صحيح البخاري
أبواب صلاة الخوف
بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: صلاة الخوف.
وقول الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا} /النساء: 101 - 102/.
900 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال:
سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاؤوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
[901، 3903، 3904، 4261]
2 - باب: صلاة الخوف رجالا وركبانا، راجل قائم.
901 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: نحوا من قول مجاهد:
إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا قياما وركبانا).
[ر: 900]
3 - باب: يحرس بعضهم بعضا في الصلاة الخوف.
902 - حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر فكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانيه، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى، فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في الصلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا.
4 - باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو.
وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء كل امرىء لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة، حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول.
وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.
903 - حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال:
جاء عمر يوم الخندق، فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأنا والله ما صليتها بعد). قال: فنزل إلى بطحان، فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها.
[ر: 571]
5 - باب: صلاة الطالب والمطلوب، راكبا وإيماء.
وقال الوليد: ذكرت للأوزعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة).
904 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جورية، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة).
فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم.
[3893]
6 - باب: التبكير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب.
905 - حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد، عن عبد العزيز بن صهيب، وثابت البناني، عن أنس بن مالك:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، ثم ركب فقال: (الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا في ساحة القوم فساء صباح المنذرين). فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل المقاتلة وسبى الزراري، فصارت صفية لدحية الكلبي، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها، وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها، فتبسم.[ر: 364]