منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

2 مشترك

    صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام

    amiraliali
    amiraliali
    مراقب
    مراقب


    الجنس : ذكر
    الابراج : العذراء
    عدد المساهمات : 32
    نقاط : 5001
    السٌّمعَة : 15
    تاريخ التسجيل : 23/10/2011
    العمر : 44
    الموقع : الجمهورية اليمنية

    صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام Empty صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام

    مُساهمة من طرف amiraliali الإثنين 20 فبراير 2012 - 5:54

    والعاديات ضبحا
    مختصر
    صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام
    للشيخ ابي مراد عبد الرحيم بن مراد الشافعي

    اختصار
    أبي مارية القرشي



    حقوق الطبع غير محفوظة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    كتاب الجهاد
    تعريف نبوي للجهاد:

    عن عمرو بن عبسة أن رجل قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم ( وما الجهاد ؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم , قال فأي الجهاد أفضل ؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه) احمد و عبد الرزاق، قال الهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح.
    **(فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيل الله إلا أن الجهاد إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/342) .
    حديث1 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ ضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ: " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ, وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ, مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

    الفوائد:
    1-المراد بالتحديث العزم على الجهاد والعزيمة الصادقة والإرادة الجازمة التي يَجِبُ وُقُوعُ الْفِعْلِ مَعَهَا إذَا كَانَتْ الْقُدْرَةُ حَاصِلَةً،و ليس المراد خواطر النفس. و القدرة امر من قدر الله فمن لم تكن عنده القدرة المطلوبة أجر على نيته الصادقة كالمجاهد تماما.
    2- الإعراض عن الجهاد من خصال المنافقين.


    حديث2- وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " جَاهِدُوا اَلْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ, وَأَنْفُسِكُمْ, وَأَلْسِنَتِكُمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ .

    1-قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين على كل مسلم ).
    2- (والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الندب أو الإباحة ولا صارف هنا يصرف أمره عليه الصلاة والسلام في الجهاد من الوجوب إلى غيره ) من فتوى للشيخ الشعيبي عن حكم الجهاد.
    فائدة: مراحل الجهاد كما ذكرها ابن القيم" وكان محرماً ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم مأموراً به لجميع المشركين"(الزاد 2\58)
    حديث 3 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: "نَعَمْ. جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ, اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ.

    1-لا يجب على المرأة قتال ،و ثواب حج المرأة وعمرتها يقوم مقام ثواب جهاد الرجال.
    2-جواز الجهاد لهن، فاشتراك المرأة في الجهاد جائز ويكون في الخطوط الخلفية يداوين المرضى و يسقين العطشى و يناولن الذخيرة.
    3- ولا يكون من شابّة أو جميلة، وقال ابن قدامة في المغني (8/315) : ويكره دخول النساء الشواب أرض العدو لأنهن لسن من أهل القتال وقلما ينفع بهن فيه لاستيلاء الخور والجبن عليهن ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن.
    4- أما القتال فلا تقاتل وجوبا إلا مدافعة للعدو الصائل عليها،ويجوز لهن التطوع للعمليات الاستشهادية.
    حدبث 5،4: -وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي اَلْجِهَادِ. فَقَالَ: " أَحَيٌّ وَالِدَاكَ?" , قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

    وَلِأَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: , "اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا, فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا" .

    1- إذن الوالدين شرط من شروط جهاد الطلب التسعة وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة“،إذن الوالدين وإذن الدائن للمدين. وا ختلف في الشرط الأخير و الراجح عدم اشتراطه، راجع تيل الأوطار()

    2- شروط الجهاد العيني 5 فقط: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الضرر ووجود النفقة، ويسقط كذلك شرط وجود النفقة وتصير الشروط أربعة فقط إذا دهم العدو بلاد المسلمين ولم يكن هناك خروج إليه.

    3- لا يشترط استئذان ولي الأمر.

    حديث 6: وَعَنْ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ اَلْمُشْرِكِينَ" رَوَاهُ اَلثَّلاثَةُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, وَرَجَّحَ اَلْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ ، قال أبو مراد والحديث صححه شيخنا المحدث عبد الله السعد .

    1- فالمسلم في دار الكفر له حالات :

    الحالة الأولى : أن لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ويمكنه الهجرة ، فهذا يأثم وعليه تجري آيات وأحاديث الوعيد في ترك الهجرة وفي الجامع المهذب قال : وأما دار الحرب فوجوب الهجرة إجماعاً ، نقله الشوكاني في النيل .

    الحالة الثانية : أن لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ولا يمكنه الهجرة ، فهذا مستضعف بنص القران وعليه الإستعداد للهجرة متى وجد إلى ذلك سبيلا .

    الحالة الثالثة : أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ولا يمكنه الهجرة ، فهذا لا يختلف عن الحالة الثانية إلا في مسألة إظهار الدين ولكن ينبغي له أن يتحين الفرصة ويحاول ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في الهروب والهجرة من هذه الدار .

    الحالة الرابعة : أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ويمكنه الهجرة إن أراد ، فهذه الحالة قد أختلف العلماء فيها :

    القول الأول : القائلون بالنسخ وعدم وجوب الهجرة وهم الأحناف قالوا باستحباب الهجرة فقط .

    القول الثاني : أن من هذه حاله يحرم عليه الهجرة وبهذا أفتى الرملي من الشافعية وقال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه ، ولأنه بإقامتهم بها إسلام غيرهم .

    القول الثالث : وهم القائلون بوجوب الهجرة على من هذه حاله وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

    والراجح القوال الثالث لظهور الأدلة والله تعالى أعلم أهــ .

    2- دار الإسلام: وهي التي يحكمها المسلمون وتعلوا بها أحكام المسلمين.

    3- دار الكفر : وهي التي يحكمها الكفار وتعلوا بها أحكامهم . وقد يكون في هذه الديار مسلمون بل ربما كانوا الأغلبية، قال ابن سحمان رحمه الله:

    وما كل من فيها يقال بكفره فرب امرئ فيها على صالح العمل







    حديث 7: وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ, وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

    اي لا هجرة من مكة بعد فتحها، اما الهجرة من دار الكفر و البدعة الى دار الاسلام و السنة فهي ماضية الى قيام الساعة.



    حديث 8: وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اَللَّهِ هِيَ اَلْعُلْيَا, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى :كلمة الله هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره ا.هـ الفتاوى(28/416) .



    حديث 9: وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلسَّعْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَا تَنْقَطِعُ اَلْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ اَلْعَدُوُّ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

    فيه ثبوت حكم الهجرة وأنه باقٍ إلى يوم القيامة، فإن قتال العدو مستمر إلى يوم القيامة وأمة الاسلام هي دوما بين جهادين: جهاد طلب(فرض كفاية) تغزو الكفار في عقر دارهم لتكون كلمة الله هي العليا وجهاد دفع (فرض عين) تقاتل العدو الصائل عليها .



    حديث 10: وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِيَّ اَلْمُصْطَلِقِ, وَهُمْ غَارُّونَ, فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ, وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

    *غارون: جمع غارّ أي غافلون على غرّة .

    1- الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعوة إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار.

    2- دليل على جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وإليه ذهب جمهور العلماء.

    حديث 11 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اَللَّهِ, وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ خَيْراً, ثُمَّ قَالَ: "اُغْزُوا بِسْمِ اَللَّهِ, فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ, اُغْزُوا, وَلَا تَغُلُّوا, وَلَا تَغْدُرُوا, وَلَا تُمَثِّلُوا, وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً, وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ, فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا, فَاقْبَلْ مِنْهُمْ, وَكُفَّ عَنْهُمْ: اُدْعُهُمْ إِلَى اَلْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ. ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى اَلتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اَلْمُهَاجِرِينَ, فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبَرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ اَلْمُسْلِمِينَ, وَلَا يَكُونُ لَهُمْ . فِي اَلْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ اَلْجِزْيَةَ, فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ, فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اَللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ, فَلَا تَفْعَلْ, وَلَكِنْ اِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ; فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ . أَهْوَنُ مِنْ أَنَّ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اَللَّهِ, وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اَللَّهِ, فَلَا تَفْعَلْ, بَلْ عَلَى حُكْمِكَ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اَللَّهِ أَمْ لَا" . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

    1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فأما التمثيل في القتلى فلا يجوز إلا على وجه القصاص )(الفتاوى 28\314)وقال أيضاً ( وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم , فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر , ولهم تركها , والصبر أفضل , وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا نكال لهم عن نظيرها . فأما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع ) المستدرك لابن قاسم (3/223) .

    2- (ولا تقتلوا وليداً) المراد غير البالغ سن التكليف.

    3- يدعى العدو وجوبا اذا لم تكن بلغته الدعوة و استحبابا اذا كانت قد بلغته الدعوة.

    4- من أبى التحول عن داره لا يكون له في الغنيمة و الفئ شئ فيكون حاله كحال الاعراب.

    5- وصية ولي الامر لقائد الجيش.

    6- : فقوله أغزوا بسم الله , دليل على أن ذلك في جهاد الطلب وغزو الكفار في عقر دارهم وهو فرض على الكفاية عند الجمهور.

    7-في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي أو غير كتابي عربي أو غير عربي لقوله "عدوك" وهو عام، وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما.

    8- تضمن الحديث النهي عن إجابة العدوّ إلى أن يجعل لهم الأمير ذمة الله وذمة رسوله بل يجعل لهم ذمته.

    9- وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله، وعلله: بأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا و المقصود في هذه الواقعة أن يجتهد في الحكم عليهم إما بالأسر أو الفداء أو القتل أو الرق.

    10- وفي الحديث بيان موقف المسلم من الكافر الحربي.



    حديث 12: َعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

    ورَّى : أي سترها بغيرها.

    وفيه أن الحرب خدعة.

    حديث 13: َعَنْ مَعْقِلٍ; أَنَّ اَلنُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ أَخَّرَ اَلْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ, وَتَهُبَّ اَلرِّيَاحُ, وَيَنْزِلَ اَلنَّصْرُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ . وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ .

    فيه هدي النبي صلى الله عليه و سلم في القتال.

    حديث 14: وعنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلدَّارِ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ, فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِم وَذَرَارِيهِمْ, فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ.

    وبيّت العدوّ : أي داهمه ليلاً.

    1- ذهب الجمهور: إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملاً برواية الصحيحين.وقوله "هم منهم" أي في إباحة القتل تبعاً لا قصداً إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل.

    2- وفي الحديث دليل علي جواز العمليات الإستشهادية، قال الشعيبي رحمه الله: ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها , لو ذهبت من أجل النكاية جاز أيضاً, ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات.

    3- يجوز قتل النساء اذا قاتلن، وكذلك يجوز قتل النساء و الصبيان اذا كان على وجه المعاملةبالمثل.

    حديث 15: وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: " اِرْجِعْ. فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

    · لا يجوز الإستعانة بالمشركين في القتال.(راجع لزاما رسالة القول المختار في حكم الإستعانة بالكفارللشعيبي رحمه الله)

    حديث 16 وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّه صلى الله عليه وسلم رَأَى اِمْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ, فَأَنْكَرَ قَتْلَ اَلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

    علة المنع من قتلها أنها ليست من أهل القتال , فإذا قاتلت أو كانت من أهل المشورة جاز قتلها حينئذ .

    حديث 17: وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اُقْتُلُوا شُيُوخَ اَلْمُشْرِكِينَ, وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ والحديث جيد إن شاء الله.

    1-شرخهم هم الصغار الذين لم يدركوا.

    2- قال الشوكاني في نيل الأوطار: والشيخ المأمور بقتله في الحديث هو من بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي كما في دريد بن الصمة



    حديث 18: وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً .

    جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوةبشرط اذن الامير.

    حديث 19: وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ اَلْأَنْصَارِ, يَعْنِي: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِ اَلرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ . رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

    1-فيه بيان سبب نزول الاية و معناها.

    2- وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك.

    3-مشروعية العمليات الاستشهادية، قال سماحة الإمام حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله : ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية ا.هـ



    حديث 20: وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَرَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي اَلنَّضِيرِ, وَقَطَعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

    فيه جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو ، وعلى جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة.

    حديث 21: وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَغُلُّوا; فَإِنَّ اَلْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

    1-الغلول: هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.

    2- قال ابن المنذر: إنهم أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة.

    3- اما بعدالقسمة فالراجح ما ذهب اليه الشافعي من ان الغال يدفع المال الى الامام كالاموال الضائعة

    4- لا تقطع يد الغال و لكن يؤدب.

    5-أكل الطعام من الغنيمة ليس غلولا.

    6- يجوز استعمال السلاح و الخيل و الدواء بشرط الحاجة.

    حديث 22: وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك ٍأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ .

    1- السلب هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وأداة حرب وغيرها.

    2- فالقاتل يستحق جميع السلب وإن كان كثيراً حتى الدابة.

    3- في الحديث دليل على أن السلب الذي يؤخذ من العدو الكافر يستحقه قاتله سواء قال الإمام قبل القتال: من قتل قتيلاً فله سلبه، أو لا، وسواء كان القاتل مقبلاً أو منهزماً، وسواء كان ممن يستحق السهم في المغنم أو لا، إذ قوله: "قضى بالسلب للقاتل" حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء.

    4-المعدات المعدات الكبيرة والدبابات والمدافع فهذه تعود في الغنيمة لان هذه لم تكن ملك المقتول وانما ملك العدو المحارب كله.



    حديث 23: وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي - قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ - قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ, ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَخْبَرَاهُ, فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ? هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ?" قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا, فَقَالَ: "كِلَاكُمَا قَتَلَهُ, سَلْبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْجَمُوحِ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

    استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى رأيه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل ثم جعل سلبه لغيرهم.

    حديث 24: وَعَنْ مَكْحُولٍ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ اَلْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ اَلطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه.

    وفي الحديث دليل أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها.

    حديث 25: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ اَلْمِغْفَرُ, فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ, فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ, فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

    المغفر : كمنبر زرد ينسج من درع الحديد على قدر الرأس.

    1- فيه دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة غير محرم يوم الفتح، لأنه دخل مقاتلاً، و أنه صلى الله عليه و سلم دخل مكة فاتحاً وأن مكة فتحت عنوة وهذا هو الحق , وهو ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد والحافظ في الفتح، ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتها.

    2- ابن خطل قتل مولى له مسلم و ارتد عن الاسلام و كانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه و سلم فكانت ردته مغلظة، قال الخطابي: قتله صلى الله عليه وآله وسلم بحق ما جناه في الإسلام.

    3 - وذهب الجمهور إلى أنه لا يستوفى فيها حد لقوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} ولقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يسفك بها دم". وهذا الحديث متأخر عن هذه الحادثة.

    4- من صال عليه العدو في الحرم جاز له القتال في الحرم، قال تعالى" ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم".

    حديث 26: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْراً . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

    - صبرا: ان يحبس حيا ثم يقتل.

    - والثلاثة هم طعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط.

    1- فيه جواز قتل الصبر.

    2- وفي الحديث دليل على أن المرتد يقتل وذلك أن عقبة بن أبي معيط أسلم ثم أرتد وقتل مسلماً(ردة مغلظة) فلذلك يفرق بين الردة المغلظة والردة المجردة , أما المغلظة فيقتل ولا يستتاب , وأما المجردة فيستتاب-استحبابا لا وجوبا على الراجح- فإن تاب وإلا قتل.

    حديث 27: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

    - فيه جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين كما هو م ذهب الجمهور.

    حديث 28:وَعَنْ صَخْرِ بْنِ اَلْعَيْلَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اَلْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا ؛ أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

    1-من أسلم طوعاً من دون قتال أو قبل أن يؤسر أحرز ماله وأرضه.

    2-وإن أسلم بعد القتال أي في الأسر فالإسلام قد عصم دمه وأما أمواله فقال بعض العلماء المنقول غنيمة وغير المنقول فيء.

    ذهب الإمام مالك وابن القيم أن الأرض تكون وقفاً يقسم خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك.

    حديث29: وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ اَلْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا, ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ اَلنَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .

    1- فيه دليل على أنه يجوز ترك أخذ الفداء من الأسير، والسماحة به لشفاعة رجل عظيم، وأنه يكافأ المحسن وإن كان كافراً .

    2- وفيه دليل على جواز سب وشتم موتي المشركين لقوله صلى الله عليه و سلم( ألنتنى ).

    حديث 30: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ, فَتَحَرَّجُوا, فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى:" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

    1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( والرق الشرعي سببه الكفر لما لم يسلم ويعبد الله أباح الله للمسلم أن يستعبده ) المستدرك على الفتاوى (3/224) .

    2- والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية سواء سبي معها زوجها أولا ولا يشترط اسلامها على الراجح من كلام أهل العلم.

    حديث 31: وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةٍ وَأَنَا فِيهِمْ, قِبَلَ نَجْدٍ, فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً, فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً, وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

    - النفل زيادة على الغنيمة .

    - والغنيمة هي ما غنمه المجاهدون بالقتال.

    - والفئ هو ما حصل للمسلمين بدون قتال.

    1- وفي الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش، ودعوى أنه يختص ذلك بالنبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا دليل عليه.

    2- وفيه جواز التنفيل قبل القتال وبعده.

    3- قال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة.



    حديث 32: وَعَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ, وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

    وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ, وَسَهْماً لَهُ .

    - الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثة سهام من الغنيمة، له سهم ولفرسه سهمان.



    حديث 33: وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ اَلْخُمُسِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلطَّحَاوِيُّ.

    1-الغنيمة تخمس قبل التنفيل منها.

    2-تقدم ان الراجح ان النفل يكون من أصل الغنيمة.
    amiraliali
    amiraliali
    مراقب
    مراقب


    الجنس : ذكر
    الابراج : العذراء
    عدد المساهمات : 32
    نقاط : 5001
    السٌّمعَة : 15
    تاريخ التسجيل : 23/10/2011
    العمر : 44
    الموقع : الجمهورية اليمنية

    صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام Empty رد: صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام

    مُساهمة من طرف amiraliali الإثنين 20 فبراير 2012 - 5:59

    حديث 34: - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ اَلرُّبْعَ فِي اَلْبَدْأَةِ, وَالثُّلُثَ فِي اَلرَّجْعَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ .

    - قال صفي الرحمن المباركفوري:(و الثلث في الرجعة) أي و أعطى ثلث الغنيمة اذا كان العسكر عائدا الى أرضه فخرجت منه سرية و كرت على العدو، وذلك لان الكرة الثانية أشق، و الخطر فيها أعظم ، لان العدو يكون على حذر وحزم.



    - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وَكَانَ يُنَفِّلُ السِّرِّيَّةَ فِي الْبِدَايَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ . وَهَذَا النَّفْلُ ; قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْخُمُسِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ ; لِئَلَّا يُفَضِّلَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِمَصْلَحَةِ دِينِيَّةٍ ; لَا لِهَوَى النَّفْسِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ . وَهَذَا قَوْلُ فُقَهَاءِ الشَّامِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ ) الفتاوى (28/270) .



    - ليس في الحديث دليل على أنه لا ينفل أكثر من الثلث.



    حديث 35: وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ اَلسَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً, سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ اَلْجَيْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

    - فيه أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يكن ينفل كل من يبعثه، بل بحسب ما يراه من المصلحة في التنفيل.

    حديث 36 :وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا اَلْعَسَلَ وَالْعِنَبَ , فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ اَلْخُمُسُ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

    حديث 37: وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ, فَكَانَ اَلرَّجُلُ يَجِيءُ, فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِمُ.



    1-لا نرفعه: لا نحمله على سبيل الادخار، أو لا نرفعه إلى من يتولى أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء بما علم من الإذن في ذلك.

    2- وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به وكل طعام أعتيد أكله عموماً وكذلك علف الدواب قبل القسمة، سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه.

    3- وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهي عن الغلول.



    حديث 38: وَعَنْ رويفع بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ, وَلَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارِمِيُّ, وَرِجَالُهُ لابأس بهم.

    · يجوز استعمال الدابة و الثوب بشرط الحاجة وعد الاعجاف للدابة و الإخلاق للثوب.



    حديث 39: وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اَلْجَرَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ" أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَأَحْمَدُ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

    حديث 40: وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ: " يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ"

    حديث41: وَفِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "ذِمَّةُ اَلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ِبهَا أَدْنَاهُمْ"

    حديث 42: زَادَ اِبْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: " يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ".

    حديث 43: وَفِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثٍ أَمِ هَانِئٍ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ".

    - الأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو أنثى حر أم عبد مأذون أو غير مأذون لقوله: "أدناهم" فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى.

    حديث 44: وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَأَخْرِجَنَّ اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ اَلْعَرَبِ, حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

    - الذي يتلخص من كلام المؤرخين والجغرافيين في تحديد الجزيرة أنها تحد من الغرب ببحر القلزم المعروف بالبحر الأحمر ومن الجنوب بالبحر العربي ومن الشرق بالخليج العربي [خليج البصرة] ومن الشمال ببادية الشام .... الدول الواقعة فيها فمنها جمهورية اليمن والمملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان .(القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار).

    - قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته خصائص جزيرة العرب :

    فهذه الأحاديث في الصحاح نصُّ على أنّ الأصل شرعاً منع أيِّ كافرٍ – مهما كان دينه أو صفته – من الاستيطان والقرار في جزيرة العرب , وأن هذا الحكم من آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته .

    وبناءً على ذلك :

    1-فليس لكافرٍ دخول جزيرة العرب للاستيطان بها .

    2-وليس للإمام عقد الذمة لكافرٍ , بشرط الإقامة لكافرٍ بها , فإن عقده ؛ فهو باطل .

    3-وليس للكافر المرور والإقامة المؤقتة بها إلا لعدة ليالٍ , لمصلحةٍ ؛ كاستيفاء دين , وبيع بضاعةٍ , ونحوهما .

    4-وليس للكافر اتخاذ شيءٍ من جزيرة العرب داراً .

    5-ولا تدفن جيفة كافر بها .

    6- ليس لكافر إحداث كنيسةٍ فيها , ولا بيعةٍ ولا صومعةٍ ..الخ ، وعليه ؛ فليس للإمام الإذن بشيءٍ منها , ولا الإبقاء عليه ؛ محدثاً كان أو قديماً .

    7- إن وجد بها كفّارٌ ؛ فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . وعليه ؛ فلا تثبت الجزية في رقابهم مع الإقامة بها .

    8-وبما أنّ جزيرة العرب دار إسلام أبداً ؛ فهي جميعها أرض عُشرٍ, لا تكون خراجيّةً أبداً , لأن الخراج بمنزلة الجزية , فكما لا تثبت في رقابهم مع الإقامة بها, لا تثبت في أرض تملّكوها ظُلماً بها , لكنّه الإسلام , أو السيف , أو الجلاء ) ا.هـ من رسالة خصائص جزيرة العرب للعلامة بكر أبو زيد باختصار .



    حديث 45: وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي اَلنَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ, مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ اَلْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ, فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً, فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ, وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي اَلْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ, عُدَّةً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

    · ) الإيجاف) من الوجف وهو السير السريع (الركاب ) بكسر الراء الإبل (الكُراع) اسم لجمع الخيل.

    - الفيء :هو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال كالجزية و الخراج والعشر وما تركوه فزعا و خمس الغنيمة و مال من مات لا وراث له فهو مصروف في مصالح المسلمين لهم كلهم فيه حق غنيهم و فقيرهم الا العبيد(الشرح الكبير-دار الكتاب العربي 547\10)

    - قال ابن المنذر: لا نحفظ عن أجد قبل الشافعي في أن في الفيء خمسا كخمس الغنيمة(الشرح الكبير 550\10).

    حديث 46: وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ, فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا , فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً, وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي اَلْمَغْنَمِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

    -"فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً" اي نفلها لهم و تقدم الكلام على التنفيل.

    حديث 47: وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ, وَلَا أَحْبِسُ اَلرُّسُلَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

    - إني لا أخيسُ: لا أنقضه.

    1- في الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به، ولو لكافر.

    2- وعلى أنه لا يحبس الرسول.

    حديث 48: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا, فَأَقَمْتُمْ فِيهَا, فَسَهْمُكُمْ فِيهَا, وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنْ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ , ثُمَّ هِيَ لَكُمْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

    - قال القاضي عياض في شرح مسلم: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها وصالحوا، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في الفيء.ويكون المراد بالثانية: ما أخذت عنوة، فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله: "هي لكم" أي باقيها. وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفيء، قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.



    باب الجزية و الهدنة
    حديث 49: عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا - يَعْنِي: اَلْجِزْيَةُ - مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ وَلَهُ طَرِيقٌ فِي "اَلْمَوْطَأِ" فِيهَا اِنْقِطَاع ٍ.

    1-فيه جواز أخد الجزية من المجوس.

    2-اختلفوا هل تؤخذ الجزية من أهل الكتاب و المجوس فقط ام تؤخذ من كل مشرك، و اختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز أخذها من كل مشرك.



    حديث 50: وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَنَسٍ, وَعَن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْثٍ خَالِدُ بْنُ اَلْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ, فَأَخَذُوهُ , فَحَقَنَ دَمِهِ, وَصَالَحَهُ عَلَى اَلْجِزْيَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

    - اكيدر دومة هو اكيدر بن عبد الملك، ملك كندة وكان نصرانيا(سيرة ابن هشام 2\526)

    حديث51: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اَلْيَمَنِ, وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً, أَوْ عَدْلَهُ معافرياً أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم.

    · عَدْلَهُ: مثله.

    - (معافرياً) النسبة إلى معافر، وهي بلد باليمن تصنع فيها الثياب فنسبت إليها.

    الفوائد:

    1-قال مصنف الصهيل حفظه الله: وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا توقيف في الجزية في القلة ولا في الكثرة، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر في المصلحة. وهذا هو الحق .وفي الحديث دليل على أنها لا تؤخذ الجزية من الأنثى لقوله: "حالم".

    2- قال في نهاية المجتهد: اتفقوا على أنه لا يجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورة والبلوغ والحرية. واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير.



    حديث 52: وَعَنْ عَائِذٍ بْنُ عَمْرِوِ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اَلْإِسْلَامِ يَعْلُو, وَلَا يُعْلَى" أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ.

    حديث 53: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَبْدَؤُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ, وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ" رَوَاهُ مُسْلِم ٌ

    1-فيه دليل على تحريم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام.

    2-واتفق العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب ولكنه يقتصر على قوله: وعليكم.

    حديث 54: وَعَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَان ُ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ اَلْحُدَيْبِيَةِ. ….. فَذَكِّرْ اَلْحَدِيثَ بِطُولِهِ, وَفِيهِ: " هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِوٍ: عَلَى وَضْعِ اَلْحَرْبِ عَشْرِ سِنِينَ, يَأْمَنُ فِيهَا اَلنَّاسُ, وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ وَأَصْلِهِ فِي اَلْبُخَارِيّ ِ .

    1- الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام.

    2- ولا يجوز مهادنتهم مطلقا من غير امد محدد لما فيه من تعطيل الجهاد وهذا عقد باطل.

    حديث 55: وَأَخْرُجَ مُسْلِمٍ بَعْضِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ, وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدْهُ عَلَيْكُمْ, وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولُ اَللَّهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ. إِنَّهُ مِنْ ذَهَبٍ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ, وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ, فَسَيَجْعَلُ اَللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمُخْرِجاً" .

    - الظاهر ان رد المسلم المهاجر من أرض الكافر زمن الهدنة معهم خاص بالرسول صلى الله عليه و سلم بدليل ما دار بين عمررضي الله عنه و رسول الله صلى الله عليه و سلم، فعمر أخذته غضبة لله لما ر’د أبو جندل الى المشركين، وكذلك كان الامر مع غيره من الصحابة، يقول سهل بن حنيف:"اتهموا الراي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أردعلى رسول الله أمره لرددت، والله ورسوله أعلم"(البخاري4189)،فلما استفهم عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط الحديبية أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله"اني رسول الله و لن يضيعني أبدا" فعاد عمر و سأل أبا بكر، فأجابه الصديق "إنه رسول الله و لن يضيعه الله أبدا"(البخاري4844)،وفي رواية"أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره و لن يضيعني)،هذا الجواب من قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر يدل على ان هذا الحكم خاص بالنبي صى الله عليه وسلم لإمر اراده الله عز وجل، و ليتأمل كل قارئ لغزوة الحديبة في غيرة الصحابة و عظيم و لائهم لاخوانهم المستضعفين في مكة و كيف ركبهم الغم لما حصل من شروط و كيف ان الغمة انزاحت عنهم لما علموا ان هذا مراد الله وان الله ناصرهم.

    حديث 56: - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو ٍ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مِنْ قَتْلِ مُعَاهِداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ اَلْجَنَّةِ, وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامّاً" أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ .

    - (لم يرحْ) أصله يراح أي لم يجد.

    - وفي الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد( راجع لزاما صهيل الجياد ففيه بحث مهم جدا حول أحكام المستأمنين).

    - ملاحظة: الامريكان وغيرهم من الكفار في جزيرة العرب لا معاهدين و لا مستأمنين وقد تقدم الكلام عن جزيرة العرب (حديث 44).



    باب السبق
    حديث57: عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْلِ اَلَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ, مِنْ الْحَفْيَاءِ, وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةِ اَلْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ اَلْخَيْلِ اَلَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ اَلثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرَيْقٍ, وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ زَادَ اَلْبُخَارِيُّ, قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ اَلْوَدَاعُ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ, أَوْ سِتَّةَ, وَمِنْ اَلثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيل ٍ .



    - التضمير وهو كما في النهاية: أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف.

    - قال الصنعاني : (من الحفياء): مكان خارج المدينة .(وكان أمدها) بالدال المهملة أي غايتها .(ثنية الوداع) محل قريب من المدينة سميت بذلك: لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها .

    1- الحديث دليل على مشروعية السباق.

    2- وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد.



    حديث58: وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبْقَ بَيْنَ اَلْخَيْلِ, وَفَضْلِ اَلْقَرْحُ فِي اَلْغَايَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ.

    - القُرَّح: جمع قارح، والقارح ما كملت سنه كالبازل في الإبل.

    - جعل غاية القرح أبعد من غاية ما دونها لقوّتها وجلادتها وهو المراد من قوله: وفضل القرّح.



    حديث 59: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ, أَوْ نَصْلٍ, أَوْ حَافِرٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ.

    - (لا سبق) هو: ما يجعل للسابق على السبق مِنْ جُعل , قوله: "إلا في خف" المراد به الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهم.

    1- فإذا أخرج ولي الأمر مالاً من بيت المال للمتسابقين كان ذلك جائزاً باتفاق الأئمة.

    2- وكذلك لو بذل العوض أجنبي صح عند أرباب المذاهب الأربعة.

    3- بذل العوض من أحد المتسابقين ، وصورة ذلك أن يقول أحد المتسابقين للآخر سابقني فإن سبقتني فأعطيك سَبقاً وجُعْلاً مقداره كذا ، و لا يخرج الآخر شيئاً من ماله ألبته ، فإن تسابقا فسبق المخرج ( باذل العوض ) أحرز السبق وعاد إليه ماله وإن سبق الآخر أخذ السبق ، وإن جاءا معاً كان الجعل للمخرج ( باذل العوض ) لأن الآخر لم يسبقه ، وهذه صورة جائزة على الراجح .

    4- بذل العوض من المتسابقين جميعاً ، وصورته أن يتسابق إثنان أو أكثر وللفائز جُعل دفعه المتسابقون كل واحد منهم دفع جزءاً من ذلك الجعل ، وفي هذه الصورة خلاف فالحنابلة وجميع الشافعية يقولون لا يجوز بذل العوض من جميع المتسابقين إلاّ أن يُدخل في السباق محلل والراجح أنه يجوز بذل العوض من المتسابقين ولو بدون محلل قال بهذا القول شيخ الإسلام وابن القيم .

    حديث60: وَعَنْهُ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَدْخُلُ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ - فَلا بَأْسَ بِهِ, وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ.

    - (لا يأمن أَنْ يُسْبق) أي يسبقه غيره .

    - الحديث أعله ائمة الحديث المتقدمون.

    - أستدل بهذا الحديث أكثر الحنابلة وجميع الحنفية والشافعية وبعض المالكية على أنه لا يجوز أن يكون بذل العوض من جميع المتسابقين إلاّ أن يُدخل في السباق محلل وخالفهم شيخ الإسلام وقال: " وما علمت بين الصحابة خلافاً في عدم اشتراط المحلل".

    حديث 61: وَعَنْ عَقَبَةِ بْنُ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى اَلْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ "أَلَا إِنَّ اَلْقُوَّةَ اَلرَّمْيُ, أَلَا إِنَّ اَلْقُوَّةَ اَلرَّمْيُ, أَلَا إِنَّ اَلْقُوَّةَ اَلرَّمْيُ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

    - قال الشيخ عبد الله عزام : وهذا الحديث من دلائل النبوة , لأن الرمي بالسهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الوسيلة الغالبة في المعارك إذ أن معظم أدوات المعارك المستعملة السيف والرمح , أما اليوم فالرمي هو الوسيلة الغالبة في الحروب الحديثة ابتداء من طلقة المسدس والبندقية , ومروراً بالمدفعية والهاون , وانتهاء بالصواريخ.



    وبهذا الحديث الشريف يكون قد تم المراد من اختصار صهيل الجياد بتصرف يسير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

    وكتب

    أبو مارية القرشي

    بغداد الأسيرة.
    صقر العرب
    صقر العرب
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    الابراج : السمك
    عدد المساهمات : 157
    نقاط : 7258
    السٌّمعَة : 61
    تاريخ التسجيل : 24/07/2011
    العمر : 37
    الموقع : الأمارات العربية المتحدة

    صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام Empty رد: صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام

    مُساهمة من طرف صقر العرب الأحد 18 مارس 2012 - 8:15

    مشكور على هذا الموضوع الرائع


    _________________

    *******************************************
    صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام 13783172951819094746

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 7 نوفمبر 2024 - 10:33