قــرار جمهوري بقانون رقم (18) لسنة 2003م
بشــأن محاكم الضرائب وتحديد اختصاصاتها
رئيس الجمهورية- رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
المــادة(1): تنشا محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من امانة العاصمة ومحافظة عدن .
المــادة(2): تختص المحكمتان المنشاتان بموجب المادة (1) من هذا القرار بالفصل في الاتي: -
1 . الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب او المكلف في قرارات لجان الطعون الضريبية .
2 . الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي .
المــادة(3): يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي: -
1 . محكمة الضرائب الابتدائية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة .
2 . محكمة الضرائب الابتدائية بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن ، فيما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (2) من هذا القرار لمحاكم الاموال العامة ضمن دائرة اختصاصها فان لم يوجد محاكم للاموال العامة فيبقى الاختصاص بنظر هذه القضايا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة فان لم يوجد فرئيس المحكمة .
المــادة(4): ا . تتالف هيئة الحكم في المحكمتين المذكورتين في المادة (1) من هذا القرار من قاض فرد ، ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة ان تؤلف من ثلاثة قضاة .
ب . يراعى عند تشكيل محاكم الضرائب ان يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي .
المــادة(5): ا . تختص محاكم الاستئناف في كل من امانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافيا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب ومحاكم الاموال العامة والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الضرائب .
ب . يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستانفة عند توفر عدد كاف من القضاة ووجود ضرورة لذلك .
المــادة(6): ا . تحال كافة قضايا الضرائب الى المحاكم المختصة بموجب احكام هذا القرار مالم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار .
ب . يتبع في اجراءات نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد والاجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات .
المــادة(7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
بشــأن محاكم الضرائب وتحديد اختصاصاتها
رئيس الجمهورية- رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
المــادة(1): تنشا محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من امانة العاصمة ومحافظة عدن .
المــادة(2): تختص المحكمتان المنشاتان بموجب المادة (1) من هذا القرار بالفصل في الاتي: -
1 . الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب او المكلف في قرارات لجان الطعون الضريبية .
2 . الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي .
المــادة(3): يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي: -
1 . محكمة الضرائب الابتدائية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة .
2 . محكمة الضرائب الابتدائية بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن ، فيما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (2) من هذا القرار لمحاكم الاموال العامة ضمن دائرة اختصاصها فان لم يوجد محاكم للاموال العامة فيبقى الاختصاص بنظر هذه القضايا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة فان لم يوجد فرئيس المحكمة .
المــادة(4): ا . تتالف هيئة الحكم في المحكمتين المذكورتين في المادة (1) من هذا القرار من قاض فرد ، ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة ان تؤلف من ثلاثة قضاة .
ب . يراعى عند تشكيل محاكم الضرائب ان يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي .
المــادة(5): ا . تختص محاكم الاستئناف في كل من امانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافيا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب ومحاكم الاموال العامة والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الضرائب .
ب . يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستانفة عند توفر عدد كاف من القضاة ووجود ضرورة لذلك .
المــادة(6): ا . تحال كافة قضايا الضرائب الى المحاكم المختصة بموجب احكام هذا القرار مالم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار .
ب . يتبع في اجراءات نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد والاجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات .
المــادة(7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية