منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

    تلخيص فقه الفرائض (مذكرة في علم الفرائض)

    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    تلخيص فقه الفرائض (مذكرة في علم الفرائض) Empty تلخيص فقه الفرائض (مذكرة في علم الفرائض)

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 4 مايو 2013 - 9:11

    تلخيص فقه الفرائض


    مذكرة في علم الفرائض

    الشيخ / محمد بن صالح العثيمين





    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لـه ومــن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما .



    وبعد فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفرائض ) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا له نافعًا لعباده إنه جواد كريم .









    1) تعريف الفرائض - فائدته - حكمه :

    الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وهي لغة : الشيء الواجب والمقطوع .

    وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .

    فائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه .

    حكمه : فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .



    الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها :

    الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي:

    مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .

    الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .

    الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض

    الوصية الجائزة وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .

    الإرث ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .

    مثال يوضح ذلك أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :

    100 مائة ريال مؤن تجهيزه .

    100 مائة ريال دين موثق برهن .

    100 مائة ريال دين ليس فيه رهن .

    100 مائة ريال وصية جائزة .

    وارث : زوج وأخت شقيقة .

    فإذا خلف مائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه وترك الباقي . و إذا خلف مائتي ريال فقط في مؤن تجهيزه والدين الموثق وترك الباقي .

    وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقي .

    وإذا خلف ستمائة ريال صرف منها ثلاثمائة فيما سبق ومائة ريال في الوصية ومائة ريال للزوج ومائة ريال للأخت الشقيقة ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .



    أسباب الإرث :

    أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ونسب وولاء .

    1) فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .

    2) والنسب : القرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .

    3) والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .



    أقسام القرابة باعتبار جهاتهم :

    ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .

    1) فالأصول : من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :

    كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم .

    كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم .

    وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .

    2) والفروض : من تفرعوا من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل : ابن بنت وبنت فمن ذوي لأرحام .

    3) والحواشي : تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام . وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :

    كل ذكر أدلت بأنثى سوى الأخوة من الأم مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم والخال .

    جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .

    وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .







    شروط الإرث :-

    شروط الإرث ثلاثة :

    تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات . مثال إلحاقه بالأموات : المفقود . إذا مضت مدة انتظار .

    تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقة بالأحياء . مثال إلحاقة بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح .وكذلك المفقود في مدة انتظار إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه . وبنا على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق موتا مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق موت المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .

    العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه أو نحوه .



    موانع الإرث :-

    موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين والرق والقتل فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .

    فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى وهو مانع من الجانبين فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر واليهود لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا ..

    وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورث .

    وأما القتل فهو إزهاق الروح .والمانع منه ما كان بغير حق السواء كان عمدا أم غير عمد وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد جانب القاتل فالقاتل لا يرث من المقتول وأما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ . فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقبل مورثه قصاصا ، فيرث منه حينئذ .





    أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث :-

    ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام : وارثين بالفرض ووارثين بالتعصيب ووارثين بالرحم .

    فالـوارثون بالفرض : من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس .

    والوارثون بالتعصيب : من يرثون بلا تقدير .

    والوارثـون بالرحم : كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه .
    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    تلخيص فقه الفرائض (مذكرة في علم الفرائض) Empty رد: تلخيص فقه الفرائض (مذكرة في علم الفرائض)

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 4 مايو 2013 - 9:19

    أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث :

    أصحاب الفروض عشرة : الزوج والزوجة والأم والأب والجدة والجد والبنات وبنات الابن والأخوات من غير أم وأولاد الأم.



    1) ميراث الزوج :

    ميراث الزوج النصف أو الربع .

    فيرث النصف إذا لم يكن للزوج فرع وارث ويرث الربع إذا كان للزوجة فرع وارث .

    مثال إرثه النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها .فللزوج النصف وللأب الباقي .

    ومثال إرثه الربع : أن تموت امرأة عن زوجها وابنها . فللزوج الربع والابن الباقي .



    2) ميراث الزوجة :

    ميراث الزوجة الربع أو الثمن .

    فترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث وترث الثمن إذا كان للزوج فرع وارث .

    مثال إرثها الربع : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه . فللزوجة الربع وللأب الباقي .

    ومثال إرثها الثمن : أن يموت شخص عن زوجته وابنه . فللزوجة الثمن وللابن الباقي .

    والزوجتان فأكثر كالزوجة واحدة فلا يزيد الفرض بزيادتهن .





    3) ميراث الأم :

    ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي .

    فترث الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات ولم تكن المسألة إحدى العمريتين وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الأخوة أو الأخوات وترث الثلث الباقي في العمريتين وهما :

    أ) زوج وأم وأب . تقسم من ستة . للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي .

    ب) زوجة وأم وأب . تقسم من أربعة . للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي .

    مثال إرثها الثلث : أن يموت شخص عن أمه وأبيه فللأم الثلث وللأب الباقي .

    ومثال إرثها السدس : أن يموت شخص عن أمه وابنه . فللأم السدس و للابن الباقي .

    مثال آخر : أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين . فللأم السدس وللشقيقين الباقي .

    4) ميراث الأب :

    ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب معا .

    فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر .

    ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث .

    ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .

    مثال إرثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .

    ومثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن ابنته وأبيه . فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

    5) الجدة :

    المراد با لجدة هنا : من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم . ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم أم الأم مع وجود أم الأب .

    وميراث الجدة الواحدة السدس فأن تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن .

    مثال الجدة الواحدة : أن يموت شخص عن جدته ( أم أبيه ) وابنه . فللجدة السدس وللابن الباقي .

    ومثال المتعددات : أن يموت شخص عن جداته ( أم أم أمه وأم أم أبيه وأم أبي أبيه ) وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي .

    6) ميراث الجد :

    المراد بالجد هنا : من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم . ولا يرث جد مع وجود الأب ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب .

    وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس وبالتعصيب فقط وبالفرض و التعصيب معا .

    فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر .

    ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث .

    و يرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .

    مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن جده وابنه . فللجد السدس و للابن الباقي .

    ومثال إرثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن أمه وجده . فللأم الثلث وللجد الباقي .

    ومثال إرثه بالفرض و التعصيب : أن يموت شخص عن بنته وجده . فللبنت النصف وللجد السدس فرضا و الباقي تعصيبا .

    7) ميراث البنات :

    ميراث البنات بالتعصيب فقط إذا كان للميت ابن . للذكر مثل حظ الأنثيين ويرثن بالفرض إذا لم يكن للميت ابن . للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .

    مثال إرثهن بالتعصيب : أن يموت شخص عن ابنه وبنته . فلهما المال كله له سهمان ولها سهم واحد .

    ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق . فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي .

    ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين :أن يموت شخص عن بنته وأبيه . فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

    ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين

    ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنتيه وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

    ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه . فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفروض شيء .

    لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

    وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط و بالفرض فقط .

    فيرثن بالتعصيب إذا كان للميت ابن ابن بدرجتهن . للذكر مثل حظ الأنثيين .

    ويرثن بالفرض إذا لم يكن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .

    مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن : أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه . فللبنتين الثلثان و لبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد .

    مثال آخر : أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه .

    فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي لـه سهمان ولها سهم واحد .

    ومثال إرثه بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن : أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه . فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد .

    ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها . فللزوج الربع ولبنت الابن النصف ولابن ابن الباقي .

    ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن جدته ( أم أمه ) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس ولا بنتي الابن الثلثان وللأب السدس .

    ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

    ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف : أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه . فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن ا لابن الباقي .

    ومثال إرث الأكثر من واحد السدس : أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .

    9) ميراث الأخوات من غير أم :

    لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول .

    10) ميراث الشقيقات :

    ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض .

    فيرثين بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق . للذكر مثل حظ الانثيين .

    ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض فيكن بمنزلة الأخوة الأشقاء .

    ويرثن بالفرض فيها سوى ذلك . للواحد النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .

    مثال إرثهن بالتعصيب بالغير : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختة الشقيق فلهما المال كله له سهمان ولها سهم واحد .

    ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير : أن يموت شخص عن أخته عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخته من أبيه فللبنت النصف . ولبنت الابن السدس التكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شيء للأخ من الأب .

    ومثال إرث الواحد ة بالفرض : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجته الربع وللأخ من الأب الباقي . ومثال إرث الاثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق . فللشقيقتين الثلثان وللأم السدس وللعم الباقي .

    ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته ( أم أبيه ) وأخيه من أبيه . فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس وللأخ من الأب الباقي .







    11) ميراث الأخوات من الأب :

    لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقياء مطلقًا ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين . ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كنّ واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .

    وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين ، ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض فيكنّ بمنزلة الإخوة من الأب ، ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .

    مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه . فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي له سهمان ولها سهم واحد .

    ومثال إرثهن مع الشقيقة السدس : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .

    ومثال آخر : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق فللشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس وللعم الباقي .

    12) ميراث أولاد الأم :

    أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم .ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس ولاثنتين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم .

    مثال إرث الواحد : أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه .فللأخت من الأم السدس وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس .

    ومثال إرث الاثنين : أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيقتين فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان .

    ومثال إرث الأكثر من الاثنين : أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية وللشقيق الباقي .

    ( تتمة ) إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسألة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالسقط منسوبا إلى منتهى عولها .

    مثال ذلك : أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين . فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان . وتعول من ستة على سبعة وينقص من فرض كل واحد سبعه .

    مثال آخر : أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها . فللزوج النصف وللم السدس وللشقيقتين الثلثان وللأختين من الأم الثلث . وتعول من ستة إلى عشرة وينقص من فرض كل واحد خمساه .

    مثال ثالث : أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه . فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان وللأخت من الأم السدس . وتعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر وينقص من فرض كل واحد سهم من ثلاثة عشر سهما .

    مثال رابع : أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه . فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللم السدس وللأب السدس . وتعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وينقص من فرض كل واحد تسعة .

    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    تلخيص فقه الفرائض (مذكرة في علم الفرائض) Empty رد: تلخيص فقه الفرائض (مذكرة في علم الفرائض)

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 4 مايو 2013 - 9:22

    العصبة :

    العصبة : جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير.

    فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال ولا يرث شيئاً مع صاحب فرض استغرق جميع المال.

    مثال إرثه جميع المال: أن نموت شخص عن أخيه الشقيق. فله جميع المال.

    ومثال إرثه باقيه: أن يموت امرأة ن زوجها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين . فللزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث وللأخوين الشقيقين الباقي.

    ومثال عدم إرثه: أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين . فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ولا شيء للأخوين الشقيقين لاستغراق الفروض جميع المال.

    أقسام العصبة:

    ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام : عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.

    فالعاصب بالنفس هم:

    1) جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم وذوي الأرحام.

    2) جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة.



    والعاصب بالغير هن: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.

    1) فالبنات بالأبناء .

    2) وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتهن أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين.

    3) والأخوات الشقيقات بالأخوة الأشقاء.

    4) والأخوات من الأب بالأخوة من الأب.



    فترث كل واحدة من هؤلاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين.

    مثال ذلك في البنات: أن يموت شخص عن ابنته وابنه. فلهما جميع المال له سهمان ولها سهم واحد.

    ومثاله في بنات الابن ، أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه فللبنت النصف ولابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد.

    مثال آخر : أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه. فللبنتين الثلثان ولابن ابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد.

    ومثاله في الأخوات الشقيقات: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق. فلهما جميع المال. له سهمان ولها سهم واحد.

    ومثاله في الأخوات من الأب: أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبيه. فلهما جميع المال. له سهمان ولها سهم واحد.

    ولا تُعصَّب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة فابن الأخ لا يعصب أخته ولا عمته ولا ابنة عمه. والعم لا يعصب العمة. وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه.

    مثال ذلك في ابن الأخ: أن يموت شخص عن ابنته وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق. فللبنت النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي ولا شيء لبنت الأخ الشقيق.

    مثال آخر: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من الأب من الأب وابن أخيه من الأب. فللشقيقتين الثلثان وبن الأخ الباقي ولا شيء للأخت من الأب لعدم من يعصبها.

    ومثاله في العم: أن يموت شخص عن عمه وعمته. فللعم جميع المال ولا شيء للعمة.

    والعاصب مع الغير: الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء والأخوات من الأب بمنزلة الإخوة من الأب.

    مثاله في الشقيقات: أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة. فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي.

    ومثاله في الأخوات من الأب: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه. فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت من الأب الباقي.

    ترتيب العصبة :

    يرث العصبة بالترتيب فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى.

    وإليه الإشارة بقوله:

    فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

    فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصب على من بعده. والجهات أربع بنوة وأبوة وفروع أبوة وولاء.

    1) فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا .

    2) والأبوة يدخل فيها الآباء وآباؤهم وإن علوا.

    3) وفروع الأبوة يدخل فيها الأخوة والأعمام الأشقاء أم من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا.

    4) والولاء يدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

    وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله:

    جهاتهم بنوة أبوة فروعها وذو الولا التتمة

    فمن كان في جهة من هذه الجهات قدم في التعصب على من بعده.

    مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وابنه. فللأب السدس فرضاً وللابن الباقي تعصيباً.

    مثال ثان: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق. فللأب جميع المال تعصيباً.

    مثال ثالث: أن يموت شخص عن عمه ومعتقه. فللعم جميع المال تعصيباً.

    مثال رابع: أن يموت شخص عن أمه ومعتقه. فللأم الثلث وللمعتق الباقي تعصيباً.



    وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة من الميت. فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت.

    والأقرب في جهة فروع الأبوة: فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب. ثم فروع أبي الأب وهم الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب وهكذا نقول: فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه. والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه.

    والأقرب في جهة الولاء: المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب.

    مثاله في جهة الولاء: أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه. فللابن جميع المال تعصيباً.

    ومثاله في جهة الأبوة: أن يموت شخص عن أبيه وجده. فللأب جميع المال تعصيباً.

    ومثاله في جهة فروع الأبوة: أن يموت شخص عن ابن ابن ابن عمه وعم أبيه. فلابن ابن إبن العم جميع المال تعصيباً.

    مثال ثان: أن يموت شخص عن ابن عمه وابن ابن عمه. فلابن العم جميع المال تعصيباً.

    ومثاله في جهة الولاء: أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه. فلابن المعتق جميع المال تعصيباً.

    مثال ثان: أن يموت شخص عن ابن ابن ابن أخي معتقه وعم معتقه. فلابن ابن ابن أخي المعتق جميع المال تعصيباً.



    وأما القوة فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة قدم الأقوى صلة بالميت وهو من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب وحده. ولا يتصور التقديم بالقوة إلا في جهة فروع الأبوة.

    مثاله: أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب. فللشقيق جميع المال تعصيباً.

    مثال ثان: أن يموت شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه من الأب. فلابن عمه الشقيق جميع المال تعصيباً.



    الحجب :

    الحجب لغة: المنع . واصطلاحاً: منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه.

    وينقسم إلى قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص.

    فالحجب بالوصف: أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث ( اختلاف الدين والرق والقتل ) والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه.

    مثاله: أن يموت شخص عن أمه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين وعمه فللأم الثلث وللأخت من الأب النصف وللعم الباقي ولا شيء للأخ من الأب.

    والحجب بالشخص: أن يكون مستحق الإرث محجوباً بشخص آخر.

    ففي الأصول:

    1) كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور.

    مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وجده. فللأب المال ولا شيء للجد.

    2) وكل أنثى تحجب من فوقها من الإناث.

    مثاله: أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه. فللأم الثلث وللعم الباقي ولا شيء للجدة.

    وفي الفروع: كل ذكر يحجب من تحته.

    مثاله: أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت ابنه. فللابن المال ولا شيء لابن الابن وبنت الابن.

    وفي الحواشي:

    1) جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع.

    مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق. فللأب المال ولا شيء للشقيق.

    ومثال آخر: أن يموت شخص عن ابنه وأخته الشقيقة. فللابن المال ولا شيء للشقيقة.

    2) الأخوة من الأم يحجبون أيضاً بالإناث من الفروع.

    مثاله: أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق. فللبنت النصف وللشقيق الباقي ولا شيء للأخ من الأم.

    3) الإخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقاء.

    مثاله: أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق. فللأخت من الأم السدس وللأخ الشقيق الباقي ولا شيء للأخت من الأب.

    وفي التعصب.

    1) الأسبق جهة يحجب من بعده.

    2) الأقرب منزلة يحجب الأبعد.

    3) الأقوى قرابة يحجب الأضعف. وسبق شرح ذلك وأمثلته.



    الــرد :

    الرد: إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب.

    فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين فلا يرد عليهما.

    فإن كان المردود عليه واحداً أخذ المال جميعه فرضاً ورداً.

    وإن كانوا جماعة من جنس واحد أخذوا جميع المال فرضاً ورداً بعدد رؤوسهم .

    وإن كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة وتنتهي بما تنتهي به فروضهم.

    وإن كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق.

    مثاله إذا كان المردود عليه واحداً: أن يموت شخص عن ابنته فلها جميع المال نصفه بالفرض وباقيه بالرد.

    ومثاله إذا كان المردود عليهم من جنس: أن يموت شخص عن بنتيه فلهما جميع المال ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسوماً على اثنين عدد رؤوسهما.

    ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه فمسألتهم من ستة. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين للأم السدس وترد المسألة إلى خمسة.

    ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين: أن يموت شخص عن زوجته وأمه وأخيه من أمه. فللزوجة الربع وللأم والأخ من الأم الباقي فرضاً ورداً من أصل ستة للأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد وترد المسألة إلى ثلاثة يكون للزوجة واحد وللأخ من الأم واحد.



    ذوو الأرحام :

    ذوو الأرحام: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.

    فذوو الأرحام من الأصول:

    1) كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي الجدة.

    2) كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم.

    ومن الفروع: كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت.

    ومن الحواشي:

    1) كل ذكر أدلى بأنثى إلا الإخوة من الأم كالخال وابن الأخ من الأم وابن الأخت.

    2) جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ.



    ولا يرثون إلا حيث لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه.

    ويرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه.

    مثاله: أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله.

    فلابن الأخت الشقيقة النصف لأنه بمنزلة أمه ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها ولابن الأخ من الأم السدس لأنه بمنزلة أبيه وللخال السدس لأنه بمنزلة الأم.


    _________________

    *******************************************

    تلخيص فقه الفرائض (مذكرة في علم الفرائض) 08310

    تلخيص فقه الفرائض (مذكرة في علم الفرائض) 17904110

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 2:18