النظام الداخلي للجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق*
اعتمد في 8 تموز/يوليه 1992
اعتمد في 8 تموز/يوليه 1992
إن اللجنة،
بعد الاضطلاع علي البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة، والمشار إليه فيما بعد بكلمة "البروتوكول"،
وإذ تدرك الاختصاصات المعترفة لها في مجالات التحقيق والمساعي الحميدة من أجل فرض مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة،
وإذ تعرب عن اقتناعها بضرورة اتخاذ كافة المبادرات المناسبة، بالتعاون عند الاقتضاء مع هيئات دولية أخرى، وعلي الأخص مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل أداء عملها للدفاع عن مصلحة ضحايا المنازعات المسلحة،
وإذ تتصرف بمقتضى أحكام المادة 90 من البروتوكول،
قد قررت هذا النظام:
الجزء الأول: تنظيم اللجنة
الفصل الأول: أعضاء اللجنة
القاعدة 1
الاستقلال والإعلان الرسمي
1. لا يقبل أعضاء اللجنة (المشار إليهم فيما بعد بكلمة "الأعضاء") أثناء أداء عملهم، أية تعليمات من أي سلطة كانت أو من أي شخص كان، ويعقدون جلساتهم بصفتهم الشخصية.الفصل الأول: أعضاء اللجنة
القاعدة 1
الاستقلال والإعلان الرسمي
2. يتعين علي كل عضو، قبل تسلم عمله، أن يدلي بالإعلان الرسمي التالي نصه:
"سوف أؤدي عملي كعضو في هذه اللجنة بكل تجرد ونزاهة ووفقا لأحكام البروتوكول وهذا النظام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بسرية العمل".
القاعدة 2
حرية التصرف
يلتزم القاعدة بأن يكونوا في كل وقت علي استعداد لتلبية دعوة الرئيس إلي الاجتماع أو دعوة رئيس أي غرفة تحقيق عند الاقتضاء لضمان إنجاز عمل اللجنة وفقا لأحكام لبروتوكول، ما لم يتعذر عليهم الحضور لسبب خطير يمكن لهم تبريره للرئيس حسب الأصول.حرية التصرف
القاعدة 3
عدم جواز الجمع بين وظيفتين
لا يجوز للأعضاء طوال مدة تفويضهم ممارسة أي عمل أو الإدلاء بأي إعلان عام من شأنه التشكيك بحق في سلوكهم وتجردهم وفقا لمفهوم البروتوكول. وفي حالة الشك، تقرر اللجنة التدابير المناسبة الواجب اتخاذها.عدم جواز الجمع بين وظيفتين
القاعدة 4
الاستقالة
1. ترسل استقالة أي عضو إلي الرئيس الذي ينبغي له أن يبلغها دون أي إبطاء إلي أمانة اللجنة (المشار إليها فيما بعد بكلمة "الأمانة") من أجل تسجيلها وفقا لأحكام القاعدة 37 (1).الاستقالة
2. ترسل استقالة الرئيس إلي نائبه الأول.
3. تصبح الاستقالة نافذة اعتبارا من التاريخ الذي تسجلها فيه الأمانة التي ينبغي لها أن تحظر المعني بالأمر بهذا التاريخ علي الفور.
القاعدة 5
شغل المناصب الشاغرة
1. تسهر اللجنة علي التحقق من توفر الكفاءات المطلوبة لكل مرشح وفقا لأحكام المادة 90 من البروتوكول، ومن ضمان التمثيل الجغرافي العادل في اللجنة ككل.شغل المناصب الشاغرة
2. تطبق الأحكام التالية الذكر في حالة عدم إجماع الآراء:
(أ) إذا لم يحصل أي مرشح علي الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، وجب إجراء اقتراع ثان، علي أن يجري التصويت علي المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات فقط.
(ب) إذا لم يكن الاقتراع الثاني فاصلا وكانت أغلبية الأعضاء الحاضرين مطلوبة، وجب إجراء اقتراع ثالث وكان للأعضاء حق التصويت إلي جانب أي مرشح أهل للانتخاب. وإذا لم يحقق هذا الاقتراع الثالث أي نتيجة، وجب إجراء الاقتراع التالي علي المرشحين الذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات خلال الاقتراع الثالث فقط. ويجري الاقتراع هكذا دواليك علي كل المرشحين الأهل للانتخاب، وعلي المرشحين وحدهما اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات خلال الاقتراع السابق، إلي أن يتم انتخاب العضو.
(ج) تجري الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالاقتراع السري. وينتخب المرشح الذي يحصل علي أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3. يعمل العضو المنتخب وفقا لهذه القاعدة طوال مدة التفويض المتبقية لسلفه.
الفصل الثاني: الرئاسة والأسبقية
القاعدة 6
انتخاب الرئيس ونائبيه
1. تنتخب اللجنة من بين أعضائها الرئيس ونائبيه الأول والثاني الذين يتكون منهم المكتب.القاعدة 6
انتخاب الرئيس ونائبيه
2. ينتخب الرئيس ونائباه لمدة سنتين. ويجوز انتخابهم من جديد. وينتهي تفويض الرئيس أو أحد نائبيه إذا لم يعد عضوا في اللجنة.
3. إذا لم يعد الرئيس أو أحد نائبيه عضوا في اللجنة أو استقال من عمله كرئيس أو نائب للرئيس قبل انقضاء فترة عمله العادية، جاز للجنة أن تنتخب خلفا له للفترة المتبقية.
4. تجري الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالاقتراع السري. وينتخب المرشح الذي يحصل علي أغلبية أصوات الأعضاء.
القاعدة 7
الأسبقية
1. يجري ترتيب الأعضاء بعد الرئيس ونائبيه طبقا لأقدميتهم في العمل.الأسبقية
2. يجري ترتيب الأعضاء المتساوين في أقدميتهم في العمل حسب أعمارهم.
القاعدة 8
مهمات الرئيس
1. يدير الرئيس مناقشات اللجنة، ويؤدي كافة المهمات الأخرى التي يعهده إليه بها البروتوكول وهذا النظام واللجنة.مهمات الرئيس
2. يظل الرئيس تحت سلطة اللجنة أثناء أداء مهماته.
3. يجوز للرئيس أن يفوض بعض مهماته إلي أحد نائبيه.
4. يتخذ الرئيس بالاشتراك مع نائبيه والأمانة الترتيبات الضرورية لضمان دوام وسرعة عمل اللجنة.
القاعدة 9
الحلول محل الرئيس مؤقتا
يحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس إذا تعذر علي الأخير أن يؤدي عمله، لا سيما إذا كان مواطنا لأحد أطراف النزاع في حالة إجراء أي تحقيق أو إذا كان منصب الرئاسة شاغرا. ويحل النائب الثاني للرئيس محل النائب الأول للرئيس إذا تعذر علي هذا الأخير أن يؤدي عمله أو إذا كان منصبه شاغرا.الحلول محل الرئيس مؤقتا
القاعدة 10
الحلول محل الرئيس ونائبيه
إذا تعذر علي الرئيس ونائبيه أن يؤدوا عملهم في آن واحد أو إذا كان منصبهم شاغرا في آن واحد، وجب أن يمارس أعمال الرئاسة عضو آخر تبعا لترتيب الأسبقية المحدد في القاعدة 7.الحلول محل الرئيس ونائبيه
الجزء الثاني: عمل اللجنة
الفصل الأول: مقر اللجنة-الأمانة-اللغات
القاعدة 11
مقر اللجنة
يقع مقر اللجنة في برن (سويسرا).الفصل الأول: مقر اللجنة-الأمانة-اللغات
القاعدة 11
مقر اللجنة
القاعدة 12
الأمانة
تتكفل دولة إيداع اتفاقيات جنيف والبروتوكول بمباشرة أعمال الأمانة.الأمانة
القاعدة 13
اللغات
اللغتان الفرنسة والإنجليزية هما اللغتان الرسميتان للجنة ولغتا العمل فيها.اللغات
الفصل الثاني: اجتماعات اللجنة
القاعدة 14
عقد الاجتماعات
1. تعقد اللجنة كافة الاجتماعات التي تراها ضرورية لأداء تفويضها. وتجتمع مرة في السنة علي الأقل. كما يجب أن تجتمع بناء علي طلب ثلث عدد أعضائها علي الأقل أو بناء علي قرار المكتب.القاعدة 14
عقد الاجتماعات
2. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها، ما لم تقرر أو يقرر المكتب خلاف ذلك.
3. يدعي إلي عقد اجتماعات اللجنة في التواريخ التي تحددها أو يحددها المكتب.
4. تخطر الأمانة الأعضاء بتاريخ انعقاد كل اجتماع للجنة وموعده ومكانه. ويتم هذا الإخطار بقدر الإمكان قبل انعقاد الاجتماع بستة أسابيع علي الأقل.
القاعدة 15
جدول الأعمال
1. ترسل الأمانة مشروع جدول الأعمال إلي الأعضاء، بعد استشارة الرئيس وقبل انعقاد الاجتماع بستة أسابيع علي الأقل بقدر الإمكان.جدول الأعمال
2. تعتمد اللجنة جدول الأعمال في بداية كل اجتماع.
القاعدة 16
وثائق العمل
توزع الأمانة علي الأعضاء وثائق العمل المتعلقة بمختلف بنود جدول الأعمال قبل انعقاد كل اجتماع بأربعة أسابيع علي الأقل بقدر الإمكان.وثائق العمل
القاعدة 17
النصاب
يتوفر النصاب بحضور ثمانية أعضاء لتشكيل اللجنة.النصاب
القاعدة 18
الاجتماعات المغلقة
1. تعقد اللجنة جلسات سرية، وتظل مداولاتها سرية.الاجتماعات المغلقة
2. باستثناء أعضاء اللجنة، يجوز لأعضاء الأمانة والمترجمين الفوريين والأشخاص الذين يساعدون اللجنة حضور اجتماعاتها دون غيرهم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
القاعدة 19
سماع الأقوال
يجوز للجنة أن تسمع أقوال كل شخص تري أن في إمكانه أن يعاونها في أداء مهماتها.سماع الأقوال
الجزء الثالث: التحقيقات
الفصل الأول: طلب التحقيق
القاعدة 20
رفع الطلب
1. يرسل طلب التحقيق إلي الأمانة.الفصل الأول: طلب التحقيق
القاعدة 20
رفع الطلب
2. تعرض في الطلب الوقائع التي تمثل حسب رأي الطرف الطالب مخالفة خطيرة أو انتهاكا جسيما، ويبين فيه تاريخ ومكان وقوعها.
3. تذكر في الطلب وسائل الإثبات التي يري الطرف الطالب أن في إمكانه أن يقدمها تأييدا لادعاءاته.
4. تبين في الطلب السلطة التي يجب إرسال كل البلاغات المتعلقة بالتحقيق إليها، وكذلك وسائل الاتصال بهذه السلطة بأسرع الطرق.
5. يصحب الطلب عند الاقتضاء وبقدر الإمكان بالوثائق الأصلية المذكورة في قائمة وسائل الإثبات أو بصور عنها مصدق عليها بمطابقتها للأصل عوضا عنها.
6. إذا عرض علي اللجنة طلب تحقيق وفقا لأحكام المادة 90 (2) (د)، ولم يقدم الطرف المعني الآخر موافقته أو لم تقدم الأطراف المعنية الأخرى موافقتها، وجب علي اللجنة أن ترسل الطلب إلي هذا الطرف الآخر وتدعوه إلي بيان موافقته أو ترسل الطلب إلي هذه الأطراف الأخرى وتدعوها إلي بيان موافقتها.
القاعدة 21
فحص طلب التحقيق
1. علي الرئيس فور تسلمه طلب التحقيق أن يبلغ ذلك للطرف المعني أو للأطراف المعنية، ويرسل إليها في أقرب وقت ممكن صورة عن طلب التحقيق ومرفقاته، ويلفت نظرها مع مراعاة أحكام القاعدة 20 (6) إلي أن في إمكانها أن تقدم ملاحظاتها بشأن قبول الطلب خلال مهلة محددة. ولا يمنع تحديد المهلة من أن تقرر اللجنة فتح التحقيق فورا.فحص طلب التحقيق
2. يجوز للجنة أن تطالب الطرف المدعي بأن يقدم لها معلومات إضافية خلال مهلة محددة.
3. في حالة المنازعة في اختصاص اللجنة، تبت اللجنة في المنازعة عن طريق إجراء مشاورات مستعجلة.
4. تبلغ اللجنة الطرف المدعي إذا كانت الشروط الواردة في القاعدة 20 غير مستوفاة أو إذا كان من المحقق أن يفشل التحقيق لأسباب أخري.
5. تحظر أطراف النزاع كافة بفتح التحقيق.
6. إذا أبلغ الطرف الملتمس اللجنة، أثناء إجراء التحقيق، أنه يسحب طلبه، وجب علي غرفة التحقيق ألا تتوقف عن تحقيقها إلا بموافقة أطراف النزاع الأخرى. ولا يعفى سحب الطلب من تسديد مصروفات التحقيق، كما هو منصوص عليها في المادة 90 (7) من البروتوكول.
القاعدة 22
مصروفات التحقيق
يحدد الرئيس المبلغ الذي يتعين علي الطرف المدعي أن يقدمه سلفا لتغطية مصروفات التحقيق، بعد استشارة الأمانة.مصروفات التحقيق
الفصل الثاني: غرفة التحقيق
القاعدة 23
تشكيل غرفة التحقيق
تطبق الأحكام التالية الذكر، ما لم تتفق الأطراف المعنية علي خلاف ذلك:القاعدة 23
تشكيل غرفة التحقيق
(أ) يعين الرئيس خمسة من أعضاء غرفة التحقيق الذين يجب ألا يكونوا من مواطني أي طرف في النزاع، بعد التشاور مع أعضاء المكتب وأطراف النزاع، وعلي أساس تمثيل جغرافي عادل.
(ب) يدعو الرئيس الأطراف المعينة إلي تعيين عضوين إضافيين في غرفة التحقيق خلال مهلة محددة، شرط ألا يكونا من مواطني أي طرف في النزاع.
(ج) إذا لم يعين أحد العضوين الخاصين علي الأقل خلال المهلة التي حددها الرئيس، وجب علي هذا الأخير أن يجري التعيين أو التعيينات الضرورية علي الفور لاستكمال تشكيل غرفة التحقيق.
(د) يعني الرئيس رئيس غرفة التحقيق.
(هـ) إذا رأي أحد أعضاء اللجنة الذي عين عضوا في غرفة تحقيق أنه يجب عليه الامتناع عن الاشتراك في التحقيق لسبب خاص، وجب عليه أن يبلغ ذلك علي الفور لرئيس اللجنة الذي يجوز له عندئذ تعيين عضوا آخر.
القاعدة 24
حفظ الوثائق
تسلم كل الوثائق المتعلقة بأي تحقيق إلي رئيس غرفة التحقيق في أقرب وقت ممكن، وتجرد وتحفظ تحت مسؤوليته حتى انتهاء التحقيق. وتودع من ثم لدي أمانة اللجنة حيث يجوز لممثلي الأطراف المعنية الاطلاع عليها.حفظ الوثائق
القاعدة 25
الأشخاص الذين يعانون غرفة التحقيق
1. يجوز لغرفة التحقيق أن تقرر الاستعانة بخبير واحد أو أكثر، أو مترجم فوري واحد أو أكثر.الأشخاص الذين يعانون غرفة التحقيق
2. يتصرف كل الأشخاص الذين يعاونون غرفة التحقيق حسب تعليمات رئيس الغرفة وتحت مسؤوليته.
الفصل الثالث: إجراءات التحقيق
القاعدة 26
التوجيهات
يجوز للجنة أن تضع أية توجيهات أو خطوط توجيهية عامة أو محددة بشأن التحقيق.القاعدة 26
التوجيهات
القاعدة 27
الإجراءات
1. تدعو غرفة التحقيق أطراف النزاع إلي معاونتها وتقديم الإثباتات خلال مهلة محددة. ويجوز لها أيضا أن تبحث عن أية إثباتات أخري تراها ذات صلة بالموضوع، وتجري التحقيق في مكان الحادث.الإجراءات
2. تقرر غرفة التحقيق ما إذا كانت الإثباتات التي تقدمها أطراف النزاع مقبولة وجديرة بالثقة، كما تقرر شروط سماع الشهود.
3. علي رئيس اللجنة أن يذكر الأطراف المعنية بأنه يتعين عليها أثناء التحقيق في مكان الحادث، أن تكفل لأعضاء غرفة التحقيق وللأشخاص الذين يصحبونه الامتيازات والحصانات الضرورية لأداء عملهم، وكذلك الحماية المناسبة، علي ألا يكون نطاق هذه الامتيازات والحصانات أقل أهمية مما تمنحه اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة 1946 للخبراء الذين يقومون بهمة.
4. أثناء التحقيق في مكان الحادث، يزود أعضاء غرفة التحقيق خلال أداء عملهم بوثيقة تثبت صفتهم وبشريطة للذراع بيضاء اللون كتب عليها بحروف سوداء سهلة القراءة اسم اللجنة باللغة المحلية.
5. يجوز لغرفة التحقيق أن تنقسم لإجراء تحريات في أماكن مختلفة في آن واحد. ويجوز لها علي الأخص أن توفد عضوين أو أكثر من أعضائها إلي مكان الحادث لإجراء معاينات عاجلة، وضمان تطبيق التدابير التحفظية عند الاقتضاء.
6. يتوفر النصاب بحضور خمسة أعضاء لتشكيل غرفة التحقيق.
7. ترسل غرفة التحقيق نتائج تحقيقها وفقا للتوجيهات المتسلمة في أقرب وقت ممكن إلي اللجنة.
8. ترسل وسائل الإثبات كاملة إلي الأطراف المعنية، وتحاط علما بحقها في تقديم ملاحظاتها في هذا الشأن إلي اللجنة.
9. تكلف اللجنة غرفة التحقيق بإجراء تحقيق متمم عند الاقتضاء.
الفصل الرابع: التقرير والالتزام بالسرية
القاعدة 28
إعداد تقرير اللجنة
1. في نهاية التحقيق وبالاستناد إلي نتيجة التحقيق الذي تجريه غرفة التحقيق، تضع اللجنة تقريرا وترسله إلي الأطراف المعنية. ويتعين علي اللجنة علي الأخص أن تفحص عند الضرورة المساعي الواجب اتخاذها لتسهيل العودة إلي مراعاة أحكام الاتفاقيات والبروتوكول، وتقدم مساعيها الحميدة لهذا الغرض.القاعدة 28
إعداد تقرير اللجنة
2. يرسل الرئيس التقرير إلي الأطراف المعنية، مصحوبا بكافة التوصيات التي تراها اللجنة مناسبة.
3. يسجل الرئيس علي الوجه الصحيح تاريخ إرسال تقرير اللجنة إلي الأطراف المعينة. وتحتفظ الأمانة في محفوظاتها بصورة عن إبلاغات غرف التحقيق وتقارير اللجنة. ولا تتاح فرصة الاطلاع علي هذه المحفوظات إلا لأعضاء اللجنة طوال مدة تفويضهم.
القاعدة 29
السرية
1. لا ينشر أي بيان شخصي الطابع دون موافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر.السرية
2. يخضع أعضاء اللجنة وأعضاء غرف التحقيق والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون اللجنة أو غرفة تحقيق، طوال مدة تفويضهم وبعد انقضائها، للالتزام بالاحتفاظ بسرية الوقائع أو المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء أداء عملهم.
3. يجب أن يعلن الخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يختارون لمعاونة اللجنة أنهم يتقيدون عموما وكتابة بأحكام الفقرة 2، من أجل التعاقد معهم.
الجزء الرابع: أساليب العمل
الفصل الأول: إدارة المناقشات
القاعدة 30
سلطات الرئيس
يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويدير المناقشات، ويكفل تطبيق هذا النظام، ويعطي الكلمة، ويطرح الموضوعات للتصويت، ويعلن القرارات. وخلال مناقشة أي بند من بنود جدول الأعمال، يجوز له أن يقترح علي اللجنة تحديد الزمن المخصص لكل متكلم وكذلك عدد المرات التي يتناول فيها الكلمة لمناقشة مسألة واحدة بالذات، وإقفال قائمة المتكلمين. وللرئيس أيضا اقتراح سلطة اقتراح تأجيل أو اختتام المناقشات، وكذلك رفع أو تعطيل الجلسات.الفصل الأول: إدارة المناقشات
القاعدة 30
سلطات الرئيس
القاعدة 31
الاقتراحات
يجب تقديم كل اقتراح كتابة بناء علي طلب أي عضو.الاقتراحات
القاعدة 32
ترتيب وفحص الاقتراحات أو التعديلات
1. إذا تعلقت اقتراحات عديدة بموضوع واحد بالذات، وجب طرحها لتصويت حسب ترتيب تقديمها. وفي حالة الشك في أولويتها، يفوض الأمر للرئيس.ترتيب وفحص الاقتراحات أو التعديلات
2. إذا كان اقتراح ما موضع تعديل، وجب أولا طرح هذا التعديل للتصويت. وإذا كان اقتراح ما موضع تعديلين أو أكثر، وجب علي اللجنة أن تصوت أولا علي التعديل الأكثر بعدا من حيث الموضوع عن الاقتراح الأصلي، وتصوت من ثم علي التعديل التالي الأكثر بعدا عن الاقتراح المذكور، وهكذا دواليك حتى يتم طرح كل التعديلات للتصويت. بيد أنه إذا استلزم اعتماد تعديل ما رفض تعديل آخر، وجب الامتناع عن طرح هذا التعديل الآخر للتصويت. وينصب التصويت النهائي بعدئذ علي الاقتراح المعدل أو غير المعدل. وفي حالة الشك في أولوية التعديل، يفوض الأمر للرئيس.
3. يجوز دائما لصاحب أي اقتراح أن يسحبه قبل طرحه للتصويت، شرط ألا يكون موضع تعديل في السابق، ويجوز لأي عضو آخر أن يقدم من جديد هذا الاقتراح المسحوب.
القاعدة 33
أولوية نقاط النظام
تمنح الأولوية لنقاط النظام علي الاقتراحات الأخرى كافة.أولوية نقاط النظام
القاعدة 34
التصويت
تتخذ اللجنة قراراتها عادة بإجماع الآراء. وفي حالة عدم إجماع الآراء، تطبق الأحكام التالية الذكر:التصويت
(أ) مع مراعاة أحكام القواعد 6 (4) و 39 و 40، تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين،
(ب) بالنسبة إلي أي موضوع آخر خلاف الانتخابات، يعتبر كل اقتراح مرفوضا إذا لم يحصل علي الأغلبية المشار إليها في البند (أ).
(ج) مع مراعاة أحكام القاعدتين 5 (2) (د) و 6 (4)، تصوت اللجنة برفع الأيدي ما لم يطلب أحد الأعضاء التصويت بمناداة الأسماء.
(د) لا يجوز قطع أي اقتراح عند الشروع فيه، إلا إذا قدم أحد الأعضاء نقطة نظام بشأن طريقة إجراء الاقتراع.
الفصل الثاني: إجراءات العمل
القاعدة 35
تقارير الاجتماعات
1. تضع الأمانة مشروع تقرير عن مداولات كل اجتماع للجنة. ويتضمن مشروع التقرير علي الأخص قائمة بالقرارات المعتمدة في الاجتماع، ويوزع في أقرب وقت ممكن علي الأعضاء الذين تتوفر لهم بذلك إمكانية تقديم أي تصحيح خلال مهلة محددة.القاعدة 35
تقارير الاجتماعات
2. إذا لم يقدم أي طلب للتصحيح، اعتبر الاجتماع معتمدا. أما إذا قدمت بعض التصحيحات، فإنه يتعين تجميعها في وثيقة واحدة وتوزيعها علي كل الأعضاء. وفي هذه الحالة الأخيرة، يعتمد تقرير الاجتماع في الاجتماع التالي للجنة.
القاعدة 36
مجموعات العمل
يجوز للجنة أن تؤلف مجموعات عمل مختصة تتكون من عدد محدود من الأعضاء، وتحدد تفويض هذه المجموعات.مجموعات العمل
القاعدة 37
التبليغات
1. تسجل الأمانة التبليغات التي تتسلمها وتتضمن معلومات قد تكون ذات أهمية لأعضاء اللجنة، وتلفت انتباه اللجنة إليها.التبليغات
2. ترسل هذه التبليغات التي يتسلمها الأعضاء مباشرة إلي الأمانة.
3. ترسل الأمانة إشعارا بالاستلام إلي أصحاب التبليغات.
القاعدة 38
تقرير عن الأنشطة
ترسل اللجنة تقرير عن أنشطتها إلي حكومات الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف، إن رأت ضرورة ذلك، مع مراعاة الالتزام بالسرية المنصوص عليه في القاعدة 29. ويجوز لها أيضا، إن ارتأت ضرورة ذلك، أن تعد أي تقرير وتدلي بأي إعلان عام بشأن عملها في حدود أحكام البروتوكول وقواعد هذا النظام المتعلقة بسرية عملها.تقرير عن الأنشطة
الجزء الخامس: التعديلات وإيقاف التطبيق
القاعدة 39
تعديل النظام
يجوز تعديل هذا النظام بناء علي قرار أغلبية الأعضاء، مع مراعاة أحكام البروتوكول.تعديل النظام
القاعدة 40
إيقاف تطبيق أحد أحكام النظام
بناء علي اقتراح أحد الأعضاء، يجوز للجنة أن تقرر إيقاف تطبيق أحد أحكام هذا النظام، بموجب قرار أغلبية الأعضاء، مع مراعاة أحكام البروتوكول. ولا يترتب علي إيقاف الحكم أي أثر إلا لأغراض الحالة التي اقترح لها هذا الإيقاف.إيقاف تطبيق أحد أحكام النظام
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد 30، آذار/مارس-نيسان/أبريل 1993، ص 127-137.