1 - باب اليمين على المدعى عليه
1 - (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه).
2 - (1711) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
2 - باب القضاء باليمين والشاهد
3 - (1712) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا زيد (وهو ابن خباب). حدثني سيف بن سليمان. أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
4 - (1713) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار).
(1713) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، مثله.
5 - (1713) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم. فقال (إنما أنا بشر. وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها).
6 - (1713) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، نحو حديث يونس.
وفي حديث معمر: قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة.
4 - باب قضية هند
7 - (1714) حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك).
(1714) - وحدثناه محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. كلاهما عن عبدالله بن نمير ووكيع. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز ابن محمد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلهم عن هشام، بهذا الإسناد.
8 - (1714) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت:
جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسك. فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف).
9 - (1714) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه. أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة قالت:
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك. فهل علي حرج من أن أطعم، من الذي له، عيالنا؟ فقال لها (لا. إلا بالمعروف).
5 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه
10 - (1715) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
11 - (1715) وحدثنا شيبان بن فروخ. أخبرنا أبو عوانة عن سهيل، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: ويسخط لكم ثلاثا. ولم يذكر: ولا تفرقوا.
12 - (593) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن الشعبي، عن وارد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات. ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
(593) - وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن منصور، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: إن الله حرم عليكم.
13 - (593) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء. حدثني ابن أشوع عن الشعبي. حدثني كاتب المغيرة بن شعبة. قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه:
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال).
14 - (593) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة. أخبرنا محمد بن عبيدالله الثقفي عن وارد. قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك. أما بعد.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله حرم ثلاثا. ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد. ووأد البنات. ولا وهات. ونهى عن ثلاث: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ
15 - (1716) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر).
(1716) وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر. كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في عقب الحديث: قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة.
2 م - (1716) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي). حدثنا الليث بن سعد. حدثني يزيد بن عبدالله ابن أسامة بن الهاد الليثي، بهذا الحديث، مثل رواية عبدالعزيز بن محمد. بالإسنادين.
7 - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
16 - (1717) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. قال: كتب أبي (وكتبت له) إلى عبيدالله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان).
(1717) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا حماد بن أبي سلمة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. كلاهما عن شعبة. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا حسين بن علي عن زائدة. كل هؤلاء عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي عوانة.
8 - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
17 - (1718) حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبدالله بن عون الهلالي. جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. حدثنا أبي عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
18 - (1718) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. جميعا عن أبي عامر. قال عبد: حدثنا عبدالملك بن عمرو. حدثنا عبدالله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم. قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن. فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
9 - باب بيان خير الشهود
19 - (1719) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبركم بخير الشهداء! الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها).
10 - باب بيان اختلاف المجتهدين
20 - (1720) حدثني زهير بن حرب. حدثني شبابة. حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (بينما امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود. فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام. فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى.
قال: قال أبو هريرة: والله! إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية.
(1720) - وحدثنا سويد بن سعيد. حدثني حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن موسى بن عقبة. ح وحدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن محمد بن عجلان. جميعا عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث ورقاء.
11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين
21 - (1721) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشترى رجل من رجل عقارا له. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. إنما اشتريت منك الأرض. ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية. وأنفقوا على أنفسكما منه. وتصدقا).
1 - (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه).
2 - (1711) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
2 - باب القضاء باليمين والشاهد
3 - (1712) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا زيد (وهو ابن خباب). حدثني سيف بن سليمان. أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
4 - (1713) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار).
(1713) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، مثله.
5 - (1713) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم. فقال (إنما أنا بشر. وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها).
6 - (1713) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، نحو حديث يونس.
وفي حديث معمر: قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة.
4 - باب قضية هند
7 - (1714) حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك).
(1714) - وحدثناه محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. كلاهما عن عبدالله بن نمير ووكيع. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز ابن محمد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلهم عن هشام، بهذا الإسناد.
8 - (1714) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت:
جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسك. فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف).
9 - (1714) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه. أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة قالت:
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك. فهل علي حرج من أن أطعم، من الذي له، عيالنا؟ فقال لها (لا. إلا بالمعروف).
5 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه
10 - (1715) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
11 - (1715) وحدثنا شيبان بن فروخ. أخبرنا أبو عوانة عن سهيل، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: ويسخط لكم ثلاثا. ولم يذكر: ولا تفرقوا.
12 - (593) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن الشعبي، عن وارد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات. ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
(593) - وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن منصور، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: إن الله حرم عليكم.
13 - (593) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء. حدثني ابن أشوع عن الشعبي. حدثني كاتب المغيرة بن شعبة. قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه:
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال).
14 - (593) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة. أخبرنا محمد بن عبيدالله الثقفي عن وارد. قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك. أما بعد.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله حرم ثلاثا. ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد. ووأد البنات. ولا وهات. ونهى عن ثلاث: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ
15 - (1716) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر).
(1716) وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر. كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في عقب الحديث: قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة.
2 م - (1716) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي). حدثنا الليث بن سعد. حدثني يزيد بن عبدالله ابن أسامة بن الهاد الليثي، بهذا الحديث، مثل رواية عبدالعزيز بن محمد. بالإسنادين.
7 - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
16 - (1717) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. قال: كتب أبي (وكتبت له) إلى عبيدالله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان).
(1717) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا حماد بن أبي سلمة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. كلاهما عن شعبة. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا حسين بن علي عن زائدة. كل هؤلاء عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي عوانة.
8 - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
17 - (1718) حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبدالله بن عون الهلالي. جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. حدثنا أبي عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
18 - (1718) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. جميعا عن أبي عامر. قال عبد: حدثنا عبدالملك بن عمرو. حدثنا عبدالله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم. قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن. فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
9 - باب بيان خير الشهود
19 - (1719) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبركم بخير الشهداء! الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها).
10 - باب بيان اختلاف المجتهدين
20 - (1720) حدثني زهير بن حرب. حدثني شبابة. حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (بينما امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود. فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام. فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى.
قال: قال أبو هريرة: والله! إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية.
(1720) - وحدثنا سويد بن سعيد. حدثني حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن موسى بن عقبة. ح وحدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن محمد بن عجلان. جميعا عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث ورقاء.
11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين
21 - (1721) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشترى رجل من رجل عقارا له. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. إنما اشتريت منك الأرض. ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية. وأنفقوا على أنفسكما منه. وتصدقا).