قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1993م بشــأن تحصيل اموال عامة باسم الشعب:ـ ـ رئيس مجلس الرئاسة:ـ ـ بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. ـ وعلى دستور الجمهورية اليمنية. ـ وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة. أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ الباب الأول: التسمية والتعاريف والأحكام العامة المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون تحصيل الاموال العامة . |
المــادة(2): يقصد بالتعاريف التالية اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي السياق معنى آخر . ـ الاموال العامة: هي الاموال الواردة في المادة (3) من هذا القانون . ـ خزانة الدولة: حساب الدولة لدى البنك المركزي (ايرادات نفقات) . ـ الايام الواردة بالقانون يقصد بها : ايام العمل الرسمية . |
المــادة(3): مع مراعاة تحصيل كافة انواع الواجبات الزكوية طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية تحصل وفقا لاحكام هذا القانون ما يلي وذلك في كل مالم تنص القوانين الخاصة بها على تحصيله بطريقة اخرى . ا- كافة انواع الضرائب والرسوم السيادية المباشرة وغير المباشرة وكذلك كافة الغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استنادا لاحكام قوانين انشائها . ب- جميع انواع الرسوم الخدمية المقرة قانونا . ج- جميع عائدات ومبيعات املاك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات المعدنية ورؤوس الاموال المستثمرة في الهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة والمحاجر والمقالع والغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استنادا لاحكامها القانونية وغيرها من الاملاك والاموال العامة الاخرى طبقا لقوانين انشائها . د- الاموال العامة المنصرفة بدون وجه حق او المختلسة والديون المستحقة . هـ- حصيلة ما يقدم للدولة ومؤسساتها من القروض والمساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية وما يتبعها وكذلك حصيلة ما تصدره الدولة من اذونات الخزينة العامة وشهادات الاستثمار وكذلك ما تستعيده الدولة او مؤسساتها من القروض التي منحتها للعاملين بها او للافراد او الجهات الخاصة او العامة . و- الاموال المستحقة الاداء لوزارة الاوقاف والمجالس المحلية وللادارات والهيئات او المؤسسات التي تعمل كليا او جزئيا باموال عامة او بكفالة الدولة او بضمانتها ولا تدخل في ذلك المؤسسات التي تقضي القوانين العامة بتحصيل اموالها وفقا لقواعد تسديد الديون التجارية وفي جميع الاحوال يتم التحصيل بناء على طلب اصولي من الجهة ذات العلاقة ولحسابها . ز- سائر الاموال الاخرى التي تنص القوانين الخاصة على وجوب تحصيلها وفقا لاحكام هذا القانون . |
المــادة(4): مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية الخاصة لايجوز تحصيل الاموال العامة وفقا لاحكام هذا القانون الا من قبل اجهزة وزارة المالية المختصة واجهزة الهيئات والمؤسسات العامة الاخرى ووزارة الاوقاف وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات التحصيل . |
الباب الثاني: إجراءات التنفيذ المــادة(5): على المكلفين او المدينين تسديد كافة المستحقات المترتبة عليهم بموجب قوانين احداثها والتي تحصل بمقتضى احكام هذا القانون في مواعيدها المحددة في قوانينها وانظمتها الخاصة من قبلهم مباشرة او من قبل من يمثلونهم وذلك باحدى الطرق التالية:ـ أـ نقدا الى البنك المركزي بموجب حوافظ ايداع او الى الصناديق او اي بنك يفوضه البنك المركزي اليمني . ب ـ بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة او بحوالة بريدية ويعتبر تاريخ ايداعها وقبولها منه تاريخا للتسديد . ج ـ باي طريق يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للمكلفين او المدينين الذين لم يسددوا ما عليهم طواعية ولوزارة المالية واجهزتها المختصة متابعتهم . د ـ سندات الايصال الصادرة من وزارة المالية او المعتمدة من قبلها والتي تعطي للمكلفين او المدينين مقابل ما يدفعونه والتي تعتبر مبراة لذمة المكلف او المدين في حدود المبلغ المسدد لنفس الغرض . هـ ـ الاسناد الرسمية والمرقمة والمؤرخة والموقع عليها من قبل امناء الصناديق المعتمدين والمعمدة من قبل المختصين في الجهات الصادرة منها هذه الاسناد وذلك بالنسبة للمدينين للهيئات العامة والمؤسسات التي لا تستخدم النماذج المعتمدة في الجهاز الاداري حيث تعتبر هذه الاسناد مبراة للمدير تجاه الجهة او الهيئة الدائنة وطبقا للقانون . |
المــادة(6): لوزارة المالية ان تقتطع من مستحقات اصحاب الاستحقاق لديها ما هو مترتب عليهم من الضرائب والرسوم وسائر المستحقات الاخرى المقرة قانونا مباشرة او عن طريق البنك المركزي ولا يجوز الاستقطاع من البنوك التجارية الا بحكم قضائي . |
المــادة(7): لايجوز ان يحول كون المكلف او المدين دائنا في ان واحد للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات او الجهات المنصوص عليها في هذا القانون دون تسديد ما هو مترتب عليه من الضرائب والاتاوات والرسوم وغيرها من سائر المستحقات الاخرى في موعد استحقاقها دون اي تاخير . |
المــادة(8): اذا تمنع المكلف او المدين عن دفع ما استحق عليه قانونا فتتخذ بحقه وفقا للقانون الاجراءات المتتالية الآتية:ـ أـ الانذار . ب ـ الحجز . ج ـ بيع الاموال المحجوزة ولا يتم البيع الا بعد الحصول على حكم قضائي يكون له صفة الاستعجال . |
المــادة(9): أـ يبلغ المكلف او المدين المتخلف عن الدفع انذارا شخصيا بطريق التبليغ الاداري بوجوب تسديد ما هو مترتب عليه خلال (30) ثلاثين يوما وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ المكلف او المدين في مسكنه الثابت او محل عمله الثابت الى اي من الاشخاص القاطنين معه ممن يدل ظاهر عمرهم على (18) عاما وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في المسكن او محل عمله الثابت يبلغ الانذار الى عاقل الحارة او رئيس قسم الشرطة او لجان الدفاع الشعبي مع اخذ التعهد من قبله بتبليغ المكلف او المدين على مسئوليته وبالتوقيع والاشهاد على تسليمه للمدين او المكلف . وتبدا مهلة الثلاثين يوما المشار اليها من تاريخ استلام المكلف او المدين تبليغ عاقل الحارة او رئيس قسم الشرطة او لجان الدفاع الشعبي حسب الحال . ب ـ اما بالنسبة للشركات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى فيتم تبليغها في مراكز عملها الرئيسية الى رئيس مجلس ادارتها او المدير المسئول . ج ـ وفي جميع الاحوال اذا رفض المكلف او المدين التبليغ فعلى موظف التبليغ المختص ان يحرر حاشية على وثيقة التبليغ يشير فيها الى الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ ساريا منذ تاريخ الامتناع عن استلام التبليغ كما تقدم . |
المــادة(10): أـ لايجوز تطبيق الحجز على اموال المكلفين او المدينين المتخلفين عن الدفع الا بعد انقضاء فترة الانذار المشار اليها في المادة (9) السابقة واصدار قرار حجز اصولي من قبل النيابة العامة . ب ـ استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب من الجهة الدائنة وتحت مسئوليتها ان تصدر قرارا بالحجز الفوري المؤقت على اموال المكلف او المدين دون انذار اذا تحقق للجهات المختصة بالحجز وجود اسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب اموال المكلف او المدين او اخفاؤها بما في ذلك التنازل عنها للغير او اذا لم يكن للمكلف او المدين موطن مستقر في الجمهورية اليمنية ويحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي ان يلجا الى القضاء . |
المــادة(11): يطبق الحجز على اموال المكلف او المدين المنقولة وغير المنقولة حيثما وجدت وعلى ريعها وذلك في حدود ما هو مستحق عليه وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة مع مراعاة القواعد التالية:ـ أـ يشرع بالحجز اولا على الاموال المنقولة غير القابلة للتلف ثم على الاموال المنقولة الاخرى . ب ـ اذا لم تكف الاموال المنقولة لسداد ما على المكلف فتحجز امواله غير المنقولة . ج ـ اضافة لما تقدم فللجهة المختصة بالحجز حجز ما للمكلف او المدين من مال لدى الغير ويدخل في ذلك حجز ريوع امواله او التنفيذ على الغير من واضعي اليد على امواله او على كفلائه . |
المــادة(12): لايجوز تطبيق الحجز على منزل المكلف او المدين المخصص لسكنه الخاص مع افراد عائلته كما لايجوز الحجز على الوسائل الضرورية المخصصة لمنامه ومعيشته اليومية الاساسية مع افراد عائلته القاطنين معه مع استمرار متابعته قانونا . |
المــادة(13): يجوز في الحالات التي تقدرها الجهات المختصة بالحجز ان تسلم الاموال بعد جردها بمحضر اصولي الى شخص ثالث او الى المحجوز عليه نفسه . |
المــادة(14): تراعى خلال بيع الاموال المحجوزة وضمن الحدود الممكنة مصلحة المحجوز عليه وبالتالي فلزمان او لمكان البيع اثر في تحديد الثمن ويجوز بيع الاموال المذكورة على دفعات اذا كان في ذلك مصلحة للمدين كما يجوز اذا ثبت اتفاق المزايدين ضد مصلحة المدين وقف اجراءات البيع ثم متابعتها بعد اجل معين يحدد من قبل الجهة المختصة بالتحصيل . |
المــادة(15): مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون اذا لم يبادر المكلف او المدين الى تسديد ما بذمته خلال (30) يوما من تاريخ تطبيق الحجز على امواله تباشر الجهة المختصة قانونا بالتحصيل اجراءات بيع امواله عن طريق المزاد العلني فتحدد مبدئيا قيمة تقديرية للاموال المحجوزة عن طريق عدلين خبيرين مختارين من قبل الطرفين واحد موظفي ادارة التحصيل فاذا تخلف احد العدلين المختارين يتم التعيين بدلا عن المتخلف من قبل الجهة القضائية المختصة ويحرر محضر اصولي بذلك ثم تعلن عن تحديد موعد البيع في لوحة اعلانات الادارة او في صحيفة يومية او باية وسيلة اعلامية اخرى خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ويستثنى بيع الاموال المنقولة القابلة للتلف من المهلة المشار اليها اذ تباع هذه الاموال حسب طبيعتها فور الحجز عليه . |
المــادة(16): تتبع في اجراءات بيع الاموال المنقولة ما يلي:ـ أـ تفتتح جلسة البيع بالمزاد العلني برئاسة مندوب من الجهة المختصة قانونا بالتنفيذ وذلك بالقيمة المقدرة في المحضر المشار اليه في المادة السابقة وفي نهاية جلسة المزايدة تباع الاموال بالثمن الاعلى الذي دفعة المزايدون شريطة الا يقل عن القيمة المقدرة المذكورة فاذا قل عن ذلك اجلت الجلسة الى جلسة اخرى يحدد موعدها بعد (15) خمسة عشر يوما على الاقل بعد ان يسجل في محضر الجلسة الثمن الاعلى الذي بلغه المزاد مع اسم المزايد ذي العلاقة شريطة ان يسدد المشار اليه تامينا لا يقل عن (10%) من الثمن الذي حدده . ب ـ وفي الجلسة الثانية تفتح جلسة المزاد بالثمن الاولي المسجل في محضر الجلسة الاولى فاذا بلغ الثمن في نهاية الجلسة ما يعادل القيمة المقدرة او ما ينقص عنها بنسبة لا تزيد على (10%) بيعت الاموال الى المزايد الذي دفع السعر الاعلى . اما اذا لم يبلغ الثمن ما تقدم فتؤجل الجلسة الى جلسة ثالثة واخيرة يحدد موعدها بعد (15) خمسة عشر يوما على الاقل بعد ان يسجل في محضر الجلسة الثمن الاولى الذي بلغة المزاد مع اسم المزايد ذي العلاقة والتامين المسدد من قبله وفقا لما تقدم في الفقرة (ا) من هذه المادة . ج ـ وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الاعلى الذي بلغه المزاد في الجلسة السابقة . وفي نهاية الجلسة تباع الاموال بيعا نهائيا بالثمن الاعلى الذي يرسو على المزاد بالغا ما بلغ وترد التامينات المقبوضة عن سائر المزايدين الآخرين الى اصحابها . د ـ استثناء من الاجراءات الواردة في الفقرات السابقة تباع الاموال المنقولة القابلة للتلف في جلسة واحدة بالثمن الاعلى الذي يبلغه المزاد بالغا ما بلغ . |
المــادة(17): تتبع في اجراءات بيع الاموال غير المنقولة ما يلي:ـ الاجراءات ذاتها المشار اليها في الفقرتين (ا . ب) من المادة (16) بالنسبة لما يتعلق بالجلستين الاولى والثانية للبيع بالمزاد العلني وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الاعلى الذي بلغه المزاد فاذا لم يقل الثمن في آخر جلسة عن القيمة المقدرة ناقصا (25%) منها احيل البيع على المزايد ذي العلاقة بالثمن المذكور احالة اولية اما اذا قل الثمن عن الحد المشار اليه فتتبع الاجراءات التالية:ـ أـ بعد انقضاء عشرة ايام على الاحالة الاولية المشار اليها في الفقرة الاولى السابقة تفتح جلسة اخرى للاحالة القطعية ويجوز في هذه الحالة ان يتقدم مزايدون جدد شريطة ان يقدموا ثمنا يزيد على الثمن المحدد في الاحالة الاولى بما لا يقل عن (10%) منه فاذا تقدم مزايد بذلك احيل البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور اما اذا لم يتقدم احد بذلك فيحال البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت الاحالة عليه احالة اولية وتعاد جميع التامينات المدفوعة من جميع المزايدين السابقين الى اصحابها . ب ـ اذا قل ثمن البيع في الجلسة الثالثة عن القيمة المقدرة ناقصا (25%) منها وفقا لما جاء في الفقرة الاخيرة من الفقرة (ا) السابقة فللسلطة المختصة بالحجز ان تقرر البيع بالثمن الاعلى الذي يرسو عليه المزاد بالغا ما بلغ او ان توصي بتسجيل ملكية الاموال باسم الدولة وتخصيصها لوزارة المالية بثمن يعادل قيمتها المقدرة بعد ان تنزل جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها . وفي هذه الحالة ترفع بذلك التوصية الى المراجع المختص في وزارة المالية حسبما تقرره اللائحة التنفيذية وللمراجع المذكور الموافقة على ذلك واصدار تعليماته بمتابعة البيع على اساس اعلى ثمن بلغة المزاد بالغا ما بلغ . ج ـ لايجوز بيع الاموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على الوجه المقرر في الفقرة (ب) السابقة الا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل ويجوز للمكلف او المدين او ورثته من بعده وقبل انقضاء الثلاث سنوات المشار اليها ان يطلبوا استرداد ملكية الاموال غير المنقولة الواردة عنها شريطة ان يسددوا جميع المطالب المترتبة عليهم ويحق لهم المطالبة بريوع تلك الاموال عن الفترة السابقة . |
المــادة(18): في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين وللمدينين باموال عامة وفقا لاحكام هذا القانون فان جميع نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة تقع على عاتقهم وتنزل من قيمة البيع النهائي قبل تسديد الذمة المترتبة وما يتبعها من غرامات وتعويضات ويجوز لوزير المالية بقرار منه تحديد النفقات المذكورة بصورة مقطوعة او نسبية من مقدار الذمة موضوع التحصيل وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها . |
الباب الثالث: وقف التدابير الاحتياطية المــادة(19): توقف التدابير الاجرائية بصورة نهائية في الحالات المبينة في الفقرات (ا . ب . جـ) من هذه المادة ويجب التعويض للمتضرر من الاجراء في الحالات المبينة في الفقرتين (ا . ب) . ا- اذا تحقق وجود خطا حول اصل نشوء الذمة باقرار الجهة او حكم قضائي وثبت ان المكلف او المدين غير مدين اصلا للجهة العامة ذات العلاقة لاي سبب كان . ب - اذا ثبت ان المكلف او المدين قد سدد المبلغ المطالب به الى الجهة المطالبة سواء كان التسديد قد تم قبل المطالبة الجارية من الادارة او خلالها . ج ـ اذا تحقق ان الاموال المحجوزة ليست ملكا للمحجوز عليه وفي هذه الحالة تلغي التدابير المتخذة على الاموال المذكورة وتتابع ملاحقة المدين بامواله الخاصة . |
المــادة(20): يجب وقف التدابير الاجرائية بصورة مؤقتة لمدة معينة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية:ـ ا- اذا ثبت اعسار المدين بحكم قضائي بات وان متابعة التنفيذ على امواله ستضر به ضررا بالغا . ب-ـ اذا ثبت للجهة المختصة بالتحصيل وجود ظروف قاهرة عامة كانت او خاصة بالمكلف او المدين تحول دون متابعة التنفيذ على امواله لتحصيل الدين كاملا ويجوز تقسيط الذمة المستحقة خلال السنة الجارية او على عدة سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية شريطة تقديم كفالة تجارية او عقارية او مصرفية تضمن تسديد الذمة المستحقة . |
الباب الرابع: احكام ختامية المــادة(21): تعتبر مستحقات الدولة المقرة وفقا للاصول الشرعية والقانونية تجاه الافراد من الديون الواجبة الاداء ذات الصفة الفورية في ادائها . |
المــادة(22): كل من يرفض تسليم الاموال التي بحوزته والعائدة للمكلف او المدين تجاه الدولة رغما عن تبليغه اخطارا بذلك من قبل الجهة القضائية المختصة يعد مسئولا بامواله الخاصة عن تسديد الذمة المستحقة على المكلف او المدين المذكور في حدود ما ثبت وجوده من مال يعود للمشار اليه وفي هذه الحالة تتخذ اجراءات الحجز بحق الشخص الثالث المذكور حسب الاصول المقررة في هذا القانون . |
المــادة(23): لايجوز فرض اي ضريبة او رسم الا بقانون . |
المــادة(24): يصدر وزير المالية جميع القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . |
المــادة(25): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . |
قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1993م بشــأن تحصيل اموال عامة
alsaidilawyer- مدير المنتدى
- الجنس :
الابراج :
عدد المساهمات : 4030
نقاط : 81097
السٌّمعَة : 2684
تاريخ التسجيل : 01/03/2010
العمر : 53
الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب
- مساهمة رقم 1
قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1993م بشــأن تحصيل اموال عامة
_________________
*******************************************
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية – قــرار وزاري رقم (49) لسنة 1993م بشــأن لائحة تحصيل الأموال العامة
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 2001م بشــأن انتخابات عامة واستفتاء
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية – قــرار جمهوري بقانون رقم (30) لسنة 1996م بشــأن قضايا الدولة
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991م بشــأن تنظيم السجون ,وتعديلاته بقــرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م وقــرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2003م
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (7) لسنة 1996م بشــأن إجراءات جزائية عسكرية
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 2001م بشــأن انتخابات عامة واستفتاء
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية – قــرار جمهوري بقانون رقم (30) لسنة 1996م بشــأن قضايا الدولة
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991م بشــأن تنظيم السجون ,وتعديلاته بقــرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م وقــرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2003م
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (7) لسنة 1996م بشــأن إجراءات جزائية عسكرية