منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

    قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنيه - قانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي

    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4032
    نقاط : 80909
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنيه - قانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي Empty قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنيه - قانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 22 ديسمبر 2012 - 10:18

    قانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي

    قانون رقم ( 31 ) لسنة 2009م بشأن التدويــــر الوظيفــي

    باسم الشعب :
    رئيس الجمهورية :
    بعد
    الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م
    بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م
    بشأن السلطة المحلية
    وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
    وعلى القانون
    رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته
    التنفيذية .وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات
    المسلحة والأمن .وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية
    وتعديلاته .وبعد موافقة مجلس
    النواب .

    (أصدرنا القانون الآتي نصه )
    الفصل الأول
    التسمية والتعاريف

    مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التدوير الوظيفي) .
    مادة
    (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت
    في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى
    أخر :
    الوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
    الوزير : وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
    اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون .
    وحدات
    الخدمة العامة : كافة الوحدات العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة
    وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات
    الصناديق الخاصة بما في ذلك الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية
    والقضائية ، وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي
    للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات
    والهيئة ا لوطنية العليا لمكافحة الفساد.

    الوحدة المركزية : الديوان العام / المركز الرئيسي لوحدة الخدمة العامة .
    الوحدة الإدارية :أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات.
    الهيكل العام : الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.
    التدوير :هو نقل منظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدة أو وحدات الخدمة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    التكوين
    التنظيمي :القطاع/الإدارة العامة/الدائرة/الإدارة/ القسم/الشعبة /الوحدة
    وغيرها من التكوينات التنظيمية التي تقع في إطار الهيكل التنظيمي لوحدة
    الخدمة العامة .
    الفئة :مجموعة من الوظائف التي تتشابه في مستوى الأهمية وصعوبة وتعقيد الواجبات والمسئوليات وإن اختلفت في نوع العمل والنشاط .


    الفصل الثاني
    الأهـــــــــــــداف

    مادة (3) : يهـدف هذا القانون إلى تدويــر الموظفـين في وحدات الخدمة العامـة لتحقيق
    ما يلي :
    1 - تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة.
    2- تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإداريةالناجحة .
    3- تعزيز عملية الإصلاح الإداري .
    4- مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف .
    5 - إحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم إستجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء .
    6 -تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تأهيل وتدريب مستمر للموظفين.
    7- إكساب الموظفين معارف ومهارات لمواقع وظيفية جديدة.
    8- تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى .
    9- استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد .
    10- تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي .
    11 - تجديد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة.
    12- تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة .

    الفصل الثالث
    الإدارة والنطـــاق

    مادة (4) :لأغراض تنفيذ القانون تقوم الوزارة ووحدات الخدمة العامة بتنفيذ المهام التالية :
    ‌أ- تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية :
    1-
    إعداد اللائحة المتضمنة السياسات والأنظمة والقواعد والأدلة والإجراءات
    التي تعتمد عليها وحدات الخدمة العامة في تنفيذ القانون وتعميمها على تلك
    الوحدات .
    2- الإشراف والمتابعة على وحدات الخدمة العامة بما يكفل تطبيق القانون .

    ‌ب- تتولى وحدات الخدمة العامة ما يلي:
    1- تطبيق القانون والنماذج والتعليمات الصادرة عن الوزارة .
    2- تصنيف وظائفها بحسب طبيعتها ومتطلبات التدوير فيها في ضوء المعايير المعتمدة والتعليمات الصادرة عن الوزارة.

    ‌ج- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون .

    مادة (5) : يطبق القانون على شاغلي الوظائف الآتية :
    ‌أ- المعينون بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية :
    1- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات جمهورية في الوزارات والوحدات الإدارية.
    2-
    شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات جمهورية في الأجهزة المركزية
    والأمانات العامة والمجالس واللجان والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات
    والمصانع والبنوك والصناديق والمشروعات والجامعات والكليات والمعاهد
    والمراكز وغيرها من الوحدات ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة .
    ‌ب-
    شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس
    الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس القضاء الأعلى من شاغلي وظائف
    الإدارة العليا .
    ‌ج- شاغلو الوظائف الأخـرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداءً من مدير إدارة وما دون .
    مادة (6) : أ - تتم عملية التدوير على مستوى وحدات الخدمة العامة للموظفين المعينين في التكوينات التنظيمية المختصة بـ :
    1- إدارة الموارد البشرية .
    2- إدارة الشؤون المالية .
    3- إدارة الشؤون القانونية .
    4- إدارة التخطيط والإحصاء .
    5- إدارة الرقابة الداخلية .‌
    ب-
    يدور الموظفون شاغلو وظائف الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والإدارة
    الأمنية ، أو غيرها من الوظائف التي تحددها اللائحة وفقاً للقانون إلى
    وظائف إدارية أخرى من خلال إعادة تعيينهم في وظيفة اختصاصية لمدة مماثلة
    للمدة التي قضوها في الوظيفة الإدارية .
    مادة (7) : يستثنى من تطبيق هذا القانون شاغلوا الوظائف التالية :
    ‌أ- الوزراء.
    ‌ب- شاغلو الوظائف بالانتخابات .
    ‌ج-
    شاغلو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والفنية والحرفية التي يتطلب شغلها
    مهارات وخبرات تراكمية لا تكتسب إلا بالممارسة الطويلة والإعداد الخاص ولا
    يكون لها وظائف مقابلة أو مطابقة في إطار وحدة الخدمة العامة أو في إطار
    وحدات الخدمة العامة وتحدد اللائحة المواصفات والشروط التي يجب توافرها في
    هذه الفئة المستثناة من التدوير .
    ‌د- الموظفون بالغو أحد أجلي التقاعد في ذات العام المحدد لتدويرهم .

    الفصل الرابع
    أنواع ومدد التدوير

    مادة (8) : أنواع التدوير :
    (‌أ) وحدة الخدمة العامة :
    1- التدوير بين وحدات الخدمة العامة .
    2- التدوير في إطار وحدة الخدمة العامة .
    3- التدوير في إطار التكوينات الداخلية لوحدة الخدمة العامة .
    4- التدوير في إطار الوظائف المتجانسة في وحدات الخدمة العامة .
    (‌ب) الوحدة الإدارية :
    1- التدوير إلى محافظة أخرى .
    2- التدوير في إطار المحافظة .
    3- التدوير بالعلاقة مع المهمة .
    مادة (9) : المدة الزمنية للتدوير :
    ‌أ- المجموعة الأولى : أربع سنوات:
    1 - الموظفون المحددون في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.
    2- الموظفون المعينون في وظائف خارج النطاق الجغرافي للجمهورية (أعضاء السلك الدبلوماسي).
    ‌ب- المجموعة الثانية ثلاث سنوات:
    1- الموظفون المحددون في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.
    2- الموظفون الذين تم نقلهم لشغل وظيفة في وحدة رئيسية في محافظة أخرى
    3- الموظفون المحددون في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون.
    4 - الموظفون العاملون في الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والأمنية وغيرها من الوظائف الإدارية التي تحددها اللائحة .
    5-
    شاغلوا الوظائف الإشرافية والإدارية في المؤسسات التعليمية والصحية
    (جامعات/ كليات/ معاهد/مدارس/مستشفيات/مراكز صحية) وغيرها من الوظائف التي
    تحددها اللائحة .
    ج- المجموعة الثالثة : سنتان :الموظفون العاملون في الوظائف المالية (تحصيلاً وانفاقاً).
    مادة
    (10) : تحتسب المدد الزمنية للقيام بالتدوير علي جميع شاغلي الوظائف ممن
    أمضوا في وظائفهم المدد الزمنية المحددة بهذا القانون أو أكثر.


    الفصل الخامس:
    الضوابط والشروط

    مادة (11) : الضوابــــط :
    1- إذا توافق تدوير شخصين أو أكثر في خط السلطة الواحد أجل نقل الثاني منهم فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر .
    2-
    لا يجوز أن تزيد نسبة التدوير لموظفي التكوين التنظيمي الواحد في آن واحد
    على (50 بالمئة) من إجمالي الموظفين ، ويؤجل تدوير الباقي فترة لا تزيد على
    ثلاثة أشهر .
    3- إذا توافق تدوير شاغل الوظيفة الأساسية مع نائبه أو
    مساعده في أي تكوين تنظيمي في وقت واحد أجل نقل المساعد أو النائب فترة لا
    تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر .
    4- أن يراعي في تحديد الوظائف المنقول إليها نتائج تقييم الأداء ، وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .
    5- الالتزام باللوائح التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.

    مادة (12) : الشـــروط :
    1- أن يكــون الموظف قد أكمل المدة المحددة للتدوير وفقاً للمدد الزمنية المحددة في هذا القانون.
    2-
    أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19)
    لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى المنظمة للوظائف العامة وقرار رئيس
    مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
    3- أن تكون الوظيفة المراد التدوير إليها معتمدة في اللائحة التنظيمية لوحدة الخدمة العامة الصادرة من السلطات المختصة.
    4-
    أن يكون مستوفياً لشروط التدرج بشغله لوظيفة أو لعدد من الوظائف الواقعة
    في إطار التكوين التنظيمي أو في إطار وحدة الخدمة العامة وتحدد اللائحة
    تفاصيل ذلك .

    الفصل السادس
    الأحكام العامـــــة

    مادة
    (13) : يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الخدمة العامة رفع مقترحات التدوير
    وفقاً لأحكام القانون والنماذج والاستمارات المعدة من قبل الوزارة والمقرة
    من مجلس الوزراء .
    مادة (14) : يسري هذا القانون على جميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية .
    مادة (15) : تتولى الوزارة إعداد تقرير فصلي عن مستوى تنفيذ القانون .
    مادة
    ( 16) : يجب أن يراعى عند إجراء التدوير أهمية التأهيل التخصصي للكوادر
    القيادية والإدارية والفنية في المجالات المختلفة والاستفادة القصوى من
    المعارف والقدرات المكتسبة.
    مادة (17) : لا تتعارض أحكام وأهداف هذا
    القانون أو تحل محل أهداف وأحكام الترفيع والنقل وإعادة التوزيع المحددة
    بقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية.
    مادة
    (18) : على وحدات الخدمة العامة إتباع أساليب ووسائل إدارية مناسبة
    للتدوير, لا تؤثر على أدائها أو تضيف أعباء مالية غير مبررة إلى موازناتها .

    مادة (19): لسلامة تنفيذ هذا القانون تقيَّم كل وحدة من وحدات الخدمة
    العامة سنوياً أداء موظفيها وفقاً للأحكام والقواعد المحددة في قانون
    الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وعلى أساس النماذج
    والتعليمات الصادرة من الوزارة .
    مادة (20) : تصدر القرارات في الوظائف
    في إطار كل مجموعة من قبل السلطات المختصة بالتعيين المنصوص عليها في
    قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى .
    مادة
    (21) : لا يعتبر استيفاء شرط المدة الزمنية للتدوير الوظيفي وفقاً لأحكام
    هذا القانون شرطاً مقيداً لتغيير الموظف قبل اكتمال المدة الزمنية للتدوير .

    مادة (22) : تنشئ الوزارة قاعدة بيانات شاغلي الوظائف المستهدفة بهذا
    القانون وتحديثها أولاً بأول على المستوى المركزي والمحلي ، وتنشر تلك
    البيانات ، وكل ما يصدر عن الوزارة من تقارير عن مستوى التنفيذ .
    مادة (23) :
    أ-على رؤساء وحدات الخدمة العامة ورؤساء الوحدات الإدارية تنفيذ هذا القانون في المواعيد المحددة .
    ب- موافاة الوزارة بما يفيد التنفيذ قبل ثلاثة أشهر من موعد التدوير لكل وظيفة .
    ج-
    في حال عدم التزام رؤساء وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية بالتنفيذ
    لما تضمنته الفقرتان (أ ، ب) من هذه المادة تقوم الوزارة بتنبيه مسئولي تلك
    الوحدات.
    د- إذا لم تبلغ الوزارة بما يفيد التنفيذ خلال أسبوعين تقوم
    الوزارة بإبلاغ مجلس الوزراء بذلك ، ليتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال
    ذلك .
    مادة (24) : لا تلغى أحكام هذا القانون الأحكام القانونية
    المتعلقة بإنهاء أي حالة من حالات إنهاء خدمة الموظف المنصوص عليها في
    القوانين النافذة .
    مادة (25) : تلغى أي أحكام قانونية تتعلق بمنح صلاحية إصدار قرارات بتمديد خدمة الموظف بعد بلوغه أحد أجلي التقاعد .
    مادة (26) : يجب أن لا تزيد فترة دورة الإعداد لتنفيذ القانون على ستة أشهر من تاريخ صدوره .
    مادة
    (27) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء
    بناء على عرض الوزيـر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
    مادة (28) : يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

    صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
    بتاريخ 16 رمضان 1430هـ
    الموافق 6 سبتمبر 2009م

    علي عبد الله صالح
    رئيس الجمهوريـة


    _________________

    *******************************************

    قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنيه - قانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي 08310

    قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنيه - قانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي 17904110

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024 - 2:06