منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

5 مشترك

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال

    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81097
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال Empty الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer الثلاثاء 1 مايو 2012 - 12:35

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال


    المحامي/ محمد قايد محمد الصايدي



    تعتبر مرحلة جمع الاستدلال,الأساس الذي تسير عليه الدعوى الجزائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, ولهذا فأنها تتمتع بأهمية قصوى, بالنسبة لإجراءات سير الدعوى الجزائية في هاتين المرحلتين, تتمثل بما يقوم به مأمورو الضبط الجنائي من دور هام , سواء في إعاقة الجاني من الهرب بعد ارتكابه للجريمة, وتقديمه للعدالة أمام النيابة والقضاء, لينال عقابه العادل تنفيذا لأحكام الشرع والقانون, أو في الانتقال بعد وقوع الجريمة مباشرةً إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة, والحفاظ على مسرح الجريمة وعلى الأدلة المادية ومنع العبث بها أو إتلافها, وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع أقوال المتهمين وإقراراتهم بعد ارتكابهم للجريمة وتثبيت ذلك في محاضر مشهود عليها من قبل بعض الشهود الحاضرين أثناء اعترافات المتهمين, أو سماع أقوال شهود الواقعة وكل من كان حاضرا أثناء وقوعها أو كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها, وجمع الأدلة والبراهين التي تكشف الحقيقة و تضئ للنيابة العامة طريقها أثناء التحقيق سواء في تحديد وجود جريمة على الواقع أم لا, أو في تحديد الأشخاص المتهمين في الجريمة والمجني عليهم والمدعيين بالحقوق الشخصية والمدنية وشهود الواقعة وأدلتها, وفي تحديد نوع الجريمة من حيث صفتها ووصفها القانوني ومن حيث جسامتها أو عدم جسامتها عند قيدها في سجلات النيابة العامة وعند التكييف القانوني للفعل المسند إلى المتهم والتصرف بملف القضية, وفي التصرف تجاه المتهم إما بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق أو بالإفراج عنه بضمان,حيث وأن محاضر جمع الاستدلالات إذا تم تدوينها بناءاً على إجراءات قانونية صحيحة, فأنها توفر بشكل مباشر للنيابة العامة الكثير من الوقت والجهد والعناء, وتمكنها من سرعة التصرف بملف القضية إما بإصدار أمر بحفظ القضية إذا لم يكن هناك جريمة على الواقع, وإما بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة بناء على محاضر جمع الاستدلالات إذا كانت الجريمة غير جسيمة , وأما بالإسراع في إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية,والتصرف فيها, وتحريكها أمام المحكمة المختصة للفصل فيها, إذا كانت الجريمة جسيمة, ونظراً للأهمية القصوى التي تتمتع بها هذه المرحلة سواء بالنسبة للمتهم أو للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية والشخصية, فقد وضع المشرع اليمني في دستور الجمهورية اليمنية وفي قانون الإجراءات الجزائية العديد من الأحكام والمواد القانونية التي هدف من خلالها صون حريات الأشخاص وحمايتها من انتهاك مأمورو الضبط القضائي قبل وأثناء مرحلة جمع الاستدلالات, ولهذا فأننا سوف نتطرق إلى بيان الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية الصريحة التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي بصورة اعتيادية ودائمة, سواء قبل مرحلة جمع الاستدلالات أو أثناءها أو بعدها, وإذا كان المشرع اليمني قد حدد في المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية, مأموري الضبط القضائي, فنصت [يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: أولاً: أعضاء النيابة العامة. ثانياً: المحافظون. ثالثاً: مديرو الأمن العام. رابعاً: مديرو المديريات. خامساً: ضباط الشرطة والأمن. سادساً: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم. سابعاً: عقال القرى. ثامناً: رؤساء المراكب البحرية والجوية. تاسعاً: جميع الموظفون الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون. عاشراً: وأية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.] إلا أننا لا نقصد ببعض مأموري الضبط القضائي الذين يرتكبون الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية قبل وأثناء وبعد مرحلة جمع الاستدلالات, ممن شملتهم المادة السابقة, سوى مدراء عموم المديريات ومعاونيهم ومدراء أمن المديريات ومعاونيهم , ومدراء أقسام الشرطة, ومدراء البحث الجنائي في المحافظات ومعاونيهم, كونهم يقومون بإجراءات البحث والتحري في مرحلة جمع الاستدلال بصورة مستمرة, أكثر من غيرهم ممن شملتهم المادة (84) إجراءات جزائية, ولهذا فهم يرتكبون بصفة دائمة ,الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية الآتية :

    الجريمة والمخالفة الأولى:- إرسال العساكر على الأشخاص وإصدار أوامر بإحضارهم إليهم بمجرد تقديم الشكاوى أمامهم , دون أن يسبق ذلك تكليف حضور بواسطة الشاكي أو عدل القرية , ودون أن يكون هناك أمر قبض قهري من النيابة العامة أو من القضاء ضد الأشخاص الموجه بإحضارهم إلى الإدارة, ودون أن يكون قد تم فحص الشكوى أو التحقق في صحتها من عدمه, حيث وأن المتأمل للصيغة التي يكتبها, مدراء عموم المديريات ومعاونيهم ومدراء أمن المديريات ومعاونيهم , ومدراء أقسام الشرطة , ومدراء البحث الجنائي على عرائض الشكاوي المقدمة إليهم من المواطنين , أثناء إرسال العساكر على المشكو بهم والتوجيه بإيصالهم , يجد أنه يعتبر أمر قبض قهري , كونه لا يختلف عن أمر القبض القهري التي تصدره النيابة العامة والقضاء , سوى أنه لا يكتب فيه لفظ (قهراً) ويكتفي بقوله (ضابط مع نفرين جنود لإيصال المشكو به فلان بن فلان إلى الإدارة لإنصاف غريمه الشاكي فلان بن فلان), فهذه الصيغة تجعله أمر قبض قهري , كونها تختلف اختلافاً كلياً عن صيغة التكليف بالحضور والتي تكتب بهذه الصيغة(يكلف المشكو به فلان بن فلان بالحضور إلى الإدارة أو إلى النيابة أو إلى المحكمة يوم كذا لسماع أقواله بخصوص الشكوى المقدمة ضده من غريمه فلان بن فلان ويعرض هذه بواسطة عدل القرية أو شاهدين) إلي جانب ذلك أيضاً أن الطريقة التي يتم فيها تنفيذ ذلك الأمر تختلف اختلافاً كلياً عن الطريقة التي يتم فيها تنفيذ تكليف الحضور أو الإعلان بالحضور, حيث وأن ذلك الأمر يقوم بتنفيذه ضابط وعساكر في نفس اليوم الذي يصدر فيه الأمر, ويقومون بإرغام المشكو به بالتحرك معهم إلى الإدارة بمجرد ما يجدوه وفي أي مكان يجدوه فيه , ولا يسمحون له بعدم مرافقتهم إطلاقاً وإذا رفض مرافقتهم إلى الإدارة اعتبر خارجا عن الدولة ورافضا لأوامر السلطة فيقوم مصدر الأمر بتعزيز العساكر والتوجيه اليهم بالبقاء في منزل المطلوب إحضاره حتى يأتي معهم إلى الإدارة رغماً عنه, بينما تكليف الحضور أو الإعلان بالحضور فيقوم بإيصاله الشاكي إلى عدل القرية أو عاقل الحارة ليقوم بعرضه على المشكو به , والإيضاح بذلك إلى من أصدره أو أن يقوم الشاكي بعرضه على المشكو به بواسطة شاهدين يوقعان علي التكليف, أو يقوم بعرضه على المشكو به أحد المحضرين, ويكون موعد الحضور في وقت لاحق محدد في تكليف الحضور, وقد بينت المواد (64, 65, 66, 67, 68, 69) من قانون الإجراءات الجزائية, طريقة وإجراءات إصدار تكليف الحضور وتنفيذه والجهات المخولة لها إصداره , وعليه فأنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي إرسال العساكر على المواطنين والتوجيه بإحضارهم في ذات الوقت الذي يجدونهم فيه, إلا بناءاً على أمر قبض قهري صادر من النيابة العامة المختصة أومن القاضي, كونهما وحدهما فقط يحق لهما ذلك, فقد نصت المادة(48) من دستور الجمهورية اليمنية على( أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون, كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون) كما نصت المادة(172) من قانون الإجراءات الجزائية[مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة بناءً على مسوغ قانوني] ونصت المادة(174) من قانون الإجراءات الجزائية[للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قوية على اتهامه بارتكاب جريمة] ونصت المادة(175) إ.ج [إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطياً] والمقصود في المواد السابقة بلفظ(المحقق) عضو النيابة العامة , فهو وحده من يطلق عليه القانون لفظ المحقق, والنيابة العامة والقاضي هم وحدهم أصحاب سلطة التحقيق في القضايا الجنائية وهم وحدهم أصحاب السلطة في إصدار أوامر القبض القهري, وأما صلاحية مدراء عموم المديريات ومعاونيهم ومدراء أمن المديريات ومعاونيهم , ومدراء أقسام الشرطة , ومدراء البحث الجنائي , فإنها محدودة باصدار تكليف حضور فقط لا تتعدى ذلك , وبشرط أن لا يتم ذلك إلا بعد فحص الشكوى وثبوت صحتها من حيث أنها تحتوى على جريمة يرجح أن المتهم المراد القبض عليه هو من قام بإرتكابها, حيث وقد نصت المادة رقم (3) من قانون الإجراءات الجزائية على[المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما أرتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون] ونصت المادة رقم (5) من قانون الإجراءات الجزائية[المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي] ونصت المادة رقم (7) من قانون الإجراءات الجزائية[1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون . 2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو في أمر القاضي].



    الجريمة والمخالفة الثانية:-



    حبس الأشخاص في زنزانات وسجون وأماكن غير مخصصة للحبس, لعدة أيام أو أسابيع دون مسوغ قانوني, حيث وأننا نرى مدراء عموم المديريات ومعاونيهم , ومدراء أمن المديريات ومعاونيهم, ومدراء أقسام الشرطة ومعاونيهم, ومدراء البحث الجنائي ومعاونيهم, يقومون يومياً وبصفة دائمة ومستمرة, بحبس الأشخاص في السجون الموجودة في إداراتهم, لعدة أيام أو أسابيع دون مسوغ قانوني, إما على ذمة قضايا مدنية أو قضايا شخصية أو قضايا تجارية أو على ذمة قضايا جنائية غير جسيمة, كونهم لا يعتبرون أن حبس الأشخاص في سجونهم فيه مخالفة دستورية وقانونية وجريمة يعاقب عليها القانون, وإنما يعتبرون ذلك من أهم الوسائل والطرق التي تمكنهم من فرض هيبتهم لدى المواطنين, وفرض سيادتهم على المواطنين , معتقدين أنهم لولا قيامهم بذلك ما تمكنوا من نشر الأمن والاستقرار في البلد ولتمرد عن سلطات الدولة الكثير من الناس, مع أن الحقيقة هي أن قيام مديرو عموم المديريات, ومديرو أمن المديريات, ومديرو أقسام الشرطة, ومديرو البحث الجنائي بحبس الأشخاص لعدة أيام دون مسوغ قانوني, ليس لأجل الأمن والاستقرار, وإنما تعتبر إحدى الوسائل التي تمكنهم من أخذ أموال المواطنين بدون وجه حق, لان الأمن والاستقرار لا يكونان إلا بتطبيق الدستور والقوانين والنافذة, والعدالة لا تتم إلا بتطبيق الدستور والقوانين على الجميع , فكم من فقير حبس لشهور وسنوات دون أن يكون قد أرتكب جريمة سوى أن غريمه غني, وكم من غني أو ذو وجاهة وسلطان لم يدخل السجن حتى دقيقة واحدة رغم أنه قد أرتكب جريمة يستحق أن يعاقب عليها بالإعدام أو الحبس لسنوات عديدة, حيث وقد نصت المادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية[أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون, كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون, وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً،ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن . ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي] كما نصت المادة رقم (11) من قانون الإجراءات الجزائية(الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقييد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون) كما نصت المادة رقم (13) من قانون الإجراءات الجزائية (على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراَ وأن يطلق سراح من حبس بغير حق ... أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات) ونصت المادة رقم (76) من قانون الإجراءات الجزائية على ( كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه أن يصدر على الفور أمراً بحبسه أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي) ونصت المادة رقم ( 105) من قانون الإجراءات الجزائية على( يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة ويجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض وإلا تعين الإفراج عنه). كما أن السجون الموجودة في إدارة المديريات وإدارة أمن المديريات وإدارة أقسام الشرطة وإدارة البحث الجنائي بالمحافظات والتي يتم فيها حبس الأشخاص دون مسوغ قانوني, لا تعد من المنشآت العقابية المخصصة لتقييد حريات الأشخاص, وإنما أماكن توقيف فقط , بمعنى أنه لا يجوز إبقاء شخص فيها لأكثر من أربعة وعشرين ساعة فقط , فالذي يزور تلك الأماكن يجد وكأنها زرائب حيوانات, ومصدراً للأوبئة والأمراض, وعليه فأنه لا يجوز حبس الأشخاص في تلك السجون, كونها لا تعد من المنشئات العقابية التي يجوز تقييد حريات الأشخاص فيها, كون المادة(187) إ.ج قد نصت على [لا يجوز تقييد حرية إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً ولا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة والأ يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر] ... وإذا كان المشرع اليمني في دستور الجمهورية اليمنية قد أكد على معاقبة كل من يرتكب هذه المخالفة وتعويض المجني عليه عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به جراء تلك المخالفة, حيث نصت الفقرة (هـ) من دستور الجمهورية اليمنية[يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة] فإن حبس الأشخاص من قبل رجال الضبط القضائي في سجون غير مخصصة للحبس ولا تخضع لقوانين السجون تعتبر جريمة نص القانون على معاقبة مرتكبها, وذلك وفقاً لنص المادة(167) من قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت[يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه , ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه]

    المخالفة والجريمة الثالثة:-

    قيام موظفو إدارة البحث الجنائي في المحافظات أثناء البحث والتحري في جرائم غامضة بممارسة العديد من وسائل التهديد والضغط والتعذيب المادي والمعنوي للمتهمين في تلك الجرائم, من أجل إرغامهم على الإقرار والاعتراف بأنهم قاموا بارتكاب تلك الجرائم حتى ولو لم يكونوا قد قاموا بارتكابها, فكم نرى على الواقع الذي نعيشه , من أناس يتهمون في جرائم غامضة لا يقرون في إدارة أمن المديريات بارتكابهم لتلك الجرائم , فيتم إحالتهم إلى البحث الجنائي بالمحافظات من أجل تعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف, ثم نعلم بعد ذلك أنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة تحت وطأة الضرب والتعذيب, وكم يحكي لنا أولئك الأشخاص الذين يتم إحالتهم إلى البحث الجنائي بالمحافظات من ممارسات فضيعة وأفعال تعذيب لا إنسانية تمارس في إدارة البحث الجنائي ضد المتهمين في جرائم غامضة في سبيل إجبارهم على الاعتراف بارتكابهم تلك الجرائم , ومنها: 1- ضرب المتهمين بالأسواط ضرباً مبرحاً وعنيفاً. 2- إخضاع المتهمين لجلسات كهربائية. 3- قلع أظافر أيدي المتهمين وأرجلهم . 4- تجويع المتهمين وتعطيشهم لأكثر من ستة عشر ساعة في اليوم مع الضرب والتعذيب طيلة أيام التعذيب. 5- ربط أيدي المتهمين بالحبال إلى سقف غرف التعذيب المخصصة لذلك طيلة اليوم أثناء ضربهم بالاسواط . إلى جانب ممارسة العديد من أصناف العذاب الأخرى , والتي تجعل الكثير من المتهمين يعترفون بارتكاب للجريمة دون أن يكن قد أرتكبها, من أجل أن يتم إحالته إلى النيابة العامة, فيدرء بذلك الاعتراف عن نفسه التعذيب الذي يلقاه في إدارة البحث الجنائي , بل أن بعضهم من شدة ما يلقاه من تعذيب لا يقدر الصبر عليه , يضطر إلى أن يقول لموظف البحث الجنائي أكتب ما شئت في المحضر وأنا سوف أبصم عليه, فيقوم موظف البحث بكتابة محضر إقرار مفصل ينسبه إلى ذلك الشخص يقر فيه بارتكاب الجريمة ويبين فيها وقائع الجريمة وكيف تمت بحسب ما يرويها له المدعين أو بحسب ما يراه عضو البحث الجنائي, وبعد الانتهاء من تحرير المحضر يقوم المتهم بالتبصيم عليه وهو لا يعلم ما يتضمنه من أقوال قد تودي به إلى الهلاك إذا بنت المحاكم حكمها على ذلك المحضر, بل أن بعض المدعين يدفعون المبالغ الباهظة لموظفي إدارة البحث الجنائي في المحافظات ليقوموا بتعذيب الأشخاص المتهمين بارتكاب الجريمة في سبيل الحصول على غريم ودليل يستند إليه في الحكم, وقد حكى لي أحد الأشخاص الذين تم إحالتهم من إدارة أمن مديرية الشعر إلى إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب بعض ما راءه هناك من صنوف التعذيب التي تمارس ضد المتهمين في قضايا غامضة , حيث وقد حكى لي أنه في صباح أحد الأيام التي قضاها في زنزانة البحث الجنائي أتى عسكري وأخرج أحد الأشخاص المحبوسين معه في زنزانة إدارة البحث الجنائي بالمحافظة لإجراء التحقيق معه وسماع أقواله, وأنه لم يعيدوه إلى الزنزانة إلا في منتصف الليل, وهو يتكي على كتف اثنين عساكر ورموا به في الزنزانة وقد أو شك على الهلاك , فرقد على الأرض , ولم يستطع أن يحمل نفسه إلى فراشه من شدة التعذيب الذي لاقاه طيلة يومه, فقام السجناء بحمله ووضعه على فراشه وشاهدو أثار التعذيب والضرب على جسمه , وحرك شفتاه ببطء وبصوت خافت وأخبرهم أنه يريد ماء, لأنه لم يذق لقمة من الطعام, ولم يشرب قطرة من الماء منذ خرج من عندهم , وأنهم لم يتوقفوا عن تعذيبه إلا بعد أن أقر وأعترف بما طلبوه منه ووقع على محضر الإقرار وهو لا يعلم ما فيه من أجل أن يكفوا عنه التعذيب , وأنه قد تمنى الموت من شدة ما لاقاه من التعذيب, وهكذا فأنه لا يجوز تعذيب فقد نصت المادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية الفقرة (ب)[ وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً،ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو فترة الاحتجاز أو السجن] وقد نصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجزائية على [يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شئ مما ذكر يهدر ولا يعول عليه] , كما أن دستور الجمهورية اليمنية في الفقرة (هـ) من المادة(48) قد أكد على أن تعذيب الأشخاص عند القبض أو الاحتجاز تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب معاقبة كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها حيث نصت على[هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو من يأمر بها أو يشارك فيها] كما نص قانون الجرائم والعقوبات على العقوبة المقررة لجريمة تعذيب المتهمين واستعمال القسوة معهم , حيث نصت المادة (166) من قانون الجرائم والعقوبات رقم( 12) لسنة 1994م [يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو أستعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون الإخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش] كما نصت المادة(168) من قانون الجرائم والعقوبات[يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام أستعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص و الدية والأرش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه ]



    الجريمة والمخالفة الرابعة:



    تفتيش الأشخاص بمجرد القبض عليهم بحثاً عن سلاح حتى لو لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم, وكذا تفتيش المساكن وهتك حرمتها سواء بحثاً عن المتهم من أجل القبض عليه,أو بحثاً عن أدوات الجريمة, دون مراعاة لحرمة المساكن ودون أن يكون هناك أمر تفتيش صادر من النيابة العامة أو من القضاء بتفتيش مسكن المتهم للقبض عليه, مع أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي , تفتيش المساكن والاعتداء على حرماتها سواء من أجل البحث عن المتهم أو عن أدلة أو عن أدوات الجريمة, إلا بناء على أمر تفتيش صادر من النيابة العامة أو القضاء, فقد أكدت ذلك الفقرة(ب) من المادة(48) من دستور الجمهورية اليمنية على[ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون, كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون ], كما نصت المادة(52) من دستور الجمهورية اليمنية على[للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.] ونصت المادة (131) إ.ج [للأشخاص والمساكن والمراسلات البريدية والمحادثات السلكية واللأسلكية والمحادثات الشخصية حرمة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسوراً أو محاطاً بأي حاجز متى كان مستعملاً أو معد للمأوى أو لحفظ الأشياء ] ونصت المادة(132) إ.ج [لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الإطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق أو من القاضي أثناء المحاكمة] ونصت المادة (133) [ تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه أو ملابسه أو أمتعته الموجودة معه] , كما نصت المادة(138) إ.ج [ تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات النافذ] , كما بين المشرع اليمني في المواد(من 134وحتى 137, ومن 139 وحتى 164),كيفية إجراء التفتيش ووقت إجراءه, والإجراءات التي يجب على القائم بالتفتيش السير فيها أثناء التفتيش وتحريز المضبوطات والشروط الواجب توافرها للقيام بتفتيش الشخص أو المساكن, والصلاحيات المخولة للقائم بالتفتيش أثناء التفتيش والأمور التي تحظر عليه القيام بها أثناء التفتيش وغير ذلك من الأمور التي يقصد بها صون حرمة المساكن والأسرار الشخصية والعائلية وحرمة النساء الساكنات في المنزل وغير ذلك من الأمور التي صانت الشريعة الإسلامية حرمتها مهما حدث من شئ لا يجوز انتهاكها , وإذا كان المشرع اليمني في دستور الجمهورية اليمنية قد أكد على معاقبة كل من يرتكب هذه المخالفة وتعويض المجني عليه عن الأضرار التي تلحق به, حيث نصت الفقرة (هـ) من دستور الجمهورية اليمنية[يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة] ,فإن المشرع اليمني قد أكد على أن ارتكاب هذه المخالفة تعتبر جريمة, وحدد العقوبة المقررة لها , حيث نصت المادة(169) من قانون الجرائم والعقوبات على [ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك]



    الجريمة والمخالفة الخامسة:

    أخذ الرشوة والاستيلاء على نقود الأشخاص بالنصب والاحتيال تحت مسميات متعددة منها أجرة العساكر المرسلين على المتهم, وأجرة الخروج إلى محل النزاع للنظر والمعاينة , وأجرة كتابة تقرير المعاينة لمسرح الجريمة وضبط أدوات الجريمة, وأجرة سماع الشهود وأجرة توقيع المدير على إرسالية الأوليات إلى النيابة العامة, وأجرة مسئول الحجز, وأجرة إرسال ملف القضية إلى النيابة العامة, وأجرة العساكر الذين يقومون بإيصال ملف القضية مع المتهمين إلى النيابة العامة, وغيرها من الطرق التي يتبعها المسئولون في إدارة أمن المديرية وإدارة أقسام الشرطة والبحث الجنائي, في سبيل الاستيلاء على أموال المواطنين ونقودهم دون وجه حق, فهم لا يرسلون المواطن إلى النيابة العامة إلا بعد أن يعلن لهم المتهم والشاكي الفقر والإفلاس , بعد أن يسلبوهما كل ما يملكان من نقود , وبعد أن يرفضا إعطاءهم أي نقود أخرى, فيقومون بإرسالهم مع ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف في القضية, وإذا كانت هناك نقود تدر عليهم من الخصوم أو من أحدهم فإنهم يضلون متمسكين بالخصوم ومحتجزين للمتهمين في سجونهم تحت مسمى استكمال إجراءات البحث والتحري في القضية, حتى ولو كان قد مضى للمحبوسين أسابيع وهم في السجن, دون أن يقوموا بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري سوى القيام بسماع أقوال المتهمين عدة مرات بزعم البحث عن أدلة جديدة قد تظهر من خلال تناقضات قد تظهر في أقوال المتهمين في كل مرة , وهكذا من أجل أن يتمسكوا بالمتهمين حتى تنفذ ما يمتلكه الخصوم من نقود, فيرسلون بالمتهمين إلى النيابة العامة, مع العساكر والذي يضطر المتهم إلى أن يأخذ دين مقابل أجرة العساكر الذين أوصلوه إلى النيابة العامة, هذا إذا تم إرسال القضية إلى النيابة العامة, وقد لا يتم إرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لكون الخصوم تقاربوا وتم إجراء التصالح بينهم فيتم بدلاً عن أجرة توقيع المدير على إرسالية الملف يتم دفع أجرة المدير وحاشيته مقابل إجراء التصالح, وبدلاً عن أجرة إرسال الملف إلى النيابة العامة وأجرة العساكر الذين يقومون بإيصال الملف مع الخصوم, يتم دفع مبالغ باهظة إلى جيوب مأموري الضبط القضائي وحاشيته يسميها الحق العام سواء كان التصالح قد تم على يديه أو على يد شخص أخر , مع أن الحق العام لا يحكم به إلا بعد محاكمة عادلة, ويحدده القاضي في حكمه إما أن يكون سجن أو غرامة , ويقدر القاضي مدة الحبس أو مقدار الغرامة , ويتم دفع الغرامة عن طريق النيابة العامة إلى خزينة الدولة وبموجب سند , وليس إلى جيوب أحد مأموري الضبط القضائي وحاشيته وأعوانه , وقد أكد المشرع اليمني على أن قيام الموظف بأخذ مال أو منفعة من أحد الأشخاص مقابل يعتبر ذلك إما جريمة ارتشاء أو جريمة احتيال وقد حدد العقوبات المقررة لذلك حيث نصت المادة(151) من قانون الجرائم والعقوبات [ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته, وتكون العقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حداً ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بالجريمة أو أعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي] ونصت المادة(152) من قانون الجرائم والعقوبات[ يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شئ مما ذكر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته] ونصت المادة(153) من نفس القانون[ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية أو مزية أو وعداً بها لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ولم تقبل منه أما إذا كان العمل أو الامتناع حقاً فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة], ونصت المادة(310) من قانون الجرائم والعقوبات[يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية(نصب) أو أتخذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة].



    وهذه هي بعض الجرائم والمخالفات والتجاوزات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي , بصورة مستمرة وأمام الملأ, وهناك مخالفات أخرى عديدة يرتكبها مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال, نتيجة جهلهم بالقانون وبالصلاحيات القانونية المخولة لهم, منها استجواب المتهم , وممارسة أساليب الضغط والإكراه النفسي والخداع والمكر على المتهمين في سبيل جرهم إلى الإقرار بالجريمة, وتكليف بعض معاونيهم بسماع أقوال المتهم والشهود مع أنهم ليسوا من مأموري الضبط القضائي, وغيرها من المخالفات القانونية الصريحة.

    والحقيقة أن هناك العديد من الأسباب التي جعلت مأمورو الضبط القضائي يستمرون في انتهاك الدستور والقوانين النافذة, وفي ارتكاب تلك الجرائم والمخالفات القانونية السالفة الذكر دون خوف من جزاء تأديبي أو من عقوبة جزائية ومن تلك الأسباب ما يلي:-

    1- سكوت المواطنين على تلك الجرائم والمخالفات التي يرتكبها ضدهم أحد مأمورو الضبط القضائي , وعدم تقديم الشكاوي والدعاوي الجزائية أمام الجهات المختصة عندما يقوم مأمورو الضبط القضائي بارتكاب تلك الجرائم ضدهم ,بل وقد يساهم المواطن في ارتكاب تلك الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية , من خلال دفع النقود لمأمور الضبط القضائي لكي يقوم إما بالقبض على خصمه وحبسه لأيام وأسابيع عديدة في سجونهم, أو ليقوم بتعذيب خصمه وإرغامه على الاعتراف.

    2- ضعف رقابة النيابة العامة والقضاء على أعمال مأمورو الضبط القضائي وما يقترفونه من جرائم وما يرتكبونها من مخالفات دستورية وقانونية بصورة دائمة ومستمرة علناً وجهارا, وعلى مرئ ومسمع من الناس.

    3- اللامبالاة والتهاون من النيابة العامة والقضاء تجاه تلك الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها مأمورو الضبط القضائي قبل وأثناء وبعد مرحلة جمع الاستدلال, وسكوتهم عليها رغم أنهم يعلمون بها ويشاهدونها من خلال ما هو ثابت بملف القضية , أو من خلال شهود عدول, أو تصل إلى مسامعهم من خلال شكوى المجني عليه شفاهة أو كتابة.

    4- عدم معاقبة مأموري الضبط القضائي إدارياً أو جنائياً,أثناء قيامهم بارتكاب مثل تلك التجاوزات والمخالفات القانونية رغم أن المشرع اليمني قد نص على معاقبة من يرتكب تلك الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية من مأموري الضبط القضائي , بل وقد أكد أن تعذيب المتهمين من قبل مأمورو الضبط القضائي والمحقق لإجبارهم على الاعتراف تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم, ويجب معاقبة كل من يمارسها أو يأمر بها أو يساهم فيها, ومع هذا فأننا لم نسمع يوماً أن النيابة العامة قد أحالت مأمور ضبط قضائي إلى المحاسبة الإدارية وتم معاقبته إداريا لقيامه بارتكاب إحدى تلك المخالفات الدستورية والقانونية, ولم نسمع يوماً أنها قد قامت بتقديم أحد مأموري الضبط القضائي إلى المحكمة لمحاكمته بتهمة القبض على الأشخاص أو حبسهم دون مسوغ قانوني أو بتهمة تعذيب أحد المتهمين لإرغامه على الاعتراف, أو بتهمة الرشوة والاختلاس وأخذ أموال الناس بالباطل, أو بتهمة الاعتداء على حرمة مسكن بالتفتيش دون وجود أمر تفتيش صادر من النيابة العامة أو من القاضي وغيرها من الجرائم التي يرتكبها مأموري الضبط القضائي تحت مسمع النيابة العامة والقضاء, أم أن ذلك قد أصبح أمر معتاد عليه ومشروع في ظل ما تعانيه البلاد من فساد في شتى ميادين الحياة. وقد أكد المشرع اليمني على وجوب معاقبة كل من يرتكب مثل هذه المخالفات بالعقوبة التي يحددها القانون لكل مخالفة منها باعتبار أنها جرائم , كما حدد في قانون الجرائم والعقوبات , العقوبة المقررة لكل جريمة منها, حسب ما بيناه سابقاً , كما يلزم مرتكبها بتعويض المجني عليه بالتعويض العادل, حيث نصت الفقرة (هـ) من دستور الجمهورية اليمنية[يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها] , كما نصت المادة(47) من القانون المدني النافذ[لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر] إلى جانب المواد القانونية التي أوردها المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على تجريم تلك المخالفات وحددت العقوبات المقررة لكل مخالفة منها.

    5- تعقيد إجراءات محاسبة ومعاقبة مأموري الضبط القضائي على المخالفات والجرائم التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لأعمالهم, وتعقيد إجراءات رفع الدعاوي التاديبية والجزائية عليهم عند ارتكابهم لمخالفة دستورية أو قانونية أو عند لجريمة أثناء أدائهم لوظيفتهم أو بسببها, حيث وأن المشرع اليمني قد أكد في المادة (85) من قانون الإجراءات على أن مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لأشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي, كما أنه قد قيد رفع الدعوى الجزائية على مأموري الضبط القضائي بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة, حيث نصت المادة(26) من قانون الإجراءات الجزائية على[لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الأذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها] , بل أن المشرع اليمني قد وضع العديد من الإجراءات المعقدة التي يجب إتباعها أثناء محاسبة أحد مأموري الضبط القضائي أو رفع الدعوى التأديبية عليه إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وأثناء رفع الدعوى الجزائية عليه إذا ترتب عن مخالفته جريمة يعاقب عليها القانون, وذلك في المواد(85, 86, 87, 88, 89, 90) من قانون الإجراءات الجزائية, وكل هذا قد أدى إلى إخفاق المواطنين وسكوتهم على الجرائم التي يرتكبها مأمورو الضبط القضائي ضدهم, وعدم قيامهم بتقديم الشكاوي أو برفع الدعاوي الجزائية, فتلك الإجراءات المعقدة وما تسببه لهم من يأس وإحباط وما يشاهدونه من إهمال وتقصير ولا مبالاة من قبل المسئولين والنيابة العامة والقضاء تجاه شكاويهم التي يقدمونها ضد أحد مأموري الضبط القضائي والتي قد تجعل دعاويهم تذهب سدى في حالة إصراره على رفعها أمام القضاء,بل وسوف يخسر أضعاف ما سوف يجنيه في ظل انعدام الرقابة على أعمال رجال الضبط القضائي , فالمواطن المسكين من أجل أن يرفع دعوى على أحد مأموري الضبط القضائي, يعلم أنه ينازع الحكومة ولإجل ذلك فأنه يحتاج إلى الوساطة والوجاهة والجهد والعناء وإلى مبالغ باهظة حتى ترفع القضية إلى القضاء ويصدر فيها حكمه وقد لا ينال الجاني عقابه ويحكم ببرأته, بسبب الوجاهات والوساطات التي أصبحت اليوم فوق القانون, وهذا ما يجعل المواطن المجني عليه لا يقوم بتقديم شكوى ضد مأمور الضبط القضائي, ولا يطالب بتحريك الدعوى الجزائية ضده, كونه يعلم أن خسارته ستكون أكثر بكثير من فائدته, فهذا هو حال المواطن في بلادنا تجاه تلك الجرائم والمخالفات التي يرتكبها مأمورو الضبط القضائي , بخلاف حال المواطن في الدول المتقدمة ذات السيادة القانونية الكاملة, حيث يتمنى فيها المواطن أن يرتكب ضده أحد موظفو الحكومة أو رجال الضبط القضائي , جريمة من تلك الجرائم التي بيناها سلفاً من أجل أن يرفع دعوى ضد الجاني والحكومة ليتم تعويضه المبالغ الباهظة والتي سوف يتم دفعها له بحكم المحكمة من خزينة الدولة باعتبارها المسئولة عن ما يقترفه موظفوها أثناء تأديتهم لوظائفهم من أفعال إجرامية ضد المواطنين أو اعتداء على حقوقهم وحرياتهم أو الإضرار بهم.


    _________________

    *******************************************

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال 08310

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال 17904110
    محمدالصايدي
    محمدالصايدي
    المشرف المميز
    المشرف المميز


    الجنس : ذكر
    الابراج : الثور
    عدد المساهمات : 686
    نقاط : 17805
    السٌّمعَة : 401
    تاريخ التسجيل : 13/11/2010
    العمر : 52
    الموقع : اليمن
    أوسمه : الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال Ououo_17

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال Empty رد: الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال

    مُساهمة من طرف محمدالصايدي الثلاثاء 1 مايو 2012 - 13:06

    شكرا
    موضوع رائع
    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال 0_710


    _________________

    *******************************************
    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال Uuuoou12
    د. أمين الجميل
    د. أمين الجميل
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    الابراج : العقرب
    عدد المساهمات : 135
    نقاط : 7463
    السٌّمعَة : 10
    تاريخ التسجيل : 24/02/2012
    العمر : 44

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال Empty رد: الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال

    مُساهمة من طرف د. أمين الجميل السبت 22 سبتمبر 2012 - 14:27

    جزاك الله خير
    ونفع بك الامة


    _________________

    *******************************************



    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال 16586141621602897490







    أ. إيمان الطيب
    أ. إيمان الطيب
    إداري
    إداري


    الجنس : انثى
    الابراج : السمك
    عدد المساهمات : 1256
    نقاط : 27184
    السٌّمعَة : 215
    تاريخ التسجيل : 17/04/2010
    العمر : 44
    الموقع : اليمن السعيده
    أوسمه : الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال Ououo_12

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال Empty رد: الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال

    مُساهمة من طرف أ. إيمان الطيب الثلاثاء 2 أكتوبر 2012 - 12:35

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال 002aaa


    _________________

    *******************************************
    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال 10-f10
    محامي حر
    محامي حر
    فارس مبتدئ
    فارس مبتدئ


    عدد المساهمات : 147
    نقاط : 7665
    السٌّمعَة : 80
    تاريخ التسجيل : 12/10/2012

    الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال Empty رد: الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض مأمورو الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال

    مُساهمة من طرف محامي حر الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 11:40

    مشكوووووووووور

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 7 نوفمبر 2024 - 18:05