الاجراءاتالتنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في المجالين الامني والقضائي
الباب الأول: الاجراءات التنفيذية الفصل الأول: التعاون في المجال الامني المــادة(1): تتبادل الدول المتعاقدة المعلومات حول: ا-انشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها واماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وانواع الاسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. ب-وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الارهابية واسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها ومستجدات ظاهرة الارهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها. واذا ما احتاجت دولة متعاقدة الى معلومة مما ذكر آنفا فانها توجه طلبا وفق النموذج رقم (1) الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها التزويد بالمعلومات. وتقوم الدولة المطلوب منها بتزويد الدولة الطالبة بالمعلومات المطلوبة في حدود ما تسمح به قوانينها وإجراءاتها الداخلية ،ويتم بموجب بيان معلوما وفق النموذج رقم(2) يوجه إلى الجهة التي ورد منها طلب المعلومات. |
المــادة(2): لاخطار عن وقوع جريمة ارهابية:- تقوم الدولة التي وقعت في اقليمها جريمة ارهابية تستهدف المساس بمصالح دولة متعاقدة اخرى او مواطنيها باخطار تلك الدولة على وجة السرعة عن الجريمة الواقعة وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق، ويتم ذلك بموجب اخطار بوقوع جريمة ارهابية وفق النموذج رقم(3) ، يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة التي استهدفت الجريمة الواقعة مصالحها او مواطنيها. |
المــادة(3): الاخطار باحتمال وقوع جريمة ارهابية:- اذا توافر ت لاية دولة متعاقدة معلومات او بيانات عن احتمال وقوع جريمة ارهابية على اقليم دولة او (دول) متعاقدة اخرى ،او ضد مواطنيها او المقيمين فيها او ضد مصالحها تقوم باخطار تلك الدولة او(الدول) بالمعلومات او البيانات المتوافره لديها ، وذلك بموجب ((اخطار باحتمال وقوع جريمة ارهابية)) وفق النموذج رقم (4) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة التي تستهدف الجريمة مصالحها او مواطنيها او المقيمين فيها. |
المــادة(4): الاخطار بمعلومات او بيانات عن جريمة ارهابية:- اذا توافرت معلومات لاي من الدول المتعاقدة من شانها ان تساعد في القبض على متهم او(متهمين) بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح دولة متعاقدة اخرى ، اوالشروع او الاشتراك فيها سواء بالمساعدة او الآتفاق او التحريض او كان من شانها ان تؤدي الى ضبط اية اسلحة او ذخائر او متفجرات او ادوات او اموال استخدمت او اعدت للاستخدام في جريمة ارهابية تقوم تلك الدولة بتزويد الدولة المعنية بالمعلومات او البيانات ويتم ذلك بموجب (اخطار بمعلومات او بيانات عن جريمة ارهابية) وفق النموذج رقم (5) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة التي استهدفت الجريمة الارهابية مصالحها. |
المــادة(5): تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة:- 1-اذا طلبت دولة غير متعاقدة او جهة اخرى من احدى الدول المتعاقدة معلومات تحصلت عليها من دولة متعاقدة آخرى تقوم الدولة المتعاقدة المطلوب منها باستطلاع راي الدولة التي زودتها بالمعلومات حول تزويد الدولة غير المتعاقدة الطالبة بالمعلومات المطلوبة ، وذلك بموجب استطلاع راي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة وفق النموذج رقم(6) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة مصدر المعلومات. 2- تقوم الدولة مصدر المعلومات بابداء رايها في تزويد الدولة غير المتعاقدة الطلبة بالمعلومات المطلوبة بموجب بيان راي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة وفق النموذج رقم (7) يوجه الى الجهة التي ورد منها طلب استطلاع الراي. 3-ولا يجوز التزويد بالمعلومات المطلوبة الا اذا وافقت على ذلك الدولة مصدر المعلومات. |
المــادة(6): اذا تطلب الامر اجراء التحري والقبض على الشخص المطلوب سواء كان متهما او محكوما عليه وذلك قبل تقديم طلب تسليمه يتم تنفيذ التحري والقبض وفق الاجراءات التالية:- 1-تقوم الجهة التي وجهت الاتهام او صدر عنها الحكم بابلاغ شعبة الاتصال لديها بالمعلومات المتوافرة عندها عن هوية المتهم او المحكوم عليه والجرم المسند اليه او العقوبة المحكوم بها ، وترسل لها صورة رسمية مصدقة من امر القبض على الشخص المطلوب او اية وثيقة اخرى لها نفس القوة او الحكم القضائي الصادر عليه، كما تعلمها بالمكان الذي دلت المعلومات على فراره اليه وتطلب اليها اجراء اللازم للتحري عنه والقبض عليه عند العثور عليه. 2- تقوم شعبة الاتصال باعداد طلب تحري وقبض على الشخص المطلوب وارساله الى شعب الاتصال في الدول التي يعتقد او يحتمل ان يكون المطلوب موجودا فيها كما ترسل نسخة من هذا الطلب الى المكتب العربي للشرطة الجنائية للاطلاع ويكون طلب التحري والقبض وفق النموذج رقم (8). 3- تقوم شعبة او شعب الاتصال التي تلقت طلب التحري والقبض بتعميمه للتحري عن الشخص المطلوب محليا. فاذا اسفر التحري عن القاء القبض على المطلوب تقوم شعبة الاتصال المعنية بابلاغ المكتب العربي للشرطة الجنائية وشعبة الاتصال الطالبة بذلك بموجب (اخطار بالقبض على مطلوب) وفق النموذج رقم (9) وهذه الاخيرة تبلغ بدورها الجهة التي طلب التحري لديها بالنتيجة لتعمل على تنظيم وتقديم طلب التسليم وفقا الاجراءات المعتمدة. اما اذا كانت نتيجة التحري سلبية فينبغي ايضا ابلاغ شعبة الاتصال الطالبة بالنتيجة بموجب اخطار بعدم العثور على مطلوب وفق النموذج رقم (10) لتبادر الى ارسال طلب اذاعة تحري وقبض على الشخص المطلوب الى المكتب العربي للشرطة الجنائية وفق النموذج رقم (11). 4- يقوم المكتب العربي للشرطة الجنائية باصدار اذاعة تحري وقبض على الشخص المطلوب وفقا لنموذج رقم(12) ويعممها على سائر شعب الاتصال. 5- عندما يلقى القبض على الشخص المطلوب لدى احدى شعب الاتصال تقوم هذه الشعبة بابلاغ ذلك الى شعبة الاتصال الطالبة التي تبلغ بدورها الجهة التي طلبت التحري لديها بالنتيجةلتعمل على تنظيم وتقديم طلب التسليم وفق الاجراءات المعتمدة كما تبلغ ذلك الى المكتب العربي للشرطة الجنائية لاصدار اذاعة كف تحري وفق النموذج رقم (13) . |
المــادة(7): ثالثا: تبادل الدراسات والبحوث والخبرات:- 1- يتم ارسال الدراسات والبحوث والخبرات المكتسبة المتعلقة بمكافحة الارهاب الى الدول المتعاقدة الاخرى بموجب (اخطار بارسال دراسات وبحوث او خبرات) وفق النموذج رقم(14) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة المرسل اليها. 2- يتم طلب ما ذكر اعلاه من الدول المتعاقدة الاخرى بواسطة (طلب دراسات وبحوث او خبرات ) وفق النموذج رقم(15) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة المطلوب منها. |
عدل سابقا من قبل alsaidilawyer في الأحد 12 مايو 2013 - 7:48 عدل 1 مرات