قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990
أولا: منظورات أساسية
1- ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم، ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير.
2- وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعد وفى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين). وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة، ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائية. وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فترة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث.
3- والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، بأي شكل من الأشكال، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في المجتمع.
4- ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من حيث العنصر أو اللون أو الجنس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو الجنسية، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية، أو الممتلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية.
5- وقد نظمت القواعد بحيث تكون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم التشجيع والإرشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث.
6- ويتعين جعل هذه القواعد ميسورة المنال للعاملين في مجال قضاء الأحداث بلغاتهم الوطنية. ويحق للأحداث غير المتمكنين من اللغة التي يتكلم بها موظفو مرفق الاحتجاز أن يحصلوا على خدمات مترجم شفوي، حيثما يلزم ذلك، دون مقابل، وخصوصا أثناء الفحوص الطبية والإجراءات التأديبية.
7- وعلى الدول، عند الاقتضاء، أن تدرج هذه القواعد في تشريعاتها أو أن تعدل تشريعاتها وفقا لها، وأن تهيئ سبل انتصاف فعالة في حالة خرقها، بما في ذلك دفع التعويضات عندما يلحق الأذى بالأحداث. وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد.
8- وعلى السلطات المختصة أن تسعى دائما إلى زيادة وعى الجمهور بأن رعاية الأحداث المحتجزين وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع يشكلان خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد اتصالات مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلي.
9- ولا يجوز تأويل أي من هذه القواعد على أنه يستبعد تطبيق صكوك ومعايير الأمم المتحدة والصكوك والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدولي، والتي تكون أكثر إفضاء إلى كفالة حقوق الأحداث والأطفال وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم وحمايتهم.
10- وفى حالة تعارض التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة في الفروع الثاني إلى الخامس مع القواعد الواردة في هذا الفرع يعتبر الامتثال للقواعد الأخيرة هو الشرط الغالب.
ثانيا: نطاق القواعد وتطبيقها
11- لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية:
أ) الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما،
ب) يعنى التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى.
12- يجرى التجريد من الحرية في أوضاع وظروف تكفل احترام ما للأحداث من حقوق الإنسان. ويؤمن للأحداث المحتجزين الانتفاع في مرافق الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم لذاتهم، وتقوية حسهم بالمسؤولية،
وتشجيع المواقف والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في المجتمع.
13- لا يحرم الأحداث المجردين من حريتهم، لأي سبب يتعلق بوضعهم هذا، من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها القانون الوطني أو الدولي والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية.
14- تؤمن السلطة المختصة حماية الحقوق الفردية للأحداث، مع إيلاء اعتبار خاص لقانونية تنفيذ تدابير الاحتجاز، على أن تؤمن أهداف الإدماج الاجتماعي بعمليات تفتيش منتظمة ووسائل مراقبة أخرى تضطلع بها، وفقا للمعايير الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية، هيئة مشكلة وفقا للأصول ومأذون لها بزيادة الأحداث وغير تابعة لمرفق الاحتجاز.
15- تنطبق هذه القواعد على كل أنواع وأشكال مرافق الاحتجاز التي يجرد فيها الأحداث من حريتهم، وتنطبق الفروع الأول والثاني والرابع والخامس من القواعد على كل مرافق الاحتجاز والأطر المؤسسية التي يحتجز الأحداث فيها، بينما يطبق الفرع الثالث على وجه التحديد علي الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة.
16- تنفذ هذه القواعد في سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في كل من الدول الأعضاء.
ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة
17- يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة (الذين لم يحاكموا بعد) أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس، ويجتنب، ما أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة، ويقصر ذلك على الظروف الاستثنائية. ولذلك يبذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير بديلة. ولكن إذا استخدم الاحتجاز الوقائي، تعطى محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إلى أقصى حد بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة للاحتجاز. ويفصل بين الأحداث المحتجزين الذين لم يحاكموا، والذين أدينوا.
18- ينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث الذي لم يحاكم بعد متفقة مع القواعد المبينة أدناه، مع ما يلزم ويناسب من أحكام إضافية محددة تراعى فيها متطلبات افتراض البراءة، ومدة الاحتجاز، والأوضاع والظروف القانونية للحدث.
ويمكن لهذه الأحكام أن تشمل ما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر:
أ) يكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفى التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني.ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية،
ب) تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة التعليم أو التدريب، ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب، بأي حال في استمرار الاحتجاز،
ج) يتلقى الأحداث المواد اللازمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه ويحتفظون بها، حسبما يتفق وصالح إقامة العدل.
رابعا: إدارة مرافق الأحداث
(ألف) السجلات
19- توضع كل التقارير بما في ذلك السجلات القانونية والسجلات الطبية وسجلات الإجراءات التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشكل العلاج ومحتواه وتفاصيله، في ملف إفرادي سرى يجرى اسيتفاؤه بما يستجد، ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين، ويصنف بطريقة تجعله سهل الفهم. ويكون لكل حدث حق الاعتراض، حيثما أمكن، على أي واقعة أو رأى وارد في ملفه، بحيث يتاح تصويب البيانات غير الدقيقة أو التي لا سند لها أو المجحفة بحقه. ومن أجل ممارسته لهذا الحق، يتعين وجود إجراءات تسمح لطرف ثالث مناسب بالاطلاع على الملف عند الطلب. وتختم ملفات الأحداث عندما يطلق سراحهم ثم تعدم في الوقت المناسب.
20- لا يستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازيه دون أمر احتجاز صحيح صادر من سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة عامة أخرى. وتدون تفاصيل هذا الأمر في السجل فورا. ولا يحتجز حدث في أي مؤسسة أو مرفق ليس فيه مثل هذا السجل.
(باء) الإدخال إلى المؤسسة والتسجيل والحركة والنقل
21- يحتفظ في كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسجل كامل ومأمون يتضمن المعلومات التالية عن كل حدث يستقبل فيه:
أ) المعلومات المتعلقة بهوية الحدث،
ب) واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله،
ج) يوم وساعة الإدخال، والنقل والإفراج،
د) تفاصيل الإشعارات المرسلة إلى الوالدين أو أولياء الأمر بشأن كل حالة إدخال أو نقل أو إفراج يتصل بالحدث الذي كان في رعايتهم وقت الاحتجاز،
هـ) تفاصيل المشاكل المعروفة المتصلة بالصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات والكحول.
22- تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال والمكان والنقل والإفراج، دون إبطاء إلي والدي الحدث المعني أو أولياء أمره أو أقرب قريب له.
23- توضع في أقرب فرصة تلي الاستقبال تقارير كاملة ومعلومات ملائمة فيما يتصل بأحوال كل حدث وظروفه الشخصية، وتقدم إلى الإدارة.
24- يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة، وبلغة يفهمونها، نسخا من نظام المؤسسة وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب عناوين السلطات المختصة بتلقي شكاويهم وعناوين الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية. وإذ كان الأحداث أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبة، ينبغي أن تقدم لهم المعلومات بطريقة تمكنهم من فهمها تماما.
25- تقدم المساعدة إلى كل الأحداث لفهم اللوائح التي تسرى على التنظيم الداخلي للمؤسسة، وأهدف الرعاية المقدمة ومنهجيتها، والمقتضيات والإجراءات التأديبية، وسائر ما هو مرخص به من طرائق التماس المعلومات وتقديم الشكاوى،
وكل ما هنالك من المسائل الأخرى اللازمة لتمكينهم من الفهم التام لحقوقهم وواجباتهم أثناء الاحتجاز.
26- ينقل الأحداث علي حساب الإدارة، في وسائط نقل ذات تهوية وإضاءة ملائمتين، وفي أوضاع لا يتعرضون فيها، بأي حال، للعناء أو المهانة. ولا يجوز نقل الأحداث من مؤسسة إلي أخري تعسفا.
(جيم) التصنيف والإلحاق
27- تجرى مقابلة مع الحدث في أقرب فرصة تلي إدخاله إلى المؤسسة، ويعد تقرير نفسي واجتماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج الحدث إليها. ويرسل هذا التقرير إلى المدير مشفوعا بالتقرير الذي يعده الموظف الطبي الذي فحص الحدث عند إدخاله، بغية تحديد المكان الأنسب للحدث داخل المؤسسة، ونوع ومستوى الرعاية والبرامج اللازم اتباعها. وعندما تدعو الحاجة إلى معالجة بإعادة التأهيل، ويسمح بذلك طول فترة البقاء في المؤسسة،
ينبغي لموظفي المؤسسة المدربين إعداد خطة مكتوبة للمعالجة تتسم بطابع فردي وتحدد أهداف المعالجة وإطارها الزمني والوسائل والمراحل وفترات التأخير التي ينبغي السعي بها إلى تحقيق هذه الأهداف.
28- لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم الخصوصية وأوضاعهم والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقا للعمر والشخصية والجنس ونوع الجرم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل لهم الحماية، ما أمكن، من التأثيرات الضارة وحالات الخطر. وينبغي أن يكون المعيار الأساسي للفصل بين مختلف فئات الأحداث المجردين من حريتهم هو تقديم نوع الرعاية الأنسب لاحتياجات الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم.
29- يفصل، في كل المرافق، بين النزلاء الأحداث والنزلاء البالغين ما لم يكونوا أفراد من ذات الأسرة. ويجوز، في ظروف خاضعة للمراقبة، الجمع بين أحداث وبالغين مختارين بعناية، ضمن برنامج خاص تبين أنه مفيد للأحداث المعنيين.
30- تنشأ للأحداث مؤسسات احتجاز مفتوحة، وهى مرافق تنعدم التدابير الأمنية فيها، أو تقل. وينبغي أن يكون عدد النزلاء في هذه المؤسسات أدنى ما يمكن.وينبغي أن يكون عدد الأحداث في المؤسسات المغلقة صغيرا إلى حد يمكن من الاضطلاع بالعلاج على أساس فردى. وينبغي أن تكون مؤسسات الأحداث ذات طابع غير مركزي وذات حجم يسهل الاتصال بينهم وبين أسرهم. وينبغي إنشاء مؤسسات صغيرة تندمج في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلى.
(دال) البيئة المادية والإيواء
31- للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفى كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية.
32- يتعين أن يكون تصميم مؤسسات الأحداث وبيئتها المادية متوافقا مع غرض إعادة تأهيل الأحداث عن طريق علاجهم أثناء إقامتهم في المؤسسات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحاجة الحدث للخصوصية وتنمية مداركه الحسية، وإتاحة فرص التواصل مع الأقران، واشتراكه في الألعاب الرياضية والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ. ويتعين أن تكون مرافق الأحداث مصممة ومبنية بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من خطر الحريق وتضمن إخلاء المباني بأمان. ويجب أن تكون مزودة بنظام فعال للإنذار في حالة نشوب حريق، مع اتخاذ إجراءات نظامية ومجربة عمليا لضمان سلامة الأحداث. وينبغي عدم اختيار مواقع المرافق في مناطق معروفة بتعرضها لأخطار صحية أو غير صحية.
33- ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية تراعى فيها المعايير المحلية. ويتعين خلال ساعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل أماكن النوم، بما في ذلك الغرف الفردية والمهاجع الجماعية، ضمانا لحماية كل حدث. ويزود كل حدث وفقا للمعايير المحلية أو الوطنية، بأغطية أسرة منفصلة وكافية، وتسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة، ويعاد تغييرها بما يكفى لضمان نظافتها.
34- تحدد مواقع دورات المياه وتستوفى فيها المعايير بما يكفى لتمكين كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك، في خلوة ونظافة واحتشام.
35- تشكل حيازة المتعلقات الشخصية عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الخصوصية، وعاملا جوهريا لضمان صحة الحدث النفسية. وينبغي أن يحظى حق كل حدث في حيازة متعلقات شخصية والتمتع بمرافق ملائمة لحفظ هذه المتعلقات بالاعتراف والاحترام. وتودع متعلقات الحدث الشخصية التي يرغب في عدم الاحتفاظ، بها أو التي تصادر منه، في حيازة مأمونة، وتعد بها قائمة يوقع عليها الحدث، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحفظها في حالة جيدة. وتعاد كل هذه المواد والنقود إلى الحدث عند الإفراج عنه، ناقصا منها النقود التي يكون قد أذن له بصرفها والممتلكات التي يكون قد أذن له بإرسالها خارج المؤسسة. وإذا تلقى الحدث أو وجدت في حيازته أي أدوية، يترك للموظف الطبي أن يقرر وجه استخدامها.
36- يكون للأحداث قدر الإمكان حق استخدام ملابسهم الخاصة. وعلى المؤسسات الاحتجازية أن تضمن أن يكون لكل حدث ملابس شخصية ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه في صحة جيدة ولا يكون فيها إطلاقا حط من شأنه أو إذلال له. ويؤذن للأحداث الذين ينقلون من المؤسسة أو يغادرونها لأي غرض بارتداء ملابسهم الخاصة.
37- تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء، يعد ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، المتطلبات الدينية والثقافية. وينبغي أن يتاح لكل حدث، في أي وقت، مياه شرب نظيفة.
(هاء) التعليم والتدريب المهني والعمل
38- لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع. ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في مداس المجتمع المحلى كلما أمكن ذلك، وفى كل الأحوال، بواسطة معلمين أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد، بحيث يتمكن الأحداث، بعد الإفراج عنهم، من مواصلة تعلمهم دون صعوبة. وينبغي أن تولى
إدارات تلك المؤسسات اهتماما خاصا لتعليم الأحداث الذين يكونون من منشأ أجنبي أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة. وللأحداث الأميين أو الذين يعانون من صعوبات في الإدراك أو التعلم الحق في تلقى تعليم خاص.
39- ينبغي أن يؤذن للأحداث الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ويودون متابعة دراستهم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه، وينبغي بذل قصارى الجهد لتمكينهم من الالتحاق بالبرامج التعليمية الملائمة.
40- لا يجوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازية.
41- توفر في كل مؤسسة احتجازية مكتبة مزودة بما يكفى من الكتب والنشرات الدورية التعليمية والترفيهية الملائمة للأحداث، وينبغي تشجعيهم وتمكينهم من استخدام هذه المكتبة استخداما كاملا.
42- لكل حدث الحق في تلقى تدريب مهني على الحرف التي يحتمل أن تؤهله للعمل في المستقبل.
43- تتاح للأحداث، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهني الملائم ولمتطلبات إدارة المؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائه.
44- تطبق على الأحداث المحرومين من حريتهم كل معايير الحماية الوطنية والدولية المطبقة على تشغيل الأطفال والنشء.
45- تتاح للأحداث، كلما أمكن، فرصة مزاولة عمل مأجور في المجتمع المحلى إن أمكن، كتكملة للتدريب المهني الذي يتلقونه، لتعزيز فرص عثورهم على أعمال ملائمة عند عودتهم إلى مجتمعاتهم. ويتعين أن يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريبا مناسبا يعود بالفائدة على الحدث بعد الإفراج عنه. ويتعين أن يكون تنظيم العمل المتاح في المؤسسة الاحتجازية وأسلوبه شبيهين ما أمكن بتنظيم
وأسلوب العمل المماثل في المجتمع، بحيث يهيئ الأحداث لظروف الحياة المهنية الطبيعية.
46- لكل حدث يؤدى عملا الحق في أجر عادل. ولا يجوز إخضاع مصالح الأحداث ومصالح تدريبهم المهني لغرض تحقيق ربح للمؤسسة الاحتجازية أو للغير. وينبغي، عادة، أن يقتطع جزء من إيرادات الحدث كمدخرات تسلم إليه عند إطلاق سراحة وللحدث الحق في استعمال باقي الأجر في شراء أشياء لاستعماله الخاص أو في تعويض الضحية التي نالها الأذى من جريمته، أو لإرساله إلى أسرته أو إلى أشخاص آخرين خارج المؤسسة الاحتجازية.
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990
أولا: منظورات أساسية
1- ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم، ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير.
2- وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعد وفى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين). وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة، ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائية. وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فترة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث.
3- والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، بأي شكل من الأشكال، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في المجتمع.
4- ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من حيث العنصر أو اللون أو الجنس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو الجنسية، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية، أو الممتلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية.
5- وقد نظمت القواعد بحيث تكون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم التشجيع والإرشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث.
6- ويتعين جعل هذه القواعد ميسورة المنال للعاملين في مجال قضاء الأحداث بلغاتهم الوطنية. ويحق للأحداث غير المتمكنين من اللغة التي يتكلم بها موظفو مرفق الاحتجاز أن يحصلوا على خدمات مترجم شفوي، حيثما يلزم ذلك، دون مقابل، وخصوصا أثناء الفحوص الطبية والإجراءات التأديبية.
7- وعلى الدول، عند الاقتضاء، أن تدرج هذه القواعد في تشريعاتها أو أن تعدل تشريعاتها وفقا لها، وأن تهيئ سبل انتصاف فعالة في حالة خرقها، بما في ذلك دفع التعويضات عندما يلحق الأذى بالأحداث. وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد.
8- وعلى السلطات المختصة أن تسعى دائما إلى زيادة وعى الجمهور بأن رعاية الأحداث المحتجزين وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع يشكلان خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد اتصالات مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلي.
9- ولا يجوز تأويل أي من هذه القواعد على أنه يستبعد تطبيق صكوك ومعايير الأمم المتحدة والصكوك والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدولي، والتي تكون أكثر إفضاء إلى كفالة حقوق الأحداث والأطفال وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم وحمايتهم.
10- وفى حالة تعارض التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة في الفروع الثاني إلى الخامس مع القواعد الواردة في هذا الفرع يعتبر الامتثال للقواعد الأخيرة هو الشرط الغالب.
ثانيا: نطاق القواعد وتطبيقها
11- لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية:
أ) الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما،
ب) يعنى التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى.
12- يجرى التجريد من الحرية في أوضاع وظروف تكفل احترام ما للأحداث من حقوق الإنسان. ويؤمن للأحداث المحتجزين الانتفاع في مرافق الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم لذاتهم، وتقوية حسهم بالمسؤولية،
وتشجيع المواقف والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في المجتمع.
13- لا يحرم الأحداث المجردين من حريتهم، لأي سبب يتعلق بوضعهم هذا، من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها القانون الوطني أو الدولي والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية.
14- تؤمن السلطة المختصة حماية الحقوق الفردية للأحداث، مع إيلاء اعتبار خاص لقانونية تنفيذ تدابير الاحتجاز، على أن تؤمن أهداف الإدماج الاجتماعي بعمليات تفتيش منتظمة ووسائل مراقبة أخرى تضطلع بها، وفقا للمعايير الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية، هيئة مشكلة وفقا للأصول ومأذون لها بزيادة الأحداث وغير تابعة لمرفق الاحتجاز.
15- تنطبق هذه القواعد على كل أنواع وأشكال مرافق الاحتجاز التي يجرد فيها الأحداث من حريتهم، وتنطبق الفروع الأول والثاني والرابع والخامس من القواعد على كل مرافق الاحتجاز والأطر المؤسسية التي يحتجز الأحداث فيها، بينما يطبق الفرع الثالث على وجه التحديد علي الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة.
16- تنفذ هذه القواعد في سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في كل من الدول الأعضاء.
ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة
17- يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة (الذين لم يحاكموا بعد) أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس، ويجتنب، ما أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة، ويقصر ذلك على الظروف الاستثنائية. ولذلك يبذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير بديلة. ولكن إذا استخدم الاحتجاز الوقائي، تعطى محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إلى أقصى حد بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة للاحتجاز. ويفصل بين الأحداث المحتجزين الذين لم يحاكموا، والذين أدينوا.
18- ينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث الذي لم يحاكم بعد متفقة مع القواعد المبينة أدناه، مع ما يلزم ويناسب من أحكام إضافية محددة تراعى فيها متطلبات افتراض البراءة، ومدة الاحتجاز، والأوضاع والظروف القانونية للحدث.
ويمكن لهذه الأحكام أن تشمل ما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر:
أ) يكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفى التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني.ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية،
ب) تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة التعليم أو التدريب، ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب، بأي حال في استمرار الاحتجاز،
ج) يتلقى الأحداث المواد اللازمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه ويحتفظون بها، حسبما يتفق وصالح إقامة العدل.
رابعا: إدارة مرافق الأحداث
(ألف) السجلات
19- توضع كل التقارير بما في ذلك السجلات القانونية والسجلات الطبية وسجلات الإجراءات التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشكل العلاج ومحتواه وتفاصيله، في ملف إفرادي سرى يجرى اسيتفاؤه بما يستجد، ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين، ويصنف بطريقة تجعله سهل الفهم. ويكون لكل حدث حق الاعتراض، حيثما أمكن، على أي واقعة أو رأى وارد في ملفه، بحيث يتاح تصويب البيانات غير الدقيقة أو التي لا سند لها أو المجحفة بحقه. ومن أجل ممارسته لهذا الحق، يتعين وجود إجراءات تسمح لطرف ثالث مناسب بالاطلاع على الملف عند الطلب. وتختم ملفات الأحداث عندما يطلق سراحهم ثم تعدم في الوقت المناسب.
20- لا يستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازيه دون أمر احتجاز صحيح صادر من سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة عامة أخرى. وتدون تفاصيل هذا الأمر في السجل فورا. ولا يحتجز حدث في أي مؤسسة أو مرفق ليس فيه مثل هذا السجل.
(باء) الإدخال إلى المؤسسة والتسجيل والحركة والنقل
21- يحتفظ في كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسجل كامل ومأمون يتضمن المعلومات التالية عن كل حدث يستقبل فيه:
أ) المعلومات المتعلقة بهوية الحدث،
ب) واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله،
ج) يوم وساعة الإدخال، والنقل والإفراج،
د) تفاصيل الإشعارات المرسلة إلى الوالدين أو أولياء الأمر بشأن كل حالة إدخال أو نقل أو إفراج يتصل بالحدث الذي كان في رعايتهم وقت الاحتجاز،
هـ) تفاصيل المشاكل المعروفة المتصلة بالصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات والكحول.
22- تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال والمكان والنقل والإفراج، دون إبطاء إلي والدي الحدث المعني أو أولياء أمره أو أقرب قريب له.
23- توضع في أقرب فرصة تلي الاستقبال تقارير كاملة ومعلومات ملائمة فيما يتصل بأحوال كل حدث وظروفه الشخصية، وتقدم إلى الإدارة.
24- يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة، وبلغة يفهمونها، نسخا من نظام المؤسسة وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب عناوين السلطات المختصة بتلقي شكاويهم وعناوين الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية. وإذ كان الأحداث أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبة، ينبغي أن تقدم لهم المعلومات بطريقة تمكنهم من فهمها تماما.
25- تقدم المساعدة إلى كل الأحداث لفهم اللوائح التي تسرى على التنظيم الداخلي للمؤسسة، وأهدف الرعاية المقدمة ومنهجيتها، والمقتضيات والإجراءات التأديبية، وسائر ما هو مرخص به من طرائق التماس المعلومات وتقديم الشكاوى،
وكل ما هنالك من المسائل الأخرى اللازمة لتمكينهم من الفهم التام لحقوقهم وواجباتهم أثناء الاحتجاز.
26- ينقل الأحداث علي حساب الإدارة، في وسائط نقل ذات تهوية وإضاءة ملائمتين، وفي أوضاع لا يتعرضون فيها، بأي حال، للعناء أو المهانة. ولا يجوز نقل الأحداث من مؤسسة إلي أخري تعسفا.
(جيم) التصنيف والإلحاق
27- تجرى مقابلة مع الحدث في أقرب فرصة تلي إدخاله إلى المؤسسة، ويعد تقرير نفسي واجتماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج الحدث إليها. ويرسل هذا التقرير إلى المدير مشفوعا بالتقرير الذي يعده الموظف الطبي الذي فحص الحدث عند إدخاله، بغية تحديد المكان الأنسب للحدث داخل المؤسسة، ونوع ومستوى الرعاية والبرامج اللازم اتباعها. وعندما تدعو الحاجة إلى معالجة بإعادة التأهيل، ويسمح بذلك طول فترة البقاء في المؤسسة،
ينبغي لموظفي المؤسسة المدربين إعداد خطة مكتوبة للمعالجة تتسم بطابع فردي وتحدد أهداف المعالجة وإطارها الزمني والوسائل والمراحل وفترات التأخير التي ينبغي السعي بها إلى تحقيق هذه الأهداف.
28- لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم الخصوصية وأوضاعهم والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقا للعمر والشخصية والجنس ونوع الجرم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل لهم الحماية، ما أمكن، من التأثيرات الضارة وحالات الخطر. وينبغي أن يكون المعيار الأساسي للفصل بين مختلف فئات الأحداث المجردين من حريتهم هو تقديم نوع الرعاية الأنسب لاحتياجات الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم.
29- يفصل، في كل المرافق، بين النزلاء الأحداث والنزلاء البالغين ما لم يكونوا أفراد من ذات الأسرة. ويجوز، في ظروف خاضعة للمراقبة، الجمع بين أحداث وبالغين مختارين بعناية، ضمن برنامج خاص تبين أنه مفيد للأحداث المعنيين.
30- تنشأ للأحداث مؤسسات احتجاز مفتوحة، وهى مرافق تنعدم التدابير الأمنية فيها، أو تقل. وينبغي أن يكون عدد النزلاء في هذه المؤسسات أدنى ما يمكن.وينبغي أن يكون عدد الأحداث في المؤسسات المغلقة صغيرا إلى حد يمكن من الاضطلاع بالعلاج على أساس فردى. وينبغي أن تكون مؤسسات الأحداث ذات طابع غير مركزي وذات حجم يسهل الاتصال بينهم وبين أسرهم. وينبغي إنشاء مؤسسات صغيرة تندمج في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلى.
(دال) البيئة المادية والإيواء
31- للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفى كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية.
32- يتعين أن يكون تصميم مؤسسات الأحداث وبيئتها المادية متوافقا مع غرض إعادة تأهيل الأحداث عن طريق علاجهم أثناء إقامتهم في المؤسسات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحاجة الحدث للخصوصية وتنمية مداركه الحسية، وإتاحة فرص التواصل مع الأقران، واشتراكه في الألعاب الرياضية والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ. ويتعين أن تكون مرافق الأحداث مصممة ومبنية بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من خطر الحريق وتضمن إخلاء المباني بأمان. ويجب أن تكون مزودة بنظام فعال للإنذار في حالة نشوب حريق، مع اتخاذ إجراءات نظامية ومجربة عمليا لضمان سلامة الأحداث. وينبغي عدم اختيار مواقع المرافق في مناطق معروفة بتعرضها لأخطار صحية أو غير صحية.
33- ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية تراعى فيها المعايير المحلية. ويتعين خلال ساعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل أماكن النوم، بما في ذلك الغرف الفردية والمهاجع الجماعية، ضمانا لحماية كل حدث. ويزود كل حدث وفقا للمعايير المحلية أو الوطنية، بأغطية أسرة منفصلة وكافية، وتسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة، ويعاد تغييرها بما يكفى لضمان نظافتها.
34- تحدد مواقع دورات المياه وتستوفى فيها المعايير بما يكفى لتمكين كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك، في خلوة ونظافة واحتشام.
35- تشكل حيازة المتعلقات الشخصية عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الخصوصية، وعاملا جوهريا لضمان صحة الحدث النفسية. وينبغي أن يحظى حق كل حدث في حيازة متعلقات شخصية والتمتع بمرافق ملائمة لحفظ هذه المتعلقات بالاعتراف والاحترام. وتودع متعلقات الحدث الشخصية التي يرغب في عدم الاحتفاظ، بها أو التي تصادر منه، في حيازة مأمونة، وتعد بها قائمة يوقع عليها الحدث، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحفظها في حالة جيدة. وتعاد كل هذه المواد والنقود إلى الحدث عند الإفراج عنه، ناقصا منها النقود التي يكون قد أذن له بصرفها والممتلكات التي يكون قد أذن له بإرسالها خارج المؤسسة. وإذا تلقى الحدث أو وجدت في حيازته أي أدوية، يترك للموظف الطبي أن يقرر وجه استخدامها.
36- يكون للأحداث قدر الإمكان حق استخدام ملابسهم الخاصة. وعلى المؤسسات الاحتجازية أن تضمن أن يكون لكل حدث ملابس شخصية ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه في صحة جيدة ولا يكون فيها إطلاقا حط من شأنه أو إذلال له. ويؤذن للأحداث الذين ينقلون من المؤسسة أو يغادرونها لأي غرض بارتداء ملابسهم الخاصة.
37- تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء، يعد ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، المتطلبات الدينية والثقافية. وينبغي أن يتاح لكل حدث، في أي وقت، مياه شرب نظيفة.
(هاء) التعليم والتدريب المهني والعمل
38- لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع. ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في مداس المجتمع المحلى كلما أمكن ذلك، وفى كل الأحوال، بواسطة معلمين أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد، بحيث يتمكن الأحداث، بعد الإفراج عنهم، من مواصلة تعلمهم دون صعوبة. وينبغي أن تولى
إدارات تلك المؤسسات اهتماما خاصا لتعليم الأحداث الذين يكونون من منشأ أجنبي أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة. وللأحداث الأميين أو الذين يعانون من صعوبات في الإدراك أو التعلم الحق في تلقى تعليم خاص.
39- ينبغي أن يؤذن للأحداث الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ويودون متابعة دراستهم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه، وينبغي بذل قصارى الجهد لتمكينهم من الالتحاق بالبرامج التعليمية الملائمة.
40- لا يجوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازية.
41- توفر في كل مؤسسة احتجازية مكتبة مزودة بما يكفى من الكتب والنشرات الدورية التعليمية والترفيهية الملائمة للأحداث، وينبغي تشجعيهم وتمكينهم من استخدام هذه المكتبة استخداما كاملا.
42- لكل حدث الحق في تلقى تدريب مهني على الحرف التي يحتمل أن تؤهله للعمل في المستقبل.
43- تتاح للأحداث، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهني الملائم ولمتطلبات إدارة المؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائه.
44- تطبق على الأحداث المحرومين من حريتهم كل معايير الحماية الوطنية والدولية المطبقة على تشغيل الأطفال والنشء.
45- تتاح للأحداث، كلما أمكن، فرصة مزاولة عمل مأجور في المجتمع المحلى إن أمكن، كتكملة للتدريب المهني الذي يتلقونه، لتعزيز فرص عثورهم على أعمال ملائمة عند عودتهم إلى مجتمعاتهم. ويتعين أن يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريبا مناسبا يعود بالفائدة على الحدث بعد الإفراج عنه. ويتعين أن يكون تنظيم العمل المتاح في المؤسسة الاحتجازية وأسلوبه شبيهين ما أمكن بتنظيم
وأسلوب العمل المماثل في المجتمع، بحيث يهيئ الأحداث لظروف الحياة المهنية الطبيعية.
46- لكل حدث يؤدى عملا الحق في أجر عادل. ولا يجوز إخضاع مصالح الأحداث ومصالح تدريبهم المهني لغرض تحقيق ربح للمؤسسة الاحتجازية أو للغير. وينبغي، عادة، أن يقتطع جزء من إيرادات الحدث كمدخرات تسلم إليه عند إطلاق سراحة وللحدث الحق في استعمال باقي الأجر في شراء أشياء لاستعماله الخاص أو في تعويض الضحية التي نالها الأذى من جريمته، أو لإرساله إلى أسرته أو إلى أشخاص آخرين خارج المؤسسة الاحتجازية.