منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

4 مشترك

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية

    خالدشمسان
    خالدشمسان
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 130
    نقاط : 8733
    السٌّمعَة : 490
    تاريخ التسجيل : 24/07/2011
    العمر : 47
    أوسمه : مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Ououo_20

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Empty مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف خالدشمسان الجمعة 8 يونيو 2012 - 13:23

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية





    رسالة تقدم بها
    خالد محمد خالد

    إلــى
    مجلس كلية القانون في الاكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك
    وهـي جـزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير
    فــي
    القـانون الدولي الجنائي
    باشراف
    الاستـاذ الدكتـور
    مازن ليلو راضي

    1429
    هـ 2008 م






    بــسم الله الرحــمن الرحيـم


    )وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ
    أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
    فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأمْنِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ &
    الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
    أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ & (

    صدق الله العظيم
    سورة الانعام
    ايات (81-82)
























    اقرار المشرف
    اشهد بان اعداد هذه الرسالة جرى تحت اشرافي في كلية
    القانون / الاكاديميه العربيه المفتوحة في الدانمارك وهي جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في القانون الدولي الجنائي .


    التوقيع :
    المشرف : أ.د. مازن ليلو راضي
    التاريخ : / / 2008















    إقــرار لجنـة المناقشــة

    نشهد باننا اعضاء لجنة مناقشة طالب الماجستير خالد محمد خالد عن رسالته الموسومة بـ (مسؤلية الرؤساء والقادة امام المحكمة الدولية الجنائية ) قد اطلعنا على الرسالة وناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له علاقة بها بتاريخ / / 20


















    المحتويات

    الموضوع
    مقدمة
    الفصل التمهيدي: التطور التاريخي للسلطة والمسؤوليه
    المبحث الاول: السلطة والمسؤوليه في المجتمع العراقي القديم
    المبحث الثاني: السلطة والمسؤوليه في الفكر المسيحي
    المبحث الثالث :السلطة والمسؤوليه في الشريعة الاسلامية
    الفصل الاول: اساس طاعة الرؤساء ومشروعيته على المستوى الوطني
    المبحث الاول: اشخاص الطاعة الرئاسية ومشروعيتها
    المطلب الاول: اشخاص الطاعة الرئاسية
    المطلب الثاني : مشروعية طاعة الرؤساء
    المبحث الثاني: حصانة الرؤساء من المسؤولية
    المطلب الاول: الحصانة المقررة بموجب التشريع الداخلي
    المطلب الثاني: الحصانة التي يقررها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية
    المبحث الثالث: المسؤولية الناتجة عن تنفيذ اوامر الرؤساء
    المطلب الاول: التشريع الفرنسي
    المطلب الثاني: التشريع الجنائي المصري
    المطلب الثالث: التشريع العراقي
    الفصل الثاني: مسؤولية القادة أو الرؤساء في القانون الدولي الجنائي
    المبحث الاول: المسؤولية الجنائية الدولية للفرد
    المطلب الاول: السوابق التاريخية في تقرير المسؤولية الجنائية الدولية للفرد
    المطلب الثاني: تبعات تقرير المسؤولية الجنائية الدولية للافراد
    المبحث الثاني :تقرير مسؤولية القادة أو الرؤساء
    المبحث الثالث :حصانة الرؤساء من المسؤولية رقم الصفحة


    الموضوع رقم الصفحة

    المطلب الاول: تقرير مبدأ عدم الاعتداء بالحصانة
    المطلب الثاني: عدم الاعتداد بالحصانة امام المحكمة الجنائية الدولية
    الفصل الثالث: المسؤولية عن تنفيذ امر الرئيس الاعلى
    المبحث الاول :تقرير المسؤولية عن تنفيذ اوامر الرؤساء
    المبحث الثاني: امر الرئيس الاعلى في النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية
    المطلب الاول: تنفيذ الأمر مانعاً للمسؤولية
    المطلب الثاني: الجرائم الدولية وعدم مشروعية الامر بارتكابها
    المبحث الثالث : مسؤولية القادة والرؤساء عن اعمال مرؤوسهم
    الخاتمه
    المصادر








    مقدمة
    لا يمكن لاي مجتمع انساني متحظر ان يقف مكتوف الايد امام ما يتعرض له الانسان اليوم من انتهاك لحقوقه وحرياته، ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يتغاضى عن الجرائم التي تشكل تهديداً للامن والسلم الدوليين لخطورة هذه الجرائم وما ترتبه من اضرار جسيمة واحتمال افلات مرتكبيها بسبب الحصانة التي يتمتع بها اغلبهم امام القضاء الجنائي الداخلي.
    وقد حضيت الجرائم الدولية بصفتها احد اكثر الجرائم خطورة وتأثيراً على المجتمعات البشرية باهتمام فقهي وعالمي خاصة عقب المآسي التي تعرضت لها الانسانية عقب الحرب العالمية الثانية، سواء تلك التي كانت ترتكب في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية مما دعى الى البحث في تقرير مسؤولية الافراد عن الجرائم التي ترتكب وتشكل اعتداءً على الأسس التي تقوم عليها الجماعة الدولية، فلم تعد المسؤولية الناشئة عن الجرائم الدولية تنحصر في علاقة الدول وحدها، وانما اصبحت مسؤولية الفرد الجنائية على الصعيد الدولي سمة العصر الحديث وكان لابد منها وعدم ترك الجناة بلا عقاب.
    وقد ساهمت محاكمات نورمبرغ وطوكيو بتركيز الاهتمام على مسؤولية الافراد في القانون الدولي وازداد هذا الاهتمام عقب النزاع المسلح في البوسنة والهرسك، وانتشار الفضاعات والمآسي التي ارتكابها الصرب ضد المدنيين العزل من المسلمين.
    ازاء ذلك كان لابد للأمم المتحدة ان تتكفل بوضع الاسس القانونية لمسائلة ومعاقبة منفذي هذه الجرائم فظهر القضاء الدولي الجنائي على مستوى الأمم المتحدة لعقاب اولائك المجرمين، وبالفعل تم انشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك واتخذت لاهاي مقراً لها. بموجب القرار 808 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22/2/1993.
    وقد مارست هذه المحكمة مهمتها في محاكمة القادة من المجرمين في يوغسلافيا السابقة عن مخالفتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني كالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب والاحتجاز والاعتداء والتطهير العرقي.
    وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 في 8/11/1994 تم انشاء محكمة دولية أخرى. هي محكمة رواندا لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن جرائم إبادة الجنس وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تم ارتكابها بين أول من كانون الثاني الى الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 1994.
    وقد شعرت الدول بضرورة وجود نظام قضائي دولي دائم يتولى مهمة النظر في الجرائم الدولية الخطيرة ومعاقبة مرتكبيها ،فكانت للجهود الدولية السابقه اثرها في هذا الصدد.

    وقد تكلل مسعى الأمم المتحدة في موجهة انتهاكات القانون الدولي في تأسيس المحكمة الدولية الجنائية وتبني النظام الأساسي للمحكمة في 17/7/1998 ومنحها الاختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي ومقرها في لاهاي. وقد كان انشاءهذه المحكمة خطوة كبيرة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
    ويمكن القول بأن هذه المحاكم قد اعتمدت في تقرير قواعد المسؤولية في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية على قواعد القانون الدولي، دون النظر في قواعد المسؤولية المقررة في القانون الجنائي الداخلي.
    وفي هذه الرسالة اخترنا مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية موضوعاً للبحث حيث سنبحث في الآثار القانونية للأوامر الصادرة من القادة والرؤساء والتي من الممكن ان ترتب عليها انتهاكات للقانون الدولي أو جرائم الحرب.
    وفي هذا السبيل سنبحث في التطور التاريخي للسلطة الرئاسية وما تمثله في المجتمعات القديمة في العراق والديانة المسيحية والشريعة الاسلامية.
    ثم سنبحث في طاعة الرؤساء وهل تمثل أوامر الرؤساء سبباً لاعفاء مرتكب الجريمة على المستوى الوطني او الداخلي كما سنتطرق بشيئ من التفصيل الى اثر هذه الاوامر وطاعتها عندما تشكل جريمة دولية ومدى امكان اعتبار تنفيذ اوامر الرؤساء مانعاً من موانع المسؤولية.
    كما سنتناول مسؤولية الرؤساء أو القادة باعتبارهم فاعلين اصليين اذا كانوا قد اصدروا امراً بارتكاب احدى الجرائم الدولية او قصروا في واجب اشرافهم او متابعتهم مرؤسيهم ، وهنا لابد من التطرق الى الحصانة من المسائلة والممنوحة لهم وفقاً للتشريعات الوطنية أو الداخلية والتطبيقات العملية لذلك وموقف النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية من كل ذلك.
    وعلى ذلك قسمنا الدراسة الى ثلاثة فصول قدمنا لها بفصل تمهيدي وكما يلي:
    الفصل التمهيدي: التطور التاريخي للسلطة والمسؤولية
    الفصل الاول:اساس طاعة الرؤساء ومشروعيتة على المستوى الوطني
    الفصل الثاني:مسؤولية القادة والرؤساء في القانون الدولي الجنائي
    الفصل الثالث: المسؤولية عن تنفيذ امر الرئيس الاعلى


























    الفصل التمهيدي
    التطور التاريخي للسلطة والمسؤوليه
    ارتبط نشوء الدوله ارتباطاً وثيقاً بالسلطة، كما دلت الشرائع والعقول على ضرورة وجود افراد يصدرون الاوامر ويفرضون اوامرهم بالقوه والاكراه احياناً، وبالترغيب ورضا الافراد الاخرين احياناً اخرى.
    ونتيجة ذلك ظهرت طبقتين اجتماعيتين، طبقة الحكام الذين يملكون سلطة الامر والنهي، وطبقة المحكومين التي يقع على عاتقها تنفيذ هذه الاوامر والامتناع عن النواهي.
    وقد ظهرت العديد من النظريات التي حاولت تفسير نشأة وتطور السلطة، كما اختلف الباحثون في كيفية نشأة السلطة في المجتمع، على اعتبارها ظاهرة اجتماعية لا يمكن تصورها خارج نطاق المجتمع، وبحكم اساسها الاجتماعي هذا اتخذت السلطة أشكالاً مختلفة وتطورت بتطور المجتمع، فانتقلت السلطة من كونها سلطة جماعية الى سلطة فردية، ثم اصبحت تدريجياً سلطة مؤسسه. ( )
    فقد كان الشعور الجماعي هو الذي يحمل افراد الجماعة على الخضوع فيدفعهم الى القيام بنفس الاعمال لتأمين الحماية للجماعة وتوفير احتياجاتها، واستمر الحال ذلك حتى نشأت السلطة الفردية كضرورة ناريخيه املتها ضرورة التنظيم القانوني والعسكري للجماعة في مواجهه اعدائها في النظام العشائري والقبلي فأعلن على رأس كل قبيله قائد او رئيس يخضع لسلطته الجميع ويمتثلون لاوامره.
    وفي تاريخ لاحق تجمعت عدة عشائر وجماعات للتصدي لعدو مشترك فأمتدت سلطة القائد الى اكثر من جماعة فتكونت دوليلات المدن والملكيات المطلقة المستنده الى الحق الالهي والتي تطورت تدريجياً الى الملكيات المقيدة، ومن ثم الى الانظمة القائمة على مبدأ السياده الشعبيه و الديمقراطيات الحديثة التي انفصلت فيها السلطة عن شخص الرئيس أو القائد فلم تعد السلطة امتيازاً للرئيس وانما وظيفة يمارسها بصفته ممثلاً عن الامة.
    ومن الجدير بالذكر ان السلطة كثيراً ما تؤدي الى الاستبداد والتعسف والى اهدار حقوق الافراد وحرياتهم، خاصة اذا ماتركزت في يد واحده أو هيئة واحدة.
    وهذا ما حفلت به كتب التاريخ فغالباً ما كان الملوك يحرصون كل الحرص على ان تكون ارادتهم هي المرجع النهائي في كل ما يتعلق بامور أو شئون الدولة. ( )
    وتقضي هذه الدراسة ان نبحث في التطور التاريخي للسلطة والافكار السياسية والقانونية للمجمعات المختلفة وفيما يلي نبحث ثلاثاً من التجارب الفكرية لثلاثة مجتمعات.

    المبحث الاول
    السلطة والمسؤوليه في المجتمع العراقي القديم

    كان الملك في العراق القديم يعتبر بمثابة نائب الالهه وعصيانه يعد خروجاً عليها.( ) وعلى ذلك كانت اطاعة السلطة تمثل اساساً دينياً يصعب تجاوزه، وورع الانسان وخشيته من العواقب تستلزم امتثالة الدائم لاوامر حكامه.
    فقد كان الشعب العراقي القديم يستشعر الحاجة الى الطاعة يقدر ما يستشعر الحاجة الى السلطة، وكان الفرد آنذاك ينظر نظرة استغراب الى الشعب الذي يفتقر للعاهل الذي يمثل السلطة السياسية او الذي لا يدين له في حالة وجوده بالطاعه. ( )
    فالطاعة للسلطة كانت تمثل للعراقي القديم جزءاً من التكريم الذي يسر الالهه التي اختارت الملك وجعلته نائباً عنها، فالملك يعتبر مشرعاً وقاضياً باسم الاله، قد اوصى اليه بالقانون وطلب منه نقله الى الناس ونشره، ولاشك بعد هذا كله ان يتمتع هذا الملك بولاء الشعب وطاعته. ( )
    وبالاضافة الى الاساس الديني لاحترام السلطة الساسية كان للطبيعة الاجتماعية للانسان العراقي اثرها في طاعة الشعب للملك ومن خلاله طاعته الآلهه ، فقد امتدت هذه الطاعة من الالتزام بأبسط الواجبات والاوامر الصادره عن ممثلي السلطة لتصل حد الركوع امامهم، فقد كان يتم الركوع امام الألهه والعاهل، وكذلك امام الشخصيات البارزة في المجتمع. ( )

    مسؤولية الحكام في العراق القديم
    لابد من القول ان الانسان العراقي القديم كان تواقاً الى الحرية والعدالة ويظهر ذلك جلياً من المقدمات التي كانت تظهر في مسلات عضاء الملوك العراقيين، فهم يفخرون دائماً بانهم منحو شعوبهم العدل والحرية.
    وهنا لابد من التساؤل حول ما اذا لم تقم السلطة أو الحكام بما تأمله الرعية من حماية وخير وتمادت في تعسفها وجورها، اتلتزم الرعية بالامتثال الى أوامرها؟ ام تكون في حل من ذلك وتخرج عليها ؟
    ذهب جانب من الفقهاء الى ان العراقي القديم كان خاضعاً خضوعاً تاماً للسلطة وملزما باطاعتها ولم يكن بمقدوره ان يتمرد عليها، مستندين على ما يبدو الى ما وصل من آثار تتعلق بالصراع بين الألهه. وخروج بعضها على طاعة الكبار منهم، ويقصرون الثورة والتمرد في النطاق الالهي دون البشري.( )
    لكن من الفقهاء من يجد ان الملاحم البابلية لا تعدو ان تكون انعكاساً لما هو سائد في المجتمع العراقي القديم من صراعات وثورات، ففي ملحمة الطوفان الشهيرة تخرج الآلهه (( عشتار )) على طاعتها لكبير الآلهه (( انليل )) عندما وجدت انه قد احدث الطوفان دون مسوغ معقول ومنعته من ان يكون له سهم في القربان المقدم للألهه وخاطبته بقولها (( انت العاقل بين الألهه، كيف لم تفكر وصنعت الطوفان )). ( )
    ان هذه الملحمة كما تعبر عن الصراع بين السلطة الظالمة وبين الرعية المغلوبة على امرها، فعشتار ترمز الى البشر الذين يرفضون جبروت الملك الذي يرمز له الاله (( انليل )) والذي احدث الطوفان دون مسوغ وتسبب بهلاك البشرية، ومثل هذا الملك تكون البشرية في حل من طاعته. ( )
    كما تبدو هذه هذه الصورة اكثر وضوحاً في ملحمة اخرى من الملاحم البابلية تتعلق بالالهه ((الايكيكي )) التي ثارت على كبير الألهه لانه قسم الاعمال واسند اعمار الارض اليها بما يحمله هذا العمل من مشقه وارهاق، وبعد اربعين سنة من العمل ليلاً ونهاراً تعلن العصيان على الالهه فتحيط بقصر الاله (( إنليل )) معلنه الحرب عليه.. وفي النهاية تخضع الالهه الكبار لمطالب الهه الثائرة، فتخلق الانسان ليحمل العناء بدلاً منها. ( )
    يتبين من ذلك ان اطاعة السلطة في العراق القديم مشروطه بعدالتها وما هذه الصور الملحمية الا انعكاساً للواقع السائد في تلك الفترة، فما ورد في الملحمة الاخيرة الاصوره لحدث اجتماعي عاشته مختلف المجتمعات القديمة والحديثة الا وهو ثورة الفلاحين على اصحاب الاراضي من الملاك.
    هذا فيما يتعلق بمسؤولية الحكام امام شعوبهم. اما ما يتعلق بمسائلة القادة أو الحكام بيد حكام الدول المنتصرة فقد دلنا التاريخ على بعض صور تلك المحاكمات في العراق القديم. ومنها المحاكمة التي اجراها. بختنصر ملك بابل ضد سيديزياس ملك يودا المهزوم. ( )
    خالدشمسان
    خالدشمسان
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 130
    نقاط : 8733
    السٌّمعَة : 490
    تاريخ التسجيل : 24/07/2011
    العمر : 47
    أوسمه : مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Ououo_20

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف خالدشمسان الجمعة 8 يونيو 2012 - 13:25

    المبحث الثاني
    السلطة والمسؤوليه في الفكر المسيحي

    قامت المسيحية على الفصل بين الدين والدولة، ضمن المأثور عن السيد المسيح عليه السلام قوله: اعط مالقيصر لقيصر وما لله لله. ( ) ومن ثم كان المسيحي خاضعاً النوعين من السلطة، السلطة الدينية والسلطة الدنيوية. وكانت اطاعة السلطة الدنيوية تمثل للمواطن المسيحي واجباً وفضيلة.
    ففي رسالة وجهها بولس الرسول الى اهل روما ورد (( لتخضع كل نفس للسلطات العليا، فما السلطان الا لله، والسلطات القائمة على الارض انما هي من امره، فمن يعص السلطات الشرعية فانما يعصي الرب ومن يعصها حلت عليه اللعنة، فالحكام ما وجدوا لمحاربة العمل الصالح بل لمحاربة الشر.... والحاكم ليس الا رسول الله للناس ليعملوا الخير... وان السلطان ظل الله يرعى كل شيء بامره فاعطه ماله )). ( )
    وعلى ذلك نجد ان طاعة السلطة مبدأ راسخ في الفكر المسيحي الا ان تقديس السلطة لم يستمر كذلك طويلاً.

    مسؤولية الحكام في الفكر المسيحيذهب جانب من الفقهاء ورجال الدين الاوائل الى القول بان المسيحية تؤكد مبدأ الحق الالهي بالحكم، ومن ثم فان الحاكم يجب ان يطاع حتى لو كان فاسداً لان فساد الحاكم انما هو عقوبة على اثم اقترفه رعاياه وطاعته على فساده واجبه. وقد تزعم هذا الاتجاه القديس بولس ومعه عدد كبير من رجال الدين. ( ) وبسبب شيوع هذه الاراء في العهد الاول للمسيحية، لم يعمد المسيحيون الى اصلاح المجتمع الروماني الذي نشأوا فيه وارتضوا جميع ما وجدو من نظم لا يستطيعوا تغييرها.( )
    فالامبراطور والموظفون التابعون له يملكون سلطة الامر والنهي حتى ولو لم تكن تلك الاوامر قانونية أو مشروعة ولاتجوز مقاومتهم رغم تعسفهم فلا مسؤولية عليهم.
    وفي ذلك يقول (( مارتن لوثر )): ليس ثمة أفعال افضل من طاعة من هم رؤساؤنا وخدمتهم، ولهذا السبب ايضاً فإن العصيان خطيئة أكبر من القتل والدنس والسرقة. ( )
    لكن الامر لم يستمر على هذا النحو كثيراً فظهر اتجاه أخر تزعمه الفقيه ورجل الدين (( جون نوكس )) يذهب الى ان من واجب المسيحي ان يصحح ويقمع أي خروج من الملك على كلمة الرب وشرفه ومجده. ويقول في ذلك: ان الاغلبية من الناس يرددون الان- يجب ان نطيع ملوكنا سواء كانوا صالحين ام طالحين ذلك ان الرب أمر بهذا- ولكن سيكون رهيبا الانتقام الذي يحل بامثال هؤلاء الذين يجدفون باسم الرب المقدس وسنته، وذلك ان القول بان الله امر بطاعة الملوك عندما يفتقدون التقوى والصلاح لايقل تجديفاً عن القول بان الله بسنته هو المبدع والمحافظ على كل جور.( )
    لاشك ان هذا القول يؤسس لشرعية مقاومة السلطان الظالم ومسؤوليته عن افعاله غير المشروعة، بل ان هذه المقاومة اصبحت واجباً دينياً واخلاقياً يلتزم به المواطن المسيحي، فالحكم يكون مطاعاً ما كان قائماً بواجباته وعادلاً مع رعيته فاذا انحرف عن ذلك، كان الافراد في حل من طاعته واصبح واجباً عليهم ان يخلعون.

    المبحث الثالث
    السلطة والمسؤوليه في الشريعة الاسلامية

    جاءت الشريعة الاسلامية بنظام حكم متكامل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اول رئيس للدولة الاسلامية الفتيه التي ظهرت عندما هاجر الرسول الى المدينة واقام اسس الدولة الجديدة واعتمد القرآن والسنة دستوراً لها.
    وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الرسول يبلغ عن ربه ما يوصى اليه من الدين والتشريع ويبينه للناس وصفة الحاكم أو رئيس الدولة. ( )
    وقد ورد في القرأن والسنة النبوية الشريفة ما يحث المسلمين على طاعة الرسول والامتثال لسلطته. فورد قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولى الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول )). ( )
    ويظهر من هذه الأية ان طاعة اولى الامر واجبه ويكون المرد في الطاعة الى الله في الاخذ بمحكم كتابه والمرد الى الرسول في الاخذ بسنته.
    وقد جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله (( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصيته، فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )). ( )
    ومن المعروف ان طاعة الرسول واجبه في القرآن ولذلك فان عصيانه محرم وعصيان الامير محرم لانه عصيان للرسول، الا ان هذه الطاعة مقيدة بان لا تكون مصحوبة بمعصية.

    مسؤولية الحاكم في الشريعة الاسلاميةالاسلام عندما اوجب على الرعية طاعة الامير أو الحاكم لم يأمرهم بان تكون هذه الطاعة عمياء أو مطلقة، وانما حددها في اطار معين لا تخرج عنه، فطاعة الحاكم واجبه ما دام قائماً بالقسط بين الرعية ومؤمناً بمبادئ الشريعة الاسلامية وعاملاً بها، والافان الناس في حل من طاعته. ( )
    فقد غابت الحصانة عن القادة والرؤساء والانبياء في الشريعة الاسلامية، فقد اعلن الرسول محمد ( ص ) قبيل وفاته قائلاً (( الا من كنت جلدت له ظهراً، فهذا ظهري فليستقد، ومن كنت شتمت له عرضا، فهذا عرضي فليستقد )).
    فالولاية في الاسلام ليست مطلقة وانما هي مقيدة بحدود الشريعة الاسلامية، فمع ان الخلافة تجمع بين امور الدين والدنيا فانها ليست مرتكزة على اساس ديني أو (( ثيوقراطي ))، فالخليفة مقيد بكتاب الله وسنة رسوله ولا يتمتع بصفة الهية أو مستمدة من الله.
    وفي ذلك ورد عن الخليفة ابو بكر الصديق عندما نصب خليفة وناداه البعض بخليفة الله انه نهى عن ذلك قائلاً (( لا لست خليفة الله، ولكنني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم )).( )
    ومن ثم فان الخليفة فرد من المسلمين اوكل له المسلمون امر حراسة الدين وسياسة الدنيا فبايعوه على ان يقوم برعاية مصالحهم وله عليهم حق السمع والطاعة ما دام في حدود الشرع، وإلاجاز خلعه.( ) فالأصل ان يأمر الحاكم المسلم الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينشر الفضائل بينهم فإذا فعل هذا استحق الطاعة من رعيته، أما اذا خالف ذلك حرمت طاعته لقوله عليه السلام: (( من امركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه )). ( )
    روى في هذا الشأن إن (( الحكم ابن الغفاري )) قد اتم احدى الغزوات بناء على امر الحاكم ((زياد ابن ابيه )) وعاد منتصراً ومعه مغانم كثيرة، فأرسل اليه زياد كتاباً قال فيه (( ان معاوية امير المؤمنين قد ورد كتابه بان يقوم بفرز كل صفراء وبيضاء (( ذهب وفضة )) حتى يجعلها في خزائن بيت المال، لكن الحكم رد عليه بان كتاب الله يقدم امير المؤمنين، وقام في الناس منادياً أن اغدوا على قسمة غنائمكم وفقاً لشريعة الله، وقام بتوزيعها بينهم، مخالفا امر رئيسه زياد فيما كتبه إليه معاوية.( ).
    ومع ذلك فان الشريعة الاسلامية لم تجز خروج الرعيه على الحاكم العادل القائم بامور الحكم وفق مبادئ الشريعة بلا سبب ديني ظاهر وعدت هذا الخروج لو حصل (( جريمة حرابة )) وافساداً في الارض لقوله تعالى (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض )).( )
    قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( من رأى من اميره شيئاً يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية )). ( )
    غير ان هذا الحديث انما جاء في طاعة الامير الصالح العادل القائم بأمور الرعية، وما ورد من احاديث في ذلك الا لضمان اقامة الامن وتحقيق الاستقرار في المجتمع وانقاذه من الفتنة وماتجره على الامة من ويلات، وقد اشترط الفقهاء للخروج على الامير أو السلطان، الكفر الظاهر.
    عن عباده الصامت قال (( دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرها وعسرنا ويسرنا واثره علينا وان لا نتنازع الامر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )).( )
    وقد تدرج الفقهاء المسلمون في كيفية الخروج على الامير ودرجة مقاومته وحسب التدرج الاتي:
    1-
    انكار القلب مع الاعتزال. أول رد فعل على المنكر هو انكار القلب ولا يعذر المسلم بتركه لقوله عليه السلام (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان )).
    2-
    انكار اللسان: من اكبر الجهاد عند الله الكلمة عند السلطان والسكوت على هذه الكلمة مشاركة في المعصية.
    3-
    اسقاط حق الطاعة والامتناع عن تنفيذ الأمر: اذا لم تجد الوسيلتان السابقتان يمتنع المسلم عن تنفيذ امر الامام تبعاً لقدر المعصية.
    4-
    الخروج على الامام: بعد استنفاذ الوسائل السابقة يكون من الواجب على المسلمين الخروج على الامام بالسيف لعزله بشرط الاستطاعة على الخروج والقدرة على النجاح في عزل الامام الجائر.( )

    ومن المهم القول في هذا الخصوص ان للشريعة الاسلامية لا تفرق بخصوص الطاعة بين العسكريين والمدنيين، فهي تحرم الامتثال الى الامر المخالف لشريعة سواء كان الامر عسكرياً أو مدنياً في وقت الحرب أو السلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

    الفصل الاول
    اساس طاعة الرؤساء ومشروعيته على المستوى الوطني

    مناط الخضوع والطاعة للرؤساء هو السلم أو التدرج الرئاسي الذي يقوم على اساس خضوع كل طبقة لما يعلوها من طبقات وهذه الرابطة تجد اساسها في واجب طاعة المرؤوس لرؤسائه.ولاشك في ان اداء المرؤوس واجب الطاعة , وفعل الرئيس المتمثل في اصدار الامر قد يكون مخالفا لقاعدة قانونية فيشكل جريمة تبرر مسائلتهما او مسائلة احدهما . كما قد تمتنع مسائلة هؤلاء لاعتبارات معينة ينص عليها القانون وهو ما سنتناوله بالبحث في هذا الجزء من الدراسة.

    المبحث الاول
    اشخاص الطاعة الرئاسية ومشروعيتها

    البحث في واجب اطاعة الرؤساء يستلزم البحث في اشخاص الواجب ومحتوى هذا الواجبالمطلب الاول
    اشخاص الطاعة الرئاسية
    لا يقوم واجب الطاعة الا بوجود طرفين الاول يصدر الامر والآخر يتمثل له وينفذه . ولابد من وجود رابطة من الخضوع والتبعيه الرئاسية بين الطرفين .


    اولا :الرئيس
    لم نجد في القوانين ولا في احكام القضاء ما يبين لنا المراد بمفهوم الرئيس إذ تتباين التعريفات تبعاً للزاوية التي ينظر اليها من يحاول وضع تعريف محدد أو شامل، وتبعاً للنظام القانوني السائد في كل دولة.
    غير ان كتب الفقه لا سيما فقهاء القانون العام قد حفلت في بيان مفهوم رئيس الدولة( ) باعتباره الممثل الاعلى ورمز الوحدة الوطنية للدولة وسيادتها فهو الذي يملك تعيين الممثلين الدبلماسيين كما يملك سلطة تعيين الوزراء في الدول ذات النظام الرئاسي في الحكم، وكذلك يملك سلطة التفاوض ويترأس السلطة التنفيذية ويتخذ كافة القرارات بهذا الخصوص. و غالباً ما يمنح الدستور رئيس الدولة سلطات جسيمة في مجال الدفاع واتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب وقيادة القوات المسلحة فيها.
    ولا نقصد في هذه الدراسة ان نبحث في رئيس الدولة الاعلى ملكاً أو رئيس جمهورية حسب، إنما نبحث فيمن يملك سلطة الامر والنهي في نطاق القانون العام عموماً.
    ذهب الدكتور حسن محمد عواضه في مؤلفه (( السلطة الرئاسية )) الى ان تسمية الرئيس الاداري تطلق على كل عضو يشغل وظيفة رئاسية في الادارة مهما كان مستوى هذه الوظيفة أو مركزها في الهرم الاداري، وتتكون الوظيفة الرئاسية من كل تجمع وظيفي، مهما كان عدد اعضائه، كلما وجد شخصان احدهما رئيس والاخر مرؤوس.( )
    ويؤخذ على هذا التعريف انه يعطي تحليلً لطبيعة العلاقة الرئاسية أكثر من كونه تعريفاً لمفهوم الرئيس.
    اما الدكتور عبد الكريم درويش فقد عرف الرئيس الاداري بانه (( الشخص الذي يختص بالاشراف على اداء العمل وفقاً للتعليمات الموضوعية، وفي حدود المستويات المقررة، مع التدخل لحل المشكلات التي تظهر في حدود اختصاصه أولاً بأول.( )
    ويؤكد هذا التعريف على موضوع اشراف الرئيس على اداء مرؤوسيه لاعمالهم وفقاً لاختصاصهم وفي حدود الانظمة والتعليمات.
    والرئيس في مجال الاختصاصات المختلفة عسكرية كانت ام مدنية يمارس سلطات واسعة على شخص مرؤوسيه وعلى اعمالهم فلا يتوقف اختصاصه عند اصدار الاوامر والتعليمات، وانما تصل الى حد الغاء اعمال المرؤوس أو تعديلها أو الحلول محله في القيام بها.( )
    والمفروض في الرئيس ان يكون الاكثر خبرة ودراية بالعمل وحاجاته والاقدر على موجهة وحل مشاكله، وهو المسؤول اولاً واخيراً عن سير العمل وتحقيق اهدافه.

    التمييز بين القائد والرئيسحفلت كتب الفقهاء بالتمييز بين الرئيس والقائد، ( ) فالرئيس الاداري عند البعض انما يستمد سلطته من رؤسائه الاعلى منه مرتبه ومن السلطة المفوضة اليه من اعلى والناتجة من مباشرته لوظيفته، وهو يكون بوضعه الرئاسي مفروضاً على الجماعة التي تتبعه.( ) اما القائد فإنه يستمد سلطته الفعلية من قدرته على التأثير في سلوك الآخرين بالطريقة التي تمكنه من الحصول على طاعتهم له واستجابتهم لاوامره.( )
    ويرى الدكتور ( محسن العبودي ) ضرورة التمييز بين الرئاسة والقيادة لما بينهما من فروق جوهرية اهمها ان الرئاسة اساسها النظام، ووسيلتها في تنفيذ الاوامر والتعليمات هي السلطة المخولة لها، أما القيادة فاساسها الجماعة ووسيلتها في اداء العمل هي القدرة على الاقناع والاقتناع وتاثيرها الفعال في تحقيق الاهداف، وهذا يتطلب من القيادة معرفة عميقة بنفسية الجماعات واساليب القيادة. ( )
    ومن ثم فإن القيادة هي مزيج من القوة والشخصية، وقد تلتقي الرئاسة مع القيادة إلا ان كل رئيس ليس بالضرورة قائداً، فالعبرة تكون بما يملكه هذا الرئيس من صفات تميزه من غيره وتشعر مرؤوسيه بالرضا عنه، واعتباره جزء منهم.
    ثانيا:المرؤوس
    لم نجد في القوانين ولا في احكام القضاء ما يشير الى كلمة المرؤوس، إكتفاءً على ما يبدو بكلمة الموظف الادنى مرتبة من رؤسائه والذي يقع على عاتقه واجب الامتثال الى أوامر رؤسائه أو قادته وادائه واجباته الاخرى بانتظام واطراد.
    اما على صعيد الفقه فقد عرف Cherigny المرؤوسين بانهم الاشخاص الخاضعين للالتزام الرئاسي. ( )
    وقد عرفه الدكتور عاصم احمد عجيله فقال: ان المرؤوس هو كل موظف عام خاضع ادارياً وفنياً لسلطة رئاسية اعلى. ( )
    ولاشك ان النجاح في تحقيق اهداف المؤسسة انما يعتمد على الكيفية التي يستمع بها المرؤوس للاوامر والتعليمات وكيفية تنفيذها. غير ان هذه الطاعة والامتثال للاوامر يجب ان تكون مقصورة على ما يتعلق بالعمل وان تكون في حدود القانون والتعليمات وان لا تهدد المصلحة العامة أو تشكل جريمة.
    ومن الجدير بالذكر ان درجة امتثال المرؤوس لامر الرئيس تختلف من وظيفة الى اخرى، فهناك من الوظائف ما تقتضي قدراً من الاستقلال في ممارستها ومن ذلك وظيفة القاضي والاستاذ الجامعي، وهناك من الوظائف ما تبلغ فيه السلطة الرئاسة حداً كبيراً فلا تترك للمرؤوس من السلطة التقديرية الا اليسير فيكاد الموظف ان يكون آلة تنفذ توجيهات الرؤساء ومنها وظائف العسكريين ومنتسبي قوى الامن. مما يثير التساؤل حول الجرائم أو انتهاكات القانون، فعلى ايهما تقع مسؤولية هذا الفعل ؟ وقبل الاجابة عن هذا التساؤل لابد من البحث في حدود الخضوع والتبعية الرئاسية.

    ثالثا :الخضوع أو التبعية الرئاسية

    ينتج من علاقة التدرج بين الرئيس ومرؤوسيه وانتظامهم في شكل هرمي بحيث تخضع كل فئة للفئة الاعلى منها، حتى تصل الى قمة الهرم حيث يوجد رئيس الدولة أو الوزير أو القائد العسكري الاعلى، ما يسمى بنظام التسلسل الاداري الذي يتضمن توزيع السلطة والمسؤولية على درجات متعددة تربط ما بين قاعدة التنظيم وقمته. ( )
    وتقتضي ظاهرة التسلسل الاداري ان يلتزم الموظف الادنى مرتبة في السلم الاداري بقرارت الرؤساء الذين يشغلون الدرجات العليا واوامرهم، ولفكرة التدرج اهمية كبيرة اذ انها تخلق التمايز بين طبقتي الرؤساء والمرؤوسين وتبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية، وهي ضمانة معترف بها للرؤساء الاداريين ينظمها القانون ليوفر وحدة العمل وفعاليته واستمراريته. ( )
    وتعتبر السلطة الرئاسية الوجه المقابل للتبعية الادارية وهي تقرر بدون نص وبشكل طبيعي غير انها من جانب آخر ترتب مسؤولية الرئيس عن اعمال مرؤوسه وبالتالي عدم امكانية تهربه من هذه المسؤولية. ( )
    الا ان هذه السلطة لا يمكن ان تكون مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة فهي تتأثر بصاحب السلطة ومركزه في السلم الاداري ونوع وظيفته التي يمارسها. وعلى ذلك نجد ان المشرع لاسيما الدولي يحرص على تقرير مسؤولية الرئيس عن اعمال مرؤوسه الخاضعين لسيطرته وامرته حتى ولو لم يرتكبوا جرائهم تنفيذاً لاوامره بصورة مباشرة. فاخلال الرئيس بواجب السيطرة والاشراف المناسبين يبرر ماسائلته في هذا الخصوص. ( )
    حتى انه يمكن القول انه ليس هناك موضوع من موضوعات القانون الجنائي آثار من الجدل ما أثاره موضوع أوامر الرؤساء كسبب للإباحة، فعقدت في هذا المجال الكثير من الندوات والمؤتمرات لبحث المشاكل التي تثور في هذا المجال ووضع الحلول المناسبة لها وعقدت ندوات كثيرة للتخفيف من سطوة الاوامر العسكرية والتوفيق بين مقتضيات الانضباط والاحترام الواجب للقانون وإدخال المبادئ الديمقراطية في الجيش ( )
    فقد عقد في مدينة دبلن في مايو سنة 1970 مؤتمر دولى لبحث الطاعة بالنسبة للعسكريين وقد تناولت أعمال هذا المؤتمر بحث أغلب الموضوعات التي يثيرها واجب الطاعة بصفة عامة، وأهمها الحدود القانونية لحق الرؤساء في توجيه الأوامر، ومدى الطاعة لها، والمسؤولية الجنائية للمرؤوسين، ومشكلة الطاعة في حالة الحرب، ومقاومة الجرائم التي تنشأ عنها.( )
    ومن ذلك ورد في المادة ( 28 ) من النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية ( 2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1، يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ... ))
    وتتحلل السلطة الرئاسية الى مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق بشخص المرؤوس والاخر يتعلق بأعماله.

    1 -
    سلطة الرئيس على اشخاص مرؤوسيه.
    تتضمن سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسية الكثير من الاختصاصات منها ما يتعلق بالحق في التعيين والاختيار، وحق الرئيس في تخصيص مرؤوسيه لاعمال، كما تتضمن سلطة نقل الموظف وترقيته وايقاع العقوبات عليه، والتي قد تصل الى حد عزله أو حرمانه من بعض حقوقه في حدود ما يسمح به القانون.
    وتبلغ هذه السلطة مداها الاقصى في الوظيفه العسكريه حيث يتميز النظام العسكري بوجوب طاعة الأوامر وأن الانصياع لهذه الأوامر تبرره الضرورة العسكرية ولتحقيق النظام، والنظام يحددة الرئيس غالبا في الميدان وجميع التشريعات العسكرية تنص على وجوب الطاعة وتفرض عقوبة على العصاة المتمردين والخارجين على تنفيذ الأوامر العسكرية وتتفق تلك التشريعات العسكرية على المعاقبة لعدم إطاعة الأوامر القانونية بأسلوب يختلف من دولة إلى أخرى .



    2-
    سلطة الرئيس على اعمال مرؤوسيهتشمل هذه السلطة حق الرئيس في توجيه مرؤوسيه عن طريق اصدار الاوامر والتوجيهات اليهم قبل ممارسة اعمالهم وسلطة مراقبة تنفيذهم لهذه الاعمال والتعقيب عليها وتشمل هذه السلطات.
    أ- سلطة الامر:
    يملك الرئيس اصدار الاوامر والتعليمات ويعتبر اختصاصه هذا من أهم مميزات السلطة الرئاسية، ذلك ان اصدار الاوامر عمل قيادي له اهمية كبرى في سير الاعمال، وعلى وجه العموم نجد ان السلطة الرئاسية تتصف بانها سلطة ( آمره ) لكونها تقوم على اصدار اوامر ملزمة للمرؤوسين. ( )لا توجد دولة لا تعاقب في قوانينها على الإخلال بواجب الطاعة، نظرا لأهميتها سواء في الوظائف المدنية او العسكرية ، حتى يبلغ العقاب في الاخيرة حدا من التجريم يصل أحيانا إلى العقاب على مجرد الإهمال واعتباره جنائية . والدول المختلفة دائما تشدد العقوبة عن الإخلال بالطاعة في حالة الحرب، مما يثير مشكلة الأوامر الرئاسية غير المشروعة .
    ب- سلطة الرقابة والتعقيبسلطة الرئيس في الرقابة على اعمال مرؤوسية تتمثل بحقه في اجازة اعمالهم أو تعديل قراراتهم أو الغائها وسحبها، كما يملك ايضاً الحلول محلهم اذا اقتضى العمل ذلك. ( )
    الا ان هناك بعض الحلات يكون للمرؤوس الحق في اتخاذ قرارات معينة دون ان تمتد اليها السلطة الرئيس بالتعديل أو الالغاء، وهي الحالات التي يمنح فيها المشرع شاغلي الدرجات الدنيا سلطة التصرف النهائي. ( )
    وتمتد رقابة الرئيس على مرؤوسيه لتشمل ملائمة هذا العمل أو التصرف ومقتضيات حسن سير المرفق العام.
    ووسيلة الرئيس في رقابته على مرؤوسيه تتمثل بالتقارير التي يقدمها الموظفون عن اعمالهم بصورة دورية أو بوساطة التقارير والشكوى التي يقدمها الافراد المتضررين من تصرفات المرؤوسين.
    وفي المجال العسكري على القائد العسكرى في الميدان ليس فقط الامتناع عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بل عليه قمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة وهي الشرطة العسكرية والقضاء العسكري فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرته وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافه . و التأكد من أن أفراد القوات الذين يعملون تحت إمرته على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات والقوانين المرعية وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات . ومن مقتضيات ذلك أن يكون على بينة أن مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا انتهاكات للاتفاقيات وأن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات.


    المطلب الثاني
    مشروعية طاعة الرؤساء

    يعد مبدأ سيادة القانون من اهم عناصر الدولة القانونية، ويراد به ان تخضع الدولة حكاماً ومحكومين – افراداً وجماعات وهيئات – للقانون بمعناه العام أيا كان مصدره دستورياً أو تشريعاً، أو انظمة وتعليمات.
    وحتى يتحقق هذا المبدأ يجب ان يخضع الرئيس والمرؤوس لسلطان القانون، مما قد يثير التساؤل حول الصراع بين مبدأ سيادة القانون وبين واجب المرؤوس في طاعة رؤسائه، عندما يتلقى أوامر رئاسية غير مشروعة، هل يغلب المرؤوس واجب طاعته الرئاسة، ويهدر مبدأ المشروعية، ام يهمل واجب الطاعة ويتمسك بطاعة لقانون.
    وفي سبيل الاجابة عن هذا التساؤل نقسم هذا المبحث الى مطلبين نخصص الاول للبحث في مفهوم المشروعية اما الثاني فنكرسه للبحث في خضوع الرؤساء للقانون.

    اولا: مفهوم المشروعية
    يقصد بمبدأ المشروعية خضوع سائر سلطات الدولة لاحكام القانون بحيث تكون جميع تصرفاتها محددة بسياج قانوني لا تستطيع ان تتعداه.
    ولا ينصرف هذا المبدأ الى تصرفات طائفة أو فئة دون اخرى. وانما يشمل المحكومين في علاقاتهم والرؤساء أو الحكام في مزاولة سلطاتهم، فهؤلاء وأولائك خاضعين لاحكام القانون على حد سواء، وهذا لايتحق الا في الدولة القانونية.( )
    ومن مقتضيات مبدأ المشروعية ان تتقيد الادارة ورجالها بالقوانين والانظمة والتعليمات بالاضافة الى احترامها القواعد الدستورية والمعاهدات والمبادئ العامة للقانون، ويراقب القضاء مدى التقيد بذلك في كل مايصدر عنها من اعمال قانونية ومادية. ويقرر في ضوء ذلك مشروعية تصرفاتها ويبطل ما يخرج على هذا المبدأ.
    وقد استقر الفقه على اطلاق مصطلح الدولة المستبدة أو غير القانونية على الدول التي لا تراع مبدأ المشروعية في تصرفاتها، في حين ميز البعض بين الدولة البوليسية والدولة الاستيدادية، فذهب الى ان الاولى لا يملك فيها الافراد حق قبل الدولة، وللادارة سلطة تقديرية مطلقة في اتخاذ ما تراه محققاً للصالح العام، فالحاكم فيها يكون غير مقيد في الوسيلة الا انه مقيد من حيث الغابة.
    اما الدولة الاستبدادية فان الادارة فيها تعسف بحقوق الافراد وحرياتهم لتحقيق مصلحة الحاكم وحسب هواه، فلا يكون مقيداً لا من الوسيلة ولا من حيث الغاية. ( )
    ومن الجدير بالذكر ان النظام القانوني السائد في الوقت الحاضر في مختلف دول العالم المتمدن يقيد الحاكم أو الرئيس بالعديد من القيود الدستورية والقانونية اللازمة لكفالة حقوق الافراد وحرياتهم، حتى اصبحت مسائله القادة أو الرؤساء امراً متاحاً على المستوى الوطني والدولي باعتبار هذا الخضوع المعيار المميز للحكم الديمقراطي من غيره من النظم الاخرى.
    على ان التقيد بمبدأ المشروعية يختلف في حدوده في الظروف العادية من الظروف الاستثنائية، ففي الاخيرة يكون الالتزام على قدر من المرونة، فتملك السلطة صلاحيات واسعة واستثنائية حتى تستطع مواجهة الظروف الاستثنائية حرباً كانت ام كوارث طبيعية أو اضطرابات.
    وعلى العموم فان الادارة تبقى ملزمة في تصرفاتها في ظل الظروف الاستثنائية بالتشريعات الاستثنائية المقررة لمواجهة هذه الظروف، فاذا خالفت تلك التشريعات عرضت نفسها للمسائله واعمالها للالغاء.
    فالظروف الاستثنائية لا تلغي مبدأ المشروعية، ولكنها توسع من نطاقها وتسمح للادارة ان تلجأ الى تشريعات أخرى تختلف عن التشريعات العادية تضمن الادارة من خلالها سرعة العمل والحسم والوصول الى الهدف، ويقف القضاء في كل ذلك مراقباً لمدى تقيد الادارة بالنصوص التشريعية الاستثنائية، لما في خروج الادارة ورجالها حكاماً أو رؤساء عن المشروعية في الظروف الاستثنائية من خطورة على حقوق وحريات الافراد بحكم تمتعهم بصلاحيات واسعة في هذه الاوقات تحديداً.
    خالدشمسان
    خالدشمسان
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 130
    نقاط : 8733
    السٌّمعَة : 490
    تاريخ التسجيل : 24/07/2011
    العمر : 47
    أوسمه : مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Ououo_20

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف خالدشمسان الجمعة 8 يونيو 2012 - 13:27



    ثانيا: خضوع الرؤساء الى القانون.
    يقود مبدأ المشروعية الى القول بواجب الرؤساء والمرؤوسين بالامتثال الى احكام القانون، مثلما يجب على السلطات الاخرى في الدولة احترام القانون والامتثال الى احكامه، فالسلطة التشريعية تخضع الى القانون الدستوري الذي يبين حدود اختصاصها وسلطاتهم، والسلطة التنفيذية تخضع لاحكام القانون ولا تخالفه أو تخرج عليه، كما تلتزم السلطة القضائية بتطبيق احكام القانون على المنازعات المعروضة امامها وتتقيد بحدوده وظوابطه.
    ومن ثم فان الرؤساء يفقدون سلطاتهم وصفة الالزام التي تتمتع بها اوامرهم، اذا انحرفوا عن القانون ولم يلتزموا باحكامه، فتصبح اعمالهم غير مشروعة، وتكون عرضه للطعن فيها والغائها. وفي كل ذلك حماية للافراد وحقوقهم من عسف السلطة ورجالها وما قد يتعرضون اليه من نزق الرؤساء وتصرفاتهم الشخصية التي تخرج في احيان كثيرة عن مبدأ المشروعية، مما يتطلب، وضع القيود على ممارستهم لسلطاتهم. وقد اتجه الفقهاء في تحديد معنى الخضوع للرؤساء وسلطاتهم الادارية الى ثلاثة آراء هي:

    الرأي الاول:
    يذهب هذا الرأي الى القول بانه لا يجوز للرؤساء ان يأتو عملاً قانونياً أو مادياً مخالفاً لاحكام القانون، ويمثل هذا الاتجاه الحد الادنى في تفسير مبدأ المشروعية.
    لانه يقتضي ان يخضع الرؤساء والادارة الى القانون والتزامهم بتطبيق احكامه وعدم مخالفته، مما يتيح لهم سلطة واسعة في التصرف واتخاذ ما يشاؤون من تصرفات، ما دام القانون لم يتطرق الى منعها أو حضرها. فهذا الرأي يفسر مبدأ المشروعية تفسيراً ضيقاً. ( )
    وقد اخذ الفقه الفرنسي الحديث بهذا الراي فاضحى للسلطة التنفيذية ان تتصرف باصدار اللوائح المستقلة استناداً للمادة 37 من الدستور الفرنسي لعام 1958 لمعالجة كافة المسائل التي تخرج عن اختصاص المشرع المحدد على سبيل الحصر في المادة 34 من الدستور. فللادارة والحال هذه ان تسن قواعد جديدة، وتتمتع بسلطة تقديرية واسعة لا تحدها الا المصلحة العامة. ( )
    فاذا فرض القانون على الادارة القيام بعمل أو الامتناع عنه، وجب عليها الامتثال الى حكمه، واذا ترك القانون لها الحرية في ان تتصرف أو تمتنع عن التصرف تمتعت الادارة بسلطة وحرية واسعة في اتخاذ القرار.
    الرأي الثاني:
    يذهب انصار هذا الرأي الى ضرورة استناد الادارة ورجالها في كل تصرف تقوم به الى سند من القانون، فلا يكفي ان يكون التصرف غير مخالف للقانون وانما يجب ان يستند الى اساس من القانون والا كان عملها هذا غير مشروع. ( )
    وفي ذلك توسيع لمبدأ المشروعية، وحد من سلطة الرؤساء فلا يستطيعون اتخاذ أي قرار مالم يكون مستندأ الى قاعدة قانونية تمنحه الحق في اتخاذه وبعكس ذلك يكون أي تصرف قانونياً أو مادياً لا يستند الى اساس من القانون باطلاً ويوصم بعدم المشروعية.

    الرأي الثالث:
    ذهب الرأي الثالث الى ابعد مما ذهب اليه الرأي السابق، فوسع من مبدأ المشروعية على حساب سلطة الرؤساء الاداريين وحريتهم في اصدار القرارات واتخاذ الاوامر والتعليمات، فيعدهم مجرد وسيلة لتنفيذ احكام القانون.
    وتطبيقاً لذلك يكون أي قرار اتخذه الرئيس باطلاً أو غير مشروع مالم يكون تنفيذا لقاعدة قانونية، ويكون للمرؤوس ان يمتنع عن الخضوع لاوامر رؤسائه ويتحلل من واجب الطاعة اذا لم يكن القرار الذي اتخذه الرئيس تطبيقاً لقاعدة قانونية. ( )
    واذا كان هذا الرأي يساهم في حماية المشروعية وسيادة القانون فانه يسلب من الادارة والرؤوساء الاداريين قدرة الابتكار وخلق المبادئ القانونية التي يتوصلون اليها اثناء مباشرتهم لوظائفهم ويجعلهم مجرد اداة لتنفيذ القانون.
    ولاشك ان في ذلك تعطيل للوظيفة الادارية التي يتحتم ان تتمتع ببعض الصلاحيات التي تمكنها من العمل بحرية لتضمن حسن سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام، فالمشرع مهما بلغ من الفطنة والدراية لا يستطيع الالمام بكل صغيرة وكبيرة في وظيفة الادارة.
    ومن ثم فان الرأي الاكثر قبولاً في هذا الشأن هو الاول والذي يفسر مبدأ المشروعية، تفسيراً ضيقاً، فيمنح الادارة سلطة التصرف ولا يرد عليها من القيود الا تلك التي تمنع من خروجها على مقتضيات القانون. فيكون للادارة حرية القيام بالتصرف واختيار الوقت المناسب والوسيلة الملائمة لاتخاذه على ان تلتزم بالا تخالف تصرفاتها احكام القانون، فدور الادارة لا يمكن ان يقف عند مجرد تنفيذ القوانين.
















    المبحث الثاني
    حصانة الرؤساء من المسؤولية

    درجت التشريعات الجنائية الوطنية في مختلف الدول على النص على خضوع جميع الاشخاص على اقليم الدولة الى احكام قانون العقوبات لتلك الدول ولاختصاصها القضائي سواء اكان هؤلاء وطنيين يحملون جنسيتها أو مقيمين تطبيقاً لمبدأ اقليمية القانون الجنائي.
    غير ان هذا المبدأ لا يسري بشكل مطلق وانما يخضع الى بعض الاستثناءات ومنها ما ينصرف الى مسؤولية الرؤساء عن بعض الجرائم التي قد يرتكبونها وفق ما يمكن تسميته بالحصانة.
    والحصانة Impunity أو Immunity يقصد بها اعفاء بعض الاشخاص أو الاموال من تطبيق القواعد العامة عليهم في المسائل القضائية والمالية. ( ) ، وفي القانون الدولي يقصد بالحصانة الدبلوماسية، مجموع الامتيازات التي تتعلق بحرية الممثلين السياسيين الأجانب، ومفادها انهم لا يخضعون مبدئيا لقضاء البلاد الذين يقيمون فيها، بل يظلون خاضعين لحكوماتهم وقضاء وطنهم.( ) والحصانة نظام دولي تقليدي يتم من خلاله تحصين أشخاص معينين وهم (رؤساء الدول والحكومات والوزراء والكادر الدبلوماسي الموجود في الدولة المضيفة) من المقاضاة أمام المحاكم الأجنبية( ). ويقرر التشريع الوطني إعفاء هؤلاء من الخضوع للقضاء الجنائي عن الأفعال التي يرتكبونها، رغم توافر الصفة الجرمية لما يأتونه من الأفعال( ).

    وفي ذلك استثنى المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بعض الاشخاص من الخضوع لنصوص القانون الوطني، ويعود استثناؤهم هذا اما الى نصوص القانون الجنائي الداخلي أو الى العرف الدولي أو الاتفاقيات الدولية. وفي ذلك جاء في المادة 11 من قانون العقوبات العراقي (( لا يسرى هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الاشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتقاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي )).
    المطلب الاول
    الحصانة المقررة بموجب التشريع الداخلي
    تنص الدساتير في كثير من الدول على اعفاء بعض الاشخاص من المسؤولية المترتبة على افعالهم، لاعتبارات يرجعها غالباً الى (( مقتضيات المصلحة العامة)) مما يترتب عليه انه لا يمكن محاكمة هؤلاء على أي جريمة قد يرتكبونها على اقليم الدولة لعدم خضوعهم الى الاختصاص القانوني والقضائي فيها.
    ومن ذلك ما جاء في الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 في المادة 68 منه والتي كفل فيها حصانة مطلقة لرئيس الجمهورية فيما يتصل بالاعمال التي يقوم بها اثناء إدائه لواجباته إلا في حالة الخيانة العضمى ووفقاً لأليات محددة.
    كذلك تنص المادة 88 من الدستور البلجيكي على ان يتمتع الملك بحصانة مطلقة تشمل كافة تصرفاته خلال اداء وظائفه كما قرر الدستور البلجيكي في المواد 58 و 120 منه حصانة أعضاء البرلمان وعدم جواز ملاحقتهم بسبب تصويتهم أو الآراء التي يبدونها خلال ادائهم لمهام وظائفهم.
    وقد فسر مجلس الدولة في بلجيكا بان انعدام المسؤولية وفقاً لهذا النص يستتبع تعليقاً عاماً ومستمراً لقواعد القانون الجنائي والمسؤولية المدنية ازاء كافة الاعمال التي يقوم بها عضو مجلس النواب او الشيوخ خلال ممارسته لمهام منصبه والتي قد تتضمن انتهاكات وجرائم خطيرة. ( )
    اما في العراق فقد نص الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 على تمتع رئيس مجلس قيادة الثورة، ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة واعضاء المجلس بالحصانة التامة تجاه قانون العقوبات.
    وفي ذلك جاءفي المادة ( 40 ) من الدستور (( يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء بحصانة تامة، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء بحق أي منهم الا بأذن مسبق من المجلس )).
    في حين استثنت المادة (45) من الدستور ذاته من نص المادة السابقة، مسؤولية رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس قيادة الثورة امام المجلس، عن خرق الدستور أو عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية او عن أي عمل او تصرف يراه المجلس مخلاً بشرف المسؤولية التي يمارسها، ويكون ذلك طبقاً لقواعد يضعها المجلس حول تشكيل المحكمة والاجراءات الواجب اتباعها.
    كما منحت المادة (50) من الدستور ذاته اعضاء المجلس الوطني حصانة تجاه قانون العقوبات بالنسبة الى الجرائم الناتجة عما يبدونه من آراء ومقترحات اثناء ممارستهم مهام وظائفهم، كما لا يجوز ملاحقة أي عضو من اعضاء هذا المجلس أو القاء القبض عليه عن أي جريمة ارتكبها اثناء دورات الانعقاد بدون اذن من المجلس، ما لم يرتكب العضو جريمة من نوع الجنايات ويضبط متلبساً بارتكابها.
    اما في ظل الدستور العراقي الصادر عام 2005 فلم نجد ما يشير الى حصانة رئيس الجمهورية من احكام القانون الجنائي العراقي ولعل ذلك عائد الى الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها في ظل النظام البرلماني الجديد، غير ان المشرع الدستوري قد افرد اجراءات خاصة لمسائلة الرئيس واعفائه من منصبه من خلال مجلس النواب اذا ما ثبتت ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احد الجرائم الاتية (الحنث باليمين الدستورية انتهاك الدستور. الخيانة العضمى). (المادة 58 / سادساً).
    ونرى ان في ذلك نقص تشريعي يتمثل في عدم تحديد المركز القانوني لرئيس الدولة,
    فما سيكون عليه الحال في حالة ارتكاب الرئيس جناية لا تدخل في ضمن الحالات الثلاث السابقة، هل سيستمر في ادائه عمله ويتمتع بالحصانة ام يعامل معاملة المواطن العادي وفي الحالتين يجب ايراد نص بذلك.
    ونرى من جانبنا عموما ان مسؤولية الرئيس عن الحالات الوادرة في المادة 58 من الدستور هي مسؤولية سياسية، يترتب على ثبوت ارتكابها اعفائه من منصبه، اما اذا ارتكب جريمة اخرى فليس في الدستور ما يمنع من مسائلته امام القضاء الجنائي الداخلي، واذا ما ترتب على ايقاع العقوبة بحقه عن تلك الجرائم تعذر ادائه وظيفته فأنه يتم اعمال النص الدستوري القاضي بانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية من ولاية الرئيس وفقاً لاحكام الدستور.
    اما فيما يخص اعضاء مجلس النواب، فقد نصت المادة (60) من الدستور على تمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة انعقاد المجلس، ومنعت مقاضاته امام المحاكم بهذا الخصوص.
    كما منع هذا النص القضاء من القبض على عضو المجلس خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهودة في جناية.
    اما خارج الفصل التشريعي فلا يجوز القاء القبض على عضو مجلس النواب الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو اذا ما ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.






    المطلب الثاني
    الحصانة التي يقررها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية
    يراد بالحصانة في القانون الدولي مجموع الامتيازات التي تتعلق بحرية الممثلين السياسين الاجانب، ومفادها انهم لا يخضعون مبدئياً لقضاء البلاد التي يقيمون فيها، بل يظلون خاضعين الى حكوماتهم وقضائهم الوطني. ( ) والحصانة نظام دولي تقليدي يتم من خلاله تحصين اشخاص معينين وهم ( رؤساء الدول والحكومات والوزراء والكادر الدبلوماسي الموجود في الدولة المضيفة، من المقاضاة امام المحاكم الاجنبية. ( )


    اولاً: رؤساء الدول الاجنبية
    تقضي قواعد القانون الدولي باعفاء رؤساء الدول، ملوكاً أو رؤساء جمهوريات أو سلاطين أو أياً كانت التسمية التي تطلق عليهم، من الخضوع الى القانون الجنائي في الدولة التي يتواجدون فيها عن أي جريمة قد ارتكبوها ويتم اعفائهم اعفاءً مطلقاً سواء أكان تواجدهم بشكل رسمي أو متنكرين أو تحت اسم مستعار كما درجة العمل على ان يشمل هذا الاعفاء افراد الرئيس ومرافقيه وخدمة المتواجدين معه على اقليم الدولة.
    ويرجع هذا الاعفاء الى المكانة السامية التي يتمتع بها الرئيس الدولة في دولته ولتمثيله دولة ذات سيادة، ولما قد يجره الخضوع الى المسائلة في دولة اخرى من مساس بسيادة الدولة التي يمثلها.

    ثانيا:- المعتمدون السياسيون
    درج العرف الدولي والاتفاقيات الدولية على عدم اخضاع المعتمدون الساسيون في الدول التي يباشرون عملهم فيها الى القانون الجنائي السائد في تلك الدول بصورة مطلقة وعن جميع الجرائم التي قد يرتكبها سواء اتصل الفعل بعملهم الرسمي أو لم يكن متصلاً به. ( )
    غير ا ن ذلك لا يعني ان يتخلص المعتمدون السياسيون من العقاب عن جرائمهم فقد استقر العمل في القوانين الجنائية السائدة في مختلف الدول على ان يختص التشريع الجنائي في الدولة التي يمثلها المعتمد بمعاقبته عن الجرائم التي ارتكبها خارج الدولة.
    وقد أشار قانون العقوبات العراقي في المادة ( 12) منه الى ذلك فقد ورد (( 1- يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة عامة لها اثناء تأدية اعمالهم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون. 2- ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام. )).
    ونرى ان هذا الاجراء يضمن عدم افلات المتمتعين بالحصانة من جرائمهم كما يضمن في الوقت ذاته حرية ادائهم لمهامهم في تمثيل دولهم دون ضغوط أو تأثيرات. ومن المهم القول ان هذه الحصانة تشمل كل من تمتع بصفة التمثيل الساسي لبلاده مهما كان اللقب الذي يحمله، كما يسري الاعفاء على زوجته واولاده وافراد اسرته المقيمين معه وخدمة الخصوصيين.
    كما يشمل الاعفاء من الخضوع الى القانون الجنائي للدولة الموفدون اليها من الدول الاخرى لحضور الحفلات والاعياد، وكذلك مندوبو الدولة في الهيئات الدولية الدائمة، كهيئة الامم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، وجامعة الدول العربية.( )
    ثالثاً:- القوات العسكرية الاجنبية.
    لا تخضع القوات العسكرية الحربية الاجنبية المتواجدة في الدولة بأذن او موافقة منها الى قانونها الجنائى، سواء اكانت هذه القوات برية أو بحرية أو جوية. على اعتبار انها تمثل سيادة الدولة التي تتبعها، كما ان النظام العسكري يقتضي خضوع افراد القوات العسكرية الى قادتهم العسكريين.
    ومع ذلك فإن هذا الاعفاء لا يتم الا في حالات ثلاث هي:
    1-
    وقوع الجريمة اثناء قيام العسكريين بعملهم الرسمي.
    2-
    وقوع الجريمة اثناء وجود العسكريين في الصفوف.
    3-
    وقوع الجريمة داخل المعسكرات أو مناطق العمليات.
    اما اذا ارتكب احد افراد القوات المسلحة الجريمة في غير الحالات السابقة فانه يخضع الى القانون الجنائي للدولة التي يتواجد على اقليمها ويخضع الى اختصاص قضائها الجنائي.


    المبحث الثالث
    المسؤولية الناتجة عن تنفيذ الاوامر في القانون الجنائي الوطني

    درجت التشريعات الجنائية المقارنة على اعتبار تنفيذ اوامر الرؤساء الواجب اطاعتهم سبباً من اسباب الاباحة، مما ينفي عن الفعل صفة الجريمة وعدم المشروعيه.
    ومن ثم فان استعمال السلطة من خلال تنفيذ الاوامر الرئاسية في مجال القانون الجنائي، قد يؤدي الى ان يرتكب بعض المرؤوسين من الموظفين جرائم معينة كجرائم القتل أو التعذيب، مستفيدين من اوامر رؤسائهم لدرء العقاب عنهم متذرعين بان طاعة رؤسائهم كانت مفروضة عليهم أو انهم قد اعتقدوا ذلك.
    وفي هذا المجال من الدراسة نتطرق الى موقف بعض التشريعات الجنائية من المسؤولية الناتجة من تنفيذ الاوامر الرئاسية غير المشروعة.



    المطلب الاول
    التشريع الفرنسي

    بين المشرع الفرنسي في قانون الجنايات الاثر المترتب على تنفيذ اوامر الرؤساء في حالتين:
    الحالة الاولى: تتعلق بقيام المرؤوس بتنفيذ اوامر رئيس تجب طاعته أو اعتقد لاسباب معقولة ان طاعته واجبه، فنتج عن فعله اعتداء على حقوق وحريات الافراد، فيترتب على ذلك اعفاء المرؤوس من المسؤولية الجنائية، على ان يتحمل رئيسه المسؤولية الناجمة عن فعله( )
    الحالة الثانية: تتعلق هذه الحالة باستخدام السلطة وتنفيذ الاوامر الرئاسية بهدف اعمال القانون وتنفيذ احكامه، وهنا يعفى الموظف من المسؤولية عن افعال القتل والجروح الواقعة تنفيذاً لذلك.( )
    ويشترط لاعفاء المرؤوس من المسائلة الجنائية في هاتين الحالتين: ان يصدر الى المرؤوس امر رئاسي يترتب على تنفيذه وقوع جريمة. فاذا لم تكن هذه الجريمة مستندة الى امر رئاسي، واقدم المرؤوس على الفعل ابتداءاً دون وجود امر فلا يمكن ان يستفيد من هذا الاعفاء. كما يلزم لهذا الاعفاء ان يكون الامر صادراً من رئيس تجب طاعته فاذا قام المرؤوس باقتراف الفعل المعاقب عليه، بناءً على اوامر صدرت من شخص آخر لا تجب طاعته، فلا وجه للاستفادة من الاعفاء من المسؤولية.
    اما في الوظيفة العسكرية فقد حدث تطور كبير في مجال طاعة الأوامر العسكرية في التشريع العسكري الفرنسي بصدور المرسوم رقم 749 الصادر في أكتوبر 1966 بشأن لائحة الانضباط العسكري حيث أخذ المرسوم صراحة بنظرية الطاعة النسبية وألزمت المادة الثانية عشرة منه جميع الأفراد والقوات المسلحة بالخضوع للقانون قبل الخضوع للنظام ونصت صراحة على مسؤولية المرؤوس الذي ينفذ أمرا غير مشروع أو ينفذ أمرا يشكل جريمة ضد الدستور أو أمن الدولة أو الأمن العام أو الاعتداء على الحق في الحياة وسلامة الجسيم وحريات الأفراد وحقوقهم واموالهم ومخالفة قوانين الحروب وتقاليدها .
    وقد جرى تعديلان على المرسوم رقم 749 المشار إليه بموجب مرسومى عام 1978، 1982 حيث أوجب هذان التعديلان على المرؤوسين عدم تنفيذ أمر واضح فيه عدم المشروعية أو لقواعد القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في الاتفاقيات الدولية المصدق أو الموافق عليها . ( )




    المطلب الثاني
    التشريع الجنائي المصري

    حدد المشرع المصري في قانون العقوبات اسباب الاباحة، وجعل من ضمنها، اداء الواجب باعتباره سبباً عاماً للاباحة يلتزم بموجبه الموظف والفرد العادي بطاعة القانون وتنفيذ اوامره، كما جعل من اسباب الاباحة ايضاً واجب الموظف بطاعة اوامر رؤسائه باعتباره واجباً خاصاً بالموظف العام وفي الحالتين تنفي عن الفعل صفة الجريمة ويعود الفعل الى نطاق الاباحة.
    وفي ذلك نصت المادة 63 من القانون على انه (( لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أميري في الاحوال الاتية:
    اولاً: اذا ارتكب الفعل تنفيذاً لامر صادر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته او اعتقد انها واجبه عليه.
    ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذا لما امرت به القوانين أو اعتقد ان اجراءه من اختصاصه)).
    ويبدو من هذا النص انه للاستفادة من الاباحة يجب ان يصدر الامر الى الموظف من رئيس اداري مختص، له حسب القانون سلطة هذا الامر، وان يكون المرؤوس خاضعاً للسلطة الرئاسية للرئيس الذي اصدر الامر حسب قواعد التدرج الاداري والتبعية الرئاسية.
    كما يلزم ان يكون الامر الصادراً من الرئيس قد استوفى كافة الشروط الشكلية والموضوعية لاصداره، فاذا اسلتزم القانون ان يكون الامر كتابياً، فلا يجوز الاستناد الى الامر الشفهي اذ ان تنفيذه في هذه الحالة يكون غير مشروع.
    اخيراً يجب ان يتحرى الموظف ويتثبت من مشروعية الامر الصادر اليه ويمتنع من تنفيذه اذا كانت عدم مشروعية ظاهرة.
    اما على صعيد قانون العقوبات العسكري فقد جاء قانون الأحكام العسكرية المصري خالياً من أي نص على إباحة الفعل إذا كان بناء على أمر صادرة من القادة والرؤساء, ولكن المشرع نص في المادة 151 على أنه (( يعاقب ... عدم إطاعة امر قانوني صادر من شخص ضابطه الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة لو بالإشارة أو بغير ذلك أو تحريضه الآخرين على ذلك )) ونصت المادة 152 على أنه (( يعاقب ... عدم طاعته أمرا قانونيا صادراً من ضابطه الأعلى سواء صدر الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك )) . ويلاحظ من هاتين المادتين أنه يمتنع على الرئيس العسكري إصدار أوامر غير شرعية، كما يفهم منهما أن الطاعة لا تكون إلا للأوامر الشرعية، حيث وردت عبارتان هما ... عدم إطاعة أمر قانوني صادر من ضابطه الأعلى.
    ويرى الدكتور مأمون سلامة أن سكوت المشرع عن إيراد أداء الواجب كسبب عام من أسباب الإباحة لم يكن سهوا من المشرع لأن أداء ذلك الواجب مفاده الالتزام بأمر أو واجب يستقى مصدره من نص قانوني، بالإضافة إلى أن هذا السبب من أسباب الإباحة يستفاد من مفهوم المخالفة لنصوص المادتين 151، 152 آنفتى الذكر واللتين تجرمان عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الضابط الأعلى، مما يعني أن إطاعة الامر الصادر من الرئيس واجب يلزمه به القانون مع ما يترتب على ذلك من اعتباره سببا من أسباب الإباحة ( ) .



    المطلب الثالث
    التشريع العراقي

    جاء المشرع العراقي في المادة (40) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بنص مشابه الى نص المادة 114 من القانون الجنائي الفرنسي، والمادة 63 من القانون الجنائي المصري، فورد (( لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
    اولاً: اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد ان اجراؤه من اختصاصه.
    ثانياً: اذا وقع الفعل منه تنفيذ لامر صادر من من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد ان طاعته واجبه عليه.
    ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل مبنياً على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية اذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه )).( )
    يتضح من هذا النص انه تضمن حالتين يكون عمل الموظف فيها مباحاً هما.
    -
    تنفيذ امر القانون
    -
    تنفيذ امر الرئيس





    الحالة الاولى:
    عبر المشرع العراقي عنها بقوله ((اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما امرته القوانين...)). وهنا يعد العمل قانونياً اذا أتاه الموظف وكان ضمن اختصاصه ولا جناح عليه حتى لو نتج عن هذا العمل ضرر، إذ انه يكسب صفة المشروعية من القانون مباشرة، كحالة الجلاد الذي يقوم بتنفيذ عقوبة الاعدام، فلا يكون والحال هذه مرتكباً لجريمة القتل. وحالة تفتيش دار متهم بعد استحصال امر بالتفتيش.
    ويشترط في هذه الحالة ان يكون هذا العمل بسلامة نية وفي الحدود التي يجيزها القانون، فاذا قصد الموظف من تنفيذ امر القانون تحقيق اغراص ومآرب اخرى بعيدة عن الصالح العام كاستهداف مصلحة شخصية، فان المسؤولية تترتب عليه لفعله هذا ولا تتحقق الاباحة. ( )

    الحالة الثانية.
    وهي حالة تنفيذ الامر الصادر من رئيس تجب طاعته أو يعتقد ان طاعته واجبة، وهو ما اشترطته المادة (40) من قانون العقوبات لتحقيق اعفاء الموظف من المسؤولية مايلي:

    1-
    حسن النية.
    يقصد بحسن النية ان لا يكون الموظف قد تعمد اخفاء قصد سيء تحت ستار تنفيذه للامر الصادر اليه عن رئيسه، وحسن النية هذا يتحقق باعتقاد المرؤوس ان إطاعة رئيسه واجبه أو اعتقاد ان من وجه اليه الامر شخص ملزم باطاعته وتنفيذ اوامره.
    ومن الجدير بالذكر هنا انه لا يقبل الدفع بحسن نية المتهم واعتقاده مشروعية الامر الذي ينفذه، متى كانت عدم المشروعية واضحة أو مفضوحة، وكان الاجرام بادياً، فلا يقبل من عضو الضبط القضائي الذي يعذب معتقلاً لحمله على الاعتراف ان يدفع بانه ينفذ أمر رئيسه.




    2-
    الاعتقاد بمشروعية الفعل.
    لا يكفي ان يكون الموظف حسن النية لرفع مسؤولية الجنائية، فحسن النية المجرد لا قيمة له قانوناً، وانما يجب ان تكون الظروف التي صدر فيها الامر وأحاطت بالموظف تحمله على اعتقاد مشروعية الامر وتجعله يعتقد ان الامر الصادر اليه تجب طاعته أو ان الشخص الذي وجه الامر رئيس تجب طاعته.

    3-
    التثبت والتحري:
    استلزم نص المادة (40) لاعفاء الموظف من المسؤولية، ان يتحرى عن مشروعية الامر وان يتخذ الحيطة والحذر عند تنفيذه، فمن واجب المرؤوس مثلاً ملاحظة ما اذا كان الرئيس مختصاً في اصدار هذا الامر، وعليه ان يمتنع عن التنفيذ اذا تبين له عدم اختصاصه أو كان الامر يشكل مخالفة ظاهرة للقانون أو يضر بالمصلحة العامة ضرراً جسيماً.
    غير ان واجب التثبيت والتحري يدعو الى التساؤل: هل من حق الموظف المرؤوس ان يفحص امر رئيسة، ليقدر ما اذا كان مشوباً بعيب يجعله غير مشروع وغير قابل للتنفيذ ؟
    يرى الفقه انه متى كان العيب في امر الرئيس ظاهراً، فانه لا يمكن للمرؤوس ان يدفع المسؤولية عن نفسه، ويعاقب متى قام بتنفيذه، لكن متى كان العيب غير ظاهر، ولا يستطيع المرؤوس كشفه رغم قيامه بالتثبت والتحري، كان المرؤوس ملزماً بتنفيذه، ويعفى من المسؤولية اذا ثبت بعد ذلك انه نفذ أمراً معيباً.
    ومن المعروف ان امر الرئيس يكون واضحاً في عدم مشروعيته اذا كان متضمناً ارتكاب جريمة، اذ لا يجوز للمرؤوس ان ينفذ هذا الامر، لان طاعة الرؤساء لا ينبغي ان تكون جريمة. ( )
    وعلى عاتق المرؤوس يقع عبء اثبات ما يدعيه من ان الامر كان صادراً عن رئيس مختص واجب الطاعة أو انه اعتقد بناءً على اسباب معقولة ان طاعتة كانت واجبه.

    موقف التشريع العسكري العراقي:
    لابد من القول انه في الاحوال التي يمنع فيها القانون مناقشة الامر الصادر الى الموظف – وهو ما يحصل دائماً في الوسط العسكري – يكون الموظف في حل من استلزام البحث في وجود او توافر شرطي سلامة النية واتخاذ الحيطة، ويكون كافياً في هذه الحالة ان يثبت اعتقاد الموظف انه مرؤوس لمن أصدر الامر، واذا توافرت هذه الشروط المتقدمة فإن العمل غير المشروع لا يصبح مشروعاً وانما كل ما في الامر هو اعفاء المرؤوس من المسؤولية لتخلف ركن من اركان الجريمة وهو الركن المعنوي وهذا الاعفاء يتعلق بشخص المرؤوس ولا يسري الى غيره من المساهمين وتنصرف المسؤولية الى الرئيس الذي اصدر الامر.
    ولابد من التذكير بان طاعة الاوامر من اهم الاسس التي تقوم عليها الوظيفة العسكرية، وذلك يسبب اتصال هذا الواجب بعمل القوات المسلحة، وتعلق نجاح أو فشل أي عملية عسكرية على الكيفية التي يتلقى العسكري الاوامر وتنفيذه لها.
    وقد عالج المشرع العراقي جريمة عدم الطاعة في المواد 78 الى 81 من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940. وبسبب الطبيعة الخاصة للوظيفة العسكرية نجد ان واجب الطاعة فيها اشد منه في الوظيفة المدنية. تنص المادة 78 من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 على انه (( كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته قصداً أو اهمالاً منه وذلك اما بعدم تنفيذ الامر على ما يرام واما بتغييره أو مجاوزة حدوده يعاقب بالاعتقال وتكون العقوبة مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة وتصل العقوبة الى السجن مدة لا تزيد على خمس عشر سنة واذا ارتكب الجريمة في مجابهة العدو )) . ( )

    وازاء هذا المستوى المتشدد من الطاعة اختلفت الاراء في مدى طاعة السلطة الرئاسية في مجال الوظيفة العسكرية، فذهب البعض الى ان الطاعة الواجبة على العسكري هي الطاعة المطلقة أو العمياء حتى لو كانت الاوامر مخالفة للقانون، بينما ذهب البعض الاخر الى انه لا يجوز للموظف ان يطيع رؤساءه فيما يخرج على القانون. بينما ذهب رأي ثالث الى ان الطاعة واجبة مالم يكن الامر متعلقاً بمخالفة ظاهرة للقانون.

    خالدشمسان
    خالدشمسان
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 130
    نقاط : 8733
    السٌّمعَة : 490
    تاريخ التسجيل : 24/07/2011
    العمر : 47
    أوسمه : مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Ououo_20

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف خالدشمسان الجمعة 8 يونيو 2012 - 13:28


    الفصل الثالث
    مسؤولية القادة أو الرؤساء في القانون الدولي الجنائي
    لا يمكن للمجتمع الدولي ان يتغاضى عن الجرائم التي من الممكن ان تهدد امنه وسلامته اياً كان المسؤول عنها دولة أو افراد، غير ان المسؤولية الجنائية الدولية للفرد لم يقررها القانون الدولي ابتداءً وانما مرت بتطور تدريجيي مسؤولية الدولة ومسؤولية الأفراد .


    المبحث الاول
    المسؤولية الجنائية الدولية للفرد

    درج الفقه والقضاء الدوليين عاى تصنيف الجرائم الدولية الى مجموعتين، الجرائم التي يرتكبها الافراد بأسم الدولة ولمصلحتها، والجرائم التي تقترفها الدولة ( ) ولم يكن الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد يسيرا او متاحا الابعد تطور فقهي وقانوني استغرق فترة طويلة.



    المطلب الاول
    السوابق التاريخية في تقرير المسؤولية الجنائية الدولية للفرد

    لم يتخذ فقه القانون الدولي موقفاً واحداً من امكانية مساءلة الفرد جنائياً على الصعيد الدولي فقد ظهرت اتجاهات فقهيه عدة. ( )
    الاتجاه الاول: ذهب هذا الاتجاه الى ان الدولة وحدها المسؤولية عن الجرائم الدولية، على اعتبار ان المفهوم التقليدي للقانون الدولي يعتبر الدولة الشخص الوحيد للقانون الدولي. وهو مذهب الدفاع في محاكمات نورمبرغ حيث استند في بعض دفوعه الى مسؤولية الدولة عن الجرائم المرتكبة ,ففي قضية محاكمة مجموعة من المتهمين النازيين حين بدأت المحاكمة، صرح جميع المتهمين بأنهم غير مذنبين، وطالب الدفاع عنهم بعدم مساءلتهم جزائيا، وكان مرتكز دفاعهم، هو أن القانون في الحالة الراهنة، يستند على مبدأ مقرر، هو أن الدولة صاحبة السيادة هي وحدها المسؤلة، أما الفرد فإنه لا يمكن أن يكون مسئولا، حسب قواعد القانون الدولي ( ) .

    الاتجاه الثاني: ينادي انصار هذا الاتجاه بالمسؤولية الجنائية المزدوجة لكل من الدولة والفرد لان الدولة والافراد الذين يتصرفون باسمها يتحملون المسؤولية الجنائية عن مخالفات القانون الدولي، والمسؤولية الفردية في ظل القانون الدولي يمكن ان تنشأ نتيجة لارتكاب جريمة بصورة مباشرة أو نتيجة للتحريض على ارتكابها أو لجرائم اقترفها اشخاص خاضعون لسلطة آمره.
    الاتجاه الثالث: ذهب هذا الاتجاه الى القول بان الجرائم الدولية لا يمكن ان ترتكب الا من قبل شخص طبيعي وبالتالي هو المحل الوحيد للمسؤولية الجنائية. وقد كرست المعاهدات الدولية مبدأ مسؤولية الفرد امام القانون الدولي الجنائي. ومن ذلك ما نصت عليه المادة (227) من معاهدة فرساي 1919 م التي جعلت امبراطور المانيا غليوم الثاني بصفته الشخصية مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبتها المانيا ولحسابها في الحرب العالمية الاولى. ( )
    وقد استند ممثل الادعاء الأمريكي في محكمة نورمبرغ الى هذا الاتجاه حيث قرر بأن (( المتصور بأن الدولة قد ترتكب جرائم هو من قبيل الوهم أو الخيال، فالجرائم ترتكب دائما من الأشخاص الطبيعيين فقط، بينما الصحيح أن يستخدم الوهم أو الخيال في مسؤولية دولة أو مجتمع في سبيل فرض مسؤولية مشتركة أو جماعية ... وأن أيا من المتهمين المحالين للمحاكمة لا يمكنه أن يحتمي خلف أوامر رؤسائه ولا خلف الفقه الذي يعتبر هذه الجرائم (( أعمال دولة )) وأن الأوامر المتلقاة كانت واضحة عدم المشروعية او الأعمال المرتكبة عليها شنيعة ووحشية وأن المقول بها لا يمكن أن تنشئ حتى ظرفا مخففا )) .
    كما رد جانب الاتهام على هذه الدفوع، بلسان النائب العام البريطاني شو كروس في مطالعته الختامية، حين بحث مسئولية المتهمين بصورة إنفرادية، فقال إن المبدأ – مبدأ حصر المسئولية في الدولة وعدم مسؤولية المتهمين الأفراد لم يكن مقبولا في القانون الدولي، وذكر بأن هناك جرائم يسأل عنها الأفراد مباشرة، بحسب هذا القانون، كجرائم القرصنة، وكسر طوق الحصار والتجسس وجرائم الحرب . أما بالنسبة للجرائم الواردة في نظام محكمة نورمبرغ، فقال ( لا يوجد مجال آخر يجب التأكيد فيه بأن حقوق الدول وواجباتها هي حقوق الأفراد وواجباتهم أكثر من مجال القانون الدولي وأن هذه الحقوق اذا لم تلزم الفرد، فإنها لا يمكن أن تلزم أحدا ) ثم رد بعد ذلك على نظرية ( عمل الدولة ) فقال إن الزعم الذي يقول بأن الذين ينفذون أعمال الدولة، هو زعم لا يجوز التفكير بقبوله في نطاق إجرام الحرب ونحن نرى أن كل واحد من هؤلاء المتهمين مسؤل شخصيا عن عدد كبير من هذه الجرائم، لذلك يجب استبعاد هذه النظرية، لأنها لم تعد تمثل إلا فائدة أكاديمية نظرية .
    ولم تكتف المحكمة برفض نظرية ( عمل الدولة ) بل إنها ذهبت أبعد من ذلك وهو أن الالتزامات الدولية المفروضة على الأفراد، تلغى واجباتهم في الطاعة تجاه حكوماتهم الوطنية . بموجب وكالة عن دولته مادامت الدولة التي أوكلت إليه القيام بهذا العمل، تجاوزت السلطات التي يخولها لها القانون الدولي( ) .
    كما نصت المادتان ( 8،6) من لائحة محكمة نورمبرغ والمادتين ( 7،5) من لائحة محكمة طوكيو على ان الافراد هم المسؤولون عن الافعال الاجرامية المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين.
    وقد جاء في احكام محكمة نورمبرغ (( ان الاشخاص الطبيعيين وحدهم الذين يرتكبون الجرائم وليس الكائنات النظرية المجردة ولا يمكن كفالة تنفيذ احترام نصوص القانون الدولي الا بعقاب الافراد الطبيعيين المرتكبين لهذه الجرائم )). ( )ويبدو ان الاتجاه الاخير هو الاتجاه السائد في الوقت الحاضر، فلم يعد للمجتمع الدولي ان يغض الطرف عن الجرائم التي تشكل تهديداً لاهم الاسس والركائز التي يقوم ويؤسس بنيانة عليها فليست الدولة وحدها هي التي تتحمل الواجبات بمقتضى القانون الدولي. فالافراد بدورهم طالما خضعوا للمسؤولية المباشرة عن الجرائم الدولية المتمثلة في القرصنة والعبودية ولو ان مسؤوليتهم عنها بموجب النظم القانونية الوطنية لم تثبت في غياب آليات للمسائله الدولية.

    وعلى الرغم من الانتقادات الى احكام محكمة نورمبرغ فان قضائها قد رفض هذه الانتقادات واكدت اتجاهها في رفض دفوع بعض المتهمين بان الجرائم المنسوبة اليهم كاتباً باسم الدولة التي ينتمون اليها، ولم ترتكب باسمهم، ولذلك فمسؤولية الدولة جنائياً مقدمة عليهم.
    وفي ذلك قالت (( لقد قيل أو أكد بان القانون الدولي يهتم فقط باعمال الدول ذات السيادة، وبالنتجة فإنه لا يفرض عقوبات على الافراد، وبالاضافة الى ذلك عندما يكون ذلك العمل من اعمال السيادة، فإن اولئك الذين يتولون تنفيذه لا يمكن مساءلتهم، وذلك لاحتمائهم تحت نظرية سيادة الدولة، لكن تلك المقولتين في نظر القانون الدولي التزامات بمسؤوليات على عاتق الافراد، كما هي مفروضة على الدول )).( )
    ومنذ ذلك الوقت اعترف القانون الدولي بمسؤولية الفرد عن الافعال التي يرتكبها وتهدد المصالح العالمية الشاملة وتعرض المجتمع الدولي للخطر، واصبحت المسؤولية الجنائية للفرد عن الجريمة الدولية مستقرة، وتعد مبدأ من مبادئ القانون الدولي المعاصر.
    وقد اكدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هذا المبدأ، ومن ذلك ما ورد في المادة (29) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 م والتي نصت على أن (( طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته اشخاص محميون مسؤول عن المعاملة التي يلاقونها من ممثلية، بغض النظر عن المسؤولية الشخصية التي من الممكن ان يتعرض لها .
    وقد بلغ تطور قواعد المسؤولية الجنائية الفردية في نطاق القانون الدولي الجنائي في العقد الاخير من القرن العشرين حداً كبيراً نتيجة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وما نجم عنه من ارتكاب جرائم ابادة وضد الانسانية وجرائم الحرب في كل من يوغسلافيا ورواندا، فكانت هناك ضرورة ملحة لتأكيد هذا المبدأ والعمل به، وبالفعل تم النص عليه في النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا لعام 1993م، والمحكمة الدولية لرواندا عام 1994م، حيث اكد النظام الاساسي للمحكمتين المسؤولية الجنائية الفردية للاشخاص الطبيعيين. ( )

    المطلب الثاني
    المحكمة الدولية الجنائية و مسؤولية الافراد
    أجمع فقهاء القانون الدولي الجنائي على أهمية وجود محكمة دولية جنائية دائمة،لأنها ستقي المجتمع الدولي من أنواع جسيمة من السلوك حيث أن الدول مع وجود تلك المحكمة لابد من أن تقدر عواقب هذا السلوك قبل الأقدام علية( ).
    كما ستردع كل من تسول له نفسه إرتكاب الجرائم الخطيرة المؤثمة في القانون الدولي الجنائي كما ستدفع السلطات القضائية الوطنية إلى ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم باعتبار إن هذه السلطات هي المسؤول الأول عن مقاضاة هؤلاء الأشخاص.وستكون المحكمة خطوة كبرى نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وقد مرت جهود المجتمع الدولي في انشاء محكمة دولية جنائية بمراحل متعددة لحين إقرار النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية في مؤتمر روما 1998)). ففي هذا السبيل حاولت منظمة الامم المتحدة انشاء محكمة دولية جنائية عندما كلفت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1950 لجنة مؤلفة من 17 عضو لصياغة مشروع ( محكمة دولية جنائية ) ثم عادت الجمعية العامة لتكليف لجنة اخرى لانجاز هذه المهمة بسبب التحفظات التي قدمت على اعمال اللجنة الاولى ولم ينل مشروع اللجنة الثانية الرضا.
    فاتخذت الجمعية العامة في عام 1957 م قراراً يتم فيه تأجيل تشكيل المحكمة حتى يتم الاتفاق على تعريف العدوان، وبعد ان تم تعريف العدوان عام 1974 م عادت الجمعية العامة وكفلت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة الى استئناف اعمالها بهدف اعداد مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانية. وفي عام 1989م طلبت الجميعة دراسة تأسيس محكمة دولية جنائية، واشارت اليه في عام 1992م. ( )
    وقد اكد النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية على تقرير مسؤولية الافراد عن ارتكاب الجريمة الدولية.
    وقد نصت على ذلك المادة (25) من النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية التى ورد فيها ( 1- يكون للمحكمة اختصاص على الاشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الاساسي.
    2-
    الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقاً لهذا النظام الاساسي.
    3-
    وفقاً لهذا النظام الاساسي، يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضه للعقاب عن اية جريمة في اختصاص المحكمة حال قيام هذا الشخص بما يلي:
    أ- ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع أخر أو عن طريق شخص آخر. بغض النظر عما اذا كان ذلك الآخر مسؤولاً جنائياً.
    ب- الامر أو الاغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها.
    ج- تقديم العون أو التحريض أو المساعدة باي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
    د- المساهمة باي طريقة أخرى في قيام جماعة من الاشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمدة وان تقدم:
    (1) –
    اما بهدف تعزيز النشاط الاجرامي أو الغرض الاجرامي للجماعة، اذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب الجريمة تدخل لدى هذه الجماعة.
    (2)
    أو مع العلم بنسبة ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
    هـ - فيما يتعلق بجريمة الاباده الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الاباده الجماعية.
    و- الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل اي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة اخرى دون اتمام الجريمة لا يكون عرضه للعقاب بموجب هذا النظام الاساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة اذا هو تخلى تماماً وبمحض ارادته عن الغرض الاجرامي.
    4-
    لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الاساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي).
    ونرى ان من المهم التطرق الى بيان الطبيعة القانونية لهذه المحكمة وتنظيمها او تشكيلاتها:
    اولا : الطبيعة القانونية للمحكمة الدولية الجنائية
    من الجدير بالذكرانه وفقاََ لإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، ان الإتفاق يُعدُّ معاهدة دولية أياََ كانت تسميته ، ذلك أن التسمية لا تؤدي دوراََ مهماَََ في هذا الخصوص:فقد يسمى إتفاقاََ او معاهدة أو بروتوكولاََ أو ميثاقاََ او عهداََ أو صكاََ أو نظاماََ أساسياََ ويترتب على نظام روما الأساسي بكونه معاهدة دولية ان الدول ليست ملزمة بالإرتباط به رغماََ عنها . كما أن نظام روما الأساسي وكما أسلفنا هو وليد مفاوضات جرت بشأنه إلى أن ظهر إلى حيز الوجود الفعلي في القانون الدولي الجنائي .
    بالاضافة الى ان نظام روما الأساسي للـمحكمة الدولية الجنائية تسري عليه كل القواعد التي تطبق على المعاهدات ، كتلك الخاصة بالتفسير ، والتطبيق المكاني والزماني ، والآثار المترتبة على التصديق ، وغيرها ..


    _________________

    *******************************************
    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية 1480512640559711516
    فارس الفرسان
    فارس الفرسان
    فارس مبتدئ
    فارس مبتدئ


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 139
    نقاط : 7608
    السٌّمعَة : 190
    تاريخ التسجيل : 24/02/2012

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف فارس الفرسان الجمعة 8 يونيو 2012 - 14:48

    موضوع ممتاز


    _________________

    *******************************************
    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية 164440077484592284
    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer الأحد 15 يوليو 2012 - 10:42

    شكرا
    موضوع رائع
    جزاك الله خيراً في دنياك وأخرتك
    ووفقك لما يحبه ويرضاه
    وأعانك على طاعته
    وجنبك معصيته
    وأسكنك
    الجنة


    _________________

    *******************************************

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية 08310

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية 17904110
    هشام الهاشمي
    هشام الهاشمي
    فارس جديد
    فارس جديد


    الجنس : ذكر
    الابراج : العذراء
    عدد المساهمات : 54
    نقاط : 5493
    السٌّمعَة : 10
    تاريخ التسجيل : 24/02/2012
    العمر : 40

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف هشام الهاشمي الثلاثاء 2 أبريل 2013 - 9:07

    مسؤولية القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائية الدولية 09uwmgr18

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 1:37