أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة*
مشروع اتفاقية دولية بشأن إنشاء هيئة قضائية دولية لمنع وردع أي مخالفة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 22 آب/أغسطس 1864
إعداد: غوستاف موانييه - جنيف، 1872
مشروع اتفاقية دولية بشأن إنشاء هيئة قضائية دولية لمنع وردع أي مخالفة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 22 آب/أغسطس 1864
إعداد: غوستاف موانييه - جنيف، 1872
المادة 1
ضمانا لتنفيذ اتفاقية جنيف المؤرخة 22 آب/أغسطس 1864 ومواردها الإضافية، ينبغي في حالة نشوب حرب بين دولتين متعاقدتين أو أكثر إنشاء محكمة دولية يمكن أن ترفع إليها الشكاوي المتعلقة بأي مخالفة للاتفاقية المذكورة.المادة 2
ينبغي أن تتكون هذه المحكمة علي الوجه التالي:فور إعلان الحرب، ينبغي لرئيس الاتحاد السويسري أن يعين بالاقتراع ثلاث دول موقعة علي الاتفاقية، باستثناء الدولتين المتحاربتين. وتدعي حكومات هذه الدول الثلاث، فضلا عن حكومتي الدولتين المحاربتين، إلي أن تعين كل منهما حكما، ويجتمع الحكام الخمسة المختارون في أسرع وقت ممكن في المكان الذي يحدده لهم مؤقتا رئيس الاتحاد السويسري.
وإذا جري القتال بين أكثر من دولتين ذات سيادة، تعين علي الدول المشاركة معها أن تتشاور لاختيار حكم مشترك.
وإذا أصبحت إحدى الدول المحايدة محاربة أثناء الحرب، وجب إجراء اقتراع جديد لاستبدال الحكم الذي سمته هذه الدولة.
المادة 3
ينبغي للحكام الاتفاق فيما بينهم بشأن الاختيار النهائي للمكان الذي يعقدون فيه اجتماعاتهم.ويترك لهم تقدير تفاصيل تنظيم المحكمة والإجراءات الواجب اتباعها.
وينبغي لهم أيضا أن يحددوا بأنفسهم الوقت الذي يرون فيه أن بإمكانهم التوقف عن الاجتماع.
المادة 4
لا تهتم المحكمة سوي بالمخالفات التي تكون الحكومات المعنية قد رفعت إليها شكاوي عنها.وعلي الحكومات المعنية أن ترفع إليها كل القضايا التي ترغب في أن تكون محل المتابعة، والتي يكون الأجانب متورطين فيها.
وعلي المحكمة أن تجري تحقيقا بحضور الخصوم بشأن الوقائع المنسوبة للمتهمين، وعلي الحكومات الموقعة علي الاتفاقية، وعلي الأخص المحاربين، أن تقدم لها كل التسهيلات.
المادة 5
علي المحكمة أن تدلي برأيها في كل حالة خاصة بموجب حكم بالإدانة أو بالبراءة.وإذا اعترف بالإدانة، فإن المحكمة تنطق بالعقوبة وفقا للقانون الجنائي الدولي الذي ينبغي أن يكون محل معاهدة تكميلية لهذه الاتفاقية.
المادة 6
تبلغ المحكمة أحكامها للحكومات المعنية التي تصبح ملزمة بفرض العقوبات المحكوم بها علي المذنبين.المادة 7
إذا كانت الشكوى مصحوبة بطلب تعويضات، فإن المحكمة تكون لها الصفة للبت في هذا الادعاء وتحديد مبلغ التعويض.وتكون الحكومة التي ينتمي إليها المذنب مسؤولة عن تنفيذ الحكم.
المادة 8
تبلغ أحكام المحكمة لكل الحكومات الموقعة علي الاتفاقية، التي ينبغي لها أن تترجمها بنفسها عند الضرورة إلي لغاتها الوطنية، وتنشرها في مهلة قصيرة في جرائدها الرسمية.وينطبق ذلك أيضا علي الفتاوى التي يعتقد الحكام ضرورة الإعلان عنها، تحقيقا لمصلحة أعمالهم، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق العقوبة ودفع التعويضات.
المادة 9
علي الدولتين المتحاربتين أن تتحملا بالتساوي مصاريف المحكمة، بما في ذلك راتب الحكام وبدل السفر، وأن توفرا لها الأموال الضرورية لها بحسب احتياجاتها.وتكون حسابات المحكمة محل تقرير ختامي، ويعلن عنها مثلما يعلن عن قرارات المحكمة.
المادة 10
تضم ملفات المحكمة في (برن) إلي ملفات الاتحاد السويسري._________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الحادية عشرة، العدد 60، حزيران/يونيه 1998، ص 348-350.