[b]البــاب الأول
أحكام تمهيديــــــــــــــــة
مادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في جميع القطاعات باستثناء ما يلــــي : 1- استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة . 2- صناعة الأسلحة والمواد التدميرية . 3- الصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحـــة . 4- أعمال المصارف والبنوك . 5- تجارة الأموال والاستيراد والجملة والتجزئــــة . مادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر : 1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية. 2- الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية. 3- الوزيـــــــر: الوزير المختص. 4- الهيئـــــــة :الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون. 5- مجلـــس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة . 6- رئيس المجلــس: رئيس مجلس إدارة الهيئة . 7- الجهاز التنفيـــذي: الجهاز التنفيذي للهيئة . 8- رئيس الهيئــــة: رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة . 9- المدير العـــــام: مدير عام الهيئة . 10-الجهة المختصــة: الجهة الحكومية المختصة أو المسؤول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عن أي شئون تتعلق بالمشروع . 11-اللائحة التنفيذيــة: اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء وتتضمن الأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون . 12-المشــــــروع: كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في اوجه الاستثمار وفقاً للمادة(1) والمرخص له طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 13-التسجيـــــــل: تسجيل إقامة أو توسيع أو تطوير أو تعديل المشروع لدى الهيئة ويشمل ذلك إصدار قوائم احتياجاته المعفية وغير ذلك من الشهادات التي تصدرها الهيئة أو تعديلها . 14-المستثمـــــر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيه طبقا لأحكام هذا القانون . 15-الشركة الاستثماريـة: الشركة التي يؤسسها المستثمر أو المستثمرون لإقامة المشروع أو المشروعات الاستثمارية . 16-الموجودات الثابتــة: الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصيد البحري، وأثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراة محليا . 17-المال المستثمـــر: يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة بالمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي: أولاً : رأس المال الأجنـبــــــــــــي : أ- النقد الأجنبي الحر بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عمله حره والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع . ب-الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع. ج-الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمى وفقا لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها. د- أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع . ه- التكلفة الاستثمارية للأراضي والمباني التابعة للمشـــروع . ثانيا: رأس المال المحلـــــــــــــي : أ- النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين . ب-الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في إقامة المشروع أو التوسع فيه أو تطويره. ج- أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع د- يكون تقويم المال المستثمر في (ب، ج) من أولاً و (ب) من ثانياً طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 18-رسوم الخدمـــات: الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة، كرسم الميناء أو التخزين وما في حكمها. 19-التوسيـــــــع: إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع تؤدي إلى زيادة طاقاته الإنتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له . 20-التطويـــــــر: إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالا كليا أو جزئياً بأخرى جديدة أو متطورة أو إجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع أو الخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال . 21-مستلزمات الإنتــاج: جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط ا لمشروع . 22-نقل التكنولوجيــــا: أ- ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الأخرى . ب- تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها . ج - الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها . 23- أ- رأس المال المصرح به: إجمالي رأس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه ب- رأس المال المدفـوع: هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا دفعه في أي وقت خلال عمر الشركة . ج- رأس المال المصدر: هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا إصداره بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعه وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة. 24- القانــــــــون: قانون الاستثمــــار هذا . 25- يـــــــــوم: يوم عمل رسمــــــي . 26- نظام الكــادر الخاص: نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. |
مادة (3) : أ - تطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقا لأحكامه .
ب- لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون .
البــاب الثــاني
الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات
مادة (4) : تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة (5) : يتساوى رأس المال العربي والأجنبي ، والمستثمرين العرب والأجانب مع رأس المال اليمني، والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لــه .
مادة (6) : تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أيا كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ، أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المساهمة فيها .
مادة (7): تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العـرب والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع وفقا لهذا القانون ، ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (8): يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية أن تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ، على أن تقتصر أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو إدارتها.
مادة (9): تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي، شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة.
مادة (10): يتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقا لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم .
مادة (11): لا تفرض أية أعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر.
مادة (12): تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح شريطة ألا يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات احتكارية وألا يحاول أن يثبت الأسعار بالاتفاق صراحة أو ضمنا مع منتجين أو باعه آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة .
مادة (13): أ- لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها .
ب- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها عن غير طريق القضاء.
ج- 1 - لا يجوز نزع ملكية المشروعات وموجوداتها الثابتة أو أراضيها أو مبانيها كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون وبحكم قضائي بات ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة السوق للمشروع عند صدور الحكم .
2- يجب ألا يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات .
3- في حالة تأخير السداد عن هذه المدة يحق للمستثمر طلب إعادة النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان .
4- يتزامن تنفيذ الحكم مع إستيفاء الثمن المنصوص عليه في الحكم.
5- إذا كان المال المستثمر موضع الإجراء في الفقرات السابقة مالاً أجنبياً يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية تامة ، ولا تنطبق عليه أية إجراءات أو ضوابط تتعلق بتنظيم أو منع تحويل الأموال خارج اليمن .
د - مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا القانون .. لا يجوز إلغاء تسجيل أي مشروع تم بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي بات .
مادة (14) : دون الإخلال بحق المشروع في التمتع بأية تسهيلات نقدية تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن لا تلتزم الحكومة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع أو تغطية تعاملاته المصرح له بها بالنقد الأجنبي أو تمويل حساباته بالنقد الأجنبي ، وللمشروع الحق في الحصول على النقد الأجنبي اللازم له في أي وقت من رصيد حسابه بالنقد الأجنبي .
مادة (15) : 1- يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله أو صافي الأرباح الناتجة عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة عنها إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل .
2- للمستثمر الأجنبي الحق في إعادة تحويل رأس ماله إلى الخارج عند تصفية المشروع أو التصرف فيه ، بما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، وفي حالة التصرف يحل المالك الجديد محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (16) : للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات المعفية ، وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات المعفية بعد وصولها بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من الهيئة دون حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى .
مادة (17): أ - على المشاريع توظيف وتدريب اكبر عدد ممكن من اليمنيين ، على أن تقدم المشاريع خطة إحلال للكادر اليمني بدلاً عن الكادر الأجنبي خلال مدة تتناسب وطبيعة كل مشروع وللمشروع أن يوظف غير اليمنيين طبقا لما ورد في قوائم احتياجاته ، وله الحق في الحصول على تصاريح العمل وتأشيرة الإقامة لهؤلاء العاملين لمدة (3) سنوات يتم تجديدها بناءا على توصية من الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بالإعلان عن الوظائف وإصدار تصاريح العمل والإقامة وتجديدها بالنسبة للأجانب والإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشأن وكذلك رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات الإعفاء منها بالنسبة لهم .
ب- للمشاريع الحرية في التوظيف والتأديب والإنهاء المؤقت للعاملين وفقا لما تراه إدارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل وما ينص عليه قانون العمل ، ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل .
البــاب الثــالث
الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات
وتشجيع الإنتـــــاج المحلــــــي وتنمية الصــــادرات
[url=http://www.parliament.gov.ye/laws/Invest/Invest_03.htm#الفصل الأول :الإعفاءات الجمركية والضريبية]الفصل الأول :الإعفاءات الجمركية والضريبية[/url]
[url=http://www.parliament.gov.ye/laws/Invest/Invest_03.htm#الفصل الثاني]الفصل الثاني : تشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات[/url]
الفصل الأول :الإعفاءات الجمركية والضريبية
مادة (18): أ - تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية أيا كان نوعها ، عدا رسوم الخدمات المحددة في المادة (19) الفقرة (2) من هذا القانون شريطة أن يتم استيرادها خلال المدة المحددة في قوائــم احتياجـــات المشـــروع .
ب- يكتفى بتقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الإنتاج المعفية عند المنفذ الجمركي دون الحاجة إلى موافقة أو قرار من أي جهة أخرى.
جـ - لا يجوز رفض الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو الحد منه في أي من الحالات الآتية :
1- ذا كانت قيمة الموجودات الثابتة المعفاة الواصلة إلى الميناء أقل من قيمتها المحددة في شهادة قوائم احتياجات المشروع .
2- إذا لم يزد إجمالي قيمة الموجودات المعفاة لأكثر من (10%) عن قيمتها واصل الميناء (سيف) المحددة في شهادة التسجيل مقومه بالنقد الأجنبي .
3- إذا تأخر ميعاد وصولها بأقل من ستة اشهر عن الموعد المحدد لها .
4- إذا حدثت اختلافات بسيطة في الصنف أو النوع المبين في قوائم احتياجات المشروع وفقاً للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية .
د - في حالة حدوث اختلافات في القيمة أو المواعيد أو الأصناف والأنواع تتجاوز الحدود المحددة في الفقرة (جـ) من هذه المادة أو في حالة احتياج المشروع إلى موجودات ثابتة جديده تتولى الهيئة إصدار القوائم المعدلة لقوائم احتياجات المشروع ومتطلباته أو تغييرها وذلك وفقا لما تراه مناسبا على ضوء المبررات المقدمة التي تقتنع بها .
هـ- لا يجوز أن تزيد قيمة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة التي تعفى وفقا للفقرة (أ) عن (10%) من القيمة الإجمالية للموجودات الثابتة المستوردة التي يتقرر إعفاؤها وذلك خلال فترة الإعفاء المسموح بها .
و- على الهيئة أن تضع في اعتبارها تفضيل الإنتاج المحلي عند إقرار إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة إذا كان الإنتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع من حيث المواصفات والأسعار .
ز- تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الضريبية والجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط ، كما تعفى مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة (50%) من كافة الرسوم الجمركية طيلة قيام المشاريع بهذه الأنشطة بما في ذلك المشاريع القائمة والمرخصة والمسجلة.
ح- يشترط لإعفاء أثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشروعات التعليم، وكذا أثاث ومفروشات المستشفيات التي تستورد لغرض الإحلال أن يكون قد مر على استفادة المشاريع من الأثاث والمفروشات واللوازم السابقة وفقا لأحكام القانون خمس سنوات على الأقل طبقاً للشروط والأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية .
ماد ة (19): أ - تعتبر قوائم احتياجات المشاريع والإعفاءات الجمركية والضريبية المنصوص عليها في المواد (16،18،19) من هذا القانون خاصة بالمشروعات المسجلة في الهيئة .
ب- لا يجوز التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة من الرسوم الضريبية والجمركية وفقا للمادة (18) دون أن يقوم المشروع أو المستثمر بما يلي :
1- إخطار الهيئة بالتصرف المطلوب ولا يجوز للهيئة رفض التصرف إلاَّ إذا كان ذلك يتعارض مع الأنظمة سارية المفعول ، ويعتبر عدم ردها خلال (30) يوماً من استلامها الإخطار موافقة.
2- أداء كافة الرسوم الضريبية والجمركية عند البيع على كافة الموجودات الثابتة المعفاة المقررة عليه وقت البيع بحسب قيمتها الدفترية .
ج- إذا تأكد للهيئة تعرض المشروع لظروف خارجة عن إرادته أعاقت نشاطه أو كانت سبباً بتكبده أعباء يجوز للهيئة بناءً على تظلم من أصحاب الشأن إعفاء الجزء الذي تراه مناسباً من الرسوم الضريبية والجمركية على الموجودات الثابتة كما يجوز لها أن تعفي المشروع من أدائها كليةً في حالة التصرف لمشروع آخر له الحق في التمتع بإعفاء نفس الموجودات.
د- على المشاريع أن تمسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واستخدامات السلع المستوردة لصالح المشروع وفقا لأحكام هذا القانون.
هـ- للهيئة الحق في التفتيش على مواقع المشاريع وسجلاتها الخاصة خلال ساعات العمل للتحقق من أن استخدام السلع والموجودات المعفية أو التصرف بها قد تم وفقا للأغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية كافة القواعد والأحكام المتعلقة بإجراءات التفتيش .
مادة (20): أ- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية افضل مقررة أو تقرر في أي قانون آخر تتمتع كافة المشروعات بالإعفاءات الضريبية وذلك على النحو التالي :
1- تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات ، كما تعفى توسعات المشاريع الاستثمارية الصادرة عن الهيئة بموجب هذا القانون من ضريبة الأرباح لمدة سبع سنوات ، ويبدأ احتساب هذه الفترات من تاريخ بداية الإنتاج أو النشاط لهذه المشاريع بحسب الأحوال وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ولمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة يكون لها حق التمتع بالإعفاء المنصوص عليه أعلاه لمدد تتراوح ما بين (7) إلى (10) سنوات ، وذلك حسبما يراه المجلس وفقا لمقتضيات الصالح العام وتصدر الهيئة لهذا الغرض قوائم دورية بالمشاريع التي تخضع لأحكام هذا البند .
2- تعفى المشروعات من ضريبة العقارات .
3- تعفى من رسوم التوثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه.
4- تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال من كافة الضرائب والرسوم المقررة بموجب أحكام المادة (64) من هذا القانون مقابل عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع.
5- تعفى فوائد القروض الممنوحة من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في اليمن لتمويل إقامة المشروعات أو توسيعها أو تطويرها بنسبة 50% من الضرائب المفروضة عليها .
ب- تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ وفقا لهذا القانون من الضريبة على الدخل .
ج- على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاءات سالفة الذكر بمجرد تقديم شهادة الإعفاء الضريبي للمشروع .
مادة (21) : 1- تزداد مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) بند (1) من المادة السابقة لمدة سنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات الآتية :
أ- إذا أقيم المشروع في المنطقة الاستثمارية (ب) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون أو أقيم في هذه المنطقة ما لا يقل عن (50%) من إجمالي مكونات المشروع.
ب- إذا كان المشروع مملوكاً لشركة مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العام من قبل المواطنين اليمنيين عن (25%) من رأسمالها المدفوع .
ج- إذا زادت نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن (25%) من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بزيادة هذه النسبة. وفي جميع الأحوال يجب ألاَّ يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء الممنوح وفقاً لأحكام هذه المادة عن ستة عشر سنه من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .
2- إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات إعفائه من ضريبة الأرباح أو في أي سنة منها، يكون تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجــاوز ثلاث سنوات اعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء شريطة تقديم إقرار ضريبي من محاسب قانوني معتمد على حساباته في تلك السنوات.
3- بالإضافة إلى أحكام المادة (20) والفقرات والبنود السابقة من هذه المادة، تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضافة في التوسيع الى مجموع رأس مال المشروع المسجل لدى الهيئة .
مادة (22) : أ- لغرض الاستفادة من زيادة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة، تقسم الجمهورية إلى منطقتين استثماريتين (أ، ب) حسب المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في كل منهما، ويحدد حدود كل منهما بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيهما .
ب- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يستثنى قطاعاً أو أكثر أو أي جزء في أي منطقة استثمارية، وأن تطبق على هذا القطاع أو أي جزء منه الإعفاءات الممنوحة في المنطقة الأخرى أو أي قطاع فيها.
مادة (23): لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) فقرة(أ) بند (1) والمادة (21) من هذا القانون يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الآتية :
1- الاَّ تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها عدا مشروعات التعمير والمشروعات الزراعية أو المشاريع الصغيرة - التي لا يقل عدد العمال فيها عن عشرة أشخاص - عن خمسين مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هذه القيمة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه القيمة .
2- ألاَّ يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان عن خمسين وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري ، كما يجب أن تكون مخصصة للتمليك أو التأجير للغير .
3- ألاَّ يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى ثلاثة نجوم حسب تصنيف الجهة المختصة .
الفصل الثاني
تشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات
مادة (24) : في سبيل تشجيع الإنتاج المحلي يتعين على لجنة التعريفة الجمركية بناء على اقتراح من الهيئة أن تفرض أو تزيد الرسوم الجمركية على استيراد السلع الجاهزة المنافسة للإنتاج المحلي الذي يعتمد في إنتاجه على المواد المحلية .. على أن يراعى في ذلك ما يلي :
1- مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبالذات من حيت الجودة والسعر.
2- ألاَّ يترتب على ذلك خلق أي صورة من صور الاحتكار أو السيطرة على تلك السلع المشجعة .
مادة (25): أ - باستثناء رسوم الخدمات يجب ألاَّ يقل الحد الأدنى للرسوم والضرائب المفروضة على السلع النهائية المستوردة عن إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج ، وعلى الإنتاج المحلي في مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجة محلياً .
ب- في حالة وجود أي زيادة عن إجمالي الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة يمنح المشروع تخفيضا في إجمالي الرسوم والضرائب المذكورة بمقدار تلك الزيادة وذلك بموجب شهادة تخفيض تصدرها الهيئة للمشروع وفقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وتتضمن شهادة التخفيض مقدار التخفيض الممنوح ومستلزمات الإنتاج المستفيدة منه .
ج- يكتفى بتقديم شهادة التخفيض التي تمنحها الهيئة للمشروع في الجمارك والضرائب للحصول على التخفيض بحسب الحال دون حاجة إلى أية موافقة أو إجراء آخر .
د- عند انخفاض الزيادة أو انتهائها نتيجة التعديلات في جدول التعرفة أو خلافه ينزل التخفيض الممنوح للمشروع بنفس مقدار الانخفاض في الزيادة أو ينتهي بانتهائها طبقاً للحالة ، بناءً على قرار تصدره الهيئة .
مادة (26): لأي مشروع قائم يصدر إلى الخارج كلاً أو جزءاً من إنتاجه الحق في الآتي :
1- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها، المفروضة على ا لصادرات.
2- الإعفاء من ضرائب الإنتاج والاستهلاك أو أي ضرائب أخرى مفروضة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج من إنتاج المشاريع المسجلة في الهيئة وفقاً للقانون .
3- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها بالنقد الأجنبي إلى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد.
4- استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أيا كان نوعها المدفوعة على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من الإنتاج وفي حالة تعذر الاسترجاع نقداً تصدر الهيئة لصالح المشروع شهادة استرجاع في حدود المبلغ المستحق له ويكون للمشروع الحق في استخدامها لأداء الرسوم والضرائب الجمركية التي ستستحق على وارداته المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة في حكم الدفع النقدي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواعيد والقواعد الواجب مراعاتها لاسترجاع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وإصدار شهادات الاسترجاع واستخدامها طبقا لأحكام هذه ا لمادة .
5- التصدير بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
البــاب الرابع
الهيئة العامة للاستثمار
ماد ة (27): أ - تنشأ هيئة عامة للاستثمار، لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ب- يكون مقر الهيئة مدينة صنعاء ويكون لها فروع في الأماكن التي يحددها رئيس مجلس الوزراء داخل الجمهورية تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو الذي يحدد في قرار إنشاء كل منها وذلك في ضوء الضوابط والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجوز أن يكون لها مكاتب خارج الجمهورية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءا على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الإدارة .
ج- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة .
د- يصدر بتعيين رئيس الهيئة ومديرها العام قرار جمهوري .
هـ- تنشأ في الهيئة مكاتب تمثل :
1- وزارة الصناعة والتجارة
2- وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري .
3- وزارة الصحة العامة .
4- وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل .
5- مصلحة الجوازات .
6- مصلحة الجمارك .
7- مصلحة الضرائب
8- الهيئة العامة للسياحة .
وغيرها من الجهات المختصة التي يقرر مجلس الوزراء إنشاء مكاتب لها في الهيئة وفروعها، وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح والموافقات التي تلزم من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات أو تشغيلها بموجب أحكام هذا القانون، وتتبع هذه المكاتب إدارياً الهيئة كما تخضع لتوجيهها وإشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للهيئة في هذا الشأن .
مادة (28): أ - تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي :
1- تلقي طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين أو المشروعات وتسجيلها وفقا للقواعد والإجراءات والشروط المحددة بموجب أحكام هذا القانون.
2- إصدار قوائم احتياجات المشاريع المعفية المتعلقة بإقامة وتوسيع وتطوير المشروعات أو تشغيلها وبالحقوق والإعفاءات والمزايا الممنوحة لها وفقا لأحكام هذا القانون .
3- الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشروعات على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة المشروعات وتشغيلها .
4- مساعدة المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها .
5- تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذه الغاية وبشروط وقواعد التعاقد في شأنها .
6- دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية وكذا دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشئون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
7- إجراء التقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسبة لعلاج ما يصادفها من عوائق وعقبات .
8- إجراء الأبحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل تشجيعه أو توجيهه بصورة فعالة لخدمة التنمية وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
9- استبيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار في الجمهورية والترويج لها وسط المستثمرين المحتملين داخل وخارج الجمهورية .
10- إعداد ونشر قوائم فرص ومشروعات الاستثمار المجدية التي تدعي روؤس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية للاستثمار فيها وفقا لأحكام هذا القانون .
11- جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار في الجمهورية والعمل على تيسير حصول ذوي الشأن على ما يحتاجونه من الدراسات والبيانات والمعلومات التي تلزمهم لإقامة مشروعاتهم عند الطلب .
12- تسجيل رأس المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقدا وتقويم الحصص العينية ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج.
13- الموافقة على تحويل صافي الأرباح وإعادة تحويل رأس المال إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية والمحاسبية المعتمدة وسداد الضرائب بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون.
14- القيام بالواجبات والمهام الأخرى التي تسند للهيئة في المسائل المتعلقة بالاستثمار أو بمعاملات المشروعات والمسائل المتعلقة بها.
ب- يجوز للهيئة أن ترفع الدعاوى باسمها، وان تترافع عن دعاوى مرفوعة ضدها وذلك في كل ما يخص أعمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
ج- للهيئة الصلاحية في حيازة أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة والتصرف فيها وفقا لقانون الإستملاك ، وكذلك إبرام العقود والمعاملات اللازمة للقيام بواجباتها .
د- يكون للهيئة الصلاحية في شراء أو استئجار الأراضي بقصد إقامة المناطق والمجمعات الصناعية أو المناطق الاستثمارية التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة حجز واستملاك الأراضي التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الغاية طبقاً لقانون الإستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً على أساس سعر الزمان والمكان ، وللهيئة إعادة تمليك أو تأجير تلك الأراضي للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الأسس والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكون الأسعار والإيجارات ومدد التمليك أو التأجير مشجعة .
هـ- يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناءً على طلب أصحاب الشأن أن تسهم الهيئة بكل أو بجزء من نفقات الدراسات والأبحاث المتعلقة باستكشاف فرص الاستثمار وجدوى المشروعات أو بأوضاع وقضايا الاستثمار في الجمهورية والتي يراها رئيس الهيئة ذات فائدة لتيسير أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وذلك تنفيذاً للسياسة التي يقررها مجلس الإدارة في هذا الشأن .
مادة (29): يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :