تلخيص فقه الفرائض
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لـه ومــن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما .
وبعد فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفرائض ) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا له نافعًا لعباده إنه جواد كريم .
1) تعريف الفرائض - فائدته - حكمه :
الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وهي لغة : الشيء الواجب والمقطوع .
وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
فائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه .
حكمه : فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .
الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها :
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي:
مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .
الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .
الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض
الوصية الجائزة وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .
الإرث ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .
مثال يوضح ذلك أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :
100 مائة ريال مؤن تجهيزه .
100 مائة ريال دين موثق برهن .
100 مائة ريال دين ليس فيه رهن .
100 مائة ريال وصية جائزة .
وارث : زوج وأخت شقيقة .
فإذا خلف مائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه وترك الباقي . و إذا خلف مائتي ريال فقط في مؤن تجهيزه والدين الموثق وترك الباقي .
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقي .
وإذا خلف ستمائة ريال صرف منها ثلاثمائة فيما سبق ومائة ريال في الوصية ومائة ريال للزوج ومائة ريال للأخت الشقيقة ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .
أسباب الإرث :
أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ونسب وولاء .
1) فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .
2) والنسب : القرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
3) والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم :
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .
1) فالأصول : من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم .
كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم .
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .
2) والفروض : من تفرعوا من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل : ابن بنت وبنت فمن ذوي لأرحام .
3) والحواشي : تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام . وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
كل ذكر أدلت بأنثى سوى الأخوة من الأم مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم والخال .
جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .
شروط الإرث :-
شروط الإرث ثلاثة :
تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات . مثال إلحاقه بالأموات : المفقود . إذا مضت مدة انتظار .
تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقة بالأحياء . مثال إلحاقة بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح .وكذلك المفقود في مدة انتظار إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه . وبنا على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق موتا مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق موت المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .
العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه أو نحوه .
موانع الإرث :-
موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين والرق والقتل فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .
فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى وهو مانع من الجانبين فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر واليهود لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا ..
وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورث .
وأما القتل فهو إزهاق الروح .والمانع منه ما كان بغير حق السواء كان عمدا أم غير عمد وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد جانب القاتل فالقاتل لا يرث من المقتول وأما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ . فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقبل مورثه قصاصا ، فيرث منه حينئذ .
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث :-
ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام : وارثين بالفرض ووارثين بالتعصيب ووارثين بالرحم .
فالـوارثون بالفرض : من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس .
والوارثون بالتعصيب : من يرثون بلا تقدير .
والوارثـون بالرحم : كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه .
مذكرة في علم الفرائض
الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لـه ومــن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما .
وبعد فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفرائض ) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا له نافعًا لعباده إنه جواد كريم .
1) تعريف الفرائض - فائدته - حكمه :
الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وهي لغة : الشيء الواجب والمقطوع .
وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
فائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه .
حكمه : فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .
الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها :
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي:
مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .
الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .
الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض
الوصية الجائزة وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .
الإرث ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .
مثال يوضح ذلك أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :
100 مائة ريال مؤن تجهيزه .
100 مائة ريال دين موثق برهن .
100 مائة ريال دين ليس فيه رهن .
100 مائة ريال وصية جائزة .
وارث : زوج وأخت شقيقة .
فإذا خلف مائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه وترك الباقي . و إذا خلف مائتي ريال فقط في مؤن تجهيزه والدين الموثق وترك الباقي .
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقي .
وإذا خلف ستمائة ريال صرف منها ثلاثمائة فيما سبق ومائة ريال في الوصية ومائة ريال للزوج ومائة ريال للأخت الشقيقة ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .
أسباب الإرث :
أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ونسب وولاء .
1) فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .
2) والنسب : القرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
3) والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم :
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .
1) فالأصول : من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم .
كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم .
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .
2) والفروض : من تفرعوا من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل : ابن بنت وبنت فمن ذوي لأرحام .
3) والحواشي : تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام . وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
كل ذكر أدلت بأنثى سوى الأخوة من الأم مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم والخال .
جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .
شروط الإرث :-
شروط الإرث ثلاثة :
تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات . مثال إلحاقه بالأموات : المفقود . إذا مضت مدة انتظار .
تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقة بالأحياء . مثال إلحاقة بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح .وكذلك المفقود في مدة انتظار إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه . وبنا على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق موتا مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق موت المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .
العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه أو نحوه .
موانع الإرث :-
موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين والرق والقتل فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .
فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى وهو مانع من الجانبين فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر واليهود لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا ..
وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورث .
وأما القتل فهو إزهاق الروح .والمانع منه ما كان بغير حق السواء كان عمدا أم غير عمد وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد جانب القاتل فالقاتل لا يرث من المقتول وأما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ . فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقبل مورثه قصاصا ، فيرث منه حينئذ .
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث :-
ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام : وارثين بالفرض ووارثين بالتعصيب ووارثين بالرحم .
فالـوارثون بالفرض : من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس .
والوارثون بالتعصيب : من يرثون بلا تقدير .
والوارثـون بالرحم : كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه .