والعاديات ضبحا
مختصر
صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام
للشيخ ابي مراد عبد الرحيم بن مراد الشافعي
اختصار
أبي مارية القرشي
حقوق الطبع غير محفوظة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجهاد
تعريف نبوي للجهاد:مختصر
صهيل الجياد في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام
للشيخ ابي مراد عبد الرحيم بن مراد الشافعي
اختصار
أبي مارية القرشي
حقوق الطبع غير محفوظة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجهاد
عن عمرو بن عبسة أن رجل قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم ( وما الجهاد ؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم , قال فأي الجهاد أفضل ؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه) احمد و عبد الرزاق، قال الهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح.
**(فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيل الله إلا أن الجهاد إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/342) .
حديث1 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ ضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ: " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ, وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ, مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
الفوائد:
1-المراد بالتحديث العزم على الجهاد والعزيمة الصادقة والإرادة الجازمة التي يَجِبُ وُقُوعُ الْفِعْلِ مَعَهَا إذَا كَانَتْ الْقُدْرَةُ حَاصِلَةً،و ليس المراد خواطر النفس. و القدرة امر من قدر الله فمن لم تكن عنده القدرة المطلوبة أجر على نيته الصادقة كالمجاهد تماما.
2- الإعراض عن الجهاد من خصال المنافقين.
حديث2- وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " جَاهِدُوا اَلْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ, وَأَنْفُسِكُمْ, وَأَلْسِنَتِكُمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ .
1-قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين على كل مسلم ).
2- (والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الندب أو الإباحة ولا صارف هنا يصرف أمره عليه الصلاة والسلام في الجهاد من الوجوب إلى غيره ) من فتوى للشيخ الشعيبي عن حكم الجهاد.
فائدة: مراحل الجهاد كما ذكرها ابن القيم" وكان محرماً ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم مأموراً به لجميع المشركين"(الزاد 2\58)
حديث 3 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: "نَعَمْ. جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ, اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ.
1-لا يجب على المرأة قتال ،و ثواب حج المرأة وعمرتها يقوم مقام ثواب جهاد الرجال.
2-جواز الجهاد لهن، فاشتراك المرأة في الجهاد جائز ويكون في الخطوط الخلفية يداوين المرضى و يسقين العطشى و يناولن الذخيرة.
3- ولا يكون من شابّة أو جميلة، وقال ابن قدامة في المغني (8/315) : ويكره دخول النساء الشواب أرض العدو لأنهن لسن من أهل القتال وقلما ينفع بهن فيه لاستيلاء الخور والجبن عليهن ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن.
4- أما القتال فلا تقاتل وجوبا إلا مدافعة للعدو الصائل عليها،ويجوز لهن التطوع للعمليات الاستشهادية.
حدبث 5،4: -وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي اَلْجِهَادِ. فَقَالَ: " أَحَيٌّ وَالِدَاكَ?" , قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِأَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: , "اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا, فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا" .
1- إذن الوالدين شرط من شروط جهاد الطلب التسعة وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة“،إذن الوالدين وإذن الدائن للمدين. وا ختلف في الشرط الأخير و الراجح عدم اشتراطه، راجع تيل الأوطار()
2- شروط الجهاد العيني 5 فقط: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الضرر ووجود النفقة، ويسقط كذلك شرط وجود النفقة وتصير الشروط أربعة فقط إذا دهم العدو بلاد المسلمين ولم يكن هناك خروج إليه.
3- لا يشترط استئذان ولي الأمر.
حديث 6: وَعَنْ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ اَلْمُشْرِكِينَ" رَوَاهُ اَلثَّلاثَةُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, وَرَجَّحَ اَلْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ ، قال أبو مراد والحديث صححه شيخنا المحدث عبد الله السعد .
1- فالمسلم في دار الكفر له حالات :
الحالة الأولى : أن لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ويمكنه الهجرة ، فهذا يأثم وعليه تجري آيات وأحاديث الوعيد في ترك الهجرة وفي الجامع المهذب قال : وأما دار الحرب فوجوب الهجرة إجماعاً ، نقله الشوكاني في النيل .
الحالة الثانية : أن لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ولا يمكنه الهجرة ، فهذا مستضعف بنص القران وعليه الإستعداد للهجرة متى وجد إلى ذلك سبيلا .
الحالة الثالثة : أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ولا يمكنه الهجرة ، فهذا لا يختلف عن الحالة الثانية إلا في مسألة إظهار الدين ولكن ينبغي له أن يتحين الفرصة ويحاول ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في الهروب والهجرة من هذه الدار .
الحالة الرابعة : أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ويمكنه الهجرة إن أراد ، فهذه الحالة قد أختلف العلماء فيها :
القول الأول : القائلون بالنسخ وعدم وجوب الهجرة وهم الأحناف قالوا باستحباب الهجرة فقط .
القول الثاني : أن من هذه حاله يحرم عليه الهجرة وبهذا أفتى الرملي من الشافعية وقال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه ، ولأنه بإقامتهم بها إسلام غيرهم .
القول الثالث : وهم القائلون بوجوب الهجرة على من هذه حاله وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
والراجح القوال الثالث لظهور الأدلة والله تعالى أعلم أهــ .
2- دار الإسلام: وهي التي يحكمها المسلمون وتعلوا بها أحكام المسلمين.
3- دار الكفر : وهي التي يحكمها الكفار وتعلوا بها أحكامهم . وقد يكون في هذه الديار مسلمون بل ربما كانوا الأغلبية، قال ابن سحمان رحمه الله:
وما كل من فيها يقال بكفره فرب امرئ فيها على صالح العمل
حديث 7: وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ, وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
اي لا هجرة من مكة بعد فتحها، اما الهجرة من دار الكفر و البدعة الى دار الاسلام و السنة فهي ماضية الى قيام الساعة.
حديث 8: وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اَللَّهِ هِيَ اَلْعُلْيَا, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى :كلمة الله هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره ا.هـ الفتاوى(28/416) .
حديث 9: وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلسَّعْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَا تَنْقَطِعُ اَلْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ اَلْعَدُوُّ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
فيه ثبوت حكم الهجرة وأنه باقٍ إلى يوم القيامة، فإن قتال العدو مستمر إلى يوم القيامة وأمة الاسلام هي دوما بين جهادين: جهاد طلب(فرض كفاية) تغزو الكفار في عقر دارهم لتكون كلمة الله هي العليا وجهاد دفع (فرض عين) تقاتل العدو الصائل عليها .
حديث 10: وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِيَّ اَلْمُصْطَلِقِ, وَهُمْ غَارُّونَ, فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ, وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
*غارون: جمع غارّ أي غافلون على غرّة .
1- الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعوة إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار.
2- دليل على جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وإليه ذهب جمهور العلماء.
حديث 11 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اَللَّهِ, وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ خَيْراً, ثُمَّ قَالَ: "اُغْزُوا بِسْمِ اَللَّهِ, فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ, اُغْزُوا, وَلَا تَغُلُّوا, وَلَا تَغْدُرُوا, وَلَا تُمَثِّلُوا, وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً, وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ, فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا, فَاقْبَلْ مِنْهُمْ, وَكُفَّ عَنْهُمْ: اُدْعُهُمْ إِلَى اَلْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ. ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى اَلتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اَلْمُهَاجِرِينَ, فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبَرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ اَلْمُسْلِمِينَ, وَلَا يَكُونُ لَهُمْ . فِي اَلْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ اَلْجِزْيَةَ, فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ, فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اَللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ, فَلَا تَفْعَلْ, وَلَكِنْ اِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ; فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ . أَهْوَنُ مِنْ أَنَّ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اَللَّهِ, وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اَللَّهِ, فَلَا تَفْعَلْ, بَلْ عَلَى حُكْمِكَ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اَللَّهِ أَمْ لَا" . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فأما التمثيل في القتلى فلا يجوز إلا على وجه القصاص )(الفتاوى 28\314)وقال أيضاً ( وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم , فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر , ولهم تركها , والصبر أفضل , وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا نكال لهم عن نظيرها . فأما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع ) المستدرك لابن قاسم (3/223) .
2- (ولا تقتلوا وليداً) المراد غير البالغ سن التكليف.
3- يدعى العدو وجوبا اذا لم تكن بلغته الدعوة و استحبابا اذا كانت قد بلغته الدعوة.
4- من أبى التحول عن داره لا يكون له في الغنيمة و الفئ شئ فيكون حاله كحال الاعراب.
5- وصية ولي الامر لقائد الجيش.
6- : فقوله أغزوا بسم الله , دليل على أن ذلك في جهاد الطلب وغزو الكفار في عقر دارهم وهو فرض على الكفاية عند الجمهور.
7-في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي أو غير كتابي عربي أو غير عربي لقوله "عدوك" وهو عام، وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما.
8- تضمن الحديث النهي عن إجابة العدوّ إلى أن يجعل لهم الأمير ذمة الله وذمة رسوله بل يجعل لهم ذمته.
9- وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله، وعلله: بأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا و المقصود في هذه الواقعة أن يجتهد في الحكم عليهم إما بالأسر أو الفداء أو القتل أو الرق.
10- وفي الحديث بيان موقف المسلم من الكافر الحربي.
حديث 12: َعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
ورَّى : أي سترها بغيرها.
وفيه أن الحرب خدعة.
حديث 13: َعَنْ مَعْقِلٍ; أَنَّ اَلنُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ أَخَّرَ اَلْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ, وَتَهُبَّ اَلرِّيَاحُ, وَيَنْزِلَ اَلنَّصْرُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ . وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ .
فيه هدي النبي صلى الله عليه و سلم في القتال.
حديث 14: وعنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلدَّارِ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ, فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِم وَذَرَارِيهِمْ, فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وبيّت العدوّ : أي داهمه ليلاً.
1- ذهب الجمهور: إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملاً برواية الصحيحين.وقوله "هم منهم" أي في إباحة القتل تبعاً لا قصداً إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل.
2- وفي الحديث دليل علي جواز العمليات الإستشهادية، قال الشعيبي رحمه الله: ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها , لو ذهبت من أجل النكاية جاز أيضاً, ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات.
3- يجوز قتل النساء اذا قاتلن، وكذلك يجوز قتل النساء و الصبيان اذا كان على وجه المعاملةبالمثل.
حديث 15: وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: " اِرْجِعْ. فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
· لا يجوز الإستعانة بالمشركين في القتال.(راجع لزاما رسالة القول المختار في حكم الإستعانة بالكفارللشعيبي رحمه الله)
حديث 16 وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّه صلى الله عليه وسلم رَأَى اِمْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ, فَأَنْكَرَ قَتْلَ اَلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
علة المنع من قتلها أنها ليست من أهل القتال , فإذا قاتلت أو كانت من أهل المشورة جاز قتلها حينئذ .
حديث 17: وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اُقْتُلُوا شُيُوخَ اَلْمُشْرِكِينَ, وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ والحديث جيد إن شاء الله.
1-شرخهم هم الصغار الذين لم يدركوا.
2- قال الشوكاني في نيل الأوطار: والشيخ المأمور بقتله في الحديث هو من بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي كما في دريد بن الصمة
حديث 18: وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً .
جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوةبشرط اذن الامير.
حديث 19: وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ اَلْأَنْصَارِ, يَعْنِي: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِ اَلرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ . رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.
1-فيه بيان سبب نزول الاية و معناها.
2- وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك.
3-مشروعية العمليات الاستشهادية، قال سماحة الإمام حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله : ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية ا.هـ
حديث 20: وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَرَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي اَلنَّضِيرِ, وَقَطَعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فيه جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو ، وعلى جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة.
حديث 21: وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَغُلُّوا; فَإِنَّ اَلْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
1-الغلول: هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.
2- قال ابن المنذر: إنهم أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة.
3- اما بعدالقسمة فالراجح ما ذهب اليه الشافعي من ان الغال يدفع المال الى الامام كالاموال الضائعة
4- لا تقطع يد الغال و لكن يؤدب.
5-أكل الطعام من الغنيمة ليس غلولا.
6- يجوز استعمال السلاح و الخيل و الدواء بشرط الحاجة.
حديث 22: وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك ٍأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ .
1- السلب هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وأداة حرب وغيرها.
2- فالقاتل يستحق جميع السلب وإن كان كثيراً حتى الدابة.
3- في الحديث دليل على أن السلب الذي يؤخذ من العدو الكافر يستحقه قاتله سواء قال الإمام قبل القتال: من قتل قتيلاً فله سلبه، أو لا، وسواء كان القاتل مقبلاً أو منهزماً، وسواء كان ممن يستحق السهم في المغنم أو لا، إذ قوله: "قضى بالسلب للقاتل" حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء.
4-المعدات المعدات الكبيرة والدبابات والمدافع فهذه تعود في الغنيمة لان هذه لم تكن ملك المقتول وانما ملك العدو المحارب كله.
حديث 23: وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي - قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ - قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ, ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَخْبَرَاهُ, فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ? هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ?" قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا, فَقَالَ: "كِلَاكُمَا قَتَلَهُ, سَلْبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْجَمُوحِ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى رأيه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل ثم جعل سلبه لغيرهم.
حديث 24: وَعَنْ مَكْحُولٍ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ اَلْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ اَلطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه.
وفي الحديث دليل أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها.
حديث 25: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ اَلْمِغْفَرُ, فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ, فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ, فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
المغفر : كمنبر زرد ينسج من درع الحديد على قدر الرأس.
1- فيه دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة غير محرم يوم الفتح، لأنه دخل مقاتلاً، و أنه صلى الله عليه و سلم دخل مكة فاتحاً وأن مكة فتحت عنوة وهذا هو الحق , وهو ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد والحافظ في الفتح، ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتها.
2- ابن خطل قتل مولى له مسلم و ارتد عن الاسلام و كانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه و سلم فكانت ردته مغلظة، قال الخطابي: قتله صلى الله عليه وآله وسلم بحق ما جناه في الإسلام.
3 - وذهب الجمهور إلى أنه لا يستوفى فيها حد لقوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} ولقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يسفك بها دم". وهذا الحديث متأخر عن هذه الحادثة.
4- من صال عليه العدو في الحرم جاز له القتال في الحرم، قال تعالى" ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم".
حديث 26: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْراً . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
- صبرا: ان يحبس حيا ثم يقتل.
- والثلاثة هم طعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط.
1- فيه جواز قتل الصبر.
2- وفي الحديث دليل على أن المرتد يقتل وذلك أن عقبة بن أبي معيط أسلم ثم أرتد وقتل مسلماً(ردة مغلظة) فلذلك يفرق بين الردة المغلظة والردة المجردة , أما المغلظة فيقتل ولا يستتاب , وأما المجردة فيستتاب-استحبابا لا وجوبا على الراجح- فإن تاب وإلا قتل.
حديث 27: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
- فيه جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين كما هو م ذهب الجمهور.
حديث 28:وَعَنْ صَخْرِ بْنِ اَلْعَيْلَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اَلْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا ؛ أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1-من أسلم طوعاً من دون قتال أو قبل أن يؤسر أحرز ماله وأرضه.
2-وإن أسلم بعد القتال أي في الأسر فالإسلام قد عصم دمه وأما أمواله فقال بعض العلماء المنقول غنيمة وغير المنقول فيء.
ذهب الإمام مالك وابن القيم أن الأرض تكون وقفاً يقسم خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك.
حديث29: وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ اَلْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا, ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ اَلنَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
1- فيه دليل على أنه يجوز ترك أخذ الفداء من الأسير، والسماحة به لشفاعة رجل عظيم، وأنه يكافأ المحسن وإن كان كافراً .
2- وفيه دليل على جواز سب وشتم موتي المشركين لقوله صلى الله عليه و سلم( ألنتنى ).
حديث 30: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ, فَتَحَرَّجُوا, فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى:" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( والرق الشرعي سببه الكفر لما لم يسلم ويعبد الله أباح الله للمسلم أن يستعبده ) المستدرك على الفتاوى (3/224) .
2- والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية سواء سبي معها زوجها أولا ولا يشترط اسلامها على الراجح من كلام أهل العلم.
حديث 31: وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةٍ وَأَنَا فِيهِمْ, قِبَلَ نَجْدٍ, فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً, فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً, وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- النفل زيادة على الغنيمة .
- والغنيمة هي ما غنمه المجاهدون بالقتال.
- والفئ هو ما حصل للمسلمين بدون قتال.
1- وفي الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش، ودعوى أنه يختص ذلك بالنبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا دليل عليه.
2- وفيه جواز التنفيل قبل القتال وبعده.
3- قال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة.
حديث 32: وَعَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ, وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ, وَسَهْماً لَهُ .
- الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثة سهام من الغنيمة، له سهم ولفرسه سهمان.
حديث 33: وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ اَلْخُمُسِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلطَّحَاوِيُّ.
1-الغنيمة تخمس قبل التنفيل منها.
2-تقدم ان الراجح ان النفل يكون من أصل الغنيمة.