شروط الحصول على الخدمة:
1- تقديم طلب تدخل([1]) موقع عليه من صاحب مصلحة أو وكيله مشتمل على اسم المتدخل ولقبه ومهنته وموطنه وأسماء أطراف الخصومة ولقبهم ومهنهم وموطنهم و اسم المحكمة والقاضي المنظورة أمامه الخصومة ورقم الدعوى وتاريخها.
2- ذكر أسباب وأسانيد طلب التدخل.
3- أن تكون هناك خصومة منظورة لم يكن المتدخل طرفاً فيها.
4- تحديد نوع التدخل:
أ- تدخل انضمامي إلى أحد الخصوم أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئناف.
ب- تدخل لنفسه أمام المحكمة الابتدائية.
5- وجود ارتباط بين الطلب والدعوى الأصلية.
6- يكون الطلب قبل إقفال باب المرافعة.
الوثائق المطلوبة:
1- أصل الطلب(*).
2- المستندات التي تثبت صحة الطلب(*).
3- بطاقة إثبات شخصية مقدم الطلب (شخصية – عائلية – عسكرية – جواز سفر) سارية المفعول.
4- وكالة معتمدة من جهة رسمية إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
5- حافظة مستندات مرقمة وموقعة من مقدمها.
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:
لا يوجد نموذج
رسوم نقدية:
60 ريالاً (متضمنة رسوم دعم القضاء)
الإجراءات:
1- تقديم طلب تدخل إلى القاضي المختص الذي ينظر الخصومة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى الأصلية.
2- تسديد الرسوم و الدعم القضائي وأخذ سند استلام بذلك.
3- أخذ استلام بما قدم من طلب ومستنداته من قلم كتاب المحكمة.
4- مراجعة المحكمة في نفس اليوم أو اليوم التالي لمعرفة تاريخ الجلسة مع إمكانية استلام إعلان المطعون ضدهم.
زمن إنجاز الخدمة:
يوم أو يومان للمراجعة ومعرفة موعد الجلسة.
([1]) يجوز أن يطلب التدخل شفاهة في الجلسة بحضور الخصوم.
(*)صور منها بعدد الخصوم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
المصدر : القضائية نت
1- تقديم طلب تدخل([1]) موقع عليه من صاحب مصلحة أو وكيله مشتمل على اسم المتدخل ولقبه ومهنته وموطنه وأسماء أطراف الخصومة ولقبهم ومهنهم وموطنهم و اسم المحكمة والقاضي المنظورة أمامه الخصومة ورقم الدعوى وتاريخها.
2- ذكر أسباب وأسانيد طلب التدخل.
3- أن تكون هناك خصومة منظورة لم يكن المتدخل طرفاً فيها.
4- تحديد نوع التدخل:
أ- تدخل انضمامي إلى أحد الخصوم أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئناف.
ب- تدخل لنفسه أمام المحكمة الابتدائية.
5- وجود ارتباط بين الطلب والدعوى الأصلية.
6- يكون الطلب قبل إقفال باب المرافعة.
الوثائق المطلوبة:
1- أصل الطلب(*).
2- المستندات التي تثبت صحة الطلب(*).
3- بطاقة إثبات شخصية مقدم الطلب (شخصية – عائلية – عسكرية – جواز سفر) سارية المفعول.
4- وكالة معتمدة من جهة رسمية إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
5- حافظة مستندات مرقمة وموقعة من مقدمها.
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:
لا يوجد نموذج
رسوم نقدية:
60 ريالاً (متضمنة رسوم دعم القضاء)
الإجراءات:
1- تقديم طلب تدخل إلى القاضي المختص الذي ينظر الخصومة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى الأصلية.
2- تسديد الرسوم و الدعم القضائي وأخذ سند استلام بذلك.
3- أخذ استلام بما قدم من طلب ومستنداته من قلم كتاب المحكمة.
4- مراجعة المحكمة في نفس اليوم أو اليوم التالي لمعرفة تاريخ الجلسة مع إمكانية استلام إعلان المطعون ضدهم.
زمن إنجاز الخدمة:
يوم أو يومان للمراجعة ومعرفة موعد الجلسة.
([1]) يجوز أن يطلب التدخل شفاهة في الجلسة بحضور الخصوم.
(*)صور منها بعدد الخصوم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
المصدر : القضائية نت