قــرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م
بشــأن جرائم وعقوبات
رئيس الجمهورية: ـ
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول
حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات تعريفات عامة
المــادة(1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم يقضى السياق بخلاف ذلك او دلت القرينة على معنى اخر .
- اقليم الدولة: يقصد باقليم الدولة اراضيها ومياهها الاقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها اينما وجدت .
- الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لاحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية و نائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى اعباء وظيفة عامه بمقابل او بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل اعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحه والشرطة واعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في راس مالها .
- المؤسسة العامة: ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة او تسهم في راس مالها وتهدف الى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الادارية والمجالس المحلية .
- الاشخاص الاعتبارية: تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقا للقانون وتاخذ حكم الاشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شانها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها .
- المنشآت العقابية: هي المنشئات التي يحددها قانون السجون .
- المحرر الرسمي: يقصد به اي محرر تختص باصداره سلطة عامة او هيئة او مؤسسة او شركه عامه او تسهم الدولة فيها بنسبة 51% .
- الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع اخباره ولا يعرف ان كان حياً او ميتا .
- اولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه اومن يقوم مقامهم قانونا .
المــادة(2): المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون .
المــادة(3): يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على اقليم الدولة ايا كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في اقليم الدولة اذا وقع فيه عمل من الاعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها او بعضها في اقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج .
كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(4): يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق اصلحها للمتهم واذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ومع ذلك اذا صدر قانون بتجريم فعل او امتناع او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها
المــادة(5): لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المــادة(6): يراعي في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى احكام الكتاب الاول من هذا القانون الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
الباب الثاني: الجريمة
الفصل الأول: عناصر الجريمة رابطة السببية
المــادة(7): لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة .
المــادة(8): لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال .
المــادة(9): يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .
المــادة(10): يكون الخطا غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا ياتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات .
ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها
الفصل الثاني: أنواع الجرائم
المــادة(11): الجرائم قسمان:
1ـ الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص .
2ـ الجرائم التي يعزر عليها .
المــادة(12): الجرائم التي يجب فيها الحد هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا او مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع:
1ـ البغي . 2ـ الردة . 3ـ الحرابة . 4ـ السرقة . 5ـ الزنا . 6ـ القذف . 7ـ الشرب .
المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ
1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل .
2ـ جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .
المــادة(14): الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون .
المــادة(15): تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ
جرائم جسيمه وجرائم غير جسيمة .
المــادة(16): الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .
المــادة(17): الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها اصلا بالدية او بالارش او بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
الفصل الثالث: الشروع في الجريمة
المــادة(18): الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه .
المــادة(19): يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك واذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الاعدام, تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة .
الفصل الرابع: المساهمة في الجريمة
المــادة(20): اذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقبا عليها بحد او قصاص بمادون النفس حكم بالحد او القصاص .
المــادة(21): يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد او باهمال مشترك بالاعمال المنفذة للجريمة .
المــادة(22): يعد محرضا من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة ويشترط لمعاقبته ان يبدا الفاعل في التنفيذ, ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه اثر في جرائم معينة .
المــادة(23): الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ او معاصرة له وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالاخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة .
المــادة(24): في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفة فاعلا او محرضا او شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك غير انه اذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده .
المــادة(25): يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسال عن الظروف العينية المشددة الا من علم بها ولا تاثير للاحوال والظروف الشخصية الا بالنسبة الى من توافرت لديه سواء كانت نافية او مخففة او مشددة للمسئولية او مانعه من العقاب .
الفصل الخامس: الاسباب التي تستبعد صفة الجريمة
المــادة(26): لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون او قياماً بواجب يفرضه القانون او استعمالا لسلطه يخولها .
المــادة(27): تقوم حالة الدفاع الشرعي اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
المــادة(28): لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:ـ
1ـ القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .
2ـ الشروع في الزنا او ال*** بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .
3ـ اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد
بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .
المــادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:ـ
1ـ جرائم الحريق العمد .
2ـ جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاته .
المــادة(30): اذا تجاوز الشخص باهماله حدود الاباحة او الضرورة او الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز اذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية .
المــادة(31): لا يسال جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة واذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل امر القاضي بدلا من العقوبة المقررة بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث, فاذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا واذا كانت هذه العقوبة هي الاعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الاحوال ينفذ الحبس في اماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا مسئولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل واذا كانت سن المتهم غير محققه قدر ها القاضي بالاستعانة بخبير .
المــادة(32): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش في جميع احوالها وتكون الدية او الارش على العاقلة واذا لم تف فمن مال الصغير .
المــادة(33): لا يسال من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن ادراك طبيعته ونتائجه بسبب:ـ
1ـ الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية .
2ـ تناول مواد مسكرة او مخدرة قهرا عنه او على غير علم منه بها او لضرورة فاذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر او تخدير .
المــادة(34): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش وتكون الدية او الارش في احوال ذهاب النفس او ما دونها او الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة الا اذا تعلق الامر بالمكره فعندئذ تجب الدية او الارش في جميع الاحوال على العاقلة ولها ان ترجع بها على المكره .
المــادة(35): لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط اكراه مادي يستحيل عليه مقاومته او بسبب قوة قاهرة ويكون فاعل الاكراه مسئولا عن الجريمة التي وقعت . ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الانسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن اكرهه .
المــادة(36): لا مسئولية على من ارتكب فعلا الجا ته اليه ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى ‘ ويشترط ان يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .
المــادة(37): ينتفي القصد اذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية او في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، على ان ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية او اية جريمة اخرى .
ولا يقبل الاحتجاج بجهل احكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقرره في قانون اخر متى كانت منصبة على امر يعد عنصرا في الجريمة .
الباب الأول: العقوبات الاصلية
المــادة(38): العقوبات الاصلية احدى عشرة وهي:ـ
1ـ الاعدام ( القتل) حدا او قصاصا او تعزيراً . 2ـ الرجم حتى الموت
3ـ القطع حدا 4ـ القصاص بمادون النفس 5ـ الجلد حدا 6ـ الحبس
7ـ الدية 8ـ الارش 9ـ الغرامة . 10ـ الصلب في الاحوال التي ينص عليها القانون . 11ـ العمل الالزامي .
المــادة(39): لا تقل مدة الحبس عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب ابو ولد او ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .
والارش نسبة معينة من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية بمقدار الخمس .
المــادة(41): تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد او زوج او اكثر من جنس واحد في البدن او تفويت منفعته او جماله كاملا وذلك بابانة كل الاعضاء التي من جنس واحد او اذهاب معانيها مع بقاء صورها وتطبق في شان دية الجنين احكام المادة (239) وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الاعضاء التي من جنس واحد او ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن هي:ـ
1ـ الانف كاملا 2ـ مارن الانف 3ـ اللسان 4ـ الذكر 5ـ الصلب
6ـ العقل 7ـ القول 8ـ الصوت 9ـ سلس البول 10ـ سلس الغائط 11ـ قطع النسل 12ـ حاجز مابين السبيلين . 13ـ كل حاسة في البدن 14ـ العينان 15ـ الاذنان
16ـ اليدان 17ـ الرجلان 18ـ الشفتان 19ـ الثديان او حلمتاهما للمراة .
20ـ البيضتان للرجل . 21ـ الاثننيان للرجل 22ـ المشفران للمراة 23ـ الحاجبان 24ـالجفنان 25ـ اصابع اليدين 26ـ اصابع القدمين . 27ـ الاسنان .
المــادة(42): يتحدد الارش فيما عدا ما تقدم بما يلي:ـ
1ـ في الجائفة او الامة او الدامغة ( ثلث الدية) 3/1 (333 مثقال) .
2ـ في الناقلة ثلاثة ارباع خمس الدية 20/3 ( 150 مثقال) .
3ـ في الهاشمة عشر الدية 10/1 (100 مثقال)
4ـ في الموضحة نصف عشر الديات 20/1 (50 مثقال)
5ـ في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40مثقال)
6ـ في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية 100/3 (30 مثقال)
7ـ في الباضعة خمس عشر الدية 50/1 (20 مثقال) .
8ـ في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (5و12 مثقال) .
9ـ في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية 160/1 (25و6مثقال)
10ـ في الخارصة او الوارمة نصف عشر الدية 200/1 (5 مثقال)
11ـ في المخضرة او المحمرة او المسودة خمسا عشر الدية 250/1 (4مثقال)
ودية المراة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل الى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد ويعتمد في تحديد نوع الاصابة على تقرير من طبيب مختص او اهل الخبرة واذا طالت الاصابة او سرت الى مالم يقدر ارشة فيلزم حكمه بما تراه وتقدره المحكمة .
المــادة(43): الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين الف ريال مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(44): يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ان تستبدل بالحبس عقوبة العمل الالزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من اسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي ان الاثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء الى الحبس ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في احد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم ويجوز ان يتضمن الحكم الزام المحكوم عليه بالاقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ اوفي احد المنشئات العقابية القريبة منه .
ويخصم من اجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالماكل والملبس والسكن .
المــادة(45): اذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند اليه او لم يقم به او فر منه جاز للنيابة العامة ان تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ان يصدر امرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في احد المنشآت العقابية العامة .
الباب الثاني: احكام خاصة بالحدود
المــادة(46): على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الادانة اذا ثبت ان القاضي لم يقم بذلك .
المــادة(47): يسقط الحد اذا اسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها ولو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف .
المــادة(48): لرئيس الجمهورية ان يامر بتاخير اقامة الحد كماله ان يامر باسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي .
المــادة(49): اذا امتنع تنفيذ الحد بعد الحكم به وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الباب الثالث
احكام خاصة بالقصاص والدية والارش
الفصل الأول: احكام خاصة بالقصاص
المــادة(50): القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة او من يقوم مقامة قانونا ومن النيابة العامة بمالها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فاذا امتنع المجني عليه او ورثته لاي سبب اكتفي للحكم به بطلب النيابة العامة على ان تراعي الاحكام الخاصة بتنفيذ احكام القصاص الواردة في هذا القانون .
المــادة(51): من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل او مطلقا او بشرط الدية او الارش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(52): لا يكون لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم حق العفو .
المــادة(53): القاتل عمدا لا يرث قتيله ولا يكون وليا لدمه ولا يملك العفو .
المــادة(54): اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة واذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص .
المــادة(55): اذا صدر العفو ممن يملكه مطلقا او بشرط الدية او الارش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنة وبالدية او الارش بدلا من القصاص .
المــادة(56): اذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية او الارش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص اذا دفع الجاني الدية او الارش بحسب الشرط فاذا لم يوف الجاني اجري القصاص فيه وفي العفو المطلق اذا لم يف الجاني بالدية او الارش استوفي من ماله .
المــادة(57): لايجوز الجمع بين القصاص وبين الدية او الارش في جريمة واحدة عن نفس واحدة واذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص او الدية او الارش كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم او اختلف .
المــادة(58): يقتص من الرجل بالمراة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة .
المــادة(59): لا يقتص من الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال .
المــادة(60): عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فان عفي عن القصاص والديه او عن الدية سقطا معا وان عفي مطلقا او بشرط الدية او الارش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الحق في الدية او الارش .
المــادة(61): لا يحكم بالمستحق من الديات والارش الا بعد ان يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح .
المــادة(62): اذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر او شفاء المجنون اذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه اما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعدا مناسبا تعلمه به فاذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولاحق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والارش .
المــادة(63): العفو من احد الورثة يسقط القصاص وليس لاي من باقي الورثة الا استيفاء نصيبه من الدية او الارش ولا يسقط حقه في ذلك الا بعفو صريح منه .
المــادة(64): العفو عن احد المباشرين للقتل بالانظمام مطلقا اذا ثبت ان فعل غيره لا يؤدي الى القتل الا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيره ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الدية او الارش .
المــادة(65): يسقط حق القصاص اذا مات وارثه الاصلي وورثة الجاني كاملا او ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة الا الحق في نصيبهم في الدية او الارش .
المــادة(66): القصاص على الجاني المباشر ومن ياخذ حكمه ويحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون .
المــادة(67): يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية او الارش في ماله ان كان له مال .
المــادة(68): يجوز الصلح على القصاص باكثر او باقل من الدية او الارش ويملك الصلح من يملك القصاص او العفو ولا يجوز لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم التصالح على اقل من الدية او الارش كاملا الا لمصلحة يقرها القاضي .
المــادة(69): لا يحول سقوط القصاص او امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فاذا كان السقوط او الامتناع بعد الحكم وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الفصل الثاني: احكام خاصة بالدية والارش
المــادة(70): الدية والارش عقوبة بديله عن القصاص في احوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة اصلية في الاحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك .
المــادة(71): يجوز التنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته .
المــادة(72): تجب الدية والارش في مال الجاني وحده في احوال سقوط القصاص وابدالها به وتكون الدية والارش في الخطا على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي .
المــادة(73): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطا الا ان يموت فدية واحده .
المــادة(74): تتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في العمد ان طلبت او سقط القصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة او سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر .
المــادة(75): تجب في الخطا دية واحدة او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة .
المــادة(76): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلا بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية او سقط القصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت جريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .
المــادة(77): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤؤس .
المــادة(78): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنة مالم ينص القانون خلاف ذلك .
المــادة(79): لا يحول اداء الدية او الارش او التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون .
المــادة(80): يجوز الجمع بين الدية والارش وبين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج .
بشــأن جرائم وعقوبات
رئيس الجمهورية: ـ
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول
حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات تعريفات عامة
المــادة(1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم يقضى السياق بخلاف ذلك او دلت القرينة على معنى اخر .
- اقليم الدولة: يقصد باقليم الدولة اراضيها ومياهها الاقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها اينما وجدت .
- الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لاحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية و نائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى اعباء وظيفة عامه بمقابل او بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل اعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحه والشرطة واعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في راس مالها .
- المؤسسة العامة: ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة او تسهم في راس مالها وتهدف الى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الادارية والمجالس المحلية .
- الاشخاص الاعتبارية: تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقا للقانون وتاخذ حكم الاشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شانها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها .
- المنشآت العقابية: هي المنشئات التي يحددها قانون السجون .
- المحرر الرسمي: يقصد به اي محرر تختص باصداره سلطة عامة او هيئة او مؤسسة او شركه عامه او تسهم الدولة فيها بنسبة 51% .
- الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع اخباره ولا يعرف ان كان حياً او ميتا .
- اولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه اومن يقوم مقامهم قانونا .
المــادة(2): المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون .
المــادة(3): يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على اقليم الدولة ايا كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في اقليم الدولة اذا وقع فيه عمل من الاعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها او بعضها في اقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج .
كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(4): يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق اصلحها للمتهم واذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ومع ذلك اذا صدر قانون بتجريم فعل او امتناع او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها
المــادة(5): لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المــادة(6): يراعي في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى احكام الكتاب الاول من هذا القانون الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
الباب الثاني: الجريمة
الفصل الأول: عناصر الجريمة رابطة السببية
المــادة(7): لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة .
المــادة(8): لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال .
المــادة(9): يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .
المــادة(10): يكون الخطا غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا ياتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات .
ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها
الفصل الثاني: أنواع الجرائم
المــادة(11): الجرائم قسمان:
1ـ الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص .
2ـ الجرائم التي يعزر عليها .
المــادة(12): الجرائم التي يجب فيها الحد هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا او مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع:
1ـ البغي . 2ـ الردة . 3ـ الحرابة . 4ـ السرقة . 5ـ الزنا . 6ـ القذف . 7ـ الشرب .
المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ
1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل .
2ـ جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .
المــادة(14): الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون .
المــادة(15): تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ
جرائم جسيمه وجرائم غير جسيمة .
المــادة(16): الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .
المــادة(17): الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها اصلا بالدية او بالارش او بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
الفصل الثالث: الشروع في الجريمة
المــادة(18): الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه .
المــادة(19): يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك واذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الاعدام, تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة .
الفصل الرابع: المساهمة في الجريمة
المــادة(20): اذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقبا عليها بحد او قصاص بمادون النفس حكم بالحد او القصاص .
المــادة(21): يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد او باهمال مشترك بالاعمال المنفذة للجريمة .
المــادة(22): يعد محرضا من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة ويشترط لمعاقبته ان يبدا الفاعل في التنفيذ, ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه اثر في جرائم معينة .
المــادة(23): الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ او معاصرة له وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالاخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة .
المــادة(24): في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفة فاعلا او محرضا او شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك غير انه اذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده .
المــادة(25): يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسال عن الظروف العينية المشددة الا من علم بها ولا تاثير للاحوال والظروف الشخصية الا بالنسبة الى من توافرت لديه سواء كانت نافية او مخففة او مشددة للمسئولية او مانعه من العقاب .
الفصل الخامس: الاسباب التي تستبعد صفة الجريمة
المــادة(26): لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون او قياماً بواجب يفرضه القانون او استعمالا لسلطه يخولها .
المــادة(27): تقوم حالة الدفاع الشرعي اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
المــادة(28): لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:ـ
1ـ القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .
2ـ الشروع في الزنا او ال*** بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .
3ـ اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد
بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .
المــادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:ـ
1ـ جرائم الحريق العمد .
2ـ جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاته .
المــادة(30): اذا تجاوز الشخص باهماله حدود الاباحة او الضرورة او الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز اذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية .
المــادة(31): لا يسال جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة واذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل امر القاضي بدلا من العقوبة المقررة بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث, فاذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا واذا كانت هذه العقوبة هي الاعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الاحوال ينفذ الحبس في اماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا مسئولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل واذا كانت سن المتهم غير محققه قدر ها القاضي بالاستعانة بخبير .
المــادة(32): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش في جميع احوالها وتكون الدية او الارش على العاقلة واذا لم تف فمن مال الصغير .
المــادة(33): لا يسال من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن ادراك طبيعته ونتائجه بسبب:ـ
1ـ الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية .
2ـ تناول مواد مسكرة او مخدرة قهرا عنه او على غير علم منه بها او لضرورة فاذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر او تخدير .
المــادة(34): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش وتكون الدية او الارش في احوال ذهاب النفس او ما دونها او الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة الا اذا تعلق الامر بالمكره فعندئذ تجب الدية او الارش في جميع الاحوال على العاقلة ولها ان ترجع بها على المكره .
المــادة(35): لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط اكراه مادي يستحيل عليه مقاومته او بسبب قوة قاهرة ويكون فاعل الاكراه مسئولا عن الجريمة التي وقعت . ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الانسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن اكرهه .
المــادة(36): لا مسئولية على من ارتكب فعلا الجا ته اليه ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى ‘ ويشترط ان يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .
المــادة(37): ينتفي القصد اذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية او في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، على ان ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية او اية جريمة اخرى .
ولا يقبل الاحتجاج بجهل احكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقرره في قانون اخر متى كانت منصبة على امر يعد عنصرا في الجريمة .
الباب الأول: العقوبات الاصلية
المــادة(38): العقوبات الاصلية احدى عشرة وهي:ـ
1ـ الاعدام ( القتل) حدا او قصاصا او تعزيراً . 2ـ الرجم حتى الموت
3ـ القطع حدا 4ـ القصاص بمادون النفس 5ـ الجلد حدا 6ـ الحبس
7ـ الدية 8ـ الارش 9ـ الغرامة . 10ـ الصلب في الاحوال التي ينص عليها القانون . 11ـ العمل الالزامي .
المــادة(39): لا تقل مدة الحبس عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب ابو ولد او ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .
والارش نسبة معينة من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية بمقدار الخمس .
المــادة(41): تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد او زوج او اكثر من جنس واحد في البدن او تفويت منفعته او جماله كاملا وذلك بابانة كل الاعضاء التي من جنس واحد او اذهاب معانيها مع بقاء صورها وتطبق في شان دية الجنين احكام المادة (239) وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الاعضاء التي من جنس واحد او ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن هي:ـ
1ـ الانف كاملا 2ـ مارن الانف 3ـ اللسان 4ـ الذكر 5ـ الصلب
6ـ العقل 7ـ القول 8ـ الصوت 9ـ سلس البول 10ـ سلس الغائط 11ـ قطع النسل 12ـ حاجز مابين السبيلين . 13ـ كل حاسة في البدن 14ـ العينان 15ـ الاذنان
16ـ اليدان 17ـ الرجلان 18ـ الشفتان 19ـ الثديان او حلمتاهما للمراة .
20ـ البيضتان للرجل . 21ـ الاثننيان للرجل 22ـ المشفران للمراة 23ـ الحاجبان 24ـالجفنان 25ـ اصابع اليدين 26ـ اصابع القدمين . 27ـ الاسنان .
المــادة(42): يتحدد الارش فيما عدا ما تقدم بما يلي:ـ
1ـ في الجائفة او الامة او الدامغة ( ثلث الدية) 3/1 (333 مثقال) .
2ـ في الناقلة ثلاثة ارباع خمس الدية 20/3 ( 150 مثقال) .
3ـ في الهاشمة عشر الدية 10/1 (100 مثقال)
4ـ في الموضحة نصف عشر الديات 20/1 (50 مثقال)
5ـ في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40مثقال)
6ـ في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية 100/3 (30 مثقال)
7ـ في الباضعة خمس عشر الدية 50/1 (20 مثقال) .
8ـ في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (5و12 مثقال) .
9ـ في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية 160/1 (25و6مثقال)
10ـ في الخارصة او الوارمة نصف عشر الدية 200/1 (5 مثقال)
11ـ في المخضرة او المحمرة او المسودة خمسا عشر الدية 250/1 (4مثقال)
ودية المراة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل الى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد ويعتمد في تحديد نوع الاصابة على تقرير من طبيب مختص او اهل الخبرة واذا طالت الاصابة او سرت الى مالم يقدر ارشة فيلزم حكمه بما تراه وتقدره المحكمة .
المــادة(43): الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين الف ريال مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(44): يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ان تستبدل بالحبس عقوبة العمل الالزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من اسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي ان الاثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء الى الحبس ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في احد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم ويجوز ان يتضمن الحكم الزام المحكوم عليه بالاقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ اوفي احد المنشئات العقابية القريبة منه .
ويخصم من اجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالماكل والملبس والسكن .
المــادة(45): اذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند اليه او لم يقم به او فر منه جاز للنيابة العامة ان تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ان يصدر امرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في احد المنشآت العقابية العامة .
الباب الثاني: احكام خاصة بالحدود
المــادة(46): على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الادانة اذا ثبت ان القاضي لم يقم بذلك .
المــادة(47): يسقط الحد اذا اسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها ولو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف .
المــادة(48): لرئيس الجمهورية ان يامر بتاخير اقامة الحد كماله ان يامر باسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي .
المــادة(49): اذا امتنع تنفيذ الحد بعد الحكم به وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الباب الثالث
احكام خاصة بالقصاص والدية والارش
الفصل الأول: احكام خاصة بالقصاص
المــادة(50): القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة او من يقوم مقامة قانونا ومن النيابة العامة بمالها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فاذا امتنع المجني عليه او ورثته لاي سبب اكتفي للحكم به بطلب النيابة العامة على ان تراعي الاحكام الخاصة بتنفيذ احكام القصاص الواردة في هذا القانون .
المــادة(51): من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل او مطلقا او بشرط الدية او الارش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(52): لا يكون لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم حق العفو .
المــادة(53): القاتل عمدا لا يرث قتيله ولا يكون وليا لدمه ولا يملك العفو .
المــادة(54): اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة واذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص .
المــادة(55): اذا صدر العفو ممن يملكه مطلقا او بشرط الدية او الارش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنة وبالدية او الارش بدلا من القصاص .
المــادة(56): اذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية او الارش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص اذا دفع الجاني الدية او الارش بحسب الشرط فاذا لم يوف الجاني اجري القصاص فيه وفي العفو المطلق اذا لم يف الجاني بالدية او الارش استوفي من ماله .
المــادة(57): لايجوز الجمع بين القصاص وبين الدية او الارش في جريمة واحدة عن نفس واحدة واذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص او الدية او الارش كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم او اختلف .
المــادة(58): يقتص من الرجل بالمراة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة .
المــادة(59): لا يقتص من الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال .
المــادة(60): عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فان عفي عن القصاص والديه او عن الدية سقطا معا وان عفي مطلقا او بشرط الدية او الارش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الحق في الدية او الارش .
المــادة(61): لا يحكم بالمستحق من الديات والارش الا بعد ان يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح .
المــادة(62): اذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر او شفاء المجنون اذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه اما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعدا مناسبا تعلمه به فاذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولاحق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والارش .
المــادة(63): العفو من احد الورثة يسقط القصاص وليس لاي من باقي الورثة الا استيفاء نصيبه من الدية او الارش ولا يسقط حقه في ذلك الا بعفو صريح منه .
المــادة(64): العفو عن احد المباشرين للقتل بالانظمام مطلقا اذا ثبت ان فعل غيره لا يؤدي الى القتل الا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيره ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الدية او الارش .
المــادة(65): يسقط حق القصاص اذا مات وارثه الاصلي وورثة الجاني كاملا او ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة الا الحق في نصيبهم في الدية او الارش .
المــادة(66): القصاص على الجاني المباشر ومن ياخذ حكمه ويحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون .
المــادة(67): يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية او الارش في ماله ان كان له مال .
المــادة(68): يجوز الصلح على القصاص باكثر او باقل من الدية او الارش ويملك الصلح من يملك القصاص او العفو ولا يجوز لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم التصالح على اقل من الدية او الارش كاملا الا لمصلحة يقرها القاضي .
المــادة(69): لا يحول سقوط القصاص او امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فاذا كان السقوط او الامتناع بعد الحكم وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الفصل الثاني: احكام خاصة بالدية والارش
المــادة(70): الدية والارش عقوبة بديله عن القصاص في احوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة اصلية في الاحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك .
المــادة(71): يجوز التنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته .
المــادة(72): تجب الدية والارش في مال الجاني وحده في احوال سقوط القصاص وابدالها به وتكون الدية والارش في الخطا على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي .
المــادة(73): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطا الا ان يموت فدية واحده .
المــادة(74): تتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في العمد ان طلبت او سقط القصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة او سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر .
المــادة(75): تجب في الخطا دية واحدة او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة .
المــادة(76): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلا بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية او سقط القصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت جريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .
المــادة(77): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤؤس .
المــادة(78): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنة مالم ينص القانون خلاف ذلك .
المــادة(79): لا يحول اداء الدية او الارش او التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون .
المــادة(80): يجوز الجمع بين الدية والارش وبين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج .
عدل سابقا من قبل alsaidilawyer في الإثنين 24 سبتمبر 2012 - 9:58 عدل 1 مرات