قطع يد السارق
16 - باب ما جاء في كم يقطع السارق.
1469 - حدثنا علي بن حجر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة:
- (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا).
حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا.
1470 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال:
- (قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم).
وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن.
حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبو هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديثٌ مرسلٌ رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم.
17 - باب ما جاء في تعليق يد السارق
1471 - حدثنا قتيبة حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال:
- (سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه).
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن محيريز وهو أخو عبد الله بن محيريز شامي.
18 - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب.
1472 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني.
19 - باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر.
1473 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان أن رافع بن خديج قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا قطع في ثمر ولا كثر) .
هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد.
وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان.
20 - باب ما جاء أن لا يقطع الأيدي في الغزو.
1474 - حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطأة قال:
- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا يقطع الأيدي في الغزو) . هذا حديثٌ غريبٌ وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا وقال بسر بن أبي أرطأة أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع "إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي.
21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته.
1475 - حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيمٌ عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال:
- (رفع إلى النعمان بن بشير رجلٌ وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن كانت أحلـتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلـتها له رجمته) .
1476 - حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيمٌ عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه.
وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه حديث النعمان في إسناده اضطرابٌ سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم .
22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا.
1477 - حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال:
- (استكرهت امرأةٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا) .
هذا حديثٌ غريبٌ وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
- (أن ليس على المستكره حد) .
1478 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه:
- أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجلٌ فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر بها رجلٌ فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم.
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.
23 - باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة.
1479 - حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) . فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذاك العمل هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه.
1480 - حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.
24 - باب ما جاء في حد اللوطي.
1481 - حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) .
وفي الباب عن جابر و أبي هريرة وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال:
- (ملعونٌ من عمل عمل قوم لوط) .
ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعونٌ من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (اقتلوا الفاعل والمفعول به) .
هذا حديثٌ في إسناده مقالٌ ولا نعلم أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
1482 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همامٌ عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر.
25 - باب ما جاء في المرتد.
1483 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال:
- لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) ولم أكن لأحرقهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تعذبوا بعذاب الله) فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد.
واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفةٌ من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفةٌ منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة.
26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح.
1484 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (من حمل علينا السلاح فليس منا) .
وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع حديث أبي موسى حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
27 - باب ما جاء في حد الساحر.
1485 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حد الساحر ضربةٌ بالسيف) .
هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيعٌ هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوفٌ والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا.
28 - باب ما جاء في الغال ما يصنع به.
1486 - حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه) قال صالحٌ فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالمٌ بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحفٌ فقال سالمٌ بع هذا وتصدق بثمنه هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه. وقال هذا حديثٌ غريبٌ.
29 - باب ما جاء فيمن يقول للآخر يا مخنث.
1487 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس:
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه) .
هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني:
(أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله) والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.
وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل.
30 - باب ما جاء في التعزير.
1488 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) .
وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأٌ والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله بن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل العلم في التغرير وأحسن شيء يروى في التعزير.وأحسن شيء يروى في التعزير هذا الحديث.
16 - باب ما جاء في كم يقطع السارق.
1469 - حدثنا علي بن حجر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة:
- (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا).
حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا.
1470 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال:
- (قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم).
وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن.
حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبو هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديثٌ مرسلٌ رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم.
17 - باب ما جاء في تعليق يد السارق
1471 - حدثنا قتيبة حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال:
- (سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه).
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن محيريز وهو أخو عبد الله بن محيريز شامي.
18 - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب.
1472 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني.
19 - باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر.
1473 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان أن رافع بن خديج قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا قطع في ثمر ولا كثر) .
هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد.
وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان.
20 - باب ما جاء أن لا يقطع الأيدي في الغزو.
1474 - حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطأة قال:
- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا يقطع الأيدي في الغزو) . هذا حديثٌ غريبٌ وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا وقال بسر بن أبي أرطأة أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع "إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي.
21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته.
1475 - حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيمٌ عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال:
- (رفع إلى النعمان بن بشير رجلٌ وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن كانت أحلـتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلـتها له رجمته) .
1476 - حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيمٌ عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه.
وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه حديث النعمان في إسناده اضطرابٌ سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم .
22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا.
1477 - حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال:
- (استكرهت امرأةٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا) .
هذا حديثٌ غريبٌ وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
- (أن ليس على المستكره حد) .
1478 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه:
- أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجلٌ فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر بها رجلٌ فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم.
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.
23 - باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة.
1479 - حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) . فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذاك العمل هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه.
1480 - حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.
24 - باب ما جاء في حد اللوطي.
1481 - حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) .
وفي الباب عن جابر و أبي هريرة وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال:
- (ملعونٌ من عمل عمل قوم لوط) .
ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعونٌ من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (اقتلوا الفاعل والمفعول به) .
هذا حديثٌ في إسناده مقالٌ ولا نعلم أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
1482 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همامٌ عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر.
25 - باب ما جاء في المرتد.
1483 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال:
- لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) ولم أكن لأحرقهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تعذبوا بعذاب الله) فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد.
واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفةٌ من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفةٌ منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة.
26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح.
1484 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (من حمل علينا السلاح فليس منا) .
وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع حديث أبي موسى حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
27 - باب ما جاء في حد الساحر.
1485 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حد الساحر ضربةٌ بالسيف) .
هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيعٌ هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوفٌ والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا.
28 - باب ما جاء في الغال ما يصنع به.
1486 - حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه) قال صالحٌ فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالمٌ بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحفٌ فقال سالمٌ بع هذا وتصدق بثمنه هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه. وقال هذا حديثٌ غريبٌ.
29 - باب ما جاء فيمن يقول للآخر يا مخنث.
1487 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس:
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه) .
هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني:
(أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله) والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.
وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل.
30 - باب ما جاء في التعزير.
1488 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) .
وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأٌ والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله بن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل العلم في التغرير وأحسن شيء يروى في التعزير.وأحسن شيء يروى في التعزير هذا الحديث.