الكفر :
أ - معناه ب - أنواعه
أ - معناه ب - أنواعه
أ - معناه :
الكفر في اللغة: الستر والتغطية، ومنه قيل لليل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته وسمي الزارع كافراً، لأنه يستر الحبة بالتراب.
وفي الاصطلاح الشرعي: "خلاف الإيمان وضده"، أو هو رد الحق بعد معرفته.
ب - أنواعه:
1. الكفر الأكبر 2. الكفر الأصغر
1. الكفر الأكبر:
هو ما يضاد الإيمان من كل وجه ويخرج صاحبه عن الدين والملة ويوجب له الخلود في النار ويحبط العمل.
قال - عز وجل -: {إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية} البينة (6).
*أنواع الكفر الأكبر:
أ - كفر التكذيب: وهو اعتقاد كفر الرسل، وهو قليل في الكفار، كما قال - عز وجل -: {فإنهم لا يكذبونك ولاكن الظالمين بآيات الله يجحدون} الأنعام (33).
ب - كفر الإباء و الاستكبار : مثل كفر إبليس وكفر اليهود، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، قال الله - عز وجل -: {إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين} البقرة (34).
وقال - عز وجل - عن اليهود : {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به} البقرة (89).
وكذلك كفر عم النبي أبي طالب، كان إباء واستكباراً حتى لا يترك دين قومه، وقد قال منشداً يبين هذا الأمر:
ولقد علمت بأن دين محمدٍ من خير أديان البرية ديناً
لولا الملامة أو حذار مسبةٍ لو جدتني سمحاً بذاك مبيناً
لولا الملامة أو حذار مسبةٍ لو جدتني سمحاً بذاك مبيناً
ج - كفر الإعراض: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، فلا يصدقه ولا يكذبه ولا يتعلم دين الله ولا يعمل به مطلقاً.
د - كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدق الرسول ولا يكذبه؛ بل يشك في أمره، والذي يشك في أي عقيدة من عقائد هذا الدين فهو في حقيقته مكذب لآيات الله، فيكون كافراً.
هـ - كفر النفاق: أن يظهر بلسانه الإيمان ويبطن في القلب الكفر بالله كما كان حال المنافقين في عهد النبي "صلى الله عليه وسلم"، وقد قال الله - عز وجل - عنهم: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} النساء (145) .
2. الكفر الأصغر:
*معناه:
المخالفة لحكم من أحكام الشريعة، ومعصية عملية سماها الشرع كفراً ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر ولا تخرج عن أصل الإيمان؛ وسميت كفراً لأنها من خصال الكفر.
*أمثلة على الكفر الأصغر:
من المعاصي التي سماها الشرع كفراً ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر :
أ - قتال المسلم لأخيه المسلم:
قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)، رواه البخاري ومسلم.
ب - الطعن في النسب والنياحة على الميت:
قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)، رواه مسلم.