ملخص لموضوع قاضي التحقيق
المقدمة
:
المبحث الأول : نظام قاضي التحقيق
المطلب الأول : تعيين قاضي التحقيق إذا وجد عدة قضاة تحقيق في المحكمة ، فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه. إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها جاز لوكيل الجمهورية ان يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض واحد أو عدة قضاة تحقيق آخرين إما عند فتح التحقيق الإبتدائي أو أثناء سير الإجراءات.
المطلب الثاني : خصائص قاضي التحقيق
الفرع الأول : استقلالية قاضي التحقيق فلقاضي التحقيق الحرية المطلقة في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية المتعلقة بالدعوى المعروضة أمامه.
الفرع الثاني : عدم خضوعه للتبعية التدرجية فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الإفتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق و لا يخضع لأي جهة.
الفرع الثالث : جواز رد أو تنحية قاضي التحقيق حسب المادة 71 قاإج و يقدم هذا الطلب إما من وكيل الجمهورية أو من المتهم أو من المدعي المدني الى رئيس غرفة الإتهام.
الفرع الرابع : عدم مسؤولية قاضي التحقيق لا يجوز مساءلة قاضي التحقيق لا مدنيا و لا جنائيا عن الاعمال التي يقوم بها خاصة إذا لم يتجاوز قاضي التحقيق حدود مهامه.
الفرع الخامس : عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم طبقا للمادة 38 قا إج لا يجوز لقاضي التحقيق أن يتخذ إجراءات التحقيق الإبتدائي في الدعوى العمومية المطروحة عليه و الحكم فيها و العكس صحيح.
المطلب الثالث: إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية تتمثل في طريقتين:أولا :التحقيق بناء على طلب النيابة:بالرجوع الى المادة 66 قاإج يكون التحقيق الإبتدائي وجوبيا في الجنايات و جوازيا في الجنح أما في المخالفات الأصل انه ليس فيها تحقيق الإ بناء على طلب من وكيل الجمهورية .
ثانيا:التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني: يشترط في الشكوى أن تقدم من طرف المضرور من الجريمة،حيث يقوم قاضي التحقيق بعرض هذه الشكوى على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته في خلال 5أيام من تاريخ استلام الشكوى .هل يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء التحقيق الإبتدائي في حالتين المادة 73 :
- إذا كانت الوقائع التي تضمنتها الشكوى لا تشكل جريمة طبقا لقانون العقوبات.
- إذا كانت الدعوى العمومية غير جائزة القبول لإنقضائها لأي سبب من الأسباب .
المبحث الثاني : اختصاص قاضي التحقيق
المطلب الأول : الإختصاص الشخصي قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو الجنح و المخالفات التي قدمت بشأنها النيابة العامة طلبا افتتاحيا،كما يحقق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع و الذين لم يرد اسمهم في الطلب الإفتتاحي المادة 67/3 قاإج.
المطلب الثاني : الإختصاص النوعي نصت المادة 66 على أن "التحقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات أما في مواد الجنح فيكون إختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
المطلب الثالث: الإختصاص الإقليمي حدد في المادة 40 قاإج و يتحدد الإختصاص المحلي إما بمكان وقوع الجريمة و إما بمحل إقامة المتهم و إما بمكان الذي تم فيه القبض على المتهم حتى و لو كان القبض لسبب آخر. و يمكن ان يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائير ذلك في الجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم التبييض الاموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف بموجب التعديل نوفمبر 2004 في المادة 40/2 .
المبحث الثالث: أعمال قاضي التحقيق الإنتقال و المعاينة: يجوز لقاضي التحقيق الإنتقال الى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة كلما رأى ضرورة لذلك بهدف إثبات حالة المكان و الأشياء التي لها علاقة بالجريمة ، هذا العمل أمر متروك لتقدير قاضي التحقيق بحسب ظروف كل حالة.عند إنتقاله لمكان الجريمة له أن يصطحب معه الخبراء الذين يفيدون التحقيق كأخذ البصمات و المواد لتحليلها أو لتصوير الاماكن و الجثث، المادة 79 قاإج، قبل الإنتقال يخطر قاضي التحقيق وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، كما يستعين بكاتب التحقيق الذي يحرر محضرا عن كل إجراء قام به قاضي التحقيق .
التفتيش و ضبط الأشياء: لقد نظم المشرع أحكام التفتيش في المواد من 81 الى 83 قاإج،تفتيش مسكن المتهم: عند قيام قاضي التحقيق بتفتيش مسكن المتهم يجب توافر شرطان: حضور صاحب المسكن،لا يجوز البدء في إجراء التفتيش قبل 5 صباحا و لا بعد 8 مساءا الإ في حالات استثنائية المادة 47/4 قا إج المعدل. تفتيش مسكن غير المتهم: قبل البدء يجب استدعاء صاحب المسكن لحضور هذا العمل فإذا كان غائبا فبحضور اثنين من الأقارب أو الأصهار ،أو بحضور شاهدين لا علاقة لهما بقاضي التحقيق المادة 83 قاإج.ضبط الأشياء يتم ضبط الأشياء و المستندات و الوثائق و النقود التي لها علاقة بالجريمة و يجب على الفور إحصائها و وضعها في أحراز مختومة و لا يجوز فتحها الإ أمام المتهم أو محاميه كما يتم استدعاء كل شخص ضبطت لديه هذه الأشياء المادة 84 قاإج.
المبحث الرابع : أوامر قاضي التحقيق هناك أوامر إدارية و أوامر قضائية بحيث لا يجوز الطعن في النوع الأول أي استئنافها أمام غرفة الإتهام ،أما النوع الثاني فيجوز فيها الإستئناف من طرف الخصوم.
المطلب الأول: الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق : الأمر بعدم الإختصاص.
الأمر بالتخلي عن القضية.
الأمر بالإحضار 110 قاإج و الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية 117 قاإج و الأمر بالقبض 119 قاإج.
المطلب الثاني: الأوامر التي تصدر أثناء التحقيق: الأمر بالوضع في الحبس المؤقت المواد من 123 الى 125 مكرر قاإج.
الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية.
الأمر بالإفراج نظمته المواد من 124 الى 128 قاإج.
المطلب الثالث: الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق أو ما يسمى بأوامر التصرف في التحقيق: الأمر بألا وجه للمتابعة المادة 163 قاإج.
الأمر بالإحالة.
المقدمة
:
المبحث الأول : نظام قاضي التحقيق
المطلب الأول : تعيين قاضي التحقيق إذا وجد عدة قضاة تحقيق في المحكمة ، فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه. إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها جاز لوكيل الجمهورية ان يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض واحد أو عدة قضاة تحقيق آخرين إما عند فتح التحقيق الإبتدائي أو أثناء سير الإجراءات.
المطلب الثاني : خصائص قاضي التحقيق
الفرع الأول : استقلالية قاضي التحقيق فلقاضي التحقيق الحرية المطلقة في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية المتعلقة بالدعوى المعروضة أمامه.
الفرع الثاني : عدم خضوعه للتبعية التدرجية فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الإفتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق و لا يخضع لأي جهة.
الفرع الثالث : جواز رد أو تنحية قاضي التحقيق حسب المادة 71 قاإج و يقدم هذا الطلب إما من وكيل الجمهورية أو من المتهم أو من المدعي المدني الى رئيس غرفة الإتهام.
الفرع الرابع : عدم مسؤولية قاضي التحقيق لا يجوز مساءلة قاضي التحقيق لا مدنيا و لا جنائيا عن الاعمال التي يقوم بها خاصة إذا لم يتجاوز قاضي التحقيق حدود مهامه.
الفرع الخامس : عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم طبقا للمادة 38 قا إج لا يجوز لقاضي التحقيق أن يتخذ إجراءات التحقيق الإبتدائي في الدعوى العمومية المطروحة عليه و الحكم فيها و العكس صحيح.
المطلب الثالث: إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية تتمثل في طريقتين:أولا :التحقيق بناء على طلب النيابة:بالرجوع الى المادة 66 قاإج يكون التحقيق الإبتدائي وجوبيا في الجنايات و جوازيا في الجنح أما في المخالفات الأصل انه ليس فيها تحقيق الإ بناء على طلب من وكيل الجمهورية .
ثانيا:التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني: يشترط في الشكوى أن تقدم من طرف المضرور من الجريمة،حيث يقوم قاضي التحقيق بعرض هذه الشكوى على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته في خلال 5أيام من تاريخ استلام الشكوى .هل يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء التحقيق الإبتدائي في حالتين المادة 73 :
- إذا كانت الوقائع التي تضمنتها الشكوى لا تشكل جريمة طبقا لقانون العقوبات.
- إذا كانت الدعوى العمومية غير جائزة القبول لإنقضائها لأي سبب من الأسباب .
المبحث الثاني : اختصاص قاضي التحقيق
المطلب الأول : الإختصاص الشخصي قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو الجنح و المخالفات التي قدمت بشأنها النيابة العامة طلبا افتتاحيا،كما يحقق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع و الذين لم يرد اسمهم في الطلب الإفتتاحي المادة 67/3 قاإج.
المطلب الثاني : الإختصاص النوعي نصت المادة 66 على أن "التحقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات أما في مواد الجنح فيكون إختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
المطلب الثالث: الإختصاص الإقليمي حدد في المادة 40 قاإج و يتحدد الإختصاص المحلي إما بمكان وقوع الجريمة و إما بمحل إقامة المتهم و إما بمكان الذي تم فيه القبض على المتهم حتى و لو كان القبض لسبب آخر. و يمكن ان يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائير ذلك في الجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم التبييض الاموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف بموجب التعديل نوفمبر 2004 في المادة 40/2 .
المبحث الثالث: أعمال قاضي التحقيق الإنتقال و المعاينة: يجوز لقاضي التحقيق الإنتقال الى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة كلما رأى ضرورة لذلك بهدف إثبات حالة المكان و الأشياء التي لها علاقة بالجريمة ، هذا العمل أمر متروك لتقدير قاضي التحقيق بحسب ظروف كل حالة.عند إنتقاله لمكان الجريمة له أن يصطحب معه الخبراء الذين يفيدون التحقيق كأخذ البصمات و المواد لتحليلها أو لتصوير الاماكن و الجثث، المادة 79 قاإج، قبل الإنتقال يخطر قاضي التحقيق وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، كما يستعين بكاتب التحقيق الذي يحرر محضرا عن كل إجراء قام به قاضي التحقيق .
التفتيش و ضبط الأشياء: لقد نظم المشرع أحكام التفتيش في المواد من 81 الى 83 قاإج،تفتيش مسكن المتهم: عند قيام قاضي التحقيق بتفتيش مسكن المتهم يجب توافر شرطان: حضور صاحب المسكن،لا يجوز البدء في إجراء التفتيش قبل 5 صباحا و لا بعد 8 مساءا الإ في حالات استثنائية المادة 47/4 قا إج المعدل. تفتيش مسكن غير المتهم: قبل البدء يجب استدعاء صاحب المسكن لحضور هذا العمل فإذا كان غائبا فبحضور اثنين من الأقارب أو الأصهار ،أو بحضور شاهدين لا علاقة لهما بقاضي التحقيق المادة 83 قاإج.ضبط الأشياء يتم ضبط الأشياء و المستندات و الوثائق و النقود التي لها علاقة بالجريمة و يجب على الفور إحصائها و وضعها في أحراز مختومة و لا يجوز فتحها الإ أمام المتهم أو محاميه كما يتم استدعاء كل شخص ضبطت لديه هذه الأشياء المادة 84 قاإج.
المبحث الرابع : أوامر قاضي التحقيق هناك أوامر إدارية و أوامر قضائية بحيث لا يجوز الطعن في النوع الأول أي استئنافها أمام غرفة الإتهام ،أما النوع الثاني فيجوز فيها الإستئناف من طرف الخصوم.
المطلب الأول: الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق : الأمر بعدم الإختصاص.
الأمر بالتخلي عن القضية.
الأمر بالإحضار 110 قاإج و الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية 117 قاإج و الأمر بالقبض 119 قاإج.
المطلب الثاني: الأوامر التي تصدر أثناء التحقيق: الأمر بالوضع في الحبس المؤقت المواد من 123 الى 125 مكرر قاإج.
الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية.
الأمر بالإفراج نظمته المواد من 124 الى 128 قاإج.
المطلب الثالث: الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق أو ما يسمى بأوامر التصرف في التحقيق: الأمر بألا وجه للمتابعة المادة 163 قاإج.
الأمر بالإحالة.