سنن الترمذي – أبواب الديات
1 - باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل.
1404 - حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال:
- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة.
1405 - حدثنا أبو هشام الرفاعي. حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة نحوه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وهو قول أحمد وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ؟ على العاقلة فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه. وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك.
1406 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا محمد بن راشد. حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم".
وذلك لتشديد العقل. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.
2 - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم.
1407 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا معاذ بن هانئ. حدثنا محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا.
1408 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس. وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا ولا نعلم أحدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل.
3 - باب ما جاء في الموضحة.
1409 - حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في المواضح خمس خمس"
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل.
4 - باب ما جاء في دية الأصابع.
1410 - حدثنا أبو عمار. حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع".
وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو.
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
1411 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس:
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام".
هذا حديث حسن صحيح.
5 - باب ما جاء في العفو.
1412 - حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك. حدثنا يونس بن أبي إسحاق. حدثنا أبو السفر قال:
- دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني فقال معاوية: إنا سنرضيك وألح الآخر على معاوية فأبرمه، فقال له معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة". فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. فقال معاوية لا جرم لا أخيبك فأمر له بمال".
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد. ويقال ابن يحمد الثوري.
6 - باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة.
1413 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا همام عن قتادة عن أنس.
- قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي قال فأدركت وبها رمق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "من قتلك أفلان؟ فقالت برأسها لا. قال ففلان حتى سمى اليهودي فقالت برأسها نعم. قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين".
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف.
7 - باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن.
1414 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيغ قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم".
1415 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر حدثناشعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ونحوه ولم يرفعه وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبريدة. حديث عبد الله بن عمرو. هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع.
8 - باب الحكم في الدماء.
1416 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء".
حديث عبد الله حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه.
1417 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء".
1418 - حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء".
1419 - حدثنا الحسين بن حريث. حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي. حدثنا ابن الحكم البجلي قال:
- سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار".
هذا حديث غريب.
9 - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا.
1420 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال:
- حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه.
هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به. وإذا قذفه لا يحد.
1421 - حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد الوالد بالولد".
1422 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد".
هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
10 - باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.
1423 - حدثنا هناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة".
وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
11 - باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدا.
1424 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا مهدي بن سليمان عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسول الله فقد اخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا".
وفي الباب عن أبي بكرة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
12 - باب.
1425 - حدثنا أبو كريب. حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس
- أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان.
13 - باب ما جاء في حكم (ولى؟؟) القتيل في القصاص والعفو.
1426 - حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا: حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي. حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة قال:
- لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل".
وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو.
1427 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص. فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حلها ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين. إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل".
هذا حديث حسن صحيح. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه شيبان أيضا عن يحيى ابن أبي كثير مثل هذا. وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو ويأخذ الدية".
وذهب إلى هذا بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق.
1428 - حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
- قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل. يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار" فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة".
هذا حديث حسن صحيح.
14 - باب ما جاء في النهي عن المثلة.
1429 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال "اغزوا بسم الله وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا".
وفي الحديث قصة. وفي الباب عن ابن مسعود وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب.
حديث بريدة حديث حسن صحيح. وكره أهل العلم المثلة.
1430 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا هشيم. حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأشعث اسمه شرحبيل بن آدة.
15 - باب ما جاء في دية الجنين.
1431 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة
- أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن وحدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث. هذا حديث حسن صحيح.
1432 - حدثنا علي بن سعيد الكندي. حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة. فقال الذي قضى عليه أنعطي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إن هذا ليقول بقول الشاعر بلى فيه غرة عبد أو أمة".
وفي الباب عن حميد بن مالك بن النابغة.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة درهم. وقال بعضهم أو فرس أو بغل.
16 - باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر.
1433 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا هشيم. حدثنا مطرف عن الشعبي. حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلي: يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قال قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر". وفي الباب عن عبد الله بن عمر. وحديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم: يقتل المسلم بالمعاهد. والقول الأول أصح.
1434 - حدثنا عيسى بن أحمد. حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- "لا يقتل مسلم بكافر". وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن".
حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة".
وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق.
وقال أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
16 - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده.
1435 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه".
هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم ابراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في ما دون النفس. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به. وهو قول سفيان الثوري.
17 - باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها.
1436 - حدثنا قتيبة وأبو عمار وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شئيا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي.
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن "ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".
هذا ح
ديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
18 - باب ما جاء في القصاص.
1437 - حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
- "لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك". فأنزل الله تعالى {والجروح قصاص}.
وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان. وحديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.
19 - باب ما جاء في الحبس والتهمة.
1437 - حدثنا علي بن سعيد الكندي. حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وفي الباب عن أبي هريرة. حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول.
20 - باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد.
1439 - حدثنا سلمة بن شبيب، وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
هذا حديث حسن صحيح.
1440 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد، وأبي هريرة، وابن عمر وابن عباس وجابر. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين.
1441 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. حدثني محمد بن عبد الوهاب، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن الحسن قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة. قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال: سمعت عبد الله بن عمرو. قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد".
هذا حديث صحيح.
1442 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
1443 - حدثنا عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد".
هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد، عن إبراهيم بن سعد نحو هذا، ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
21 - باب ما جاء في القسامة.
1444 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قال يحيى وحسبت، عن رافع بن خديج أنهما قالا:
- خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كبر الكبر". فصمت وتكلم صاحباه، ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم: "أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله.
1445 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم في القسامة. وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة. وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم. إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية.