<H1 dir=rtl style="MARGIN: auto 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>اتفاقية لسنة 1956م القانون الاساسي والنظام العام للشرطة الجنائية الدولية(الانتربول)
الفصل الأول: احكام عامه
المــادة(1): تدعى المنظمة المسماة"اللجنة الدولية للشرطة الجنائية" من الآن فصاعدا "المنظمة الدولية الشرطة الجنائية" انتربول ومقرها في فرنسا.
المــادة(2): اهدافها:
ا-تامين وتنمية المساعدة المتبادلة على اوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في اطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ب-انشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي ومكافحتها.
المــادة(3): يحظر على المنظمة حظراً باتاً ان تنشط او تتدخل في مسائل او شؤون ذات طابع سياسي او عسكري او ديني او عنصري.
المــادة(4): لكل بلد لعضوية المنظمة اية هيئة رسمية من هيئات الشرطة تدخل وظائفها في نطاق عمل المنظمة.
يقدم المرجع الحكومي المختص طلب الانضمام الى الامين العام ولا يكتسب الانضمام الصفة القطعية، الا بعد موافقة الجمعية العامة عليه باغلبية الثلثين.
المــادة(5): تتكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – انتربول من:
- الجمعية العامة.
- اللجنة التنفيذية.
- الامانة العامة.
- المكاتب المركزية الوطنية.
- المستشارين.
المــادة(6): الجمعية العامة هي اعلى هيئات المنظمة ، وهي تتكون من مندوبي اعضاء المنظمة.
المــادة(7): لكل عضو ان يوفد مندوبا واحدا او عدة مندوبين لكن ينبغي ان يتراس وفد كل بلد شخص واحد والمرجع الحكومي المختص في ذلك البلد هو الذي يعين رئيس الوفد.
ونظرا الى طابع المنظمة الفني ،يتوجب على الاعضاء ان يعملوا على ان تضم وفودهم:
ا-موظفين كبار من هيئات تقوم بوظائف الشرطة.
ب-موظفين يقومون في بلدانهم بمهام لها علاقة بالمنظمة.
ج-اخصائيين في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المــادة(8): وظائف الجمعية العامة هي التالية:
ا-النهوض بالاعباء التي ينص عليها القانون الاساسي الحالي.
ب-تحديد المبادئ ووضع الاجراءات العامة الكفيلة بتحقيق اهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة (2).
ج-دراسة برنامج عمل السنة التالية الذي يقدمه الامين العام والموافقة عليه.
د-تحديد احكام كل نظام يعد ضروريا.
هـ-انتخاب الاشخاص للوظائف التي نص عليها القانون الاساسي.
و-اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات الى الاعضاء بشان المسائل المشمولة باختصاص المنظمة.
ز-تحديد سياسة المنظمة المالية.
ح-تدارس الاتفاقات مع المنظمات الاخرى والموافقة عليها.
المــادة(9): على الاعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم مع مستلزماتهم الخاصة من اجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المــادة(10): تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة،ولها ان تعقد دورات استثنائية بناء على طلب اللجنة التنفيذية او اغلبية الاعضاء.
المــادة(11): 1. للجمعية العامة اثناء انعقاد دورتها ان تؤلف لجانا متخصصة في دراسة مختلف المسائل.
2. ولها ايضا ان تقرر عقد مؤتمرات اقليمية بين دورتين من دورات الجمعية العامة.
المــادة(12): 1. تختار الجمعية العامة في نهاية كل دورة مكان اجتماعها التالي.
2. اذا قدم بلد واحد او عدة بلدان ترشيحها فللجمعية العامةان تختار ايضا مكان انعقادها في السنة التي تلي انعقاد الجمعية العامة الجارية.
3. اذا طرات ظروف تجعل انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان المتفق عليه مستحيلاً او غير ملائم فللجمعية العامة ان تختار مكاناً آخر لانعقاد في السنة التالية.
المــادة(13): يعود حق التصويت في الجمعية العامة لمندوب واحد عن كل بلد.
المــادة(14): تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، عدا القرارات التي يقضي القانون الاساسي بضرورة اعتمادها باغلبية الثلثين.
المــادة(15): تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس المنظمة وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين ويجب ان يكون اعضاء اللجنة التنفيذية الثلاثة عشر من بلدان مختلفة ، وان يراعى التوزيع الجغرافي في اختيارهم.
المــادة(16): تنتخب الجمعية العامة رئيس المنظمة ونوابه الثلاثة من بين المندوبين.
ينتخب الرئيس باغلبيه الثلثين ويكتفي بالاغلبيه البسيطة اثر اقتراعين لم يسفرا عن نتيجة.
ويجب ان يكون الرئيس ونوابه من قارات مختلفة.
المــادة(17): ينتخب الرئيس لاربع سنوات ونواب الرئيس لثلاث سنوات ولا يجوز اعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف ولا لوظيفة مندوب لدى اللجنة التنفيذية.
واذا تبين بعد انتخاب الرئيس ان احكام المادة (15/2) والمادة (16/3) غير قابلة للتطبيق او متعارضة، ينتخب نائب رابع للرئيس بحيث يؤمن تمثيل القارات الخمس في الرئاسة.
وفي هذه الحالة يمكن ان تضم اللجنة التنفيذية مؤقتا اربعة عشر عضوا وينتهي هذا الوضع الاستثنائي حالما تسمح الظروف بالعودة الى احكام المادتين (16،15).
المــادة(18): رئيس المنظمة:
ا-يراس دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ويدير مناقشاتها.
ب-يتحقق من انسجام اعمال المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
ج-يبقى قدر الامكان على اتصال مباشر ومستمر مع الامين العام للمنظمة.
المــادة(19): تنتخب الجمعية العامة اعضاء اللجنة التنفيذية التسعة لثلاث سنوات ، ولا يجوز اعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف.
المــادة(20): تجتمع اللجنة التنفيذية مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس المنظمة.
المــادة(21): يتصرف اعضاء اللجنة التنفيذية لدى قيامهم بمهامهم باعتبارهم ممثلين للمنظمة لا لبلدانهم.
المــادة(22): اللجنة التنفيذية
ا-تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
ب-تعد جدول اعمال دورات الجمعية العامة.
ج-تعرض على الجمعية العامة كل ما تعتبره مفيداً من برامج العمل والمشاريع.
د-تراقب ادارة الامين العام.
هـ-تمارس كافة السلطات التي توكلها اليها الجمعية العامة.
المــادة(23): اذا مات احد اعضاء اللجنة التنفيذية او استقال ،تنتخب الجمعية العامة خلفا له لما تبقى من مدة تفويضه التي تنتهي بانتهاء مدة تفويض سلفه وتنتهي مدة التفويض حكماً اذا فقد العضو صفة المندوب لدى المنظمة.
المــادة(24): يبقى اعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم حتى انتهاء دورة الجمعية العامة التي تعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة تفويضهم.
المــادة(25): تتكون الامانة العامة من الاجهزة المنظمة الدائمة.
المــادة(26): الامانة العامة:
ا-تطبق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
ب-العمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون العام.
ج-العمل كمركز فني واعلامي.
د- تضطلع بادارة المنظمة العامة.
هـ-تؤمن الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية على ان تعالج مسائل التحري الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية.
و-تعد وتصدر المنشورات التي تعتبر مفيدة.
ز-تنظم وتنفذ مهام السكرتارية في دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ،وعند الاقتضاء لاية هيئة اخرى من هيئات المنظمة.
ح-تضع خطة عمل السنة التالية ، التي تعرض على اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لدراستها والموافقة عليها.
ط-تبقى قدر الامكان على اتصال مباشر ومستمر برئيس المنظمة.
المــادة(27): تتالف الامانة العامة من الامين العام ومن موظفين فنيين واداريين مكلفين بالاضطلاع باعمال المنظمة.
المــادة(28): تعين الجمعية العامة الامين العام لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويمكن تفويضه ، ولكن لا يجوزا بقاؤه في وظيفته الى ما بعد سن الخامسة والستين لكن له ان يتم مدة تفويضه اذا بلغ الخامسة والستين اثناءها.
يجب اختيار الامين العام من بين ذوي الكفاءة العالية في شئون الشرطة .
للجنة التنفيذية ان تقترح على الجمعية العامة انهاء تفويض الامين العام اذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية.
المــادة(29): يختار الامين العام الموظفين ويديرهم ،ويضطلع بالادارة المالية ، وينظم الاقسام الدائمة ويشرف عليها ويديرها وفقا للتوجيهات التي تقرها اللجنة التنفيذية و الجمعية العامة.
ويقدم الى اللجنة التنفيذية و الى الجمعية العامة الاقتراحات والمشاريع المتعلقة باعمال المنظمة. وهو مسئول امام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة.
وله حكماً حق الاشتراك في مناقشات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية وكافة الهيئات التابعة لهما.
وهو في قيامه بوظيفته يمثل المنظمة لا بلدا معينا.
المــادة(30): لا يحق للامين العام والموظفين اثناء قيامهم بوظائفهم ان يطلبوا او ان يقبلوا تعليمات من اية حكومة او سلطة من خارج المنظمة،وعليهم ان لا يقوموا باي عمل قد يسئ الى مهمتهم الدولية.
ويلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي الصرف لمهمة الامين العام والموظفين وبعدم التاثير عليهم لدى قيامهم باعمالهم.
ويبذل كل عضو في المنظمة ما في وسعه لتسهيل اضطلاع الامين العام والموظفين بوظائفهم.
المــادة(31): تحتاج المنظمة لبلوغ اهدافها الى تعاون دائم ونشيط من الاعضاء التي يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة في نشاطات المنظمة.
المــادة(32): لتامين هذا التعاون ، يعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني،و يؤمن هذا المكتب الاتصال:
ا-بمختلف اجهزة البلد.
ب-بالهيئات التي تعمل في البلدان الاخرى كمكاتب مركزية وطنية.
ج-بالامانة العامة للمنظمة.
المــادة(33): اذا تبين ان احكام المادة (32) غير قابلة للتطبيق في بعض البلدان او غير ملائمة لقيام تعاون فعال ومركزي ، تحدد الامانة العامة بالاتفاق مع هذه البلدان سبل التعاون الاكثر ملاءمة.
المــادة(34): للمنظمة ان تستعين بمستشارين لدراسة المسائل العلمية.
المــادة(35): دور المستشارين استشاري صرف.
المــادة(36): تعين اللجنة التنفيذية المستشارين لمدة ثلاث سنوات ، ولا يكتسب تعيينهم الصفة القطعية الا بعد ان تسجله الجمعية العامة.
يُختار المستشارون من بين الاشخاص الذين اكتسبوا شهرة ونفاذ اي دوليين نتيجة قيامهم بابحاث في احد المجالات التي تهم المنظمة.
المــادة(37): يمكن سحب صفة المستشار بقرار تتخذه الجمعية العامة.
المــادة(38): للمنظمة موارد تتاتي من:
ا-مساهمات الاعضاء المالية.
ب-الهبات والتركات والمساعدات والموارد الاخرى ،على ان تقترن بقبول اللجنة التنفيذية او بموافقتها.
المــادة(39): تحدد الجمعية العامة قواعد المساهمة المالية للاعضاء والحد الاعلى للمصروفات تبعا للتقديرات التي يقدمها الامين العام.
المــادة(40): يعد الامين العام مشروع ميزانية المنظمة ، وتقره اللجنة التنفيذية وهو يصبح نافذا بعد موافقة الجمعية العامة عليه.
اذا تعذر على الجمعية العامة ان توافق على الميزانية، تتخذ اللجنة التنفيذية كل الاجراءات الملائمة مستوحية النهج العام للميزانية السابقة.
المــادة(41): للمنظمة ان تقيم العلاقات وتتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية والمنظمات الدولية سواء اكانت دولية ام غير حكومية ، كلما وجدت ذلك مناسبا ومتوافقا والاهداف التي تنص عليها في القانون الاساسي.
ولا تلتزم المنظمة باية وثيقة تنص على اقامة علاقات دائمة مع منظمات دولية حكومية او غير حكومية الا بعد موافقة الجمعية العامة.
وللمنظمة، في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها ان تسشير المنظمات الدولية غير الحكومية او غير المنظمات الوطنية الحكومية او غير الحكومية.
وللجنة التنفيذية وفي الحالات الطارئة للامين العام،قبول الاضطلاع بمهام او وظائف تدخل في نطاق نشاطاتهما واختصاصهما اما بناء على طلب منظمات او هيئات دولية اخرى او تطبيقا لاتفاقيات دولية شريطة موافقة الجمعية العامة على ذلك.
المــادة(42): يمكن تعديل هذا القانون الحالي بناء على اقتراح احد الاعضاء او اللجنة التنفيذية.
يحيل الامين العام على اعضاء المنظمة اي مشروع تعديل يتناول هذا القانون قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ عرضه على الجمعية العامة .
ويجب ان يقترن اي تعديل للقانون الاساسي الحالي في الجمعية العامة بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء المنظمة.
المــادة(43): تعتبر الصيغ الاسبانية والانكليزية والفرنسية للقانون الاساسي الحالي نصوصا رسمية
المــادة(44): تحدد الجمعية العامة كيفية تطبيق القانون الاساسي الحالي في نظام عام وملاحق له، تعتمد احكامها باغلبية الثلثين.
المــادة(2): اهدافها:
ا-تامين وتنمية المساعدة المتبادلة على اوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في اطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ب-انشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي ومكافحتها.
المــادة(3): يحظر على المنظمة حظراً باتاً ان تنشط او تتدخل في مسائل او شؤون ذات طابع سياسي او عسكري او ديني او عنصري.
المــادة(4): لكل بلد لعضوية المنظمة اية هيئة رسمية من هيئات الشرطة تدخل وظائفها في نطاق عمل المنظمة.
يقدم المرجع الحكومي المختص طلب الانضمام الى الامين العام ولا يكتسب الانضمام الصفة القطعية، الا بعد موافقة الجمعية العامة عليه باغلبية الثلثين.
المــادة(5): تتكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – انتربول من:
- الجمعية العامة.
- اللجنة التنفيذية.
- الامانة العامة.
- المكاتب المركزية الوطنية.
- المستشارين.
المــادة(6): الجمعية العامة هي اعلى هيئات المنظمة ، وهي تتكون من مندوبي اعضاء المنظمة.
المــادة(7): لكل عضو ان يوفد مندوبا واحدا او عدة مندوبين لكن ينبغي ان يتراس وفد كل بلد شخص واحد والمرجع الحكومي المختص في ذلك البلد هو الذي يعين رئيس الوفد.
ونظرا الى طابع المنظمة الفني ،يتوجب على الاعضاء ان يعملوا على ان تضم وفودهم:
ا-موظفين كبار من هيئات تقوم بوظائف الشرطة.
ب-موظفين يقومون في بلدانهم بمهام لها علاقة بالمنظمة.
ج-اخصائيين في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المــادة(8): وظائف الجمعية العامة هي التالية:
ا-النهوض بالاعباء التي ينص عليها القانون الاساسي الحالي.
ب-تحديد المبادئ ووضع الاجراءات العامة الكفيلة بتحقيق اهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة (2).
ج-دراسة برنامج عمل السنة التالية الذي يقدمه الامين العام والموافقة عليه.
د-تحديد احكام كل نظام يعد ضروريا.
هـ-انتخاب الاشخاص للوظائف التي نص عليها القانون الاساسي.
و-اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات الى الاعضاء بشان المسائل المشمولة باختصاص المنظمة.
ز-تحديد سياسة المنظمة المالية.
ح-تدارس الاتفاقات مع المنظمات الاخرى والموافقة عليها.
المــادة(9): على الاعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم مع مستلزماتهم الخاصة من اجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المــادة(10): تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة،ولها ان تعقد دورات استثنائية بناء على طلب اللجنة التنفيذية او اغلبية الاعضاء.
المــادة(11): 1. للجمعية العامة اثناء انعقاد دورتها ان تؤلف لجانا متخصصة في دراسة مختلف المسائل.
2. ولها ايضا ان تقرر عقد مؤتمرات اقليمية بين دورتين من دورات الجمعية العامة.
المــادة(12): 1. تختار الجمعية العامة في نهاية كل دورة مكان اجتماعها التالي.
2. اذا قدم بلد واحد او عدة بلدان ترشيحها فللجمعية العامةان تختار ايضا مكان انعقادها في السنة التي تلي انعقاد الجمعية العامة الجارية.
3. اذا طرات ظروف تجعل انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان المتفق عليه مستحيلاً او غير ملائم فللجمعية العامة ان تختار مكاناً آخر لانعقاد في السنة التالية.
المــادة(13): يعود حق التصويت في الجمعية العامة لمندوب واحد عن كل بلد.
المــادة(14): تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، عدا القرارات التي يقضي القانون الاساسي بضرورة اعتمادها باغلبية الثلثين.
المــادة(15): تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس المنظمة وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين ويجب ان يكون اعضاء اللجنة التنفيذية الثلاثة عشر من بلدان مختلفة ، وان يراعى التوزيع الجغرافي في اختيارهم.
المــادة(16): تنتخب الجمعية العامة رئيس المنظمة ونوابه الثلاثة من بين المندوبين.
ينتخب الرئيس باغلبيه الثلثين ويكتفي بالاغلبيه البسيطة اثر اقتراعين لم يسفرا عن نتيجة.
ويجب ان يكون الرئيس ونوابه من قارات مختلفة.
المــادة(17): ينتخب الرئيس لاربع سنوات ونواب الرئيس لثلاث سنوات ولا يجوز اعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف ولا لوظيفة مندوب لدى اللجنة التنفيذية.
واذا تبين بعد انتخاب الرئيس ان احكام المادة (15/2) والمادة (16/3) غير قابلة للتطبيق او متعارضة، ينتخب نائب رابع للرئيس بحيث يؤمن تمثيل القارات الخمس في الرئاسة.
وفي هذه الحالة يمكن ان تضم اللجنة التنفيذية مؤقتا اربعة عشر عضوا وينتهي هذا الوضع الاستثنائي حالما تسمح الظروف بالعودة الى احكام المادتين (16،15).
المــادة(18): رئيس المنظمة:
ا-يراس دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ويدير مناقشاتها.
ب-يتحقق من انسجام اعمال المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
ج-يبقى قدر الامكان على اتصال مباشر ومستمر مع الامين العام للمنظمة.
المــادة(19): تنتخب الجمعية العامة اعضاء اللجنة التنفيذية التسعة لثلاث سنوات ، ولا يجوز اعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف.
المــادة(20): تجتمع اللجنة التنفيذية مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس المنظمة.
المــادة(21): يتصرف اعضاء اللجنة التنفيذية لدى قيامهم بمهامهم باعتبارهم ممثلين للمنظمة لا لبلدانهم.
المــادة(22): اللجنة التنفيذية
ا-تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
ب-تعد جدول اعمال دورات الجمعية العامة.
ج-تعرض على الجمعية العامة كل ما تعتبره مفيداً من برامج العمل والمشاريع.
د-تراقب ادارة الامين العام.
هـ-تمارس كافة السلطات التي توكلها اليها الجمعية العامة.
المــادة(23): اذا مات احد اعضاء اللجنة التنفيذية او استقال ،تنتخب الجمعية العامة خلفا له لما تبقى من مدة تفويضه التي تنتهي بانتهاء مدة تفويض سلفه وتنتهي مدة التفويض حكماً اذا فقد العضو صفة المندوب لدى المنظمة.
المــادة(24): يبقى اعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم حتى انتهاء دورة الجمعية العامة التي تعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة تفويضهم.
المــادة(25): تتكون الامانة العامة من الاجهزة المنظمة الدائمة.
المــادة(26): الامانة العامة:
ا-تطبق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
ب-العمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون العام.
ج-العمل كمركز فني واعلامي.
د- تضطلع بادارة المنظمة العامة.
هـ-تؤمن الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية على ان تعالج مسائل التحري الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية.
و-تعد وتصدر المنشورات التي تعتبر مفيدة.
ز-تنظم وتنفذ مهام السكرتارية في دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ،وعند الاقتضاء لاية هيئة اخرى من هيئات المنظمة.
ح-تضع خطة عمل السنة التالية ، التي تعرض على اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لدراستها والموافقة عليها.
ط-تبقى قدر الامكان على اتصال مباشر ومستمر برئيس المنظمة.
المــادة(27): تتالف الامانة العامة من الامين العام ومن موظفين فنيين واداريين مكلفين بالاضطلاع باعمال المنظمة.
المــادة(28): تعين الجمعية العامة الامين العام لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويمكن تفويضه ، ولكن لا يجوزا بقاؤه في وظيفته الى ما بعد سن الخامسة والستين لكن له ان يتم مدة تفويضه اذا بلغ الخامسة والستين اثناءها.
يجب اختيار الامين العام من بين ذوي الكفاءة العالية في شئون الشرطة .
للجنة التنفيذية ان تقترح على الجمعية العامة انهاء تفويض الامين العام اذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية.
المــادة(29): يختار الامين العام الموظفين ويديرهم ،ويضطلع بالادارة المالية ، وينظم الاقسام الدائمة ويشرف عليها ويديرها وفقا للتوجيهات التي تقرها اللجنة التنفيذية و الجمعية العامة.
ويقدم الى اللجنة التنفيذية و الى الجمعية العامة الاقتراحات والمشاريع المتعلقة باعمال المنظمة. وهو مسئول امام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة.
وله حكماً حق الاشتراك في مناقشات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية وكافة الهيئات التابعة لهما.
وهو في قيامه بوظيفته يمثل المنظمة لا بلدا معينا.
المــادة(30): لا يحق للامين العام والموظفين اثناء قيامهم بوظائفهم ان يطلبوا او ان يقبلوا تعليمات من اية حكومة او سلطة من خارج المنظمة،وعليهم ان لا يقوموا باي عمل قد يسئ الى مهمتهم الدولية.
ويلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي الصرف لمهمة الامين العام والموظفين وبعدم التاثير عليهم لدى قيامهم باعمالهم.
ويبذل كل عضو في المنظمة ما في وسعه لتسهيل اضطلاع الامين العام والموظفين بوظائفهم.
المــادة(31): تحتاج المنظمة لبلوغ اهدافها الى تعاون دائم ونشيط من الاعضاء التي يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة في نشاطات المنظمة.
المــادة(32): لتامين هذا التعاون ، يعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني،و يؤمن هذا المكتب الاتصال:
ا-بمختلف اجهزة البلد.
ب-بالهيئات التي تعمل في البلدان الاخرى كمكاتب مركزية وطنية.
ج-بالامانة العامة للمنظمة.
المــادة(33): اذا تبين ان احكام المادة (32) غير قابلة للتطبيق في بعض البلدان او غير ملائمة لقيام تعاون فعال ومركزي ، تحدد الامانة العامة بالاتفاق مع هذه البلدان سبل التعاون الاكثر ملاءمة.
المــادة(34): للمنظمة ان تستعين بمستشارين لدراسة المسائل العلمية.
المــادة(35): دور المستشارين استشاري صرف.
المــادة(36): تعين اللجنة التنفيذية المستشارين لمدة ثلاث سنوات ، ولا يكتسب تعيينهم الصفة القطعية الا بعد ان تسجله الجمعية العامة.
يُختار المستشارون من بين الاشخاص الذين اكتسبوا شهرة ونفاذ اي دوليين نتيجة قيامهم بابحاث في احد المجالات التي تهم المنظمة.
المــادة(37): يمكن سحب صفة المستشار بقرار تتخذه الجمعية العامة.
المــادة(38): للمنظمة موارد تتاتي من:
ا-مساهمات الاعضاء المالية.
ب-الهبات والتركات والمساعدات والموارد الاخرى ،على ان تقترن بقبول اللجنة التنفيذية او بموافقتها.
المــادة(39): تحدد الجمعية العامة قواعد المساهمة المالية للاعضاء والحد الاعلى للمصروفات تبعا للتقديرات التي يقدمها الامين العام.
المــادة(40): يعد الامين العام مشروع ميزانية المنظمة ، وتقره اللجنة التنفيذية وهو يصبح نافذا بعد موافقة الجمعية العامة عليه.
اذا تعذر على الجمعية العامة ان توافق على الميزانية، تتخذ اللجنة التنفيذية كل الاجراءات الملائمة مستوحية النهج العام للميزانية السابقة.
المــادة(41): للمنظمة ان تقيم العلاقات وتتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية والمنظمات الدولية سواء اكانت دولية ام غير حكومية ، كلما وجدت ذلك مناسبا ومتوافقا والاهداف التي تنص عليها في القانون الاساسي.
ولا تلتزم المنظمة باية وثيقة تنص على اقامة علاقات دائمة مع منظمات دولية حكومية او غير حكومية الا بعد موافقة الجمعية العامة.
وللمنظمة، في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها ان تسشير المنظمات الدولية غير الحكومية او غير المنظمات الوطنية الحكومية او غير الحكومية.
وللجنة التنفيذية وفي الحالات الطارئة للامين العام،قبول الاضطلاع بمهام او وظائف تدخل في نطاق نشاطاتهما واختصاصهما اما بناء على طلب منظمات او هيئات دولية اخرى او تطبيقا لاتفاقيات دولية شريطة موافقة الجمعية العامة على ذلك.
المــادة(42): يمكن تعديل هذا القانون الحالي بناء على اقتراح احد الاعضاء او اللجنة التنفيذية.
يحيل الامين العام على اعضاء المنظمة اي مشروع تعديل يتناول هذا القانون قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ عرضه على الجمعية العامة .
ويجب ان يقترن اي تعديل للقانون الاساسي الحالي في الجمعية العامة بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء المنظمة.
المــادة(43): تعتبر الصيغ الاسبانية والانكليزية والفرنسية للقانون الاساسي الحالي نصوصا رسمية
المــادة(44): تحدد الجمعية العامة كيفية تطبيق القانون الاساسي الحالي في نظام عام وملاحق له، تعتمد احكامها باغلبية الثلثين.
الفصل الثاني: احكام انتقالية
المــادة(45): تعتبر جميع الهيئات التي مثلت البلدان المذكورة في الملحق (1) اعضاء في المنظمة الا اذا اعلنت بواسطة سلطاتها الحكومية المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي الحالي حيز التنفيذ، عدم قبولها إياه.
المــادة(46): عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة نائبي الرئيس المنتخبين ينتهي تفويضه بعد سنه.
عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة عضوان في اللجنة التنفيذية ينتهي تفويضهما بعد سنة وعضوان آخران فيها ينتهي تفويضهما بعد سنتين.
المــادة(47): للجمعية العامة ان تمنح الاشخاص الذين قدموا خلال فترات طويلة خدمات جليلة في صفوف اللجنة الدولية للشرطة الجنائية القاباً فخرية في المناصب المناظرة لها في المنظمة.
المــادة(48): تنتقل كافة ممتلكات اللجنة الدولية للشرطة الجنائية الى المنظمة.
المــادة(49): في القانون الاساسي الحالي:
- يقصد بكلمة "المنظمة" حيثما وردت "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية".
- يقصد بـ "القانون الاساسي" ،حيثما وردت "القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية".
- يقصد بالامين العام" الامين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية".
- يقصد باللجنة "اللجنة التنفيذية للمنظمة.
- يقصد بالجمعية او "الجمعية العامة للمنظمة.
- يقصد بالعضو او الاعضاء ، عضو او اعضاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بالمعنى المحدد في المادة(4).
- يقصد بالمندوب او المندوبين عضو او اعضاء الوفود وفقا للتعريف الوارد في المادة (7).
- يقصد بالعضو او الاعضاء في اللجنة التنفيذية المنتخبون ضمن الشروط المحددة في المادة (19).
المــادة(50): يدخل هذا القانون الاساسي الحالي حيز التنفيذ في 13حزيران/يونيو1956
</H1>المــادة(46): عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة نائبي الرئيس المنتخبين ينتهي تفويضه بعد سنه.
عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة عضوان في اللجنة التنفيذية ينتهي تفويضهما بعد سنة وعضوان آخران فيها ينتهي تفويضهما بعد سنتين.
المــادة(47): للجمعية العامة ان تمنح الاشخاص الذين قدموا خلال فترات طويلة خدمات جليلة في صفوف اللجنة الدولية للشرطة الجنائية القاباً فخرية في المناصب المناظرة لها في المنظمة.
المــادة(48): تنتقل كافة ممتلكات اللجنة الدولية للشرطة الجنائية الى المنظمة.
المــادة(49): في القانون الاساسي الحالي:
- يقصد بكلمة "المنظمة" حيثما وردت "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية".
- يقصد بـ "القانون الاساسي" ،حيثما وردت "القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية".
- يقصد بالامين العام" الامين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية".
- يقصد باللجنة "اللجنة التنفيذية للمنظمة.
- يقصد بالجمعية او "الجمعية العامة للمنظمة.
- يقصد بالعضو او الاعضاء ، عضو او اعضاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بالمعنى المحدد في المادة(4).
- يقصد بالمندوب او المندوبين عضو او اعضاء الوفود وفقا للتعريف الوارد في المادة (7).
- يقصد بالعضو او الاعضاء في اللجنة التنفيذية المنتخبون ضمن الشروط المحددة في المادة (19).
المــادة(50): يدخل هذا القانون الاساسي الحالي حيز التنفيذ في 13حزيران/يونيو1956